The Legal Protection for the E-Wallet in USA And Saudi Arabia: A Comparative Study

سابعا
الدراساتالمقارنةبينالشريعةوالقانون
الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
سةمقارذة
د.عمرنبيلعبدالعزيزالسنيدد.محمدأحمدعبدالخالقسلام
القانونالتجاريقسكليةالعلومأستاذالقانوناجارقسمالقانونكليةالعلوم
والدراساتالنظريةالجامعةالسعوديةوالدراساتالنظريةالجامعةالسعوديةالإلكترونية
(قدمللنشرفي٠١/٨٠/٢٤٤١وقبلللنشرفي٥١/٩٠/٢٤٤١ه)
المستخلص:المحافظالرقميةتعدأحدأهموسائلالدفعالرقمي
هيالبديلالمكافئللبطاقاتالبنكية(الخصموالشيكاتوالأوراقالنقديةوبعبارة
واحدةفهيتعدبديلالجميعوسائلالدفعالتقليديبيدأناتتسمبالمرونةالعاليةوالسرعة
والأمانالتامفيإبرامالصفقاتوالمعاملات.ونظرالتلكالسماتوغيرهايتماستخدامها
فيمجالالتجارةالإلكترونيةبمختلفأنشطتهاوأهمهاإرسالواستقبالالمدفوعاتالمالية
الرقميةكافة
وقدخلصالبحثإلئأنالمنظمالسعوديلميفرقبينالنقودالرقميةوالمحافظالرقميةرغم
الفروقالجوهريةبينهماعكسالمنظمالأمريكيالذيميزبينهماعلىضوءماهيةكلمنهما.
الكلماتالمفتاحية:وسائلالدفعالرقميالمحفظةالرقميةالحمايةالقانونية.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
2021:/03/23
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المقدمة
انعكستطورالتجارةالإلكترونيةفيوقتناالراهنعلئاستحداثوساللدفع
الرقميإذإنهذهالأخيرةعمادهاالأساسيهوالتقنياتالحديثةالتيأسهمتبشكل
ملحوظفيتحديثالأنشطةالمصرفيةعموموعلئالأخصخدماتالدفعالرقي
كماأنوسائلالدفعالرقميالتيطورتهالبنوكتعملفيإطارما(بالعمل
المصرفيوالذييقومفيالأساسعلئمعالجالبياناتوالمعلومات
ممايؤديبدورهإلىسرعةإنجازالمعاملاتوالخدماتالمصرفيةمن
ومنناحيةأخرئيؤديإلئانخفاضتكلفةتلكالخدماتوأخيراتنخفض
منخلالهااحتمالاتخطاالبنوكإلىممكن.
ومنأهموسائلالدفعالرقميالمحفظةالرقميةوالتيهيمحوربحثناوالتي
سوفنتعرضلهامنزاويةالحميةالقانونيةالواجبةلهافيكلمنالأنظمةالسعودية
والأمريكيةوبالنظرإلئأهميةموضوعالبحثرأيناأننقومبتقسيمهعلئنحو
الخطةالمرفقة.
أهميةالبحث:
تتمثلأهميةهذاالبحثفيالأهميةالعلميةوالعمليةوهيالنحوالتالي:
أولا:الأهميةالعلميةللبحث:
تنطلقالأهميةالعلميةلهذاالبحثمنحيثأنموضوعالحمايةالقانونية
للمحفظالرقميةفيالأنظمةالسعوديةبالمقارنةمعنظيرتهاموضوع
حديثلميتناولهأحدبالبحثوالدراسةمنقبلبالإضافةلىأنهذاالبحثيقف
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
علىمدئمواكبةالنظاميةفيالمملكةالعربيةالسعوديةللتطورالهائلفيمجال
خدماتالدفعالرقميالماليةوعلئوجهالخصوصالمحفظةالرقمية
ومقارنتهابمثيلاتهاالأمريكية.
ثانيا:الأهميةالعمليةللبحث:
إنالأمالعمليةلهذاالبحثتتأتىمنأنالعالماليومكمانشاهدأصبحقربة
صغيرةتجريكثيرمنالتعاملاتفيهابوسائلإلكترونيةحديثةومنالتقنيات
الحديثةالتيظهرتفيالآونةالأخيرةالمحافظالرقميةالتيتدعمنموالتجارة
الإلكترونية،والتيتسعئالمملكةالعربيةالسعوديةإلئتعظيمهامنخلالرؤية
٢١٠٣٠الهادفةفيالأساسإلئمواكبةالتطوراتالعالميةفيخدماتالدفعالرقمي
مماسيعودبالنفعوالفائدةعلئالاقتصادالوطنيالسعوديبرمته.
أهدافالبحث:
تتمثلأهدافهذاالبحثفي:
-١الوقوفماهيةوسائلوخدماتالدفعالرقميعموما.
-٢إلقاءالضوءعلئماهيةالمحفظةالرقميةفيالمملكةالعربيةالسعودية
والولاياتالمتحدةالأمريكية.
-٣بحثمواكبةالتشريعيةأوالتنظيميةفيالمملكةالعربيةالسعودية
للتطورالهائلفيمجالخدماتالدفعالرقميعموماوالمحفظةالرقميةعلئوجه
الخصوص
معرفةالتكييفالقانونيللمحفظةالرقمية.
-٥الوقوفعلئالدورالمنوطبالبنكالمركزيالسعوديفيتطويرالبنية
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
النظاميةلخدماتالدفعالرقميفيالمملكةالعربيةالسعودية.
-٦إلقاءالضوءعلئالتقدمالمحرزمنالبنكالمركزيالسعوديفيمجال
حمايةعملاءوسائلالدفعالرقميالمختلفةومنهاالمحافظالرقميةفيالمملكة
العربيةالسعوديةعندمقارنتهابمثيلاتهافيالولاياتالمتحدةالأمريكية.
إشكاليةالبحث:
تبرزإشكاليةالبحثفيدراسةوسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيكل
منأنظمةالمملكةالعربيةوالسعوديةوالولاياتالمتحدةالأمريكية؟وعليهيمكن
تحديدمشكلةالبحثفيالتساؤل
ماهيوسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالأنظمةالسعوديةبالمقارنة
معنظيرتهاالأمريكية؟
البحث:
إنالمنهجالمتبعفيهذاالبحث-بمشيئةالة-هوالمنهجالمقارنوالذييتم
فيضوثهوضعإطارعاموافييتمفيهتوضيحماهيةخدماتالدفعالرقميعموما
بالإضافةإلىماهيةالمحفظةالرقميةفيالأنظمةالسعوديةوالأمريكيةوتحليلدور
البنكالمركزيالسعوديفيدعمقطاعالمدفوعاتالرقميةفيالمملكةالعربية
السعوديةوفقلرؤيةومقارنتهبدورالهيئاتالمماثلةفيالولاياتالمتحدة
الأمريكيةفيذلك.وقداعتمدالباحثانعلئالعديدمنالأدواتالرئيسةالتيتمحص
موضوعالبحثوالمتمثلةفيالأنظمةوالقراراتواللوائحالتنظيمية
بالإضافةإلئالمراجعوالكتبوالأبحاثالواردةفيمقالاتمنمجلاتعلمية
محكمةفيالأنظمةالقانونيةمحلالبحث.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
أسباباختيارموضوعالبحث:
يرجعاختيارموضوعهذاالبحث
-١أنهلمتفردلموضوعوسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالأنظمة
السعوديةبالمقارنةمعنظيرتهاالأمريكيدراسةمستقلة.
-٢ندرةالمراجعوالأبحاثوالدراساتالتيتناولتموضوعالمحفظة
الرقميةبالدراسةوالتحليلإذإنمصطلحالمحفظةالرقميةجديعلى
الساحتينالقانونيةوالاقتصادية.
٣الأهميةالعلميةوالعمليةالكبيرةلموضوعالمحفظةالرقميةوتأثيرهاعلى
تطويروسائلالدفعالرقميعمومفيالمملكةالعربيةالسعودية.
#الدراساتالسابقة:
منأجلتكوينإطارمتكامليكونعمادعليههذاالبحثقام
الباحثانبالبحثبكافةالوسائلالمتاحةولميعثرعلىأيبحثتناولهذاالموضوع
المتمثلفي١وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالأنظمةالسعوديةبالمقارنة
معنظيرتهاالأمريكيةا؟لذلكوجالباحثانالطريقممهداعلئكافيللقيام
بإجراءهذاالبحث،حيثلميسبقهماإليهغيرهمامنالباحثين.وإنكانتهناك
دراساتتتعلقبالمحفظالرقميةتتعلقبوسائلالدفعالرقمي،سوف
نتعرضلهامنخلالالسطورومنهذهالدراساتمايلي:
م٣٠٠٢دراسةغناممحمدغناممحفظةالنقودالرقميةرؤيةمستقبلية،-١
والتيتناولتماهيةالنقودالرقميةبالإضافةإلىماهيةالمحفظةالرقمية
علاوةعلئالتطبيقاتالدوليةللمحفظةالرقمية،وخلصتإلئأفكرة
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المحفظةالرقميةتقومعلئأساستقنيةالكروتكماأنهاتعدوسيلةمن
وسائلالدفعالرقميةالحديثة.
وقدتناولتهذهالدراسةماهيةتقنياتووسائلالدفعالرقميعبرالهاتف
المحمولوالفرقبينهاوبينوسائلالدفعالرقميوقدخلصتتلك
الدراسةإلىأنوسائلالدفععبرالهاتفالمحمولتعدبديلمثالالأدواتالدفع
التقليدية.
