Regulations and Requirements for Registering Purebred Arabian Horses

السنة1048العدد5142
العدد%
الجمعةشعبان2148630يناير520265رجة
قراروزيرالبينةوالمياهوالزراعةرقموتاريخ
م٠.ثهمهمهمهممةهمم
اعتمادضوابطواشتراطاتتسجيلالخيلالعربيةالأصياة
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعةثانيايسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسميةويبلغيلزملتنفيذهوالعملبموجبه
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظامايغرماينمعهنراسب
واستناداإلىالفقرة(١)منالمادةمناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربية
واتالموفق
بموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)بتاريخولماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقرروزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
أولا:اعتمادضوابطواشتراطاتتسجيلالخيلالعربيةالأصيلةبالصيغةالمرافقةللقراربنعبدالمحسنالفضلي
السنة1048العدد
الجمعةشعبان14830يناير2026مقراراتوآنظمة
المادةالأولى:
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالوثيقة-المعانيالموضحةأمامهامالميقتض
السياقخلافذلك:
التنظيمتنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة،الصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ
اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)وتاريخ
الضوابطضوابطواشتراطاتتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربية،بمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركز،والموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
مالكالخيل:هوالشخصالطبيعيأوالاعتباريالذيتعودملكيةالخيلالعربيةالأصيلةوسجل
كمالكخيللدىمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة،والخيلالمرادبيعهامسجلةكخيلعربيأصيل
باسمه.
المرببط:المكانالمجهزلإيواءالخيلالعربيةالأصيلةورعايتها"
شهادةالتسجيل:شهادةرسميةوضحفيهاجميعالبياناتالمتعلقةبالخيلوأنهامنضمنالخيل
المسجلةفيسجلاتأنسابالخيلالعربية.
شهادةالتشبيه:هيوثيقةتصدرمنمالكالفحلتتضمنموافقتهعلىعمليةالتشبيهالتيتمتمن
الفحلالعائدملكيتهلهلفرسمملوكةلمالكآخر.
طالبالتسجيل:اتقدمبطلبإلكترونيللمركزللحصولعلىموافقتهليصبحبموجبهاللخيلالمراد
تسجيلهضمنسجلاتأنسابالخيلالعربية.
المخالفةالجسيمةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىوالخيلالعربية
الأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
المادةالثانية:
الهدفمنالضوابطوالاشتراطات
تهدفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلىالمحافظةعلىسلالاتالخيلالعربيةالأصيلةعنطريقبناءقواعد
معلوماتإلكترونيةمتقدمةبمايحققحفظجميعوناتقهاوضبطتسجيلها
المادةالثالثة:
اختصاصاتالمركز
يختصالمركز-فيمايتعلقبتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة-بالتالي:
-١فحصطلبالتسجيلوالتحققمناستيفاءالبياناتوالمستنداتوالشروطاللازمةللتسجيل.
-٢إصدارقرارهحيالطلبالتسجيل.
رفضطلبالتسجيلفيحالعدمانطباقالاشتراطاتوالمتطلباتويكونالرفضمسببا
طلبأيمستنداتإضافيةمنطالبالتسجيلخلال(خمسةعشريومامنتاريخإخطاره،وفيحالعدم
استيفاءماطلبمنهخلالالمهلةالمحددةطلبهكأنلميكن
المادةالرابعة:
يشترطلطلبتبليغالولادةلتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة:
-١ألايخالفاسمالخيلالأعرافوأنيكونبمايتوافقمعالعقائشالدينية،وألايتعدى٢٥حرفوأن
يكونالاسممرتبطباسمالمربط-فيحالوجودمسمىمربطمسجلبالمركزمقدمالطلبأورموزمختصرة
أنيكونالأبوالأمللخيلمسجلينبسجلاتأنسابالخيل.
-٣أنيكونطالبتسجيلالإنتاجمالكاللفرسالأمإلاإذاأرفقمايثبتتنازلمالكالفرسالأمعنتسجيل
الإنتاج
-أنيكونموعدتبليغالولادةخلال(٩٠)يوممنتاريخالولادة،ويجبمراعاةالدقةفيتحديدتاريخ
الميلادلإنتاجعندالتسجيل.
ه-يقدمطلبالتسجيلإلىالمركزمنصةنما-خدماتأصيل)ويجبأنيشتملعلىالبيانات
والمرفقاتالآتية:
أ-اسمالخيلالمرادتسجيله(باللغتينالعربيةوالإنجليزية)علىألايكونمكررولايرتبطبمسمى
مربطمسجلمسبقابالإضافةإلىمعلوماتالفحلوالفرسمثل:الجنسية-إنوجدللخيل
ب-إرفاقتنازلمالكالفرسبتسجيلالإنتاجباسممقدمالطلبوذلكفيحالةعدمملكيةمقدمالطلب
للفرسالأم
جفيحالكانالأبغيرمفتوحيجبإرفاقمحضرتشبيه
د-فيحالةوجودنقلأجنة؟يجبإرفاقالمحضرالخاصبذلك.
ه-إرفاقموافقةصاحبالفحلعلىتشبيهالفرسالأموذلكفيحالكانالمالكآخروغيرمفتوحالتشبيه
و-إرفاقشهادةالتشبيهمصدقةمنهيئةالتسجيلالخارجيةالمسجلبهاالحصانإذاكانالحصان
المشباهمنهالفرسخارجالمملكة.
ز-موافقةمنصاحبالفرسبتسجيلالإنتاجالخاصبهاإذاكانالإنتاجعنطريقنقلالأجنةمنفرس
مسجلةبالمملكة.
ح-موافقةبالتسجيلمنهيئةالتسجيلالخارجيةمعإرفاقإثباتتسجيلالفحلوالأموإرفاقشهادات
التسجيلالخاصةبالأموالفحلالمشباهمنهمعتحليلالحمضالنوويلهماوذلكفيحالةالإنتاجعن
طريقنقلأجنةمنخيلخارجالمملكة.
المادةالخامسة:
مسؤولياتطالبتسجيلالخيلالعربيةالأصيلة
يلتزمطالبالتسجيلبالتالي:
-١الالتزامبصحالبياناتالمقدمة
-٢تحقيقجميعالاشتراطاتالخاصةبتسجيلالخيل.
المادةالسادسة:
البتفيالطلباتوإصدارشهادةالتسجيل
-١يبتالمركزحيالطلبالتسجيلخلال(ثلاثونيومامنتاريختقديمالطلبأومنتاريخاستيفاء
المستنداتالإضافية.
-٢شهادةالتسجيلمنقبلالمركزبعداستيفاءكافةالشروطودفعالمقابلالماليالمحددخلال(ثلاثينيوما
منتاريخالإخطاربقبولالطلبوذلكلإتمامقبولالتسجيل.
-٣للمركزإشهارالتسجيلبأيوسيلةيحددها
المادةالسابعة:
مخالفاتتسجيلالخيلالعربيةالأصبلة
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمةالمتعلقةبتسجيلالخيلالعربيةالأصيلةوفق
أحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات