رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعلاقةالعمل-استقالة-أجور-مكافأةنهايةالخدمة-تعويضعنالتأخيرفي
صرفمستحقاتالعامل-مصالحة-عدمتنفيذالمصالحة-إكراهعالاستقالة-بدلالإجازة-بدل
السكن-إثبات-إقرارالعاملباستلامبعضحقوقه-مخالفةالعامل-مواجهةالعاملبالإقرار.
%الأنظمة
الموادأرقام،(٨٥)مننظامالعمل
لصادربامرسومملكيرقم)م/٥١وتاريخ
متىقامصاحبالعملبإيداعأجورالعاملالمتأخرةوجزةمنمكافأةنهايةالخدمةوالإجازةفيحسابه
الخاصإلاأنهتسببفيتأخيرحقوقهوإيداعهافيحسابهوقامالعاملبتقديماستقالتهبمحض
ووقععإقرارباستلامكاملحقوقهوأقربصحالإقرارالموقعمنهبتسلمهكافةحقوقهومستحقاتهعن
ملةخدمتهبالشركةفلايستحقالحكمبمثبتصرفهله.
و١قران
المدعىيطالببمكافأةنهايةالخدمةوبدلالإجازةوالرواتبالمتأخرةوالتعويضعنالضررالناتجعن
الغراماتالتيتمفرضهاعليهمنقبلالبنكعتأخيرالقسطوسدادالفيزا-صدرقرارالهيئةالابتدائية
بثبوتأنأجورالمدعيالمتأخرةوجزءامنمكافأةنهايةالخدمةوالإجازةقدتمإيداعهافيحسابهوإلزام
الشركةبدفعالجزءالمتبقيمنمكافأةهايةالخدمةوإلزامالشركةبدفعمبلغلقاءمالحقالمدعيمنضرر
وغراماتنتيجةتأخيرصرفحقوقه-تأسيسعأنالمدعيسبقأنتقدمبدعوئلدئمكتبالعمل
وتمعملمحضرمصالحةبعدأنقامتالشركبإيقافهعنالعملوكانيتضمنالصلحأنيتمإعادة
المدعيإلىعملهمعصرفولكنالشركةلمتعدالمدعيإلىعملهوماطلتهفيذلكممادفعه
للاستقالة.وعليهفإنالشركةتكونبذلكقددفعتالمدعيإالاستقالةوبالتاليفإنهيستحقمكافأة