علئأنتلكالدراستانالسابقتانلمتتناولبالبحثوالتحليلموضوعبحثنا
والمتمثلفيالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالأنظمةالسعوديةبالمقارنةمع
نظيرتهاالأمريكيةا؟لذلكقمنابإجراءهذاالبحث
خطةالبحث:
قامالباحثانبتقسيمالبحثعلئالنحوالآتي:
٠المقدمة:وفيهاأهميةالبحثوأهدافه،ومشكلته،وأسباباختياره،والدراسات
السابقةفيه،
المبحثالأول:ماهيةالمحفظةالرقميةويشتملعلئ:
المطلبالأول:تعريفالمحفظةالرقمية.
المطلبالثاني:خصائصالمحفظةالرقمية.
٠المطلبالثالث:وظائفالمحفظةالرقمية.
٠المطلبالرابع:أنواعالمحافظالرقمية.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
المبحثالثاني:التكييفالقانونيللمحفظةالرقميةوالتمييزبينهاوبينأنظمة
الدفعالرقميالأخرىئ،ويشتملعلى:
٠المطلبالأول:التكييفالقانونيللمحفظةالرقمية.
٠المطلبالثاني:التمييزبينالمحفظةالرقميةوأنظمةالدفعالرقمية
ويشتملعلى:
-الفرعالأول:التمييزبينالمحفظةالرقميةوالشيكالرقمي.
-الفرعالثاني:التمييزبينالمحفظةالرقميةوبطاقةالدفعالرقمي.
-الفرعالثالث:التمييزبينالمحفظةالرقميةوالنقودالرقمية.
ه٠المبحثالثالث:وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةويشملعلئ:
٠المطلبالأول:وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالسعودي.
٠المطلبالثاني:وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكي.
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المبحثالأول
ماهيةالمحفظةالرقمية
بمشيئةالهسوفيتمتقسيمهذاالمبحثإلئعدةمطالب،حيثنتعرضفي
المطلبالأولإلئتعريفالمحفظةالرقمية،ونتعرففيالمطلبالثانيعلى
خصائصالمحفظةالرقمية،ثمنتطرقفيالمطلبالثالثإلىوظائفالمحفظة
الرقميةوأخيرانعرجعلىئأنواعالمحافظالرقميةفيالمطلبالرابع.
المطلبالأول:تعريفالمحفظةالرقمية.
قامالمنظمالسعوديبوضعتعريفللمحافظالرقميةبأنها:قيمةنقديةتمثل
بواسطةمطالبةعلئالمصدرعلئأنتكون:
أ-محفوظةإلكترونياأومغناطيسيا.
ب-مصدرةعنداستلامالأموال.
ج-مستخدمةلغرضإجراءعملياتالمدفوعات
د-مقبولةكأداةمدفوعاتمنأشخاصغيرالمصدرا
(١)القاعدةرقم(١/١)بالتعريفاتمنالقواعدالتنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعاتالصادرة
عنالبنكالمركزيالسعوديذوالحجةوتجدرالإشارةهناأنهبموجبنظام
البنكالمركزيالسعوديرقم(م/٣٦)بتاريخ١١/٤/٢٤٤١هالفقرةثانيامنموادإصدار
هذاالنظامفإنهيحلاسمالبنكالمركزيالسعوديمحلاسممؤسسالنقاالعربي
السعوديأينماوردفيالأنظمةوالتنظيماتوالأوامروالقراراتذاتالصلة.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
منخلالهذاالتعريفيرىئالباحثانأنهعلئالمنظمالسعوديأنهلميفرق
بينالنقودالرقميةوالمحافظالرقميةمعأنبينهمافروقتطرقإليهاالباحثانفيثنايا
المبحثالثانيمنهذاأهمهذهالفروقهوأنهفيظلالمحافظالرقميةفإن
تحويلالقيمةلايتطلبتدخلطرفثالثوسيطلإتمامالصفقةأوالعملية؟بينمافي
النقودالرقميةيتطلبنقلالقيمةوجودوسيطأوطرفثالثلإتمامالصفقةأوالعملية.
ذلكفإنالمحفظةالرقميةهيوعاءإلكترونييتيحللأفرادمن
مستخدميهإجراءمعاملاتإلكترونيةبدونتبادلالعملةالرقميةبالشكلالمادي
الملموسمقابلالمنتجاتوالخدماتالتييحصلونعليها،وتصبحالمحفظةغير
قابلةللاستخدامبعدنفاذالمبالغالمخزنةفيها.
ويتمإجراءالمعاملاتالرقميةفيالعادةمنخلالالاتصالبالإنترنتعبر
أجهزةالكمبيوترأوالهواتفالذكية،وتعملالمحفظةالرقميةعنطريقالاقترانمع
بطاقاتالخصمممايعنيأنالفرديحتاجإلئربطحساباتالمحفظة
الخاصةبهبحساباتهالبنكيةحتئيتمكنمنإجراءتلكالمعاملات.كماتتيحعملية
ربطالمحفظةالرقميةبحساببنكيللمستخدمينإضافةرصيدماليلىحسابات
بسهولة.كذلكتقومالمحفظةالرقميةبحفظبياناتحساسةخاصةبأصحابهأو
منهابياناتشخصيةماليةويمكننقلهذهالمعلوماتمن
المستخدمإلئالتاجرمنخلالالاتصالقريبالمدئ
(١)النقودالإلكترونيةودورهافيالوفاءبالالتزاماتالتعاقديةباسمعلوانالعقابيعلاءعزيز
الجبورينعيمكاظمجبر،مجلةأهلالبيتالعدد(ص٨٦)
(2)٤٦٤٦٥٦٦.2003.-٦٤٥
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
بمعنىأنالمحفظةالرقميةتمنحللمستخدمينامتلاكحساباتمدفوعةمسبقاحيث
يمكنهمحفظأموالهملإجراءالمعاملاتعبرالإنترنتومايعززالثقةفيهذه
المعاملاتأنهامحميةبكلماتمرورللحفاظعلئالبياناتالماليةلحامليها
ممايمكنحامليهامنإجراءمعاملاتهمبأمانعندالشراءمثلامنالبقالةوشراءتذاكر
الطيران٠٠الخ.
وتتكونالمحافظالرقميةعادةمنمكونينأساسيينهما:المعلومات
والبرنامج؟حيثيشيرالمكونالخاصبالمعلوماتإلئقاعدةالبياناتوالمعلومات
التيتحتويعلئالبياناتالتيأدخلهاالمستخدممثل:اسمهوالمعلوماتالخاصة
بالشحنوالمبلغالذييجبدفعهوتفاصيلالدفعوتفاصيلبطاقةالخصموالائتمان.
وعلئالجانبالآخر،يشملمكونالبرنامجالقيامبتخزينالبياناتالشخصية
وحفظهابمأمنمنكلأنواعالسرقةأوالاحتيالينشاهذينالمكونينعندمايقوم
المستخدمونبإنشاءحسابجديدبالمحفظةالرقمية،ويكونعلئالنحوالتالي:
أوليتمتثبيتالبرنامجعلئجهازالمستخدم(الهاتفالذكيأوالكمبيوتربحسب
الأحوال)وبعدذلكيتمإنشاءحسابجديدعنطريقإدخالالبياناتذاتالصلة
مثلالبياناتالشخصيةوبياناتتأمينالحسابمثلاسمالمستخدموكلمةالمرور
وكذلكالبياناتالخاصبالشحنوغيرهامنالبيانات،وبعلالانتهاءمنإنشاء
وإعدادالحسابيتمتخزينالمحفظةالرقميةعلئجهازالمستخدمأوالحامللها
(العميل)وتصبحجاهزةلإجراءمعظممعاملاتالتجارةالإلكترونيةوفيذات
الوقتتقومالهيئةأوالمؤسسالتيتستضيفخادمالمحفظةالرقميةبإنشاءمحفظة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
إلكترونيةعلئالخادموفيالعادةيشارإليهاباسم(المحفظالرفيعةذتعدهذه
لمحفظةبمثابةالمخزنالاحتياطيالذيمستخدمعندماالمستخدمالبيانات
لسرية(مثلكلمةالمرور)لمحفظتهومنخلالهايمكنهاستردادمعلوماتمحفظته
لرقميةالمنسيةوإمعانفيحمايةعملاءالمحافظالرقميةيتيحنظامالأمانالحالي
للمستخدمينإجراءالمعاملاتالماليةعبرالإنترنتبدونإدخالبياناتالمستخدم
لسريةفيكلمرة،ممايحدمنوجودثغراتأمنيةوالتييمكنمنخلالهاحصول
لمتسللينوالمحتالينعلىشبكالإنترنتعلئالبياناتالمذكورةللعملاء
وعلئذلك؟يمكنناالقولبأنناأمامطريقةبسيطةوسهلةلإجراءالمعاملات
لماليةكافةعلئعكسالطرقالتقليديةالتييتممنخلالهاتبادلالنقودالمادية
وتحتمعلئالمستخدمالانتقالالفعليالماديإلىالمكانالذييوجدبهمتجربهدف
شراءالسلعةمنه.
والملاحظأنهيتمتطويرتقنيةالمحافظالرقميةبشكلمتزايدومستمرفيوقتنا
الحاليونظرالهذاالتطورنرئأنهذهالمحافظتتكونالآنمننظامالمحفظة
الرقميةوجهازالمحفظةالرقميةعلىسبيلالمثالتعتبرالمحافظالرقمية-مثل
محفظةالبيومترية-جهارامادبايحتويعلئبطاقاتنقديإلى
جانبإمكانيةالتواصلباستخدامخاصيةوتتضمنالأنظمةوالتقنيات
الأخرئللمحافظالرقميةاستخدامتقنيةالاتصالقريبالمدئالموجودةفي
]():37-810
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
الهواتفالذكيةالحديثةمثلخدمةفيالأجهزةتعملبنظام
وخدمتيفي١لأجهزةالتيتعملبنظام
وأنظمةالدفعللتجارمثلوتمكنهذه
التقنياتالمستخدمينمنإجراءالمعاملاتالماليةبأمانوسهولمنخلالاستخدام
هواتفهمالذكيةحيثأنالعديدمنالبائعينوالتجاريقومونبدمجهذهالتقنياتفي
شكلمدفوعاتعبرالهاتفالمحمولوبرامجالمحافظالرقميةالمختلفة"
ومنخلالماتقدم؟يمكنتعريفالمحفظةالرقمية(بطاقةبهاقيمةنقدية
مخزنةعليهابواسطةشريطمغناطيسيأورقاقةحاسوبصغيرهوفيحقيقتهيعد
بمثابةحاسوبولذلكيطلقعليهاأيمامصطلحالبطاقةالذكية.
ويفهممنهذاالتعريفأنالمحفظةالرقميةتحتويعلئبطاقاتالائتمان
والنقدالرقميةوالهويةالشخصيةوكافةمعلوماتلاتصال٠.
ويمكنللباحثينتعريفالمحفظةالرقميةعنوحداترقميةيتم
٥٩٨٧٠201.ة٨٤٥٩٠٨١٦,
(2)٤2016.٢٧٨٢٦
(٣)النقودالإلكترونيةودورهافيالوفاءبالالتزاماتالتعاقديةباسمعلوانالعقابي،علاءعزيز
الجبورينعيمكاظمجبر،مجلةأهلالبيتالعدد(ص٨٦)
(٤)طرائقالسدادالإلكترونيةوأهميتهافيتسويةالمدفوعاتبينالأطرافالمتبادلةغسان
فاروقغندور،مجلةجامعةدمشقللعلومالاقتصاديةوالقانونيةالعددالأولالمجلد
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
تحويلهامنحسابماليلشخصمالحسابشخصآخربوسيلةإلكترونيةحديثة
تقوممقامالنقودالتقليديةفيالوفاء،وتستخدمكوسيلةبديلةعنمحفظةالنقود
التقليديةلسدادثمنالسلعوالخدماتوكذلككافةالمعاملاتالماليةبواسطة
الشبكة
المطلبالثاني:خصائصالمحافظالرقمية.
تتمثلوظيفةالمحافظالرقميةالأساسيةفيحفظوإدارةالمعاملاتالمالية
للمستخدمينأووهيمصممةلإتاحةالتعاملببدائلالنقودالماديةأو
التقليديةللمستخدمينوبناعلىهذا؟يتماستعراضخصائصالمحافظالرقميةفي
إطارالمحافظالرقميةالنقديةوليسمحافظالعملاتالمشفرة،حيثأنهلايتم
استخدامتلكالأنواعمنالمحافظالرقميةباستخدامأسماءالمستخدمين،وعوضا
عنذلكيتمتخصيصهابمفتاحمرورعشوائيأبجديرقمييتراوحطولهبين٢٤
رقماوعذلكالمفتاحبمثابةعنوانالمحفظةواسمالمستخدمفيآنواحد
ويلاحظفيهذاأنكمفتاحمروريتفردعنغيرهمنالمفاتيحالأخرئبحيث
لاتوجدمحفظتانتحملاننفسويعدهذاهوالعنصرالأساسي
للمحافظالرقميةعنغيرهامنوسائلالتجارةالرقمية
ومنخلالماسبق،يمكننااستخلاصخصائصالمحافظالرقميةالمتمثلةفي
العددمحرم-سبتمبرببي٠٨١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
-١المحافظالرقميةخفيفةالوزنوسهلةالتنقل:
إنخفةالوزنوقابليةالتنقلهيمنالخصائصالرئيسةللمحفظةالرقميةمما
يعنيأنهيمكنالوصولإليهافيأيمكانوأيوقتكماأنالمحافظالرقميةالمادية
والمحافظالحاسوبالشخصيجديرةبالثقةللتخزينالنقديطويل
الأمدبيدلقيامالأشخاصبإجراءمعاملاتيوميةيحتموجودمحافظيمكن
دعمهاواستخدامهامنخلالالهواتفالذكيةمنأجلنفسالأغراضمثلالمحافظ
الرقميةالماديةوالمحافظالمخّنةعلئالحاسوبالشخصييستوجبأنتتضمن
نفسبروتوكولاتالأمانوالحمايةكذلك.
-٢التحكمالفعليفيالأموالالنقدية:
ينبغيأنتتيحالمحفظةالرقميةللمستخدمينوالعملاءالتحكمالكاملوإمكانية
الوصولإلئالمفاتيحالسريةالخاصةبها؟كماينبغيأنتسمحبالتحكمالآمنفي
المفاتبحالسريةوالتأكدمنأنالاتصالبقواعدالبياناتالمتسلسلةلا
يتضمنوجودأيشبكاتربطأوخوادموسيطةوالتيمنالمحتملأنتتيحمعرفة
بياناتالمحفظةومعرفةالرصيدباوفيسبيلالتحرزمنذلكيجباستخدام
أسلوبالتحققالبطمنالدفعوالذييتيحللمستخدمينإمكانيةإجراء
المعاملةالماليةمنخلالالنظاممباشرةوبلاحاجةإلىوسطاء
خاصيةالسريةفيالمحافظالرقمية:
يجبأنتكونكافةالمعاملاتالتييجريهاالمستخدمبواسطةتلكالمحافظ
الرقميةسريةمنأجلالحفاظعلئسريةالمعلوماتوالبياناتالمدونةبهابغية
الحدمنالثغراتالأمنيةالتييمكنأنيستغلهاالمحتالون.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
ومنأجلذلكتتمتعتلكالمحافظحاليابتقنيةقواعالبياناتالمتسلسلة
والتيتتسمبالشفافيةودرجاتالأمانالعالية،ممايعنيأنالمعاملات
التييتمإجراؤهامنخلالهامسجلةومنالممكنالوصولإليهامنبلالشخص
الذيلديهإمكانيةالوصولإلىمفتاحالمرورفقط.
-٤سهولةاستخدامالمحافظالرقمية:
تحتويأغلبالمحافظالرقميةالمعروفةعلئ(ترميزاتمعقدةودوالتجزئة)
يصغبعلئالمستخدمينالعاديينفلكوفيالوقتذاتهوحيثأنالمحافظ
الرقميةتوفر(أنظمةنظرية()32)غيرنقديةفينبغيأنتكونالمحفظةسهلة
الاستخدامللمشتري(العميل)حاملالمحفظةوالتاجرعلئحيسواء.ويمكن
فقطلمنلديهمخبرةبالترميزوالبرمجةودوالالتجزئةمعرفةمعناهاممايفهممنهأن
أغلبالأشخاصغيرقادرينعلئمعرفةمعناها.
المطلبالثالث:وظائفالمحفظةالرقمية.
بالنسبةلوظائفالمحفظةالرقميةفإنهيتمتحميل
المحافظالرقميةبشكلتقليديفيتطبيقاتالهاتفالمحمولأوالكمبيوتر،كما
يمكناستخدامهافيالخدماتالمستضافةعلئالويبوالتييمكنالوصولإلها
باستخدامالمتصفحاتبيلأنهوجودعددكبيرمنمستخدميالهواتفالذكية
فإنمحافظالهاتفالمحمولهيالأكثرشيوعالأنهاتتميزبقابليةالتنقلوالمرونةفي
التعاملخلالهايحتاجفقطالمستخدمتنزيلالتطبيقعلى
هاتفهالذكيلاستخدامالمحفظةالرقميةوالتييتمتطويرهابواسطةبنكأومؤسسة
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
تابعةلجهةخارجيةجديرةبالثقةومعتمدةمنقبلالجهةالمخولةبالترخيصلها.
وعادةتعملالمحافظالرقميةعنداستخدامنقاطالبيعالمتوافقةبمعنى
أنهفيتلكالمحافظتفاصيلالدفعالخاصبالمستخدمبمافيذلككلمات
المرورالخاصةبه،ومنالممكناستخدامهالإجراءالمعاملاتالماليةبسرعة
وكفاءةمنخلالنقاطالبيعالتيتعملبتقنيةالاتصالقريبالمدئ.
بالبناءعلىماتقدمفإنالمحافظالرقميةتقومبالوظائف
-١تأمينتنزيلالتطبيقالتسجيلوالوصول:حيثإنهيمكنللمحفظالرقمية
تلقيمعلوماتالأمانالتيتحددالتجارالموثوقبهموالتجارغيرالموثوقبممن
النظام.ومنخلالهذهالمعلوماتيمكنللمحفظالرقميةاستخدامهالمنع
المستخدممنتوفيرمعلوماتالحسابالماليأوغيرهامنالمعلوماتللتجارغير
الموثوقبهمعلئسبيلالمثال:قلتقومالمحفظةالرقميةبمقارنةاسمالتاجرأو
عنوانموقعالويبالخاصبالتاجرأوعنوانبروتوكولالانترنتبقائمة
منالتجارالمعروفينغيرالموثوقبهمقبلنقلالمعلوماتمنالمحفظةالرقميةإلى
(١)الجوانبالمصرفيةوالمحاسبيةلبطاقاتالائتمان،محمدعبدالحليمعمرايتراكللنشر
والتوزيع،مصرالجديدةنفسالمعنئأنظر:النظامالقانونيلحمايةالتجارة
الإلكترونيةالكتابالأول-نظامالتجارةالإلكترونيةوحمايتهامدنياعبدالفتاح
حجازيدارالفكرالعربي
(٢)دورمحفظةالموبايلالرقميةفيتعزيزحجمالتجارةالإلكترونيةأميرعليخليل،مجلة
الإدارةوالاقتصاد،كليةالإدارةوالاقتصاد،جامعةالعدد(٣٠)المجلد
حزيران
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
موقعالتاجر.
