1441 - 20 - Jumada al-Awwal

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:١٢/٥٠/١٤٤١
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأما
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناعلىالقضيةرقملعام١٤٤٠ه
أطرافالقضية
يشرقمالهوية
القاضيعسافبنصاالعواجيرئيسا
القاضيحمدبنأجمدالمالكيعضوا
القاضيسهيلبنحمدبنعبدهازبيعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبأنهكانقدصدرفيالدعوىبتاريخ١٥/١١/١٤٤٠هـحكمهذهالدائرةبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليللمدين،وتعيينأمينالإفلاسمحمدحسنداغستانيأمينالإعادةالتنظيمالماليكماكانقدصدرفي
٢٩/٤/١٤٤١هـحكمالدائرةباعتمادقائمةالمطالباتالمقدمةمنالأمينوالموصىبمابقبولجميعالمطالبات،والمكتسب
النهائيةبفواتمواعيدالاعتراض.وإثراستكمالالأمينمهاهتقدمبطلبهالمشارإليهأعلاهضمنهأميتمكنمنالتحقق
منأصولالمدينالحقيقيةإذتعذرعليهذلكلعدمتوافرالمستنداتاللازمة،فيماتظهرقوائمالمدينالماليةأنأصول
المدينشاملةاستثماراتهبلغت٢)ريال(،مضيفاأنالمدينلميشرعفيإعدادالمقترحوليزودهأويشاركه
بأيتصوراتأوخططمنشأتماإنجاحمقترحلتجاوزحالةالتعثرمؤكداأنالمدينلايمارسأينشاطفيالفقرةالحالية
وهومتوقفعنالعمل،وبناءعلىجملةأشارإليه؟فإنهلنيكونهناكأئخطةإعادةتنظيمماليللمدينيمكن
تنفيذها،وطلبإنماءإجراءإعادةالتنظيمالماليوالنظرفيافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية.فعقبالمدينبأنهليسلديهممانعة
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهمحمدبنأحمدالمالي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
منإتماءإجراءإعادةالتنظيمالمالي،وطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية.الطلبللفصلفيهأصدرتالدائرة
حكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرة(ه)منالمادةالسابعةوالثمانينمنالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)وتاربخ
هعلىأنتقضيالحكمبإتماءإجراءإعادةالتنظيمالماليفيحالةماإذاتقدمالأمينأوالدائنبطلبإنماء
الإجراءلتعذرتنفيذالخطة،كانالأمينقدأسندطلبهالإجراءإلىماساقتهالوقائعوأكدبناءعليهأنهلنيكون
هناكأيخطةإعادةتنظيمماليللمدينيمكنتنفيذها؟تأسيساعليهفإنالدائرةتنتهيإلىإجراءإعادةالتنظيمالحالي
للمدين.وعنطلبالمدينافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية؟فإنهومنحيثنصتالمادةالتسعونمننظامالإفلاسعلىأن:
"تقضيالحكمة-منتلقاءنفسهاأوبناءعلىطلبمنذيمصلحةبافتتاحإجراءالتصفيةأوالتصفيةالإداريةإذا
تحققتالشروطالآتية:.أنيكونالمدينأومفلساب.استيفاءشروطافتتاحإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفية
الإداريةالمرادافتتاحهج.أنيكونإتماءإجراءإعادةالتنظيمالماليعلىالفقرة(ج)أوالفقرة(د)أوالفقرة(ه)أو
الفقرة(و)أوالفقرة(ز)منالمادة(السابعةوالثمانينمنالنظام"ولماكانطلبالمدينقداستوفىفيقناعةالدائرةشرط
إجابته؟عليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنةالإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراء
وفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمئةمنالنظام.كماأنالدائرةتشيرإلىأمنلازم
حكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمئةمنالنظامغليدينالمدينعنإدارة
نشاطه،وأنتحلللجنةالإفلاسمحلالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلالفترةعلىألاتسألفي
مواجهةالغيرعنالتصرفاتالتيتجريهاكماأمنلازمالحكمبافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية-وفقمانصتعليهالفقرة
الأولىمنالمادةالتاسعةوالستينبعدالمئةمنالنظام-تعليقالمطالباتحقإتماءالإجراء،ومفادهذاإيقافجميعالقرارات
والأوامروالإجراءاتالصادرةبشأنالمدينأوضامنيهسيانأكانتتلكالقراراتأوالأوامرأوالإجراءات
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهمحمدبنأحمدالمالي

Next section title

Next section content