Regulations and Requirements for Holding Auctions of Purebred Arabian Horses - 1442

الةاليه
المعاملاتالداخلية
الرقم١٩٤٤
بسبت
(قراروزاري)
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٥)منالتنظيميةللخيلالعربية
الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)بتاريخولما
يقررما
أولا:اعتمادالضوابطوالاشتراطاثلإقامةالمرادابالخيلالعربيةالاصيلة٠وفق
الصيغة
٠يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنياخلمنيلزملتنفيذهوالعمل
جبه،ويلغيكلمايتعارضمعهنقراراتستابقة
والله
وزيوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
معبدالرحمنبنعبدالمحسنالفضلي
٥٠سكاف-٠١١٥٢٤٠٣٨٥-٠١١٥٢٤٠٣٨٠٠تلفون-ديراب-الرمزالبريدي١١٤٥٨ص.ب٠ضايرلا
وزارةالبيئةوالمياهوالزراعة
ببص
الضوابطوالاشتراطاتلإقامةالمزاداتالخاصةبالخيل
العربيةالأصيلة
استناداإلىالمادةالثانيةمنالفقرةالفرعية(٥)منالتنظيميةللخيلالعربية
مالأصيلةالصاذدرةبموجبه
الرقسم
اةالبثوالمياهوالزراعة//
المشفوعات:
بسبت
(٠٠٠١-٠٠٠٠٥١)ن
المادةالأولى:
يقصبالكلماتأينماوردتفيهذهالقواعدالمعانيالموضعأمامكلمنها،مالميقتضسياقالنصخلافذلك:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
الوزير:وزيرالبيئةوالمهاهوالزراعة.
منظمالمزاد:هوالشخصأوالأشخاصأوالجهمسؤولةحنتنظيممزادإلخيلالعربيةالأصيلة.
مالكالخيل:هوالشخصالذيتعودملكيةالخيلالعربيةالأصيلةلهومسجلكمالكخيلبمركزالملكعبدالعزيزللخيل
العربيةالأصيلةوالخيلالمرادبيعامسجلةعربأصيل
اللجنة:يقصدبهااللجانالفرعيةالعاملةبمزادالأصيلةمثل:
٠-١لجنةدخولوخروجالخيل
٠-"لجنةالتدقيقوالمراجعة
-٣اللجنة
-٤اللجنةالمالية
-٥اللجنةالاعلامية
المشرفين:همالأشخاصالمعتيينبالإشرافعلىمزاداتالخيلالعربيةالأصيلةويقوممركزالملكعبدالعزيزللخيل
ميةالأصيلةبتغيينهمللإشرافعلناللجانأوالعملمها
٥٢٤١٠٤٤٢٠سكاف-٠١١٥٢٤٠٣٨٥٠٠١١٥٢١٤٠٣٨٠٠تلفون-٣٣٨٤٠ص.ب١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي

Next section title

Next section content