-٢حفظقوائمالمشترياتوالخصمالتجاري:يمكنللمحفظةالرقميةتخزين
قسائمالمشترياتأوبطاقاتالخصمالتجاريللعملاءأوالمستهلكينالمميزين
لاستخدامهافيالمعاملات،ويمكنهاأيضاتطبيقالقسائمالمخزنةتلقائياأثناءعملية
الشراءإذاكانذلكمناسبا.
تخزينبطاقاتدفعمتعددةومنتجاتدفعأخرئمهانيابةعنالمستخدم.
-٤إتمامالمعاملاتالماليةبخطوتين(المستخدموالشركةالماليةإضافة
لكونهاهيالمزودةلخدمةالمحفظةالرقمية)إلاإنهفيبعضالأحيانقديكونمزود
خدمةالمحفظةالرقميةشركةتقنيةغيرالشركةالماليةكطرفثالث
-تخزينالمعلوماتحولأعدادمختلفةمنبطاقاتالائتمانوالخصم
والحساباتالمصرفيةوالعملاتالافتراضية٠٠٠٠٠الخ.
-٦إدارةخدماتالدفعبواسطةالهاتفالنقالالمتعددةالمقدمةمنمختلف
الموردين.
-٧تعملعلئتسهيلوتيسيرعملياتالشراءوسائرالتعاملاتالماليةالرقمية.
ويمكننافيهذاالسياقأننذكرعلئسبيلالمثال:وظائفمحفظة
الرقميةوالتيهيعلئالنحو
-١الدفعفيالمتاجروالمطاعموسياراتالأجرةوالعديدمنالأماكن
-٢الدفععبرمصادقةمعرفالوجه.
-موقعشركةآبل(١)
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
-٣الدفععبرمصادقةمعرفاللمس.
-الدفعباستخدام
الدفعبالبطاقاتالبنكيةالمختلفة.
-٦الدفعمقابلشراءالتطبيقاتأومنداخلالتطبيقات.
-٧الدفععلئالويبفي
إرسالواستقبالالأموالبمساعدة-٨
-٩استلامأواسترداد
تحققمنسجلمشترياتك.
المطلبالرابع:أنواعالمحافظالرقمية.
نتيجةللثورةالتكنولوجيةالهائلةالتينعيشهااليوم؟فقدظهرتأنواعوأنماط
مختلفةللمحافظالرقميةمنهامحفظةالهاتفالمحمولومحفظةسطحالمكتب
للحاسوبوالمحافظالرقميةالماديةوالمحفظةلكنالذيسوف
نتعرضلبالتفصيلفيهذاالسياقهوأنواعمحافظالهاتفالمحمولالرقميةنظر
لكونهاالأكثرشيوعاواستخداموجودعددكبيرمنمالكي
الهواتفالذكية.
وتتنوعمحافظالهاتفالمحمولالرقميةإلىأربعةأنواع:مغلقةوشبهمغلقة
(١)دورمحفظةالموبايلالرقميةفيتعزيزحجمالتجارةالإلكترونيةأميرعليخليل،مجلة
الإدارةوالاقتصاد،كليةالإدارةوالاقتصاد،جامعةكربلاء،العددالمجلدحزيران
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
ومفتوحةوشبهمفتوحة؟فالنوعالأولوهوالمحافظالمغلقة:تعدبمثابةالمحافظ
المرتبطةمعينبحيثتستخدمالأموالفيالمعاملاتالمباشرةمعذلكالبائع
فقطوبالتاليلايمكنتحويلالنقودمنالمحافظالمغلقةإلئالحسابالبنكي
الخاصبالمستخدمومنأمثلتها:وبنا
والنوعالثانيوهوالمحافظشبهالمغلقة:مستخدمعندوجودالعديدمنالتجار
يمكنتحويلالعملاتالتييتمتداولهاعبرالمحافظشبهالمغلقةإلىحسابات
مصرفية،ولكنلايمكنسحبهافيصورةنقود،ومنأمثلتها:
والنوعالثالثوهوالمحافظالمفتوحة:موثوقةأكثرمن
المحافظالمغلقةوشبهالمغلقةويتمإصدارهابواسطةالبنوكأومنخلالطرف
ثالثموثوقفيهومعتمدويمكناستخدامهافيكافةالمعاملاتويمكنمنخلالها
سحبالأموالالمحولةإلئالحساباتالبنكيةفيصورةنقود،ومنأمثلتها:
والنوعالرابعوالأخيروهوالمحفظةشبه
المفتوحة:التيتسمحبالتعاملمعمقدميالخدماتعبرمزودخدمةالاتصالات
وعلئذلكيستطيععملاؤهاالشراءفقطبالمبالغالمودعةفيالمحفظةولكنلا
يمكنهمسحبالنقودمنخلالها.
(١)البطاقاتالإلكترونيةللدفعوالقرضوالسحبأمينةبنعميور،بحثمقدملنيلشهادة
الماجستيرفيالقانونالخاصكليةالحقوقجامعةقسيطنةمنتوريالجزائر-
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المبحثالثاني
التكييفالقانونيللمحفظةالرقمية
والتمييزبينهاوبينأنظمةالدفعالرقميالأخرئ
تقسيم:
منخلالهذاالمبحثسوفنتعرضإلئالتكييفالقانونيللمحفظالرقمية
فيمطلبأولوفيمطلبثاننتعرفعلىالتمييزبينالمحفظةالرقميةوأنظمةالدفع
الرقميةالأخرئ.
المطلبالأول:التكييفالقانونيللمحفظةالرقمية.
هناكثمةاتفاقبينفقهاءالقانونحولأهميةالمحافظالرقميةفينموحركة
التجارةالرقمية،وفيالمقابلهناكجدلكبيربينهمبشأنالتكييفالقانونيلها
وذلكعلى
-١الاتجاهالأول:يرئبأنالنقودالرقميةعموما،ومنهاالمحافظالرقميةهي
عبارةعنأموالمكتوبةتأخذالصورةالرقميةوعلىذلكفهي
تكونفيصورةأرقامحسابيةتقيدفيجانبالمدينالمشتريأوالمستهلكالذي
استخدمهاكوسيلةلدفعقيمةالمشترياتوفيذاتاللحظةتقيدفيجانبالدائن
(البائعأوالتاجرالذيبلالسداةعنطريقها.
(١)النظرياتوالنظمالنقديةالمصرفية،أحمدجمالالدينموسئ،جهازتوزيعالكتابالجامعي
بجامعةالمنصورة،(ص٤٣
(٢)محفظةالنقودالإلكترونيةرؤيةشريفمحمدغناممؤتمرالأعمالالمصرفية
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
-٢الاتجاهالثاني:بأنالنقودالرقميةعموما،ومنهاالمحافظالرقميةهي
نوعجديدمنالأمواليختلفأويتميزعنالنقودالورقيةوالمكتوبة.منحيثأولا:
لاتستقلبذاتيةمتميزةعنالنوعينالمذكورينمنالأموالإذإنالتاجربعدأن
يتحصلهذهالوحداتمنالمشتريأوالمستهلكفيمقابلعمليةالشراءالتي
قامهايطلبمنالمصدرأنيحولهالهلىنقودورقية(تقليدية)أونقودمكتوبة.
وثانيا:أنهبمجردوصولهذهالوحداتإلئالتاجرلايكوندائناللمصدربقيمتها
وإنماللتاجرفقطالحقفيمطالبةالمصدرتحويلهذهالأموالإماإلئنقودورقيةأو
إلىنقودمكتوبة.
منخلالماسبقفإنهيؤخذالاتجاهينالسابقينأنكلاهمالميفرقبين
النقودالرقميةوالمحافظالرقميةرغمأنبينهمافروقأهمهاأنالمحفظةالرقمية
للتخزينيتممنخلالهاستخدامالأموالالمحملةعلئالمحفظةفيإبرامكافة
المعاملات؟وعلئذلكتعدالمحفظةالرقميةخدمةبينماتعلالنقودالرقميةعملة
وليستخدمةإلىغيرذلكمنالفروقالتيتطرقناإليهافيثناياالبحثمنخلال
الفرعالثالثمنالمطلبالثانيمنهذاالمبحث
-٣الاتجاهالثالث:يرئبأنالمحافظالرقميةوسيلةدفعإلكترونيةحديثة
تؤسسعلئفكرتيالوفاءوذلكعلئسندمنأنهاتصدرمنمصرفأو
مؤسسةماليةمعتمدةلصالححاملها،وتمنحهحقالحصولعلئتسهيلاتتماني
الإلكترونيةبينالشريعةوالقانون،(ص١١٩)-
(٩١١ص)شريفمحمدغناممرجعسابق(١)
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
بهدفالوفاءبقيمةوجميععملياتهالتجارالذينيرتبطونبروابطعقدية
خاصةبالمصدربشأنقبولالوفاءبتلكالمحافظ
هذا،ويرجحالباحثانالاتجاهالأخيرالذييرئبأنالمحافظالرقميةوسيلةدفع
إلكترونيةحديثةتؤسسعلئفكرتيالوفاءوالائتتمان،وذلكلأنهكماأسلفنافإن
تلكالمحافظتعبمثابةالبديلالمعادلللبطاقاتالبنكيةالخصموالائتمانية
والشيكاتوالأوراقالنقديةوجميعوسائلالدفعالتقليديفوفقلذلكتعدوسيلة
منوسائلالدفعالحديثةوالتيتستخدملتحويلالآموالمنحسابالمشتريأو
المستهلكإلىحسابالتاجربطريقةتقنيةحديثة.
