The Probable Cause Standard and Its Applications in American Criminal Law (A Comparative Study with Saudi Law)

جامعةالأزهر
كلية١لشريعةوالقانون
بالقاهرة
مجلةالشريعةوالقانون
مجلةعلميةنصفسنويةمحكمة
تعنىبالدراساتالشرعيةوالقانونيةوالقضائية
تصدرها
كليةالشريعةوالقانونبالقاهرة
جامعةالأزهر
العددالرابعوالأربعون
نوفمبر٢٠٢٤هم
توجهجميعالمراسلاتباسمالأستاذالدكتور:رئيستحريرمجلةالشريعةوالقانون
جمهوريةمصرالعربية-كليةالشريعةوالقانون-القاهرة-الدراسة-شارعجوهرالقائد
الآراءالواردةفيهذهالمجلةتعبرعنوجهةنظرأصحابها
ولاتعبربالضرورةعنوجهةنظرالمجلةوليستمسئولةعنها
رقمالإيداع
الترقيمالدوليللطباعة
الترقيمالدوليالإلكتروني:
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفيالقانونالجنائيالأمريكي
(دراسةمقارنةمعالنظامالسعودي)
إعداد
د.جلالهاشمسحلول
أستاذالقانونالجنائىالمشارك
كليةالحقوق
جامعةالملكعبدالعزيز
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفيالقانونالجنائيالأمريكي
(دراسةمقارنةمعالنظامالسعودي)
جلالهاشمسحلول
قسمالقانونالعام،كليةالحقوق،جامعةالملكعبدالعزيز،جدةالمملكةالعربية
السعودية.
البريدالإلكتروني:
ملخصالبحث:
تقدمهذهالدراسةوالتيهيبعنوان"معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهضي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارنةمعالنظامنبذةتعريفيةعن
معيارالسببالمرجحالمعروففيالولاياتالمتحدةالأمريكية.حيثتتناولالدراسة
تعريفهذاالمعياردستوريتهوأهميةالعملوتطبيقاتهفيالقانونالأمريكي
والمتمثلةفيوجوبتحققهللقولبصحةإجرائيالقبضوالتفيش،واستخدامهمبررا
للادعاءعلىالمتهمومجاكمته.كماتوضحالدراسةماإذاكانالنظامالسعودي
يعترفبهذاويستخدمهلذاتالتطبيقات.
وتخلصهذهالدراسةإلىأنللعملبمعيارالسببالمرجحأهميةكبرى،فهو
يشكلضمانةللأفرادفيمواجهةأيتعسفيمكنأنيرتكبمنقبلالسلطات
المعنيةفيمراحلالاستدلالوالتحقيقوالادعاء.كماتنتهيالدراسةإلىأنالأثر
القانونيالمترتبعلىعدمتحققهذالمعيارفيالقانونالأمريكييشكلحافزا
قويالتطبيقهذاالمعيار.وبناءعلىذلك،ولغرضتعزيزحمايةحقوقالأفراد
المنصوصعليهافيالنظامالسعودي،توصيالدراسةبالنظرفيإمكانيةتبنيذات
الأثرالقانونيالمترتبعلىعدمتحققهذالمعيارفيالقانونالأمريكي.
الكلماتالمفتاحية:القبضالتفتيشالمحاكمةالمتهم
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
1818
٤٦٥٢٦٤٥٤٦٤٦
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
المقدمة
يشكلالعملبمعيارالسببالمرجحفيالولاياتفيالقانونالجنائيالأمريكي
ضمانةمهمةوخطدفاعابتدائيلأحدأهمالمبادئالرئيسةفيالقانونالجنائيألا
وهيقرينةالبراءةالأصلية.فلايجوزالقبضعلىشخصأوتفتيشهآوالادعاءعليه
ومحاكمتهفيالولاياتالمتحدةالأمريكيةإلابعدتحققدرجةمعينةمنالاشتباهبه
وذلكبأنيكونهناك"سببمرجح"وليسمحتملللاعتقادبارتكابهجريمة.
أولا:إشكاليةالدراسة
تتلخصإشكاليةالدراسةأوسببالقيامبهافيمحاولةالتعريفبمفهومبمعيار
السببالمرجحفيالقانونالأمريكيوبيانومنثم،بحثماإذاكان
هنالكمعيارمماثليستخدملذاتالأغراضفيالنظامالسعودي.وبالتالي،فإن
التساؤلالرئيسلهذهالدراسةيكمنفيمجاولةتحديددرجالاشتباهالواجب
تحققهاللقبضعلىشخصأوتفتيشهأوالادعاءعليهلمحاكمتهبارتكابجريمة
معينةفيكلمنالقانونالأمريكيوالنظامالسعودي.
ويمكنإجمالتساؤلاتالدراسةفيمايلي:
(١ماالمقصودبمعيارالسببالمرجحفيالقانون
(٢مامدىدستوريةالعملبمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي؟وماهي
أهميةالعملبه؟
ماهيتطبيقاتالعملبمعيارالسببالمرجحفيالقانون
(٤هليوجدمعيارمماثللمعيارالسببالمرجحفيالنظامالسعودي؟وماهي
استخداماته%؟
ثانيا:أهميةالدراسة
الأهميةالعلمية:تكمنالأهميةالعلميةللدراسةفيتقديمهانبذةمختصرةعن
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفيالولاياتالمتحدةالأمريكية،وبيانماإذاكان
هنالكمعيارمماثللهفيالنظامالسعودييمكناستخدامهلذاتالتطبيقات.
ب)الأهميةالعملية:تتجلىالأهميةالعمليةللدراسةفيالنتائجوالتوصياتالتي
تقدمهاوالتيتتمثل-وبعدتوضيحأهميةالعملبمعيارالسببالمرجحفيالقانون
الأمريكيوبيانآليته-فيتحديدالمعياراللازمتحققهللقبضعلىالمتهمأوتفتيشه
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
أوالادعاءعليهفيالمملكةالعربيةالسعودية،وبحثماإذاكانهنالكما
يمكناتخاذهمنالحلولوالوسائلالتنظيميةلتعزيزالعملبهذاالمعيار.
ثالثا:أهدافالدراسة
(١التعريفبمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
(٢بحثمدىدستوريةالعملبمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
تحديدأهميةالعملبمعيارالسببالمرجح
(٤بيانتطبيقاتمعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
(٥تحديدماإذاكانهنالكمعيارمقابللمعيارالسببالمرجحفيالنظام
السعوديوبيان
رابعا:منهجيةالدراسة
تنتهجالدراسةالمنهجينالتحليليوالمقارنوذلكبتجليلهاومقارنتهاللأحكام
والنصوصالقانونيةذاتالعلاقةبموضوعهافيكلمنالقانونالأمريكيوالنظام
لسعودي٠.
خامسا:تقسيمالدراسة
المبحثالأول:الأحكامالعامةلمفهوممعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي.
المطلبالأول:تعريفمعيارالسببالمرجح
المطلبالثاني:دستوريةمعيارالسببالمرجحوأهميةالعملبه.
المطلبالثالث:تطبيقاتمعيارالسببالمرجح
المبحثالثاني:معيارالسببالمرجحفضيالنظامالسعودي
المطلبالأول:السببالمرجحبوصفهمبرراللقبضأوالتفتيشدونأمرأوإذن.
المطلبالثاني:السببالمرجحبوصفهمبررالإصدارالأمربالقبضأوالتفتيشأو
الإذنبه.
المطلبالثالث:السببالمرجحبوصفهمبرراللادعاءوالمحاكمة
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارنة
القانونالعا
معالنظامالسعودي)العم
المبحثالأول
الأحكامالعامةلمفهوممعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي
يقدمهذالمبحثنبذةعنمعيارالسببالمرجحالمعمولبهفيالقانون
الأمريكيوذلكمنخلالتناولبعضأهمالمحاورالرئيسيةالخاصةبهوالتي
تشتملعلىتعريفه،دستوريتهوأهميته،وأخيراتطبيقاته.
المطلبالأول
نعريفمعيارالسببالمرجح
يعرفمصطلحالسببالمرجحفيإطارالقانونالجنائيبأنه
أيسببوجيهيدفعللاعتقادبأنجريمةماقدارتكبتعلىالأرجح،وأنشخصاما
يرجحارتكابهويعملبمضمونهذاالمصطلحكمعياريجبتطبيقهعندالقبض
علىشخصماأوتفتيشمكانماوبالتالييمكنتعريفمعيارالسببالمرجح
قلمابأنهذلكالمعيارالذىيجبتطبيقهأواستيفاؤهقبل
أنتقومالشرطةبالاعتقالأوإجراءتفتيشأوالحصولعلىمذكرةاعتقال"أو
عندإسنادتهمةماللمتهمعليهمحاكمتهحيثيشملمفهومالسببالمرجح
أيضاأيسببمعقوليدفعلافتراضأنالتهمةالمراداتهامأيشخصبهالهاما
وعلىالرغممنأنالسببالمرجحهوعبارةعنحقائقوأدلةتدفعإلىالاعتقاد
بأنشخصاقدارتكبالجريمةبالفعلإلاأنهوضيالوقتنفسهلايشكلدليلا
قاطعاعلىارتكابهذاالشخصللجريمةوإنمايوفرفقطسبباكافيالاعتباره
متهمابارتكابها،الأمرالذىيبرراعتقالهو/أوو/أوالادعاءعليه
ومجاكمته"
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
وعادةماتجدالمحاكمسببامرجحاللاعتقالعندمايكونهناكأساسمعقول
يدفعللاعتقادبأنهناكجريمةتمارتكابهاوقدتجدالمحاكمهذاالسببفيحال
التفتيشعندالاعتقادالمعقولبوجوددليلالجريمةفيالمكانالمرادتفتيشه،كما
يمكنللسببالمرجحأيضاوفيظلالظروفالملحةأنيبررالقبضأوالتفتيشحتى
بدونإذنأوأمرقضائيإلاأنهيجبتقديمالأشخاصالمقبوضعليهمدونإذن
أوأمرقضائيإلىالجهةالقضائيةالمختصةخلالفترةقصيرةلاتخاذقرارقضائي
سريعبشأنتحديدوجودسببمرجحمنعدمه.
فيمكنللشرطةعلىسبيلالمثالالقيامبالقبضضيالأحوالالملحةدونالحصول
علىمذكرةقضائيةضيحالوجودسببمرجحيبررذلك،ويكونهذاالسبب
موجوداوفقالرأيالمحكمةالعلياالأمريكيةضيقضية.%٥٥٤إذاكانت
الحقائقوالظروفضمنعلمالشرطةفيتلكاللحظةوالمعلوماتالتيلديهم
جديرةبالثقةإلىحدمعقولوكافيةلتبررللرجلالحكيمالاعتقادبأنالمشتبهبهقد
ارتكبأوكانيرتكبجريمة"ففيحينأنهذالمعيارلايعنيأنهيجبعلى
الذيقامبالقبضدونالحصولعلىمذكرةبذلكمثلاأنتكونلديهأدلةقوية
لإثباتالتهمةبمالايدعمجالاللشكالمعقول"إلاأنهيجبأنيكونلديهأكثرمن
مجردشكللقيامبهذاالقبض
وبالتالي،فإنهمنالمهمالتفريقبينمعيارالسببالمرجح
ومعيارالاشتباهالمعقولوالذي
يجيزلرجلالشرطةاستيقافشخصماأواحتجازهلفترةوجيزةللتحققمنه،إذا
اعتقدرجلالشرطةبناءعلىتدريبهوخبرتهبأنهذاالشخصيشتبهانخراطهفي
(2)379
"أيأنهلايجبعليهأنيطبقمعيارالشكالمعقولالخاصبالمحاكمة(٣)
وهوالمعيارالمستخدملإثباتإذنابالمتهمدونوجودشكمنطقيأو
معقولانظرجلالهاشمسجلول،معيارالشكالمعقولوالمعيارالمقابللهفيالنظامالجزائي
السعوديالمجلةالعربيةللدراساتالأمنيةالمجلدالعدد٢٠٢١م
317%.3160
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
نشاطفعلىالعكسمنمعيارالسببالمرجح،والذييستندعندتطبيقه
إلىالسلطةالتقديريةللشخصالطبيعيالمعقول،فإنمعيارالاشتباهالمعقوليعتمد
علىالسلطةالتقديريةلضابطالشرطةنفسه".حيثيجوزلرجلالشربطةبموجب
معيارالاشتباهالمعقول-والذييعتبرأقلدرجةمنحيثالقوةفيالاثباتمن
معيارالسببالمرجح-إيقافالمشتبهبهفيحالكانهذالإيقافمبنياعلىشك
معقولوحقائقواضحة،وذلكلتفتيشهبشكلمحدودللتأكدمنعدمحملهلأسلحة
أوموادخطيرة،أولاحتجازهلفترةوجيزةللتأكدمنحالته٠دونأنيكونلهالحق
فياعتقالهأوتفتيشهوممتلكاتهبشكلدقيقوشاملأواستصدارإذنقضائي
بالاعتقالأوالتفتيش"
ويمكنتلخيصأهمالفروقاتبينكلمنمعيارالاشتباهالمعقولومعيارالسبب
المرجحفيما
-١فيحالةالاشتباهالمعقوليكونلرجللشرطةالحقفياستيقافالمتهم
لتفتيشهمنخلالاللمسالخارجيلملابسهفقط،أماضيحالةالسببالمرجحفيكون
لرجلالشرطةالحقفيتفتيشالمشتبهبهوأمتعتهوسيارتهبشكلكامل.
-٢قدتؤديحالةالاشتباهالمعقولإلىتوافرسببمرجحبماأنهاحالةسابقةله
وذلكإنصحتشكوكرجلالشرطةالتياستوقفالمشتبهبهالأجلها.
-٣حالةالاشتباهالمعقولهيحالةعامةيمكنأنتشملأيشخصيتصرف
بطريقةتدعوإلىالريبةوذلكعلىخلافالسببالمرجحوالذييخصشخصا
بعينهأومكانامحددا
(٢)المرجعالسابق.
