Regulations and Conditions for the Establishment of Equestrian Sports for Purebred Arabian Horses and Their Organization

السنةالعدد51482
قراراتوانظمةالجمعة61شعبان1486يناير
حال
قراروزيرالبينةوالمياهوالزراعةرقموتاريخ
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
واستناداإلىالفقرة(٤)منالمادة(الثانية)مناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربية
بموجبقرارمجلسالوزراءرقم١٤٤٢/٦/٢٠هـوماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقررمايلي:
أولا:اعتمادضوابطواشتراطاتإقامةرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة،وتنظيمها
بالصيغةالمرافقةللقرار
يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسميةوبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
بموجبهويلغيكلمايتعارضمعمنقراراتسابقة.
واالموفق
وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بنالفضلي
المادةالأولى:
التعريفات
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالوثيقةالمعانيالموضحةأمامهامالميقنض
السياقخلافذلك:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)وتاريخ
الضوابطوالاشتراطات:ضوابطواشتراطاتإقامةرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربية
وتنظيمها
مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربية،بمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركز،والموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
الإيكاهو:منظمةالمؤتمرالأوروبيلمنظماتالخيلالعربية
-لا٥٢٦٥٢٤٥298
واهو:المنظمةالعالميةللجوادالعربي-٦٥٣٤٥
مالكهوالشخصالطبيعيأوالاعتباريالذيتعودملكيةالخيلالعربيةالأصيلةله،وسجل
كمالكخيللدىمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة،والخيلالمرادبيعهامسجلةكخيلعربيأصيل
باسمه.
رياضةالفروسية:مسابقاتالعروضوالجمالوغيرها،الخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة
المنظم:الشخصالطبيعيأوالمعنويالمسؤولعنتنظيمرياضةالفروسية.
السائس:الشخصالمختصبالقيامبأعمالالرعايةاليوميةللخيل.
الروزتات:قماشأوكرتونمقوىيعلقعلىرشمالخيلالعربيةالأصيلةالمتوجهمعالفائزين.
الحكام،ومدراءالميدان،وأعضاءلجنةالرقابةوالانضباط؟المعتمدينلدىمنظمةالإيكاهو.
اللجان:اللجانالعاملةفيالبطولةكان
المخالفةالجسيمة:المخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىوالخيلالعربية
الأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
المادةالثانية:
الهدفمنالضوابطوالاشتراطات
تهدفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلى:
-١تنظيمرياضةالفروسية
-٢الحفاظعلىاستمراريةإقامةرياضةالفروسيةلرفعجودةإنتاجالخيل.
-٣رفعجودةإقامةرياضةالفروسية.
الرض101
السنة1048العدد
الجمعةشعبان14830يناير2026مقراراتوآنظمة
المادةالثالثة:
يختصالمركز-فيمايتعلقبرياضةالفروسيةللخيلالعربيةبالتالي:
-١إقامةرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة.
-٢منحتصريحبإقامةرياضةالفروسيةوتنظيمها،والتنسيقفيهذاالشأنمعالجهاتذاتالعلاقة.
-٣الإشرافوالمراقبةوالتفتيشعلىرياضةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأصيلة.
المادةالرابعة:
يشترطللحصولعلىتصريحإقامةرياضةالفروسيةالآتي:
أو:إذاكانتالبطولةمحلية
-١الحصولعلىموافقةمبدئيةوفقاًهايلي:
أ-تقديمطلبتصريحإقامةرياضةالفروسيةخلالالفترةمن١/١منكلسنةميلاديةويتم
بعدهافرزالطلباتالمقدمةللمركزوتحديدمواعيدويوضحبالطلبالخطةالمبدئيةتشملالموقع
والتصاميموالمرافقالموجودة.
ب-إرفاقالسجلالتجاري-للجهاتالاعتبارية-.
ج-إرفاقشهادةملاءةماليةلاتقلمليون
د-أنيكونلدىمقدمالطلبالخبرةأوالقدرةفيمجالرياضةالفروسية.
هالاسمالمقترحلفعاليةرياضالفروسية.
و-ألايكونعلىمقدمالطلبمخالفاتجسيمةسابقة.
ز-خطابتفويضللشخصالمخولبالتوقيعمعالمركز
ح-تسديدأيالتزاماتماليةمستحقةعنأيبطولاتسابقةقبلطلبإقامةالبطولةمرةأخرى
ط-أيمستنداتإضافيةيطلبهاالمركن.
ي-يتولالمركزدراسةالموافقةالمبدئيةوالبتفيهابالموافقةأوالرفضخلالمدةلاتتجاوز(٣٠)يوم
عملوذلكمنتاريختقديمالطلب.
-"٢الحصولعلىموافقةنهائيةوفقاًمايلي:
أ-استيفاءجميعشروطالموافقةالمبدئية
ب-بعدحصولمقدمالطلبعلىالموافقةالمبدئيةوإدراجالفعاليةمنمنظمةالإيكاهويتولىالمركزدراسة
الموافقةالنهائيةللطلبخلالمدةلاتتجاوز(٣٠)يوماعملبعدالإعلانالرسميعنجدولالبطولات
المقامةبالمملكةوالمجدولةفيجدولمنظمةالإيكاهو.
جفيحالفضالطلبمنقبلالمركزيجبأنيكونذلكمسببا
د-يقدمالمنظمخطةعملرياضةالفروسيةمحلالطلببشكلمفصل.
هيتمجدولةتواريخانعقادرياضةالفروسيةمنقبلإدارةالمركزحسبمواعيدروزنامةالبطولة
داخلالمملكةوخارجها.
و-يتمتكريمالفائزينوالرسميينوالرعاةمنقبلالمنظموالمركز
ز-للمركزفيأيوقتسحبأوإيقافأوتعديلأيتصريحأصدره-إذارأىضرورةذلك-ويكونله
ذلكإذاكانالتصريحقدصدراستناداإلىبياناتغيرصحيحةأومضللةمنجانبمقدمالطلبأوعدم
الالتزامبجميعمتطلباتالتصريحوأيمتطلباتأخرىيطلبهاالمركز.
ثانيا:إذاكانتالبطولةدولية
-١استيفاءجميعالشروطالمنصوصعليهافيالفقرةمنالمادةالرابعة.
-"٢وضععلملكلدولةمشاركةفيالبطولةبالإضافةإلىأعلامدولالرسميين،والنشيدالوطنيلكلدولة
فائزةفي
توفيرإسطبلاتمعزولةللخيل(إسطبلاتحجرالمشاركةمنخارجالمملكةوذلكحسبالمواصفات
والاشتراطاتمنالمحجرالدوليللخبل.
المادةالخامسة:
يلتزمالمنظمبالتالي:
-١التزاماتهالمتعلقةب(ميادين
أ-يلتزمالمنظمبماوردفيشروطومواصفاتوأنظمةمنظمة(الإيكاهو)
ب-تجهيزميدانالعرضبإضاءةوأرضيةمناسبةحسبالمواصفاتالمطلوبةوالمحددةمنقبلالمركز
ومنظمةالإيكاهوويشترطأنتكونأرضيةالميدانجاهزةقبلموعدإقامةالبطولةبأسبوعينكحدأدنى.
ج-تجهيزساحةإحماءمناسبة(للتسخين)لاتقلعنمساحتهاعن٢٠مترمترحسبالمواصفات
المطلوبةالصادرةمنمنظمةالإيكاهو.
د-تجهيزموقعمناسبللرسميينواللجان،وموقعمناسبلملاكالخيلوللجمهورفيموقعالبطولة
بالإضافةإلىتوفيرمنصةرئيسيةلراعيالحفل،وتوفيرجميعالخدماتاللازمةطوالفترةانعقاد
البطولةمنضيافةبشكلمستمرومكانلائقللاستراحة،بالإضافةإلىالخدماتالصحيةمنتكييف
ودوراتمياهوغيرها
ه-توفيرإسطبلاتمناسبةتكفيللخيلالمشاركةفيالبطولةويجبأنيتوفربهاوسائلالسلامة
وجميعاحتياجاتالإسطبلاتمنمياهونشارةنظيفةوإضاءة،ومكانخاصلغسيلالخيلوغرفخاصة
للسياسالمرافقينللخيل-قبل(١٠)عشرةأياممنموعدإقامةالبطولةبحد
و-توفيرسياراتإسعافمتكاملةمعتواجدطبيببشريبجانبميدانالعوضفيالبطولةوأي
إصاباتتلحقالرسميينأوأحدمنالحضورتكونمنمسؤوليةالمنظم
ز-وضعلوحاتدعائيةفيميدانالبطولةعدد(٢)للمركزوعدد(١)للإيكاهووعدد(١)للواهو،بالإضافة
إلىوضعشعارالمركزوشعارمنظمةالإيكاهوعلىالموقعالإلكترونيالرسميللبطولة-إنتوفر-،وعلى
صفحاتالبطولةفيشبكاتالتواصلالاجتماعي،والبنراتالإعلاميةسواءفيموقعالبطولةأوخارجها
ح-توفيرطبيببيطريفيموقعالبطولةويجبتواجدهمنبدايةفترةوصولالخيلالمشاركةلموقع
البطولةإلىمغادرتها
ط-توفيرعددمنأفرادالأمنالصناعيبالعددالمناسبالذييحفظالنظام،وتوفيرأفرادفيساحة
الإحماءوعندمنطقةالرسميينلمنعدخولأيأشخاصغيرمصرحلهم.