المطلبالثاني:التمييزبينالمحفظةالرقميةوأنظمةالدفعالرقميةالأخرئ.
تمهيلوتقسيم
بعدأنتعرضنافيالمطلبالأولللطبيعةالقانونيةللمحفظةالرقميةلابدهناأن
نتعرفعلئالتمييزبينالمحفظةالرقميةكوسيلةحديثةمنوسائلالدفعالرقمي
وبينأنظمةالدفعالرقميةالأخرئ،وذلكمنخلالالفروعالآتية:
-الفرعالأول:التمييزبينالمحفظةالرقميةوالشيكالرقمي.
إنالمحافظالرقميةعبارةعننقودمدفوعةمسبقاعبرالتقنيةومنالممكنأن
يقومالمستخدمأوالعميلباستخدامهالحفظلاستخدامهافيكافة
(١)الإطارالقانونيلأنظمةالدفعحسينةشرون،سعادسفارطبيمجلةصوت
القانونبجامعةالجيلاليبونعامةبخميسمليانةبدولةالجزائر،المجلدالسابعالعدد
نوفمبر
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
لمعاملاتعبرالاتصالبالإنترنت؟وكماتمتالإشارةسابقايمكنالوصولإلى
لمحافظالرقميةمنخلالالهواتفالذكيةأوأجهزةالكمبيوترفيأيوعلى
ذلكيمكنربطبعضالمحافظالرقميةببطاقاتوالخصمالتيتقدمها
لشركةالمانحةللمحفظالرقمية،كمايمكنربطمعظمهابالحساباتالبنكية
والسماحبالتحويلاتبينالمحفظةالرقميةوالحسابالبنكيبشكلسلسبينمافي
لشيكالرقميوالذيعادةماإليهبمسمئنجأنهتسهذه
لشيكاتللمستخدمينبتنفيذالمعاملاتعبرالإنترنتأوعلئشبكاتالبيانات
لأخرئ،حيثتمكنتلكالشيكاتالعملاءبتحويلالأموالإلىحساباتالتجار
منخلالشبكةغرفةالمقاصةالآليةالمعتمدةإثرذلكيحتاجالتاجر
إلىالحصولعلئرخصةمعالجةالشيكالرقميلكيتتمالمعاملةوحتئيتاحله
سحبالأموالمنالحسابالبنكيللعميلمباشرة.ومنخلالماسبقيتضح
لفارقبينالمحفظةالرقميةوالشيكالرقميمنخلالوظائفهما؟حيثتتيح
لمحافظالرقميةتبادلالمدفوعاتبينعميلينمباشرةممايعنيأنهلايمكن
تحويلالأموالإلاإلىمستخدمآخرباستخدامذاتالمحفظةالرقمية،علئسبيل
لمثال،يقومعميلبإرسالأموالإلئبائعلديهحسابوعلى
ذلكيمكنإتمامالمعاملةإذاكانالشخصينحسابينعلئمحافظإلكترونية
مختلفةفيالمقابلفإنالشيكالرقميلايحتاجأنيكونلدئالمستخدمين
نفسالحسابالبنكيلأنعمليةسحبالشيكالرقميتعدعمليةآليةيتممن
(,.1-100(.
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
خلالهاسحبالأموالمنالحسابالبنكيالخاصبالعميلوقيدهافيالحساب
لبنكيللباعويتمتسليمإيصارقميللعميلعبرلبريدلرقميولرساثل
القصيرةالتيتفيدبالسحبوالإيداع؟لكنعلئالرغممنذلكلايتمإيداعالأموال
تلقائياومباشرةفيالحسابالبنكيالخاصبالبائعإذقلتستغرقعمليةإيداع
الأموالفيحسابالأخيروقتيصلإلئعدةعملمنذبدءالمعاملة.
-الفرعالثاني:التمييزبينالمحفظةالرقميةوبطاقةالدفعالرقمي
فيالآونةالأخيرةظهرتتقنيجديدةهي:استخدامبطاقاتالدفعالرقميةمن
أجلإجراءالمدفوعاتالرقمية؟وكماهومعلومفإنالدفعالرقميهوأيشكلمن
أشكالالدفعيتضمنالتبادلغيرالنقديوالشيكاتويتمإصداربطاقات
الدفعالرقميللمستخدمينالذينيعتمدونفيالأغلبعلئالمدفوعاتالرقمية.
هذاويمكنأنتكونبطاقاتالدفعالرقميبطاقاتائتمانأوبطاقاتخصم
ويحتاجالمستخدمالذيلديهبطاقةدفعإلكترونيأنيكونموجوافعليفيمتجر
البائعحيثيتمتنفيذالمعاملةمنخلالنقطةبطاقاتالدفعالرقمىلدئالبائع
وتجدرالإشارةإلىأنهيتمتوفيربطاقةالدفعالرقميمنخلالالحسابالبنكي
الخاصبالمالك،ممايعنيأنالأموالالمستخدمفيالمعاملةيتمسحبهابشكل
مباشرمنالحسابالبنكيالخاصبالعميل(المشتري)وتحويلهاوإيداعهافي
(,.1-100(.
١٠٩٢مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
حسابالتاجر(البائع)بمعنئأنشكلالمعاملاتالتيتتمعنطريقبطاقةدفع
إلكترونيتكونفيشكلمعاملاتبينمؤسسةتجاريةلأنهاتنطوي
علئمعاملاتمباشرةبينالبائعوالعميل؟وهذايختلفعماتقومبهالمحافظالرقمية
منأجلإتماممعاملةبينعميلينيلزمأنيحملكلاالمستخدميننفس
المحفظةالرقمية
-الفرعالثالث:التمييزبينالمحفظةالرقميةوالنقودالرقمية.
يطلقأيضاالنقودالرقميةلفظالنقودالرقميةوهيتختلفعنالنقود
التقليديةهامتاحفقطعلئبمعنئأنهليسلهاوجووبالتالي
لايمكنلمسهاأولأناتتواجدفيصورةرقميةأوافتراضية،بحيثيتم
إصدارهاوتحويلهاوحفظهابشكلرقميولايمكناستخدامهاأوالوصولإليهاإلا
عبرالإنترنت
ويمكنتعريفالنقودالرقميةبأنها:اقيمةنقديةممثلةبمطالبةمستحقةعلى
جهةالإصداروهي:محفوظةعلئجهازإلكتروني(٢)صادرةعنداستلامنقود
بقيمةلاتقلعنالقيمةالنقديةالصادرة؟(٣)مقبولةكوسيلةللدفعفيالتزاماتأخرى
غيرجهة
وقدقامالبنكالمركزيالأوربيبوضعتعريفللنقودالرقميةبأنها:امخزون
إلكترونيلقيمةنقديةعلىوسيلةتقنيةيستخدمبصورةشائعةللقيامبمدفوعات
العددمحرم-سبتمبربم
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
لمتعهدينغيرمنأصدرهادونحاجةإلىوجودحساببنكيعندإجراءالصفقة
وتستخدمكأداةمدفوعةمقدم
منخلالالتعريفينالسابقينللنقودالرقمية،يرئالباحثان:أنتلكالنقودعبارة
عنقيمةنقديةمدفوعةمقدممخزنةعلئوعاءإلكترونيوتستخدممنأجلتسوية
كافةالمعاملاتدونالحاجةإلىوجودحسابمصرفيعنلإجراءالصفقات
بواسطتها
وتجدرالإشارةإلىأنهفيكانتالنقودالرقميةتفتقرإلئالأمانالكافي
إلاأنهالآنأصبحتتوجدتقنيةقواعدالبياناتالمتسلسلةوالتىأدت
إلىضمانأمنالنقودالرقميةرغماستخدامهاعبرالانترنت.
هذا،وتختلفالنقودالرقميةعنالمحفظةالرقميةفيأنالمحفظةالرقمية
للتخزينيتممنخلالهاستخدامالأموالالمحفوظةفيالمحفظةفيإبرامالمعاملات
وعلئذلكتعدالمحفظةالرقميةخدمةبينماتعدالنقودالرقميةعملةوليستخدمة
كذلكفإنالأموالالموجودةفيالمحافظالرقميةمثلتتبععملاتدولية
معترفبهامثلالدولارالأمريكيواليناليابانيوالفرنكبينما
النقودالرقميةتعدبمثابةنقودفريدةيشارإليهاباسمالنقودالمشفرةوالتيتسمح
للمستخدمينباستلامالنقودالرقميةبسلاسةبالإضافةإلىأنهبينماتوفرالنقود
(١)الآثارالنقديةوالاقتصاديةوالماليةمحمإبراهيممحمودالشافعيبحث
مقدمضمنمؤتمرالأعمالالمصرفيةالإلكترونيةبينالشريعةوالقانونالمؤتمرالمنظممن
قبلكليةالشريعةوالقانونوغرفةتجارةوصناعةدبيفيالفترةمن١٢-١٠
المجلدالأول،(ص١٣٤)-
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
الرقميةلمستخدميهاعصريةلتنفيذالمعاملاتعبرالإنتنت،نجدأن
المحافظالرقميةتسمحللمستخدمينبحفظالأموالالتقليديةعبرالإنترنت.علاوة
علىذلكتعتبرمعاملاتالنقودالرقميةفوريةومنخفضفيالتكلفة.فيحينعلى
النقضمنذلك،تحملمعاملاتالمحفظةالرقميةرسومثابتةعلئالمعاملات
والتيتقدربحسبالسعرالمتداولبالإضافةإلىماتقدمفإنهناكفارقجوهري
آخربينالمحافظالرقميةوالنقودالرقميةيتمثلفيأنالمحافظالرقميةيمكنمن
خلالهاتحويلالقيمةإلكترونياإلىبطاقةدونالحاجةإلىربطهابأيحاسوب
مركزيكماأنهليسهناكحاجةللاتصالبالصدربمعنئأنتحويلالقيمةلا
يتطلبتدخلطرفثالث(المصدرأوأيوسيط)لإتمامالصفقةأوالعملية؟بينمافي
النقودالرقميةلابدلنقلالقيمةمنوجودوسيطأوطرفثالثلإتمامالصفقةأو
العملية"
(١)النقودالإلكترونيةودورهافيالوفاءبالالتزاماتالتعاقديةباسمعلوانالعقابي،علاءعزيز
الجبورينعيمكاظمجبر،مجلةأهلالبيتالعدد(ص٨٦)
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المبحثالثالث
وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقمية
تقسيم
بمشيئةالةسوفنتعرضمنخلالهذاالمبحثإلئوسائلالحمايةالقانونية
للمحفظةالرقميةفيأنظمةالمملكةالعربيةالسعوديةفيمطلبأوليثان
نتعرفعلئوسائلالحمايةالقانونيةللمحفظالرقميةفيأنظمالولاياتالمتحدة
الأمريكية.
المطلبالأول:وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيأنظمةالمملكةالعربية
لسعوىدية٠.
قامالبنكالمركزيالسعوديبتبنيمجموعةمنالأهدافوالمبادئمنأجلتنظيم
خدماتالمدفوعاتعمومافيالمملكةومنضمنهاالمحافظالرقميةبالإضافةلى
وضعهالقيودالكفيلةبحمايةعملاءالمصارففيالمملكةوذلكعلىئالنحوالتالئي:
أولا:أهدافالبنكالمركزيالسعوديمنوضعالقواعدالتنظيميةلمقدمي
خدماتالمدفوعاتفيالمملكةالعربيةالسعودية:
يتولىالبنكالمركزيالسعوديبموجبالقواعلالتنظيميةلمقدميخدمات
المدفوعاتفيالمملكةالعربيةالسعوديةتنظيمقطاعالمدفوعاتللأهداف
التالية:
ه١٤٤١القاعدةمنالقواعدالتنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعات(١)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
-المساهمةفيالحفاظعلئسلامةواستقرارالقطاعالمالي.
ب-تعزيزسلامةوكفاءةالبنيةالتحتيةلأنظمةالمدفوعات،وخدمات
المدفوعاتفيالمملكة.
ج-حمايةمستخدميخدماتالمدفوعات.
د-تشجيعالمنافسةالعادلةوالفاعلةفيقطاعالمدفوعات.
ه-تشجيعالابتكارفيالمملكة.
ويرئالباحثان:أنالمنظمالسعوديمنخلالالقواعدالتنظيميةالسابقةييتغي
فيمنحالثقةوالائتماناللازمينلخدمةالمستفيدينمنقطاعخدمات
المدفوعاتالرقميةأوالرقمية،وصولاإلئالحفاظعلئسلامةومأمونيةالقطاع
الماليفيالمملكةالعربيةالسعودية.
وقدمنحالسعوديالبنكالمركزيالسعوديبعضالصلاحياتللقيام
بمهامهفيهذاالإطارعلئأكملوجوالتيتتجسدأهمهافيالآني:
-ترخيصالكياناتالعاملةفيذلكالمضماروالتيتهدفإلئالقيامبتقديم
واحدةأوأكثرمنخدماتالمدفوعاتوفقالهذهالقواعدوالأنظمةواللوائح
المعمولبها.
ب-المراقبةوالإشرافعلئالتزاممقدميخدماتالمدفوعاتبأحكامهذه
القواعد.
وفيهذاالإطاريراودناسؤالمنالأهميةبمكانوهو:ماهيخدمات
ه١٤٤١منالقواعدالتنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعات(٢/٢)القاعدةرقم(١)
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
المدفوعاتفيالمملكةالعربيةالسعودية؟
للإجابةعلئذلكالسؤالنقول:حددالسعودئ-منخلالالقواعد
التنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعات-كافالأنشطةالتيتعدضمننطاقخدمات
المدفوعاتوالتيمنضمنها:
أ-تنفيذعملياتالمدفوعاتوالتيمنأهمها:
-١تحويلالأموالإلىحسابالمدفوعاتبواسطةمقدمخدماتالمدفوعات
الخاصباستخدامأوبواسطةمقدمخدماتمدفوعاتأخرئ.
-٢تغطيةالأموالعنطريقحسابائتماني،وذلكمنخاال:
أ-تنفيذالحوالاتبمافيذلكالأوامرالمستديمة
ب-تنفيذعملياتالحسمالمباشربمافيذلكالحسمالمباشرلمرةواحدة.
ج-تنفيذعملياتالمدفوعاتبموجبأدواتالمدفوعات.
د-إصدارأدواتالمدفوعات
ه-إنشاءالنقودالرقمية(المحافظالرقمية)
ويرئالباحثان:أنالمنظمالسعوديمنخلالماتقدمقدنظمخدماتتحويل
الأموالبالإضافةإلئتغطيةالأموالبواسطةحساباتتماني،عنطريقتنفيذ
الحوالاتوتنفيذعملياتالحسمالمباشروتنفيذعملياتالمدفوعاتكافة
وإصداروتنظيمأدواتالمدفوعاتعلاوةعلئإنشاءالنقودالرقميةوالتياعتبرها
المنظمالسعوديبمثابةالمحافظالرقميةرغمالفوارقالهامةبينهماوالتيتطرقنالها
ه١٤٤١منالقواعدالتنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعات(١/٥)القاعدةرقم(١)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
فيثنايابحثنامنخلالالفرعالثالثمنالمطلبالثانيمنالمبحثالأول.
وقدأصدرالبنكالمركزيالسعودي-منخلالالإطارالإشرافيلنظام
المدفوعاتعدةمعاييرلنظمالدفعذاتالأهميةالنظاميةفيالمملكةفي
وقررفيهذاالإطاربأنأينظاميتوفربهمعيارأوأكثرمنهذهالمعاييرعلى
أنهنظاممدفوعاتذوأهميةنظاميةللقطاعالماليفيالمملكةالعربيةالسعودية:
١-أينظاميتعاملمعمدفوعاتمابينالمصارفأوالعملاءوالتيقدتشكل
خطراعلئالاستقرارالمالي.
-٢نظامالدفعالرئيسيمنحيثالحجمالكلياليوميوقيمةالمدفوعات.
-٣أينظاملهتأثيرعلئتسويةنظامذيأهميةللنظامالمالي.
-أينظاميعتبرمركزيالتحتيةللمدفوعاتوثقةالعملاءمنحيثعدد
ونوعالمشاركينوالعمقفيالسوقوعدموجودالبدائلالمتاحة.
وبناعلىماتقدممنمعاييرتوجدثلاثةنظمللمدفوعاتفيالمملكةوهي:
أ-النظامالسعوديللتحويلاتالماليةالسريعة(السريع)وهونظامللتسويات
الإجماليةالآنيةللمدفوعاتوالذييقومبالتحويلاتالماليةبالريالالسعوديداخل
المملكة.
ب-الشبكةالسعوديةللمدفوعات(مدئوالتيتربطشبكاتأجهزةالصرف
الآليونقاطالبيعوتتيحلجميعالعملاءحريةالوصولإلىحساباتممنأيمصرف
(١)الإطارالإشرافيلنظامالمدفوعاتوالتسوياتالماليةالصادرعنالبنكالمركزيالسعودي
(ص٢
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
فيالمملكةعلئمدارالساعة.
ج-نظامسدادللمدفوعاتوهونظامعرضودفعالفواتيرالرقميةفيالمملكة
وهذاالنظاميتيحلجميعالشركاتأوالأفراددفععبرفروعالبنوكوأجهزة
الصرافالآليوالخدماتالمصرفيةعبرالانترنتوالهاتف.
ثانيا:مبادئحمايةعملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعودية:
طورتمجموعالعشرينمبادئحمايةالعميلالماليةلتصبح
عاليةالمستوىوباعتبارالمملكةالعربيةالسعوديةعضوافيتلكالمجموعةفقد
تبنتأهمهذهالمبادئويرئالباحثانأنأهمهذهالمبادئتتمثلفي
المبداالأول:المعاملةبعدلوإنصاف
حيثيجبعلئالمصارفالتعاملبعدلوأمانةمعجميعالعملاءفيكافة
مراحلالعلاقةبينهم.
المبداالثاني:الإفصاحوالشفافية.
حيثيجبعلئالمصارفتحديثمعلوماتالخدماتوالمنتجاتالمقدمة
للعميلبحيثتكونومختصرةوسهلفهمها،وغيرمضللةويمكن
الوصولإليهابسهولةبالإضافةإلئتفاصيلالأسعاروالعمولاتالتييتقاضاها
المصرفنظيرتقديمالخدمات.
المبداالخامس:الحمايةضدعملياتالاحتيال
حيثيجبالمصرفحمايةومراقبةودائعالعملاءمنخلالوضعأنظمة
مبادئحمايةعملاءالمصارفالصادرةعنالبنكالمركزيالسعودييونيه(١)
المبادئالعامة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
رقابيةتتسمبالكفاءةالعاليةللحدمنعملياتالاحتيالوالاختلاس
المبداالسادس:حمايةخصوصيةالمعلومات.
حيثيجبعلئالمصرفحمايةمعلوماتالعملاءالماليةوالشخصيةمن
خلالوضعأنظمةرقابيةعلىمستوئعاليمنالكفاءةلحمايةبياناتالعملاء.
ويرئالباحثان:أنالمنظمالسعوديمنخلالتقريرهلتلكالمبادئفقدأراد
حمايةعملاءالمصارفمنكلوسائلوعملياتالاحتيالعنطريقوضعالأنظمة
الرقابيةالكفيلةبالحدمنتلكالعمليات،علاوةعلئحمايةخصوصيةمعلومات
عملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعودية.
القيودالصادرةمنالبنكالمركزيالسعوديعلئالمصارفلحماية
عملائها:
قامالبنكالمركزيالسعوديبوضععدةقيودعلئالمصارففيتعاملاتمامع
عملائهابهدفحمايتهموبهدفالارتقاءبخدماتالمدفوعاتالرقميةالمقدمة
للعملاءوالمستهلكينفيالمملكةالعربيةالسعوديةوأهمهذهالقيودهي:
-١علئالمصرفالعاملفيالمملكالعربيةالسعوديةأنيتقيدبالرسوم
والعمولاتالتييتقاضاهامنالعملاءكماوردتفيالتعرفةالبنكيةالصادرة
منالمؤسسة؟وبالتاليلايجوزلهالزيادةعليهاأوتحميلالعملاءأيةأعباءإضافية.
-٢علئالمصرفالعاملفيالمملكةالعربيةالسعوديةمسؤوليةحمايةبيانات
العملاءوالمحافظةعلىسريتهاكماينبغيعلىالمصرفتوفيربيئةآمنةوسريةعبر
(٩ص)مبادئحمايةعملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعودية(١)
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
كافةقنواتهالمصرفيةالمختلفةلضمانالحفاظعلئتلكالسريةعندتنفيذهلعملياته
المصرفية
-٣علئالمصرفتوفيربطاقاتالصرافالآليللعميلوكذلكبطاقات
وخدمةنقاطالبيعبالإضافةإلئالتزامالمصرفباتخاذالإجراءات
المناسبة؟للتأكدمنأنكافةالقنواتالمصرفيةالآليةعبرالانترنتآمنة،وفيحال
تكبدالعملاءخسارةمباشرةنتيجةضعفهذهالضوابطالأمنيةلهذهالقنواتفيتم
تعويضالعملاءعنأيخسائر"
ويرئالباحثان:أنهمنأجلحمايةالمستهلكالإلكترونيفقدقررالمنظم
السعوديأنهيتعينعلئمالكالمتجرالإلكترونيمراعاةكافةحقوقالمستهلكفي
التجارةالإلكترونية،وقدنصنظامالتجارةالإلكترونيةالسعوديالجديدعلىتمكين
المستهلكمنالقيامباسترجاعالسلعةخلالسبعةأياممنتاريخعمليةالشراء
والتعاقدفيحالعدماستخدامالمنتجأوعدمالاستفادةمنالخدمةأوفيحالعدم
الحصولعلئمنفعةمنأيمنهماوفيهذهالحالةيتحملالمستهلكتكاليفعملية
الاسترجاعإلاإذاتمالاتفاقعلئخلافذلك.
مبادئحمايةعملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعودية(١)
مبادئحمايةعملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعودية(٢)
(٦٢١/م)مننظامالتجارةالإلكترونيةالسعوديالجديدرقم(١/١٣)انظرالمادةرقم(٣)
بتاريخوالدليلالإرشاديللتاجرالإلكترونيالفصلالثالثحماية
حقوقالمستهلك،
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
المطلبالثاني:وسائلالحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيأنظمةالولايات
المتحلةالأمريكية.
توجدالكثيرمنالمؤسساتوالهيئاتوكذلكالأنظمةواللوائحفيالولايات
المتحدةالأمريكيةوالتيتعملعلئتنظيموحمايةمستخدميوسائلالدفعالرقمي
عموماوعلئوجهالخصوصالمحفظةالرقمية؟وتجدرالإشارةهنا،إلىأنتلك
الأنظمةواللوائحمصممةخصيصالكيتعالجالمشكلاتالمتعلقةبمستخدمي
المحفظةالرقميةمثلحمايةالأمنالحاسوبيالمعلوماتيوكذلكحمايةخصوصية
البيانات.علئأننامنخلالالنقاطالقادمةسوفنتحدثعندورهيئةالأوراق
الماليةوالبورصاتالأمريكيةفيهذاالإطار،وذلكعلئالنحوالتالي:
أولا:أهدافهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكيةمنوضع
لائحتهاالمنظمةخدماتالمدفوعاتفيالولاياتالمتحدةالأمريكية:
تقومهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكيةمنخلاللائحةهيئة
الأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكيةبتنظيمقطاعالمدفوعاتفيالولايات
المتحدةالأمريكية،وبخاصةشركاتالمحافظالرقميةمثلوفقا
للأهدافالتالية:
-١ضمانأمنوسريةسجلاتومعلوماتالعملاء
-٢الحمايةمنأيتهديداتأومخاطرمتوقعةعلئأمنأوسلامةسجلات
ومعلوماتالعملاء.
-٣الحمايةمناختراقسجلاتأومعلوماتالعملاءأووالذيقد
يؤديإلىالتعرضإلىضرركبيرأوإزعاجلأيعميل.
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
-إرسالتنبيهاتتتعلقبالخصوصيةفيالبدايةوبشكلسنويللعملاءتصف
سياساتمشاركةالمعلوماتوإبلاغالعملاءبحقوقهم
تحديدعملياتالإفصاحللأطرافالثالثةوإعادةالاستخدام.
-٦التخلصمنالمعلوماتعلئنحوصحيحعنطريقاتخاذإجراءات
معقولةللحمايةضلاختراقالمعلوماتأواستخدامهاعندالتخلصمنها.
منخلالماسبقيرئالباحثان:أنهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكية
تقومبدورمماثللدورالبنكالمركزيالسعوديفيإطارحمايةعملاء
خدماتالدفعالرقميوالمصارفوالمؤسساتالماليةعموممنخلالتبنيها
للأهدافالسابقة.
ثانيا:مبادئحمايةعملاءالمؤسساتالماليةوشركاتالمحافظالرقميةفي
الولاياتالمتحدةالأمريكية:
نصتالمادة(٣/٣١٤)منمدونةالقواعدالفيدراليةالأمريكيةعلئضرورة
قيامالمؤسساتالماليةالعاملةفيخدماتالمدفوعاتالرقميةبوضعوتطويربرنامج
شامللأمنمعلوماتعملائها،علئأنيكونذلكالبرنامجسهلالوصولإليه
ويتضمنكافةالضماناتالكفيلةبحفظمعلوماتالعملاء،وذلكبعدتبنيكافة
المعاييراللازمةلحمايةمعلوماتالعملاء؟وذلكبهدفتحقيقثلاثةأهدافيهي:
١-ضمانأمنوسريةمعلوماتالعميل.
-٢الحمايةمنأيتهديداتأومخاطرمتوقعةعلئأمنأوسلامةهذه
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
المعلومات.
-٣الحمايةمنالوصولغيرالمصرحبهإلئهذهالمعلوماتأواستخدامها
الذيإلىضررأوإزعاجكبيرلأيعميل.
يرئالباحثان:أنالمشرعالأمريكي-منخلالتناولهللأهداف
المذكورة-يسعئإلئبسطالحمايةالكاملةلعملاءالمؤسساتالماليةالعاملةفي
الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبخاصةفيمجالخدماتالمدفوعاتالرقمية.كما
يهيبالباحثانبالمنظمالسعوديالعملعلىوضعبرنامجمماثليضمنأمنمعلومات
عملاءالمصارففيالمملكةالعربيةالسعوديةويحققالأهدافالتييرنوإليهاالبنك
المركزيالسعوديفيمجالتطويرخدماتالمدفوعاتالرقميةالمقدمةفيالمملكة.
القيودالصادرةمنهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكية)
المصارفوالمؤسساتالماليةلحمايةعملائها:
قامتهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكيةبوضععلةقيودعلى
المصارفوالمؤسساتالماليةالعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةفيتعاملاتها
مععملائهاهدفحمايتهموأهمهذهالقيودهي:
-١يجبعلئكلمؤسسةماليةعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكية-على
نحومستمر-أنتتخذكلالإجراءاتالواجبةلاحترامخصوصيةعملائهاوحماية
أمنوسريةالمعلوماتالشخصيةالخاصةلهؤلاءالعملاءوإلاكانتمسؤولةأمام
الجهاتالقضائيةالمختصة
-٢يجبعلئكلمؤسسةماليةعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةبتقديم
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
شرحمكتوبلكيفيةمعالجةمعلوماتالمستهلكوحمايتها.
-٣يجبعلئكلمؤسسماليةعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةاعتماد
السياساتالكفيلةبحمايةمعلوماتالعملاءوحمايتهامنالاختراق،وقصد
بمعلوماتالعملاءفيهذاالمقامالبياناتالشخصيةمثل:الاسموالبريدالإلكتروني
والعنوانالفعليورقمالهاتف؟وكذلكمعلوماتالأمانمثل:أسماءالمستخدمين
وكلماتالمرور.وفيكلالأحوالإذافشلتالمؤسسةفيذلكتكونمسؤولةعنذلك
الانتهاكأوالاختراق،ويمكنأنتتعوضلغرامةتتجاوز١٩٣٠دولار"
-٤يجبعلئكلماليةعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةأنتتقيد
بالرسوموالعمولاتالتيتتقاضاهامنالعملاءكماوردتفيالأنظمةوالقرارات
ذاتالعلاقةوبالتاليلايجوزلهاالزيادةعليهاأوتحميلالعملاءأيةأعباءإضافية
مثل:رسومالاشتراك.
ويرئالباحثان:أنقيامهيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكيةبوضعتلك
القيودعلئالمؤسساتالماليةالعاملةفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةيففي
الأساسإلئحمايةمعلوماتعملاءتلكالمؤسساتالسريةمنالاختراقوالسرقة
كمايرئالباحثانأنتلكالقيودمماثلةلماأوردهالبنكالمركزيالسعوديمنقيود
فيذاتالسياق.
١١٠٦مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
الخاتمة
منخلالدراستناتعرضناإلئماهيةالمحفظةالرقمية،منحيثتعريفها
وخصائصهاووظائفهاوأنواعهاثمتعرفناعلئالطبيعةالقانونيةللمحفظةالرقمية
والتمييزبينهاوبينأنظمةالدفعالرقميالأخرئثمتناولناوسائلالحمايةالقانونية
للمحفظةالرقميةفيكمنالنظامالسعوديوالأمريكيوقدتوصلالبحثإلئعدة
نتائجوتوصياتيمكنتحديدهاعلئالنحوالتالي:
النتائج.
-١قامكلمنالمنظمالسعوديوكذلكالأمريكيبتحديدوسائلوخدمات
الدفعالرقميفيالمملكةالعربيةالسعوديةوالولاياتالمتحدةالأمريكية.
قامالمنظمالسعوديمنخلالالقواعلالتنظيميةلمقدميخدمات
المدفوعاتالصادرةعنالبنكالمركزيالسعوديفيذيالحجةعام
بوضعتعريفللمحفظةالرقميةفيالمملكةالعربيةالسعودية.
اعتبرالمنظمالسعوديأنالمحفظةالرقميةوالنقودالرقميةشيئواحد
علئخلافالمشرعالأمريكيالذيفرقبينهما.
الجهةالنظاميةالمنوطبهاتحديثوتطويرالبنيةالنظاميةوالتشريعيةلخدمات
الدفعالرقميفيالمملكةالعربيةالسعوديةالبنكالمركزيوفي
الولاياتالمتحدةالأمريكيةهي:هيئةالأوراقالماليةوالبورصاتالأمريكية
-٥يسعئالبنكالمركزيالسعوديإلئمواكبةالبنيةالتشريعيةوالتنظيميةفي
المملكةالعربيةالسعوديةللتطورالهائلفيمجالخدماتالدفعالرقميعموما
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
والمحفظةالرقميةعلئوجهالخصوصوذلكمنخلالتبنيهللقواعدوالأطر
اللازمةلتحقيقالتطورالمنشود.
-٦قامالمشرعالأمريكيبوضعبرنامجيضمنأمنمعلوماتعملاءالمصارف
والمؤسساتالماليةعمومفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةبهدفتطويرخدمات
المدفوعاتالرقميةالمقدمةفيهافيحينلميتبنالمنظمالسعوديبرنامجممائل.
التوصيات.
-١نهيببالمنظمالسعوديضرورةتبنيبرنامجيضمنأمنمعلوماتعملاء
المصارفوالمؤسساتالماليةالعاملةفيالمملكةالعربيةالسعودية،علئغرار
البرنامجالمطبقفيهذاالشأنبالولاياتالمتحدةالأمريكية.
-٢يتعينالعملالمتواصلمنقبلالبنكالمركزيالسعوديمنأجلابتكار
وسائلحمايةجديدةأكثرأماناعنداستخداموسائلالدفعالرقميعموموالمحفظة
الرقميةعلئوجهالخصوصبهدفجذبمنالعملاءلاستخداموسائلالدفع
الرقيفيالمعاملات.
٣-ضرورةتوفيرالدعمالمستمرمنقبلالبنكالمركزيالسعوديللبنية
النظاميةوالتكنولوجيةالحديثةلوسائلالدفعالرقميالمتطورةيومتلوكي
لاتخلفعنمصافالدولالمتقدمةفيهذاالمجالومنهاالولاياتالمتحدة
الأمريكية.
ياد
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
قائمةالمصادروالمراجع
أولا:المراجعالعربية:
أ.الكتبوالأبحاثوالمراجعالعلمية:
-الآثارالنقديةوالاقتصاديةوالماليةللنقودالإلكترونيةمحملإبراهيممحمودالشافعي:بحث
مقدمضمنمؤتمرالأعمالالمصرفيةالإلكترونيةبينالشريعةوالقانونالمؤتمرالمنظممن
قبلكليةالشريعةوالقانونوغرفةتجارةوصناعةدبيفيالفترةمن
المجلدالأول،ص١٣٤
-الإطارالقانونيلأنظمةالدفعالإلكتروني،حسينةشرون،سعادسفارطبيمجلةصوت
القانونبجامعةالجيلاليبونعامةبخميسمليانةبدولةالجزائرالمجلدالسابع
نوفمبر
-البطاقاتالإلكترونيةللدفعوالقرضوالسحبأمينةبنعميور،بحثمقدملنيلشهادة
الماجستيرفيالقانونالخاص:كليةالحقوق،جامعةقسيطنةمنتوريالجزائر،٢٠٠٤/
٠٠٥
-الجوانبالمصرفيةوالمحاسبيةلبطاقاتالاتتمان،محمدعبدالحليمعمرللنشر
والتوزيع،مصرالجديدة
-دورمحفظالموبايلالرقميةفيتعزيزحجمالتجارةالإلكترونية:أميرعليخليل،مجلة
الإدارةوالاقتصادكليةالإدارةوالاقتصاد،جامعةالعدد٣٠حزيران
-طرائقالسدادالإلكترونيةوأهميتهافيتسويةالمدفوعاتبينالأطرافالمتبادلةغسانفاروق
غندور،مجلةجامعةدمشقللعلومالاقتصاديةوالقانونيةالعددالأول
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
-محفظالنقودالإلكترونيةرؤيةمستقبلية،شريفمحملغناممؤتمرالأعمالالمصرفية
إلكترونيةبينالشريعة
-النظامالقانونيلحمايةالتجارةالإلكترونيةالكتابالأول-نظامالتجارةالإلكترونيةوحمايتها
مدنياعبدالفتاحبيوميحجازيدارالفكرالعربي:الإسكندرية،
-النظرياتوالنظمالنقديةالمصرفيةأحمدجمالالدينموسئ،جهازتوزيعالكتابالجامعي
بجامعةالمنصورة،ص٢٤٣
-النقودالإلكترونيةودورهافيالوفاءبالالتزاماتالتعاقديةباسمعلوانالعقابيعلاءعزيز
نعيمكاظمجبر،مجلةأهلالبيتالعدد
بالأنظمةواللوائحوالقرارات:
-الإطارالإشرافيلنظامالمدفوعاتوالتسوياتالماليةالصادرعنالبنكالمركزيالسعودي.
-الدليلالإرشاديللمتاجرالإلكترونيةفيالمملكةالعربيةالسعودية.
-القواعدالتنظيميةلمقدميخدماتالمدفوعاتالصادرةعنالبنكالمركزيالسعودي
ذوالحجة١٤٤١ه.
-مبادئحمايةعملاءالمصارفالصادرةعنالبنكالمركزيالسعودييونيو
-نظامالتجارةالإلكترونيةالسعوديالجديدرقم
ثانيا:المراجعالأجنبية:
أ.الكتبوالأبحاثوالمراجعالعلمية:
2012(٨):
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
-181655112020.
-آلهلة201.1.
آله162116
ب.القوانين:
محرم٤٤٣اه-سبنمبرالعدد
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
-2008.٤٦٥٥٤٦٥
-1100558414:
٦٥٥٩٤.
-.ل:31زنا2020)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
٥٤٦٦١٤
30,٦٩٢٦٤٨١٦
4968119084٤
٦٦٤٥٥٩٤٥٩١١٨٦٤٤,201
-%٤٩٥٩٦٦٧٦٩٤الإ
-٥١٠٨٦٧٨٨٥٦
-11180801الامال
محرم٤٤٣اه-سبنمبرالعدد
.-الحمايةالقانونيةللمحفظةالرقميةفيالنظامالأمريكيوالسعودي
2012(٨):
1-100.٩.
2009.11556351110::لانا
٦٥٦2016.٣٦٧
]20123
د.عمرنبيلود.محمدأحمدسلامس-
-٠,2006.٤٦٥منا٦٤
٥٤182006511بالام110لنا٦٥٤
العددمحرم-سبتمبر٢٠٢١