1441 - Commercial Judgment - Rabi' al-Awwal - 108

بسماللهالرحمنالرحيم
المملكةالعربيةالسعودية
ديوانالمظالم
٠٨٣)
الحكمةالإداريةبجدة
الدائرةالتجاريةالرابعة
الحكمالصادرفيالقضيةرقملعام
المقامةمن/سجلمدنيرقم/(٠٠٠)
سجلمدنيرقم/
ضد/شركة(٠:٠)(مساهمةمقفلة(،سجلتجاريرقم/(٠٠٠)
الحمدهوحدهوالصلاةوالسلامعلىمنلانبيوبعد:
فإنهفييومالاثنتين١٤٣٨/٤/١٨هـومقرالحكمةالإداريةبجدةعقدتالدائرةالتجاريةالرابعةجلستهابتشكيلهاالتالي:
القاضي/راميبنإبراهيمالحازميرئيسا
القاضي/عسافبنصاالعواجيعضوا
القاضي/حمدبنأحمدالمالكيعضواً
وحضوريوسفبنإبراهيمالمصوعيوذلكللنظرفيالقضيةالمشارإليهاأعلاهالحالةللدائرةفي
وبعدأنإليهابجلسةاليومالقضيةرقم(٧٨٩٨/٢/قلعام٤٣١٧وقدترافععنالمدعينوكلاهما(٠٠٠)و(٠٠٠)
و(٠٠٠)و(٠٠٠)فيماملالمدعىعليهاوكيلاها(٠٠٠)وفيهابعلالمداولةأصدرتالدائرةهذاالحكم:
(الواقعات)
وجيزوقائعهذهالدعوىيتحصلبلائحةدعوىأودعتلدىهذهالحكمةفي١٤٣٧/٦/١٢هـذكرالمدعيانفيهاوفيمرافعتهما
شركاءفيالشركةالمدعىعليهايمتلكالمدعيالأولمنأسهمهاسهم)تمثلنسبة(%٩)منإجماليأسهم
الشركة،فيحينتملكالمدعيةالثانيةسهمتمثلنسبةمنإجماليأسهمالشركة،وباقيأسهمالشركةوعددها
سهم(،فيمتلكوالدهمامنهاسهمتمثلنسبةمنإجماليأسهمالشركة،فيحينأن
منوالدهميمتلكونمنهاتمثلنسبةمنإجماليأسهموذلكبموجبقرارالشركاءبتحويل
الشركةمنذاتمسؤوليةمحدودةإلىمساهمةمقفلة،والبتلدىكاتبالعدلبالغرفةالتجاريةالصناعيةبجدةبرقم(٠٠٠)
وصحيفةرقم(٠٠٠)ومجلد(٠٠٠)بتاريخ١٤٣٢/٤/١١٧هـ-والذيإثرهتحولتالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةوفقماتضمنه
القرارالوزاريرقم/٢٠٧)قوتاريخه١٤٣٢/٦/١١مردفينأنهوتأسيسماعلىالآنفوبناءعلىكونالشركةالمدعى
عليهامتصرفلهماأرباحهمافيهامنحيندخولهماكشركاءفيالشركةذاتالمسؤوليةالمحدودةعام٤٢٠١هومروابتحويلها
إلىشركةمساهمةمقفلةبتاريخوحقفإنحمايطلبانإلزامالمدعىعليهابأنتصرفلهماجميعحقوقهما
منأرباحهماعنالأعوامالماليةالمنتهيةمن٩٩٩/١٢/٣٠١موحتى٢٠١٥م٠/١٢/٣١وكانالمدعيانقدأقاماأمامهذهالمحكمة
ي٨٢/٥/٧١٣٤١هدعوامارقم(٧٨٩٨/٢/قلعاموقدأحيلتإلىهذهالدائرةبذاتالتاريخوبنياهاعلىجملةما
ساقتهالدائرةمنوقائعهذهالدعوىإضافةإلىماذكراهمنعدمقيامالمدعىعليهابتسليمهمانسامنالميزانياتوالتقاربر
الخاصةبنشاطالشركةومركزهاالماليعنالأعوامالماليةالمنتهيةوكذلكماذكرهمنقيامالمدعىعليهامندخولمقر
الشركةوحضوراجتماعاتجمعياتالمساهمينواجتماعاتمجلسالإدارةوالاشتراكفيمداولاتماوالتصويتعلىقراراتهاوانتها
فيهاإلىطلبإلامالمدعىعليهاعاجلابتمكينهمامندخولمقرالشركةوحضوراجتماعاتجمعياتالمساهمينواجتماعات
مجلسالإدارة،وكذلكإلزامهابالبدءفياتخاذالإجراءاتالنظاميةحيالدعوةالمساهمينلانعقادالجمعيةالعامةالعادية،لإعادة
تعيينأعضاءمجلسالإدارةالجديد،نظرالقربموعلانتهاءعضويةاجلسالحالي،إضافةإلىطلبإلامالمدعىعليهابصرف
أرباحهماعنالأعوامالماليةالمنتهيةمن٩٩٩/١٢/٣٠وحقوكذلكإلزامهابتسليمهماأصولشهادات
الأسهمالخاصةوكذلكإلزامهابتسليمهمانسخالقوائمالماليةالموحدةوتقاريرمراجعيالحساباتللسنةالماليةالأولىالمنتهية
بعدتحويلالشركةإلىشركةمساهمةمقفلةوحتالمسنةالماليةالمنتهيةفيوكذلكإلزامهابتسليمهمانسبامن
التقاريرالمعدةمنقبلمجلسالإدارةعننشاطالشركةومركزهاالماليعنجميعالسنواتالمنتهيةبعدتحويلالشركةإلىمساهمة
مقفلة،وكذلكإلزامهابتسليمهمانسامنجميعمحاضراجتماعاتالجمعياتالعامةالعاديةالتيتثمانعقادهاعملابأحكامالمادة
(٣٠)منالنظامالأساسيللشركة،وكذلكإلزامهابتسليمهمامنجميعمحاضراجتماعاتالجمعياتالعامةغيرالعاديةفي
حالانعقادها،وكذلكإلزامهاتسليمهماكشفبيانبأصولالشركةمنالعقاراتالتيتملكهامنالصكوكالخاصةبتلك
العقارات،إضافةإلىأتعابالحاماة،ذلكقبلأنيتقدمافي٤٣٧/٦/١٢١هبلائحةدعوىمعدلةحصراهافيجملة
الآنفةعدامايتعلقبالأرباحمحلهذهوقدقررتالدائرةفيجلساليومضعتلكالقضيةإلىهذهالقضية،ولمتخرججملة
وقائعهاعنجملةمايتضمنههذاالحكم.وقددفعتالمدعىعليهاابتداءبعدمصفتهافيالدعوىتأسيسماعلىأنجملةمايطالب
بهالمدعينممابهمجلسالإدارةوليسالشركةالتيلماشخصيتهاالاعتباريةالمستقلة،وأضافتيمذكرتهاالمقدمةبجلسة
١هأنسببإقامةالمدعينلهذهالدعوىوغيرهاهورغبةوالدهمافيالرجوععنهبتهرغبةمنهفيتصحيحالأمر
والمساواةبينكلالأبناءكمايبيحالشرع،وأوضحتفيمذكرتماالمقدمةبجلسة١٤٣١٧/١٠/٢٨هـأنماحينتأسيسهاكانتشركة
ذاتمسؤوليةمحدودة،وكانوالدالمدعيينقدوهبهماعندتأسيبسها،حصصهمافيها،وإثرتحولالشركةإلىمساهمةمقفلة
تحولتالحصصالعينيةإلىأسهماولميسددالمدعيانقيمةأسهمها،مضيفةأنوالدالمدعيين(٠٠٠)قدرجععنهبتهبتاريخ
ه/٩/٤٣٥١هوأثبتذلكبشهادةالشهودوبالتاليلميعدالمدعيانمساهمينفيالشركة،وأردفتالمدعىعليهاأنوالدالمدعيين
كانُيطلعهماإبانفترةمساهمتهماعلىجميعأمورالشركةوفقماتثبتهمحاضرالجمعيات،وأضافتأنتوزيعالأرباحأمريتعلق
مجلسإدارةوكانتقدوزعتأرباحافيمراحلمختلفةوقداستلمالمدعياأرباحهما،وطلبترفضالدعوى.وإثر
استمهالالمدعيينللتعقيبعلىمادفعتبهالمدعىعليها،حضرفيجلسة١٤٣٨/١/٢٣هـوكيلهاوذكرأنهوكيلجديدوأن
موكلتهتعدلإجابتهاعلىوقدتضمنتمذكرةالمدعىعليهاالمقدمةفيتلكالجلسةالإشارةإلىأنماتضمنتهإجاباتها
السابقةالمقدمةبالوكالةعنها،لاتعبربشكلسليمعنجوابماالصحيحعلىوأنجوابمايقتصرفقطعلىماتضمنته
مذكرتماالمشارإليهاوماقديعقبها،وأضافتالمدعىعليهاأنالمدعيينقدأسسادعواهماعلىأساسمساهمينفيالشركة
المدعىعليهاوأممماأعضاءفيمجلسيحينأنالثابتالآنحسبمسجلالمساهمينفيالشركةالمدعىعليها،أن
المدعيينلميعودامساهمينفيالشركةولاأعضاءفيمجلسإذكانالمدعيالأولقدتنازلعنكاملأسهمهالمملوكةلهفي
الشركةوقدرها١٨٠٠٠)سهم)لبموجبعقدالتنازلعنالأسهم٤٣٥/٩/٤١هكماتنازلتالمدعيةالثانيةعن

Next section title

Next section content