الجمعةشعبان14830يناير2026مقراراتوآنظمة
يختصالمركز-فيمايتعلقبرياضةالفروسيةللخيلالعربيةبالتالي:
-١إقامةرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة.
-٢منحتصريحبإقامةرياضةالفروسيةوتنظيمها،والتنسيقفيهذاالشأنمعالجهاتذاتالعلاقة.
-٣الإشرافوالمراقبةوالتفتيشعلىرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة.
يشترطللحصولعلىتصريحإقامةرياضةالفروسيةالآتي:
أو:إذاكانتالبطولةمحلية
-١الحصولعلىموافقةمبدئيةوفقاًهايلي:
أ-تقديمطلبتصريحإقامةرياضةالفروسيةخلالالفترةمن١/١منكلسنةميلاديةويتم
بعدهافرزالطلباتالمقدمةللمركزوتحديدمواعيدويوضحبالطلبالخطةالمبدئيةتشملالموقع
والتصاميموالمرافقالموجودة.
ب-إرفاقالسجلالتجاري-للجهاتالاعتبارية-.
ج-إرفاقشهادةملاءةماليةلاتقلمليون
د-أنيكونلدىمقدمالطلبالخبرةأوالقدرةفيمجالرياضةالفروسية.
هالاسمالمقترحلفعاليةرياضالفروسية.
و-ألايكونعلىمقدمالطلبمخالفاتجسيمةسابقة.
ز-خطابتفويضللشخصالمخولبالتوقيعمعالمركز
ح-تسديدأيالتزاماتماليةمستحقةعنأيبطولاتسابقةقبلطلبإقامةالبطولةمرةأخرى
ط-أيمستنداتإضافيةيطلبهاالمركن.
ي-يتولالمركزدراسةالموافقةالمبدئيةوالبتفيهابالموافقةأوالرفضخلالمدةلاتتجاوز(٣٠)يوم
عملوذلكمنتاريختقديمالطلب.
-"٢الحصولعلىموافقةنهائيةوفقاًمايلي:
أ-استيفاءجميعشروطالموافقةالمبدئية
ب-بعدحصولمقدمالطلبعلىالموافقةالمبدئيةوإدراجالفعاليةمنمنظمةالإيكاهويتولىالمركزدراسة
الموافقةالنهائيةللطلبخلالمدةلاتتجاوز(٣٠)يوماعملبعدالإعلانالرسميعنجدولالبطولات
المقامةبالمملكةوالمجدولةفيجدولمنظمةالإيكاهو.
جفيحالفضالطلبمنقبلالمركزيجبأنيكونذلكمسببا
د-يقدمالمنظمخطةعملرياضةالفروسيةمحلالطلببشكلمفصل.
هيتمجدولةتواريخانعقادرياضةالفروسيةمنقبلإدارةالمركزحسبمواعيدروزنامةالبطولة
داخلالمملكةوخارجها.
و-يتمتكريمالفائزينوالرسميينوالرعاةمنقبلالمنظموالمركز
ز-للمركزفيأيوقتسحبأوإيقافأوتعديلأيتصريحأصدره-إذارأىضرورةذلك-ويكونله
ذلكإذاكانالتصريحقدصدراستناداإلىبياناتغيرصحيحةأومضللةمنجانبمقدمالطلبأوعدم
الالتزامبجميعمتطلباتالتصريحوأيمتطلباتأخرىيطلبهاالمركز.
ثانيا:إذاكانتالبطولةدولية
-١استيفاءجميعالشروطالمنصوصعليهافيالفقرةمنالمادةالرابعة.
-"٢وضععلملكلدولةمشاركةفيالبطولةبالإضافةإلىأعلامدولالرسميين،والنشيدالوطنيلكلدولة
فائزةفي
توفيرإسطبلاتمعزولةللخيل(إسطبلاتحجرالمشاركةمنخارجالمملكةوذلكحسبالمواصفات
والاشتراطاتمنالمحجرالدوليللخبل.
المادةالخامسة:
يلتزمالمنظمبالتالي:
-١التزاماتهالمتعلقةب(ميادين
أ-يلتزمالمنظمبماوردفيشروطومواصفاتوأنظمةمنظمة(الإيكاهو)
ب-تجهيزميدانالعرضبإضاءةوأرضيةمناسبةحسبالمواصفاتالمطلوبةوالمحددةمنقبلالمركز
ومنظمةالإيكاهوويشترطأنتكونأرضيةالميدانجاهزةقبلموعدإقامةالبطولةبأسبوعينكحدأدنى.
ج-تجهيزساحةإحماءمناسبة(للتسخين)لاتقلعنمساحتهاعن٢٠مترمترحسبالمواصفات
المطلوبةالصادرةمنمنظمةالإيكاهو.
د-تجهيزموقعمناسبللرسميينواللجان،وموقعمناسبلملاكالخيلوللجمهورفيموقعالبطولة
بالإضافةإلىتوفيرمنصةرئيسيةلراعيالحفل،وتوفيرجميعالخدماتاللازمةطوالفترةانعقاد
البطولةمنضيافةبشكلمستمرومكانلائقللاستراحة،بالإضافةإلىالخدماتالصحيةمنتكييف
ودوراتمياهوغيرها
ه-توفيرإسطبلاتمناسبةتكفيللخيلالمشاركةفيالبطولةويجبأنيتوفربهاوسائلالسلامة
وجميعاحتياجاتالإسطبلاتمنمياهونشارةنظيفةوإضاءة،ومكانخاصلغسيلالخيلوغرفخاصة
للسياسالمرافقينللخيل-قبل(١٠)عشرةأياممنموعدإقامةالبطولةبحد
و-توفيرسياراتإسعافمتكاملةمعتواجدطبيببشريبجانبميدانالعوضفيالبطولةوأي
إصاباتتلحقالرسميينأوأحدمنالحضورتكونمنمسؤوليةالمنظم
ز-وضعلوحاتدعائيةفيميدانالبطولةعدد(٢)للمركزوعدد(١)للإيكاهووعدد(١)للواهو،بالإضافة
إلىوضعشعارالمركزوشعارمنظمةالإيكاهوعلىالموقعالإلكترونيالرسميللبطولة-إنتوفر-،وعلى
صفحاتالبطولةفيشبكاتالتواصلالاجتماعي،والبنراتالإعلاميةسواءفيموقعالبطولةأوخارجها
ح-توفيرطبيببيطريفيموقعالبطولةويجبتواجدهمنبدايةفترةوصولالخيلالمشاركةلموقع
البطولةإلىمغادرتها
ط-توفيرعددمنأفرادالأمنالصناعيبالعددالمناسبالذييحفظالنظام،وتوفيرأفرادفيساحة
الإحماءوعندمنطقةالرسميينلمنعدخولأيأشخاصغيرمصرحلهم.
ي-توفيرنظاملاستخراجالنتائج،وشاشاتذاتحجمكبيرلتعرضعليهاالنتائجتحتإشراف
ومتابعةالمركز.
ك-توفيرمعلقداخليللبطولةشاملمواصلاته،وسكنه،ومكافأته.
-٢التزاماتهالمتعلقةب(تكاليفإقامةالبطولة)
أ-الالتزامبجميعالتكاليفالماديةالمترتبةعلىتذاكرالسفرذهاباوإياباوالتنقلات،ورسوماستخراج
التأشيرةلجميعالرسميينمنمقرإقامتهمفيبلدهمإلىحينعودتهمويجبحجزالتذاكرالخاصة
بالرسميينقبلالبطولةب(١٠)عشرةأيامكحدأقصىبعداعتمادخطوطالسيرمنقبلالرسميين
المدعوينللبطولة.
ب-توفيرسكن،وإعاشةللرسميينفيفندقلاتقلفئتهعن(٥)خمسةنجوم.وتوفيرمواصلاتمن
المطارإلىالفندقوإلىمقرالبطولةوعودتهمإلىالمطار.
ج-سيتمسحبعيناتالدمللكشفعنالمنشطاتللخيلالمشاركة،أوماتحددهلجنةفحصالمنشطات
ولجنةالرقابةوالانضباطويلتزمالمنظمبقيمةالشحنوتكاليفالفحصفيالمختبراتالدوليةالمعتمدة
لدىالمركز،ويجبتحويلرسومفحصالمنشطاتلصالحالمختبربعدموعدإقامةالبطولةبأسبوعكحد
أقصى.
-٣التزاماتهالمتعلقةب(بالجوائز)
-تحديدالماليةقبلسبعةأياممنموعدإقامةالبطولةويشترطألايقلإجماليمبلغ
الجوائزالماليةعن(٥٠٠)ألفريالتكونموزعةعلىالفئاتوالبطولاتويتمإدراجمبالغالجوائزفي
كتابالبطولة
ب-مطابقةالأوشحة،والروزتات،والدروعللخيلحسبالتتويجوالفئة.
جفيحالتجاوزتالمعلنةبكتالوجالبطولةأوالموقعالإلكترونيالخاصبالبطولةعنمبلغ
(٥٠٠٠)يوروأومايعادلهايلتزمالمنظمبدفعنسبة%٣منإجماليقيمةالجوائزويتمتحويل
المبلغلمنظمةالإيكاهو،وتزويدالمركزبصورةمنأصلالسدادلمخاطبةالمنظمة.
د-يجبعلىالمنظمتوزيعالجوائزالماليةعلىالخيلالفائزةفيالبطولةخلالمدةأقصاهاشهرينمن
بعدانتهاءالبطولةولايتمتوزيعإلابعدوصولنتائجالمختبرلفحصالمنشطاتوإخطارالمركز
بذلك
-٤التزاماتهالمتعلقةب(المكافآت)
صرفمكافأةيوميةللرسميينتبلغ(٥٠٠)يوروأومايعادلهاعنكليومعملبالإضافةإلىمبلغ
(١٥٠)يوروعنكليومسفرأومايعادلهالكلفردمنالرسميينالمشاركينفيالبطولةبغضالنظرعن
عددساعاتالعملاليومية،تسلملهمأثناءتكريمهمفيميدانالبطولة
التزاماتهالمتعلقةب(المراجعةوالتدقيق)
-يجبعلىالمنظمتأكيدسدادرسوماشتراكالخيلالمشاركةفيالبطولة،ومطابقةالسداداتللخيل
المشاركة،وتزويدالمركزبمراجعةبياناتالخيلالمشاركةفيالبطولةحسبفتتهاوالتأكدمنمطابقتها
للشروطبعدإعدادهامنالمركز،وإفادةالمركزمنالمنظمبعدموجودملاحظاتبشأنهابوقتكافقبل
الطباعةويتموضعشعارالمركزومنظمةالإيكاهوعلىغلافالكتالوجبالإضافةلىصفحتينلمركز
داخلالكتالوج
-٦التزاماتهالمتعلقةب(كتالوجالبطولة)
-بموجبالبياناتالمسلمة؟يقومالمنظمبإعدادوتصميمكتالوجالبطولةواعتمادهمنالمركزقبلطباعته
ولايحقللمنظمتوزيعالكتالوجعلىالمشاركينإلاقبلانطلاقالبطولةبيوم.
-٧التزاماتهالمتعلقةب(انتهاءالبطولة)
-بعدانتهاءالبطولةيتمتزويدالمركزبنسخةمنفيديوالبطولةكاملةبالإضافةإلى١١٠كتيباتمن
كتالوجالبطولة