المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:٠١/٧٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاربةالرابعةوبناعلىالقضيةرقم٥٤٦٥لعام١٤٤١ه
أطرافالقضية
حتلعان
سصدع%
القاضيعسافبنصالالعواجيرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسلميعضوا
القاضيسهيلبنمدبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبطلبفدلدىهذهالحكمةفيذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهحقتهخسارةفيأنشطته
ترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتها3:9690.337)ريال(،وعدددائنيه(5وأسندتعثرهإلىالركود
الاقتصاديالذياكتنفالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريفالتشغيليةوإلىواقعةامتناع
أحدمورديهالرئيسيينمنتوريدالبضاعودفعالعمولات،موضعاأنأنشطتهتمثلتفيالتسويقعنطريقالغيرللمواد
الكيميائيةوالموادالإنشائيةوأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفية
وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحةهالتنفيذيةولائحةالمعلومات
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهازيييعواضبنلاحقالسلي