1441 - 4 - Muharram

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفجة:١
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخ
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالأولىعلىالقضيةرقم٥٠٧٨لعام١٤٤٠ه
أطرافالقضية
القاضيعبداللةبنعبدالرحمناليادبسرئيسا
القاضيعبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتبيعضوا
القاضيمحمدبنتركيالمطيريعضوا
تتحصلوقائعهذهالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدممقدمالطلببصحيفةيطلبفيهاافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالحاليله؟وذلكحفظاًحقوقهوحقوقدائنيه،ولكونهلايستطيعسدادالديونالمترتبةفيذمتهدفعةواحدة،وبقيد
القضيةوإحالتهاإلىهذهالدائرةعقدتفيسبيلنظرهاعدةجلسات،ففيجلسةحضرمقدم
الطلب،فطلبتمنهالدائرةتسليمهاالمستنداتالمطلوبةلافتتاحالإجراءفسلممجموعةمنالمستنداتفيملف
القضية،فأفهمتهالدائرةبوجودبعضالنقصفيالوثائقوسلمتهقائمةوطلبمهلةلإكمالها،فأفهمتهالدائرةبإيداع
ماتبقىمنمستنداتقبلموعدالجلسةالقادمةوفيجلسةهذااليومحضرمقدمالطلبوكانقدقدمالمستنداتالتي
عضوعضو
محمدبنتريالمطيريعبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتيي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخ
طلبتمنهمسبقاوبسؤالهعنوجودديونمضمونة،أجاببالنفي،وبسؤالهعنالأمينالمقترحأفادبأنهمحمدبنمحمود
صوانذوالهويةالوطنيةرقمولصلاحيةالدعوىللفصلفيهارفعتالجلسة
وبعدالاطلاععلىصحيفةطلبافتتاحإعادةالتنظيمالماليالمقدممنطالبافتتاحوحيثنصتالفقرةالأولى
منالمادةالثانيةوالأربعينمننظامالإفلاسالصادربارسوةالملكيرقموتاريخعلىأنه:(دون
الإخلالبأحكامالأنظمةذاتالعلاقةللمدينأوالدائنأوالجهةالمختصةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليللمدينفيأيمنالحالاتالآتية:.إذاكانمنالمرجحأنمناضطراباتماليةيخشىمعهاتعثره.ب-
إذاكانمتعثراً.ج-إذاكانوقدعرفنظامالإفلاسفيمادتهالأولىالمفلسبأنه:(مديناستغرقتديونه
أصوله(،وحيثتقدمالمدينبطلبلافتتاحإجراءاتإعادةالتنظيمالماليوفقالنظامالإفلاسوبماأنهوباطلاعالدائرةعلى
البيناتوالمستنداتوالأوراقالمقدمةمنمقدمالطلبتبينلهاكونمقدمالطلبمفلساوحيثإنالديونالتيعلىمقدم
الطلبحتىتاريخبلغتخمسةمابينوأربعمائةوثمانيةوخمسينوثمانمائةوتسعةوثمانين
ريالولماكانتالأصولالثابتةوالمتداولةللمدينتبلغقيمتهاثلاثينألف(30,000)ريال،وحيث
نصتالفقرةالأولىمنالمادةالسابعةوالأربعينمننظامالإفلاسعلىأن:(يفتتحإجراءإعادةالتنظيمالماليبناءعلى
حكمالحكمةبموجبالمادة(الحاديةوالأربعين)منالنظام،أوبموجبالفقرة(2)منهذهوحيثنصتالفقرة
الثانيةمنالمادةنفسهاعلىأن:(تحددالمحكمةموعداللنظرفيطلبافتتاحالإجراءعلىأنيكونالموعدخلال(أربعين)
يومامنتاريخقيدالطلبوتبلغمقدمالطلبوالمدينبموعدالجلسةخلال(خمسة)أياممنتاريخقيدالطلب،وتقضي
بأيمماأ-افتتاحالإجراءوذلكإذا:1-ترجحلديهاإمكانيةاستمرارنشاطالمدينوتسويةمطالباتالدائنينخلال
مدةمعقولة.2كانالمدينمفلساأومتعثراًأومنالمرجحأنيعانيمناضطراباتماليةيخشىمعهاتعثره.3-قدممقدم
الطلبالمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادة(الثالثةوالأربعين)منالنظام(،وبناءعلىماسبقفإنهترجحللدائرة
إمكانيةاستمرارنشاطالمدينوتسويةمطالباتالدائنينخلالمدةمعقولةوقدمالمدينالوثائقوالمعلوماتالمطلوبةلافتتاح
عضوعضو
محمدبنتريالمطيريعبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتيي

Next section title

Next section content