1392.%(3)
(٤)يوسفحجيالمطيريالسببالقانونيالمحتملكشرطلإلقاءالقبضأوالتفتيشأو
إصدارالإذنبهمافيالقانونالأمريكي،مجلةكليةالقانونالكويتيةالعالمية،السنةالحادية
عشرة،العددالعددالتسلسلي٠(٤١)٢٠٢٢م٠ص٦٤-٦٣
مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
-يكونلدىرجلالشرطةبموجبحالةالاشتباهالمعقولحدسبأنالمشتبهبه
يخفيأمرا،أماضيحالةالسببالمرجحفهناكاحتماليةويةبارتكابشخصما
لجريمة.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
المطلبالثاني
دستوريةمعيارالسببالمرجحوأهميةالعملبه
ينصالتعديلالرابعللدستورالأمريكيعلىأنه"لايجوزانتهاكحقالناسفي
أنيكونواآمنينعلىأشخاصهمومنازلهمومستنداتهموممتلكاتهممنعمليات
التفتيشأوالاحتجازغيرالمعقولةولايجوزإصدارأيمذكرةبهذاالخصوصإلا
بناءعلىسببمرجح،مدعومابالقسمأوالتوكيد،علىأنتبينبالتحديدالمكان
المرادتفتيشه،والأشخاصأوالأشياءالمراد
ومننصالتعديلالرابعلدستورالولاياتالأمريكيةتنشاقاعدةإجرائيةمهمة
تسمىبقاعدةالاستبعادوالتيمفادها:استبعادكلدليل
يتمالتحصلعليهبانتهاكأحكامالتعديلالرابعمنخلالالقيامبعملياتقبضأو
(٢)
تفتيشغيرمشروعة
وتتلخصأهميةالعملبهذهالقاعدةوفقالقضية٧.فى
(٤)
المبررينالأتيين:
أولا:التصديلأيةانتهاكاتللحقوقالدستوريةمنخلالمنعالاستفادةمما
يحفزعلىالقيامبهذهالانتهاكاتوهواستخدامالأدلةالمتحصلعليها
بطريقةغيرمشروعةفيمحاكمةالمتهمثانيا:أنالعملبهذهالقاعدةهوأمر
ضروريللقولبصحةلعملالقضاتي.
وعلىالرغممنتأكيدنصالتعديلالرابعالمذكورأعلاهعلىعدمجوازإصدار
أيمذكرةقضائيةلأغراضالاعتقالأوالتفتيشإلابناءعلىسببمرجحإلاأنهلم
يحددالمعنىالفعليلعبارة"سببوقدحاولتالمحكمةالعلياالأمريكية-كما
سيتمبيانه-توضيحلمقصودبهذهالعبارةمعأخذهافى١لاعتباربأن١لسببالمرجح
هومفهوممرنويعتمدمدىتحققهعلىالظروفالخاصةبكلقضيةعلىحدة
مشاريخليفةالعيفان،قاعدةاستبعادالدليلالمتحصلعليهمنالقبضوالتفتيشغير(٢)
١٢١العددصالمشروعينفيالقانونالأمريكي،مجلةالحقوقالمجلد
١٢٩العيفان،المرجعالسابق،ص
مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر%٠٢٤
ففيقضية٩٤٥٥.%"علىسبيلالمثال،اتبعتالمحكمةمنهجامرنا
عندمانظرتإلىالسببالمرجحباعتبارهمعيارا"عملاوغيرفني"يستدعي:
"الاعتباراتالواقعيةوالعمليةللحياةاليوميةالتييتصرفبناةعليهاالرجالالعقلاء
والحكماءوتطبيقالذلك،يمكنالقولبوجودالسببالمرجح"عندماتكون
الحقائقوالظروفالمعروفةكافيةلتسوغلرجلصاحبحكمةمعقولةالاعتقادبأنه
سيتمالعثورعلىموادمحظورةأودليل
ووفقاللمحكمةالعلياالأمريكيةفإنالسببالمرجحلايتطلبسوىفرصةأو
احتماليةكبيرةأومرجحةلحصولنشاطإجرامي،وليسإثباتافعليالحصول
نشاطاتإجراميةحيثلايشكلالسببالمرجحمعيارامرتفايصعبتطبيقهأو
تحققه،بلهومعيارمرنويعتمدعلىمجملالظروف٥٤٦٤
والتيترجعالمحكمةفيتفسيرهالمعيارالمعقولية
وللعملبمعيارالسببالمرجحأهميةكبيرة.اشتراطتحققالسببالمرجحكمبرر
للقبضأوالتفتيشأولإصدارالإذنبهماهوأمريمثلضمانةمهمةللأفرادضي
مواجهةالسلطاتالمعنية،ضيمراحلالاستدلالالتحقيق،والمحاكمة.ويمكنتلخيص
20,٥٩٤:٥
213,238
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
أهميةالعملبمعيارالسببالمرجحكمبررللقبضأوالتفتيشأولاستصدارالإذن
بهماضيمجموعةمنالنقاطالمتمثلةفيمايلي"":
أولا:يمنعاشتراطتحققالسببالمرجحرجالالضبطالجنائيمنالقيام
بعملياتالقبضوالتفتيشغيرالمشروعة.حيثيعملمعيارالسببالمرجحكحارس
للبوابةبينالأفرادوبينأيتدخلاتغيرمبررةلجهاتإنفاذالقانون.
ثانيا:للعملبالسببالمرجحأهميةبالغةضيحمايةالجياةالخاصةللأشخاصفي
المجتمعمنأيانتهاكأوتعديقديمارسمنقبلجهاتإنفاذالقانون.فلا
يستطيعضابطالشرطةعندالعملبمعيارالسببالمرجحإيقافالأشخاصبشكل
عشوائي،بليجبأنيكونلديهسببوجيهومبررللاعتقادبارتكابشخص
لجريمةأوأنهعلىوشكارتكابها
ثالثا:يزيداشتراطالسببالمرجحمنحرصجهاتإنفاذالقانونعلىجدية
وفعاليةعملياتالبحثوالتحريللكشفعنمرتكبيالجرائم.
رابعا:شيتحققالسببالمرجحدورفيالحفاظعلىمشروعيةالأدلةالتيتم
التحصلعليهاالأمرالذييحولمناحتماليةطعنالمجرمينفيمشر-وعيتها
وإفلاتهممنالعقوبةفينهايةالمطاف.
خامسا:يعززاشتراطالسببالمرجحكمبررلاستصدارإذنقضائيللقبضأو
التفتيشمنرقابةالسلطةالقضائيةعلىرجالالضبطالجنائي،حيثيوجبعليهم
تقديممعلوماتواقعيةودقيقةومفصلةترجحبارتكابشخصلجريمة
٦٨-٦٧المطيريالمرجعالسابق،ص(١)
همجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر%٠٢٤
المطلبالثالث
تطبيقاتمعيارالسببالمرجح
يشترطالتعديلالرابعللدستورالأمريكيتوفرسببمرجحقبلأنتقومالشرطة
بالاعتقالأوالتفتيشأوللحصولعلىمذكرةأوإذنللقيامكمايعتبرتوفر
هذاالسببشرطاأساسياللادعاءوالمحاكمة،وذلكوفقالمايلي:
أولا:السببالمرجحكمبررللقبضأوالتفتيشدونالحصولعلىإذنأومذكرة
قضائية
أكدتالمحكمةالعلياالأمريكيةفيأكثرمنقضيةعلىافتراضعدممعقولية
إجراءاتالقبضوالتفتيشالتييتمالقيامبهادونمذكرةقضائيةإلاأنهوضي
ظلالظروفيمكنللسببالمرجحواستنادالمانصعليهالتعديلالرابع
للدستورالأمريكيأنيبررإجراءالقبضأوالتفتيشبدونإذنقضائيأومذكرة
قضائيةشريطةمثولالشخصالمقبوضعليهبدونإذنقضائيأمامالسلطة
القضائيةالمختصةبعدوقتقصيرمناعتقالهلتقريروجودمثلهذاالسببالذي
يؤديانعدامهإلىجعلالقبضوأيدليلينتجعنهباطلا"وعلىأنتتمالشهادة
فيالمحكمةلاحقابعدالتفتيشبوجودمثلهذا
وسواءتمثلالسببالمرجحالذييبررإجراءالقبضبدونإذنقضائيفيأدلة
أوظروفأووقائعتدلعلىارتكابشخصمالجريمة،فإنهذاالسببيجبأن
يتوفرأثناءإلقاءالقبضعلىالمشتبهبهأوقبلذلكبوقتقصيروليسكافيا
..1آ٤٧.
والتيعرفتهاالمحكمةالعلياالأمريكيةبأنها"الظروفالتيمنشأنهاأنتجعلآيشخص(٢)
عاقليعتقدأنالدخول(أوأيإجراءسريعآخرذيصلة)كانضروريامنعالأذىالجسدي
للضباطأوالأشخاصالآخرين،أوتدميرالأدلةذاتالصلة،أوهروبالمشتبهأوبعض
العواقبالأخرىالمحبطةبشكلغيرمناسبللجهودالمشروعةلإنفاذالقانون
%.0201195٦٣.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارذة
القانونالعا
معالنظامالسعودي)
للحصولعلىإذنقضائيحيثيخضعتقديرهذاالوقتلرقابةالمحكمةالعليا
الأمريكيةوبناءعلىالظروفوالملابساتالخاصةبكلجريمةعلىحدة.
ويجبولصحةإجراءالقبضأوالتفتيشدونالحصولعلىإذنقضائيأن
يكونرجلالشرطةالذيقامبأيمنهماحسنالنيةضياعتقادهبتوفرالسبب
المرجحوإلاوقعاباطلينمعاستبعادجميعالأدلةالمترتبةعليهما،علمابأنتقدير
هذهالمسألةهوأمريخضعلرقابةالمحكمةالعلياالأمريكية"
ثانيا:السببالمرجحبوصفهمبررالاستصدارإذنأومذكرةقضائيةبالقبضأو
التفتيش
يمكنتعريفمذكرةالاعتقالبأنهاوثيقةتصدرمنقبلالقاضيالمختصبناء
علىسببمرجحيدعوللاعتقادبشكلمعقولبأنهناكجريمةقدتمارتكابها
وذلكلغرضتخويلالشرطةإلقاءالقبضعلىشخصمتهمبارتكاب
وتعرفمذكرةالتفتيشبأنهاوثيقةتصدرمنقبلالقاضيالمختصبناءعلىسبب
مرجحيدعوللاعتقادبوجودأدلةجنائية-تخولالشرطةولغرضالبحثعنالأدلة
تفتيششخصمعينأومكانمجددأوحتىسيارة.%
ووفقاللقواعدالفيدراليةللإجراءاتالجنائية
%.فإنهيجبعلىالقاضيالمختصفيحالتلقي
إفادةخطيةأومعلوماتأخرىبشأنجريمةتمارتكابهاأنيصدرمذكرةأوإذنا
بالقبضأوالتفتيشإذاكانهنالكسببمرجحيدعوإلى
المطيريالمرجعص(١)
المرجعص(٢)
279٣٠.ودنا(..أنظر
أنظرأيضاالعيفان،المرجعصالمطيريالمرجعص
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
ويشترطلاستصدارمذكرةالتفتيش،أنتدعمالإفادةالخطيةالمقدمةمنضباط
الشرطةوالذينيفترضبأنهممصدرموثوقللمعلومات"أوالشهادةالمسجلة
مذكرةالتفتيشمنخلالبيانسببالاعتقادبوجودسببمرجحيبررالتفتيش
حيثتلعبخبرةهؤلاءالضباطوتدريبهمدوراكبيرافيتقديروجودالسببالمرجح
منوذلكإلىجانبالمعلوماتالمقدمةمنالضحاياأوالشهود"والتيقد
يتمتضمينهافيالشهادةالخطية"
ويجبأنتكونجميعالمعلوماتالمقدمةمنقبلالشرطةللقاضيالمختص
بإصدارالإذنبالقبضأوالتفتيشدقيقةوصحيحةبشأنالتفاصيلالمتعلقة
بالشخصأوالمكانالمرادتفتيشهأوالأدلة،وإلاكانالإذنالقضائيباطلاكما
يجبوفيحالماإذااقتنعالقاضيبصجةهذهالمعلوماتأنيضمنالإذنجميع
المعلوماتالأساسيةالمتطلبةكتلكالمتعلقةبالشخصالمرادالقبضعليهأو
المكانالمرادتفتيشهووقتالتفتيشوغيرذلك،وإلابطلالإذنوماقدينتجعنهمن
أدلة"إلاإنتصرفالضابطبحسننية"علىأنيؤخذفيالاعتبارطبيعةالخطا
الذيأدىإلىبطلانالإذنوطريقةتنفيذه.
ثالثا:السببالمرجحبوصفهمبرراللادعاءوالمحاكمة
يمتدمفهومالسببالمرجحليشملحتىالمحاكمالجنائيةفبالإضافةإلى
اشتراطتحققالسببالمرجحبوصفهمبررالعملياتالقبضوالتفتيش،تتطلب
القواعدالفيدراليةللإجراءاتالجنائيةأنيكونالمدعيالعاممعتقدابوجودسبب
(1)385%.