ي-توفيرنظاملاستخراجالنتائج،وشاشاتذاتحجمكبيرلتعرضعليهاالنتائجتحتإشراف
ومتابعةالمركز.
ك-توفيرمعلقداخليللبطولةشاملمواصلاته،وسكنه،ومكافأته.
-٢التزاماتهالمتعلقةب(تكاليفإقامةالبطولة)
أ-الالتزامبجميعالتكاليفالماديةالمترتبةعلىتذاكرالسفرذهاباوإياباوالتنقلات،ورسوماستخراج
التأشيرةلجميعالرسميينمنمقرإقامتهمفيبلدهمإلىحينعودتهمويجبحجزالتذاكرالخاصة
بالرسميينقبلالبطولةب(١٠)عشرةأيامكحدأقصىبعداعتمادخطوطالسيرمنقبلالرسميين
المدعوينللبطولة.
ب-توفيرسكن،وإعاشةللرسميينفيفندقلاتقلفئتهعن(٥)خمسةنجوم.وتوفيرمواصلاتمن
المطارإلىالفندقوإلىمقرالبطولةوعودتهمإلىالمطار.
ج-سيتمسحبعيناتالدمللكشفعنالمنشطاتللخيلالمشاركة،أوماتحددهلجنةفحصالمنشطات
ولجنةالرقابةوالانضباطويلتزمالمنظمبقيمةالشحنوتكاليفالفحصفيالمختبراتالدوليةالمعتمدة
لدىالمركز،ويجبتحويلرسومفحصالمنشطاتلصالحالمختبربعدموعدإقامةالبطولةبأسبوعكحد
أقصى.
-٣التزاماتهالمتعلقةب(بالجوائز)
-تحديدالماليةقبلسبعةأياممنموعدإقامةالبطولةويشترطألايقلإجماليمبلغ
الجوائزالماليةعن(٥٠٠)ألفريالتكونموزعةعلىالفئاتوالبطولاتويتمإدراجمبالغالجوائزفي
كتابالبطولة
ب-مطابقةالأوشحة،والروزتات،والدروعللخيلحسبالتتويجوالفئة.
جفيحالتجاوزتالمعلنةبكتالوجالبطولةأوالموقعالإلكترونيالخاصبالبطولةعنمبلغ
(٥٠٠٠)يوروأومايعادلهايلتزمالمنظمبدفعنسبة%٣منإجماليقيمةالجوائزويتمتحويل
المبلغلمنظمةالإيكاهو،وتزويدالمركزبصورةمنأصلالسدادلمخاطبةالمنظمة.
