Labor Principle - The Authority of the Labor Authority Regarding the Termination of an Employee's Service - 4

رقمالقرارالنهاني٠
تاريخالقرار:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-لائحةتنظيمالعمل-إعادةللعمل-
تعويضعنالفصل-مكافاةبايةالخدمة-بدلالإجازة-سلطةتقديرية-استطالةأمدالتقاضى.
%الظلمةالوا
الموادأرقام(١١١)مننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم
(م/٥١(وتاريخ
البكا
عدمتقديمصاحبالعملمايثبتمخالفةالعامللالتزاماتهالجوهريةيجعلقرارفصلهغيرمشروع.
عدمسلامةالإجراءاتالنظاميةفيتوقعالعقوبةتجعلالقرارالصادربهاغيرمشروع
سلطةالهيئاتالعماليةفيإعادةالعاملللعملسلطةجوازية؟بموجبالمادةرقم(٧٨)مننظام
العملولطولأمدالتقاضيتردالهيئةطلبالمدعيفيالعودةللعملويتقررلهبدلاعنهالتعويضعن
الفصلغيرالمشروع
%القران
المدعيحصرطلباتهفيالعودةللعملوالتعويضعنالفصلغيرالمشروع-صدرالقرارالابتدائيبرد
طلبالمدعيفيالعودةللعمل-لأنالنظامجعلاعادةالمدعيللعملأمراولطولأمدالتقاضي
فإنالمدعىعليهااستعاضتعنخدماتالمدعيطوالهذهالمدةبموظفآخر،وبموجبهردتالهيئة
الابتدائيةطلبالمدعيفيالعودةللعمل٠وإلزامالمدعىعليهابدفعالمبالغالمبينةبهلقاءالتعويضعن
الفصلغيرالمشروعوفقاللمادة(٧٧)مننظامالعملولقاءمكافأةنهايةالخدمةوفقاً(٨٤)من
نظامالعمل،وتصفيةإجازاتالمدعيإنوجدت-أسستالهيئةالابتدائيةعدممشروعيةقرارالفصل
لعدمتقديمالمدعىعليهارسمياًبمخالفةالعامللأحدأحكاماللائحةالتنظيميةالخاصةبصاحب
العمل.ولعدمتقديممايثبتارتكابالعاملالمدعيلمايخالفالتزاماتهالجوهريةوالتيتمبناعليه
فصلهأوإنهاءخدمات.ولعدمسلامةالإجراءاتالنظاميةفيتوقيعهذهالعقوبةفإنهذاالفصليعتبر
منقبيلالفصلالتعسفيإذإنهحتىلوثبتارتكابالمدعيلمخالفةلأحدأحكاماللائحةالتنظيمية
فإنالمدعىعليهالمتراعالأصولالشكليةفيتوقيعالعقوبة.-اعترضتالمدعىعليها(المستأنفة)أمام
الهيئةالعلياحيثحصرتاستئنافهافيإلغاءالتعويض-الهيئةالعليارأتأنالاستئنافلميتضمن
جديدايمكنأنيغيرقناعتهاليتمنقضالقرارالابتدائي،وأنكلماقدمهوكيلالمستأنفةسبقتقديمه
ومناقشتهلدئالهيئةالابتدائية-فقررتتأييدقرارالهيئةالابتدائية٠

Next section title

Next section content