Labor Principle - Termination of Work Contract - Unlawful Termination of Service - 16

رقالقرارالنهائي٤%٣٢/٢/٧٠٠:
تاريخالقرار:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعامل
مدةالانقطاع-اتصالالخدمة-غياب-عدمحسمعنالغياب-لائحةتنظيمالعملالداخلية-إنذار-
التدرجفيالعقوبة-تحقيق-تعويضعنالفصل-مكافأةايةالخدمة-بدلالإجازات-شهادةخدمة-
تشغيلالنساء-تعديلالقرارالابتدائي.
%الأنظمة
الموادأرقام(١١١)من
نظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١(وتاريخ
المادةرقم(٥٨)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
المادةرقم(٣٤)منلائحةتنظيمالعملالداخليةبالشركةالمدعىعليها.
يلتزمصاحبالعملبالتحقيقمعالعاملفيماينسبإليهمنمخالفاتوإتاحةالفرصةللعاملفي
تحقيقدفاعهوسماعأقواله٠وهيضمانةمقررةللعامللايجوزالتنازلعنها-أثرذلك:صدورقرا
العاملدونالتحقيقمعهفيمانسبإليهوالذياستندإليهقرارالفصليجعلمنالأخيرقراراغيرمشروع
يستوجبتعويضالعاملعنه.
إذاصدرقرارالفصلواتضحعدممشروعيتهفإنالهيئةالعماليةتتمتعبسلطةتقديرتعويضالعامل
عنهأوعودتهللخدمةوهذهالسلطةليستمطلقةبلمقيدةبضرورةمراعاةصالحالعملوالعامل.
حصولالعاملعىتعويضعنالفصلغيرالمشروعلايخلبأحقيتهفيحقوقهالنظاميةمنمكافأة
نهايةالخدمةوبدلالإجازةوشهادةالخدمةمتىطلبذلك
%القران
المدعيةطلبتالعودةللعملوصرفأجورهامنتاريخالتوقفعنالعملحتىتاريخالعودةللعمل
-صدرالقرارالابتدائيبإلزامالمدعىعليهابإعادةالمدعيةللعملوصرفأجورهامنتاريخالتوقفعن
العملحتىتاريخالعودةوتعدخدماتهامستمرة-اعترضتعليهالشركالمستأنفةأمامالهيئةالعلياالتي
اتفقتمعالهيئةالابتدائيةفيعدممشروعيةقرارفصلالمستأنفضدهالعدمتقديمالمستأنفةمايفيد
التحقيقمعالعاملةوثبوتمانسبإليهامنأخطاءبحسبمانصعليهالنظامولكنهااختلفت
معهافيإعادةالعاملةللعمل-قررتالهيئةالعلياتعويضالعاملةعنالفصلمعإلزامالمستأنفةبتصفية
حقوقالعاملةالنظاميةعنمكافأةنهايةالخدمةوبدلالإجازةالتيلمتصرفلهاحتىتاريخفصلهافي
معمنحهاشهادةخبرةبالمهنةومقدارالأجرومدةالعمل.
%القراراتالمشابهة
-١القراررقم:(٤٣٢/٢/٢٤٦)بتاريخ
-٢القراررقم:بتاريخ
القراررقم:(٤٣٢/١/١٤٥)بتاريخ
ه-القراررقم:(٤٣٢/٢/٩٣١)بتاريخ
-٦القراررقم:(٤٣٢/١/١٤٦٧)بتاريخ

Next section title

Next section content