قراررة
١قراررقم:%
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٤٧٣٧٠وتاريخ
المشتملةعلىالبرقيةالمشتركالتيرفعهاصاحبالسمو
الملكيرئيسالهيئةالعامةللسياحةوزيرالتجارةوالصناعةرصم
٨٤١/١/١/٢٦٧وتاريخالمشارفيهاإلىتوجيهمجلسالوزراء
-الصادرشأنهالأمرالساميرقمب)وتاريخ٣١/١١/١٣٤اه-بأن
تقوموزارةالتجارةوالصناعةوالهيئةالعامةللسياحةوالآثاربتقويمأداءاللجنة
الدائمةللمعارضوالمؤتمراتوماأبدياهمنتوصياتجهذاالشأن
وبعدالاطلاععلىالمادة(التاسعةعشرة)والفقرة(٢)مسنالمادة(٢٤)مننظام
مجلسالوزراء٠الصادربالأمرالملكيرقم(أ/١٣)وتاريخ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعدالاطلاععلىضوابطعقدالمؤتمراتوالندواتالمملكةعنطريقالجهات
الحكوميةبمشاركةخارجيةبقرارمجلسالوزراءرقم(٨١)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(١١٢)وتاريخ١٤٣٤/٢/٣٠هـوالمحضررقم(٣٥١)
وتاريخ١٤٣٤/٦/٢٠هـالمعدينجهيئةالخبراءبمجلسالوزراء٠
وبعدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةمجلسالوزراءرقم(٤٨٤)وتاريخ٨/٧/٤٣٤١ه.
يقررمايلي:
:تحويلاللجنةالدائمةللمعارضوالمؤتمراتالمشكلةبالأمرالساميرقم
ب)وتاريخ١٤٣١/١١/١٣هـإلىبرنامجوطنيباسم"البرنامج
الوطنيللمعارضوالمؤتمرات
:يهدفالبرنامجإلىمايأتي: