Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

اتفاقمدريد(استوكهولم)
اتفاقمدريد
بشأنالتسجيلالدوليللعلامات
المادةلى:
المادة:٢
المادة:٣
المادة
المادة
المادة:٤
المادة
المادةد:
المادة
المادة
١٩٧٩سبتمبر/أيلول
إنشاءاتحاداخاص-إيداعالعلاماتلدىالمكتبالدولي-تعريفبلد
المنشا
الإحالةإلىالمادة%مناتفاقيةباريس(معاملةفئاتمعينةمنالأشخاص
معاملةمواطنيبلدانالاتحاد)
مضمونطلبالتسجيلالدولي
"الحدودالإقليمية"
طلب"تمديدالحدودالإقليمية"
آثارالتسجيلالدولي
إحلالالتسجيلالدوليمحلالتسجيلاتالوطنيةالسابقة
رفضالإداراتالوطنيةللحماية
المستنداتالمثبتةلشرعيةاستعمالبعضعناصرالعلامة
صورةعنالتأشيراتالمقيدةفيالسجلالدولي-البحثعنالأسبقية-
مستخرجاتالسجلالدولي
القارئ.
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
اتفاقمدريد(استوكهولم)ه
مدةصلاحيةالتسجيلالدولي-الطابعالمستقلللتسجيلالدولي-انتهاء
الحمايةفيبلدالمنشا
تجديدالتسجيلالدولي
الرسمالوطني-الرسمالدولي-توزيعفائضالإيراداتوالرسوم
الإضافيةوالرسومالتكميلية
العدولعنالحمايةفيبلدواحدأوأكثر
التغييراتفيالسجلاتالوطنيةالتيمنشأنهاكذلكالتأثيرفيالتسجيل
الدولي-إنقاصقائمةالسلعوالخدماتالواردةفيالتسجيلالدولي-
إضافاتإلىهذهالقائمة-استبدالاتفيهذهالقائمة
نقلالعلامةالدوليةالذيمنشأنهتغييربلاصاحبالعلامة
التنازلعنعلامةدوليةبالنسبةإلىجزءمنالسلعأوالخدماتالمسجلة
فقطأوبالنسبةإلىبعضالبلدانالمتعاقدة-الإحالةإلىالمادة٦(رابعا)
مناتفاقيةباريس(التنازلعنالعلامة)
إدارةمشتركةبينعدةبلدانمتعاقدة-مطالبةعدةبلدانمتعاقدةبمعاملتها
كبلدواحد
جمعيةالاتحادالخاص
المكتبالدولي
الشؤونالمالية
تعديلالموادمن١٠إلى١٣
التصديقوالانضمام-الدخولحيزالتنفيذ-الانضمامإلىوثائقسابقة-
الإحالةإلىالمادة٢٤مناتفاقيةباريس(الأقاليم)
النقض
تطبيقالوثائقالسابقة
التوقيعواللغات،ومهماتأمينالإيداع
أحكامانتقالية
اتفاقمدريد(استوكهولم)
المادةالأولى
[إنشاءاتحادخاص-إيداعالعلاماتلدىالمكتبالدولي-
تعريفبلد
(١)البلدانالتييطبقعليهاهذاالاتفاقتؤلفاتحاداخاصاللتسجيلالدوليللعلامات
(٢)يجوزلمواطنيكلبلامنالبلدانالمتعاقدةضمانحمايةعلاماتهمالمطبقةعلى
السلعأوالخدماتالمسجلةفيبلدالمنشافيجميعالبلدانالأخرىالأطراففيهذاالاتفاق
شرطأنتودعإدارةبلدالمنشاالعلاماتالمذكورةلدىالمكتبالدوليللملكيةالفكرية(الممى
فيمابعد"المكتبوالمشارإليهفياتفاقيةإنشاءالمنظمالعالميللملكيةالفكرية
(المسماةفيمابعد
(٣)يعدبلدالمنشابلدالاتحادالخاصالذييكونفيهللمودعمؤسسةصناعيةأوتجارية
حقيقيةوجدية.أماإذالميكنللمودعمؤسسةمنهذاالنوعفيأحدبلدانالاتحادالخاص،فإن
بلاالاتحادالخاصالذييقعفيهمحلإقامتهيعدبلدالمنشأ.وإذالميكنلهمحلإقامةفيأحد
بلدانالاتحادالخاصفإنالبلدالذييتمتعبجنسيتهيعدبلداالمنشاإذاكانمنمواطنيأحدبلدان
الاتحادالخاص
المادة%
[الإحالةإلىالمادة٣مناتفاقيةباريس(معاملةفئاتمعينة
منالأشخاصمعاملةمواطنيبلدانالاتحاد(]
يتعينمعاملةمواطنيالبلدانالتيلمتنضمإلىهذاالاتفاقوالذينيستوفون،فيأراضي
الاتحادالخاصالمؤسسبمقتضىالاتفاق،الشروطالمنصوصعليهافيالمادة٣مناتفاقية
باريسلحمايةالملكيةالصناعيةمعاملةمواطنيالبلدانالمتعاقدة
١"أضيفترؤوسالمواضيعإلىالموادتسهيلاًللتعرفعليهااعلمابأنالنصالموقع
بالفرنسيةلايشتملعلىرؤوس

Next section title

Next section content