د-يجبعلىالمنظمتوزيعالجوائزالماليةعلىالخيلالفائزةفيالبطولةخلالمدةأقصاهاشهرينمن
بعدانتهاءالبطولةولايتمتوزيعإلابعدوصولنتائجالمختبرلفحصالمنشطاتوإخطارالمركز
بذلك
-٤التزاماتهالمتعلقةب(المكافآت)
صرفمكافأةيوميةللرسميينتبلغ(٥٠٠)يوروأومايعادلهاعنكليومعملبالإضافةإلىمبلغ
(١٥٠)يوروعنكليومسفرأومايعادلهالكلفردمنالرسميينالمشاركينفيالبطولةبغضالنظرعن
عددساعاتالعملاليومية،تسلملهمأثناءتكريمهمفيميدانالبطولة
التزاماتهالمتعلقةب(المراجعةوالتدقيق)
-يجبعلىالمنظمتأكيدسدادرسوماشتراكالخيلالمشاركةفيالبطولة،ومطابقةالسداداتللخيل
المشاركة،وتزويدالمركزبمراجعةبياناتالخيلالمشاركةفيالبطولةحسبفتتهاوالتأكدمنمطابقتها
للشروطبعدإعدادهامنالمركز،وإفادةالمركزمنالمنظمبعدموجودملاحظاتبشأنهابوقتكافقبل
الطباعةويتموضعشعارالمركزومنظمةالإيكاهوعلىغلافالكتالوجبالإضافةلىصفحتينلمركز
داخلالكتالوج
-٦التزاماتهالمتعلقةب(كتالوجالبطولة)
-بموجبالبياناتالمسلمة؟يقومالمنظمبإعدادوتصميمكتالوجالبطولةواعتمادهمنالمركزقبلطباعته
ولايحقللمنظمتوزيعالكتالوجعلىالمشاركينإلاقبلانطلاقالبطولةبيوم.
-٧التزاماتهالمتعلقةب(انتهاءالبطولة)
-بعدانتهاءالبطولةيتمتزويدالمركزبنسخةمنفيديوالبطولةكاملةبالإضافةإلى١١٠كتيباتمن
كتالوجالبطولة
السنة104العدد51482
الجمعة16شعبان30يناير
ذم
اج
-٨التزاماتهالمتعلقةب(البطولاتالدولية)
-يلتزمالمنظمبأحكامالفقرةمنالمادة(الرابعة)منهذهالوثيقة.
-٩أحكامختاميةمتعلقةب(التزاماتالمنظم(:
أ-علىالمنظمالالتزامبجميعمايصدرهالمركزمنتعليمات
ب-اختيارالموسيقىالخاصةبالبطولةمسؤوليةالمنظمويجبألاتحتويعلىصخبأوتشيرإى
نعراتأوعنصرية،وتكونمناسبةلحركةالخيل.
ج-الالتزامبالأنظمةواللوائحالنافذةفيالمملكة.
د-عدمالإساءةللأشخاصأوالهيئاتالحكومية،أوالجهاتالخاصةبأيشكلمنالأشكال.
ه-اتخاذكافةوسائلالأمنوالسلامةخلالإقامةالبطولة
المادةالسادسة:
أ-نماذجالاشتراكفيالبطولةيجبالموافقةعليهامسبقامنقبلالمركز.
ب-يحقللمنظمتحديدرسوماشتراكالخبلفيالبطولةوتكونالرسومحسبالمتعارفعلبهوبناءعلىفئة
البطولةويحقللمركزرفضقيمةالرسومإذاكانتمبالغفيهاواقتراحالرسومالمناسبة.
جالمركزغيرمسؤولعنتحصيلرسومالاشتراكوبعدانتهاءفترةالتسجيلبالبطولةيقومالمركز
مباشرةبرفعبيانللمنظمبأسماءالخيلالمشاركةموضماًبهمنقامبالسدادومنلميسدد،وعلىالمنظم
مراجعةبياناتالسدادمنخلالحسابهالبنكيالمعلنوتكونالمراجعةمسؤوليتهوفيحالتمسداد
رسومالاشتراكوتماستبعادهولميسجلفيكتالوجالعرضيحقللمالكالمشتركاسترجاعالرسوممن
المنظمويحقللمركزتسجيلالخيلالمستوفيالشروطولايحقللمنظماستبعادأيخيلمكتملةالشروط
المادةالسابعة:
-يتماختيارالرسميينمنقبلالمركز،ويتمتحديدهمحسبالتصنيفلمنظمةالإيكاهو،وبالنسبةللبطولات
فئةقمةالعروضأوبطولةكأسالعالمفيتمالتنسيقمعالمنظملاختيارالرسميين.
المادةالثامنة:
-لايحقلمنظمالبطولةالمصرحلهمنقبلالمركزمطالبةالمركزبأيتعويضاتأوخسائرماليةلحقتبه
جراءإقامةالبطولة.
المادةالتاسعة:
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمة)المتعلقةبإقامةرياضةالفروسيةالخاصة
بالخيلالعربيةالأصيلةوفقأحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات