Council of Ministers Resolution No. (286) for the year 1442.

قة
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمعنالديوانالملكيبرقم
وتاريخ١٤٤٢/٥/٥هـالمشتملةعلىبرقيةمعاليوزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعية
رئيسمجلسإدارةالهيئةالعامةللاوقافرقم٤١٩٠٠٢٣٥وتاريخ١٤٤١/٦/١١هـ
فيشأنطلبهيثلممكتاتالنظاميةالتيتساعدهاعلىممارسةاختصاصهاالإشرافي
علىالاوقاففيالمملكةوأعمالالنظارعليها
وبعدالاطلاععلىنظامالمرافعاتالشرعية،الصادبالمرسومالملكيرقم(م/١)
وتاريخ
ويعدالاطلاععلىنظامالهيثالعاللّوقافالصدبالمرسومالملكي
رقم(م/١١)وتاريخ١٤٣٧./٢/٢٦هـ
وبعدالاطلاععلىالمحضرينرقم(٠١٤٥ورقم(١٤٣)
وتاريخ١٤٤هوالمذكرةرقم(٧٥٠)وتاريخالمعدةفي
هيثةالخبراءبمجلس
ويعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلسالشؤونالاقتصاديةوالتنمية
رقم٤٢/١٣-٤٦)/د)وتاريخ
وبعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقم(٧/٤٠)وتاريخ١٤٤٢./٤/٢٩هـ
ويعدالاطلاععلىاللجنةالعامةلمجلسالوذراءرقم(٣١٦٤)
وتاريخ١٤٤٢./٥/١٥هـ
قراررقم:(٢٨٦)
يقررمايلي:
أول:منحالهيئةالعامةللاوقافالصلاحياتالآتية:
١-الرقابةوالتفتيش(المكتبيوالميداني)علىالوقفونظارتهوفحصمسجلات
وحساباتبواسطةموظفيهاأوبواسطةمراجعينتعينهمالهيئة.

Next section title

Next section content