الةاليه
المعاملاتالداخلية
الرقم١٩٤٤
بسبت
(قراروزاري)
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٥)منالتنظيميةللخيلالعربية
الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)بتاريخولما
يقررما
أولا:اعتمادالضوابطوالاشتراطاثلإقامةالمرادابالخيلالعربيةالاصيلة٠وفق
الصيغة
٠يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنياخلمنيلزملتنفيذهوالعمل
جبه،ويلغيكلمايتعارضمعهنقراراتستابقة
والله
وزيوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
معبدالرحمنبنعبدالمحسنالفضلي
٥٠سكاف-٠١١٥٢٤٠٣٨٥-٠١١٥٢٤٠٣٨٠٠تلفون-ديراب-الرمزالبريدي١١٤٥٨ص.ب٠ضايرلا