Public Employee Discipline Law

م/١٨
التاريخ:٢/٨)
نحنسلمانبنعبدالعزيزآلبعود
بناءعلىالمادة(السبعين)مىالنظاللحكمالصادربالامرالملكيرقم
بتاريخ
وبناءعلىالمادة(العشرين)مننظاممجلسالصادربالأمرالملكيرقم
بتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ
علىالمادتين(السابعةعشرة)والثامنةعشرة)مننظامجلسالشورىالصادربالامر
الملكيرقم(٩١/بتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقراريمجلسالوررئبتاريخورقم
(٢٨/١٥٣)بتاريخ
ويعدعلنقرارمجلسالوزراءرقم)
رسمنابماهوآت:
أولا٠الموافقةعلىنظامالانضباطالوظيفيبالصيغةالمرافقة.
ثانيسمونابرثيسمجلسالوزراءورؤساءالاجهسرةالمعنية
المستقلة-كلفيمايخصه-تنفيذمرسومناهذا.
سلمانبنعبدالعزيزآلسعود
إنمجلس
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٥٩٥٦٣وتاريخ
المشتملةعلىخطابىوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعية
رقم٤٩٨٦٥وتاريخ١هورقم١٠٨٥٩وتاريخ
فيشأنمشروعنظامالانضباطالوظيفي.
ويعدالاطلاععلىمشروعالنظامإلة
ويعدالاطلاععلىالمحاضرثم(٥٧٣)وتاريخورقم
وتاريخورقم٤-)تت٤٢)وتاريخ٤٤٢/ورقم
وتاريخوالمذكرةرقموتاريخالمعدة
فيهيئةالخبراءبمجلس
ويعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلنالشؤون
رقموتاريخ١٢/١٩ى
ويعدالنشرفيقراريمجلسالشورىرقموتاريخ
ويعدالاطلاععلىاللجنةالعامةالسوزراءزقم(٥٣٨)
وتاريخ
(٨٥):قراررقم
وتاريخ:
يقرر
فقةعلىنظامالانضباطالوظيفي٠بالصيغةالمرافقة
وقدمشروع%ملكيصيغتهمرافقةفقةلهذا
رئيسمجلسالوزراء
الممكنةالعربيةاللسعوديةالردم
ؤالتاريخ١٤ه
المرفنات
نظامهالانضباطالوظيفى
المادةالأولى:
يقصدبالألفاظوالعباراتالآتية-أينماوردتفهذاالنظام-المعانيالموضحةأمامكلمنها:
النظام:نظامالانضباطالوظيفي.
اللائحة:اللائحةالتنفيذيةللنظام.
الوزير:الوزيرالمختصبشؤونلحسبالأحوال.
الهيئة:هيئةالرقابةومكافحةالفساد.
الوظيفةالعامة:مهماتواختصاصاتمدنيةيؤديهاالعاملخدمةعامة،يخضعفيها
للسلطةالرئاسيةفيالتنظيمالإداري.
الموظفالعام:منيعمللدىالدولة،أولدىأحدالأجهزةالمعنويةالعامة
بوظيفةمدنية-بأيصفةكانت-سواءمانيعملمؤقتة.
المخالفةكلعملأوامتناععنعمليصدرعنالموظفيتضسمنخروجاعلى
الواجباتأوارتكابللمحظوراتالوظييةالمنصوصعليهاأويشكل
بشرفوكرامةالوظيفة:
أيجزاءإداريواردفيالنظام.
اللجنة:لجنةالنظريالمخالفات.
حفظالتحقيق:أمرإدارييصدرمنسلطةالتحقيقبعدماستكماله؟إذارأتأنهلامحلللسبير
فيه.
كفاليل:إيقافالموظفعنتأديةمهماتوظيفتهبصفةمؤقتة.
المادةالثانية:
يهدفالنظامإلىحمايةالوظيفةوضمانسيرالمرفقالعامبانتظاموحسنأداءالموظف
لعمله.

Next section title

Next section content