(3)%.263030٦٣.2001)
٨٦-٨٥المطيري،المرجعالسابق،٠ص
()%.٤,٩٥2011)
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام٣٨٩٧
يرجحارتكابالشخصلجريمةحتىيتمكنمنوبالتالي،فإنهيجب
عليهووفقاللقواعدالنموذجيةللسلوكالمهني4501
أنيمتنععنالمقاضاةعنأيتهمةيعلمأنهاغيرمدعومةبأيسبب
مرجح
إضافةإلىذلكووفقاللقاعدة٥٠١منالقواعدالفيدراليةللإجراءاتالجنائية
فإنهيجبعلىالقاضيكأصلإجراءجلسةاستماعأوليةضيحالكانالمدعىعليه
متهمابارتكابجريمةلاتعدمنضمنالمخالفاتاليسيرةإلاإذا:تنازل
عليهعنهذهتمتوجيهالاتهاملهمنقبلهيئةمحلفينكبرىفي
تقدمتالحكومةبمعلوماتمعينةتفيدباتهامهبارتكابجنايةأوبمعلومات
لاتهامهبارتكابجنحة؟أوفيحالموافقةالمدعىعليهأمامالقاضيعلىالمحاكمة
بعداتهامهبارتكاب
فإذاوجدالقاضيفيجلسالاستماعالأوليةسببامرجحاللاعتقادبأنجريمة
قدتمارتكابهاوأنالمدعىعليههومنارتكبها،فيجبعليهعندئذأنيطلبمن
المدعىعليهالحضورعلىالفورلإجراءالمزيدمنالإجراءاتالقضائية٠أماإذالم
يرالقاضيأنهناكسببامرججالهذاالاعتقادفيجبعليهأنيرفضالشكوى
ويطلقسراحالمتهمدونأنيكونلذلكأيتأثيرعلىمجاكمتهلاحقالنفس
الجريمةالتيتماتهامهبها(فيحالظهورأدلةجديدة
(3)٢٦٠.,لمح
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
إضافةإلىذلك،وكحقدستوريللمتهموفيالجرائمأوالجناياتالخطيرة
يجبوحتىتتممجاكمتهأنيتمتوجيهالاتهاملهمنقبلهيئةمحلفينكبرى"
بعدأنتقررماإذاكانتهنالكأدلةكافيةعلمابأنهذهالهيئةولغرض
تقريرهذهالمسألة-وعلىخلافهيئةالمحلفينالصغرىالخاصةبمرحلة
المحاكمة"-لاتطبقمعيارالشكالمعقولالمستخدملإدانةالمتهمضيالمحاكمة،وإنما
تطبقمعيارالسببالمرجح.
حيثينصالتعديلالخامسللدستورالأمريكيعلىآنه"لايجوزاعتقالأيشخص
لاستجوابهبشأنجنايةأوجريمةشائنةأخرى:إلاتبعاًلصدورقراراتهاميأومضبطةاتهام
عنهيئةمحلفينكبرى....
(٢)لمزيدمنالمعلوماتحولهيئةالمحلفينالصغرىوالخاصةبالمحاكمةأنظرجلالهاشم
سحلول"قضاءالمحلفينالجنائيفيالقانونالأمريكيوصلاحيتهللتطبيقفيالنظام
السعودي"٠مجلةالبحوثالأمئية،كليةالملكفهدالأمنئية،الرياضالمجلد٢٦العدد٦٧
(3)٥٦٠٤٢,٦٣٨٦
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارذ
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
المبحثالثاني
معيارالسببالمرجحفىالنظامالسعودي
فيإطارالحديثعنالعملبمضمونمعيارالسببالمرجحفيالنظام
السعودي،فقدحذرتالشريعةالإسلاميةعموما"مناتباعالنقالتعالى"ياأما
الذيناجتنبواكثيراإنبغضن٠وعنأبيهريرةرضي
اللهعنهعنالنبيصلىاللهعليهوسلمقالأد
الحديثولاحواولاتواولاولادبرواولابغضواوكوتوا
عِبَاااللهإذكماأكدتالشريعةالإسلاميةعلىضرورةالتبينوالتثبتمن
الأخبارقبلإصدارالأحكامقالتعالى"يهانجاءكم
تواأنقومابجهالةَتَضْبِحواعلىمافعلتمادمين"
أماعلىمستوىالأنظمةالسعوديةفهنالكالعديدمننواهالقانونيةالتى
نصتصراحةعلىحرمةالإنسانوحريتهوممتلكاتهمنأيقبضأوتفتيشمخالف
للأحكامالمنصوصعليهانظاما.حيثنصتالمادة(٣٦)منالنظامالأساسيللحكم
فيالمملكة"علىأنه".لايجوزتقييدتصرفاتأحدأوتوقيفه،أوحبسهإلا
بموجبأحكامالنظام".كمانصتالمادة(٣٧)منذاتالنظامعلىأن"للمساكن
حرمتهاولايجوزدخولهابغيرإذنصاحبها،ولاتفتشها،إلافيالحالاتالتي
يبينهاالنظام
وبالرجوعلنظامالإجراءاتالجزائيةالسعودينجدأنالمادة(٢)منهتنص
علىأنهلايجوزالقبضعلىأيإنسانأوتفتيشهأوتوقيفهأوسجنهإلافى
الأحوالالمنصوصعليهانظاماكماتنصالمادة(٤١)منذاتالنظامعلىأن
"للأشخاصومساكنهمومكاتبهمومراكبهمحرمةتجبصيانتها.وحرمةالشخص
تحمىجسدهوملابسهومالهومامعهمنكماأنهنالكالعديدمن
١٢سورةالحجراتالآية(١)
(٢)محمدبنإسماعيلبنإبراهيمبنالمغيرةالبخاريالجعفي،صحيحالبخاري،تحقيق
جماعةمنج٨،ط١،دارطوقالنجاة،ص١٩ْ
٦سورةالحجراتالآية
الصادربالأمرالملكيرقم(أ/٩٠)بتاريخ٢٧
١/الصادربالمرسومالملكيرقم(م/٢)بتاريخ(٥)
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر٣٩٠٠
النصوصالتينظمتمسألةصلاحيةتقديرحقالادعاءالعاموالمحاكمةضالمتهم
فيالقضاياالجزائيةكماسيتضحبيانه.ولكن،هليعملالنظامالسعوديبمعيار
السببالمرجحبوصفهمبررالإجراءاتالقبضأوالتفتيشأوالادعاءوالمحاكمةكما
هيالحالفيالقانون
للإجابةعلىهذاالتساؤل،يعرضهذالمبحثلماإذاكانهنالكتطبيقاتفعلية
محتملةلمعيارالسببالمرجحفيالنظامالسعوديبوصفهمعيارايجبتحققهلصحة
إجراءاتالقبضأوالتفتيشأوعلىالمتهمومجاكمته،وذلككمايلي:
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
المطلبالأول
السببالمرجحبوصفهمبرراللقبضأوالتفتيشدونأمرأوإذن
يجيزالنظامالسعوديلرجلالضبطالجنائيالقبضعلىالمتهموتفتيشهفي
حالالضرورةدونالحاجةإلىالحصولعلىأمربالقبضأوالتفتيشمتىكانت
الجريمةمتلبسابها.وذلكعلىاعتبارأنكلامنالقبضوالتفتيشيمثلانحالتي
ضرورةإجرائيةمقررةبموجبالنظاموتكونالجريمةمتلبسابهاإذاأدركهارجل
الضبطالجنائيحالارتكابهاأوبعدارتكابهابوقتقريبوهذامايسمىبالتلبس
الحقيقي.كماتعدالجريمةمتلبسابهاحكمياوفقالذاتالمادةإذاتبعالمجنيأو
العامةشخصامعالصياحبعدوقوعها،أوفيحالكانمرتكبهاعقبوقوعهابوقت
قريبيحملمايمكنالاستلالمنهعلىأنهفاعلأوشريكفيالجريمةكالأسلحة
أوالأدواتأوغيرها،أوضيحالوجدتبهفيذلكالوقتعلاماتأوآثارتفيد
بذلك.علمابأنهيجبولتحققحالةالتلبسأنيتمإدراكهاأواكتشافهابطريقة
فأمابالنسبةلإجراءالقبض،فقدأجازتالمادة(٣٣)مننظامالإجراءات
الجزائيةلرجلالضبطالجنائيأنيقبضعلىالمتهمالحاضرفيحالالتلبس
بارتكابالجريمةشريطةوجوددلائلكافيةعلىاتهامه،علىأنيتمتحريرمحضر
بذلك،وأنيتمإبلاغالنيابةالعامةفورا،معالأخذفيالاعتباربأنهلايجوزبأي
حالمنالأحوالإبقاءالمتهمالمقبوضعليهموقوامدةتزيدعنأربعوعشردين
ساعةإلابموجبأمركتابيمنالمحقق.أماضيحاللميكنالمتهمحاضرا،فعلى
رجلالضبطالجنائيإصدارأمربالقبضعليهوإحضاره،معبيانذلكضي
(١)أنظرحسينعباللهالضرورةالإجرائيةضينظامالإجراءاتالجزائية
السعودي:المجلةالدوليةللبحوثالنوعيةالمتخصصةالعدد٢٠٢٠م٠
(٢)المادة(٣٠)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
ياسمينأحمدأحمد،اختصاصاتسلطةالضبطالجنائيفينظامالإجراءاتالجزائية
السعودي،مجلةالعلومالاقتصاديةوالإداريةوالقانونيةمجلد٠٧ملحق،ص٨٠
()وتجدرالإشارةهناإلىأنإصدارأمرالقبضوالإحضارهواختصاصاستثنائيلرجل
الضبطالجنائيتقتضيهالضرورةالإجرائيةحالةالتلبس،حيثإنهذالإجراءيعتبر
)مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر%٠٢٤
وقدأوضجتالمادة(١/١٩)منالتنفيذيةلنظامالإجراءاتالجزائية
السعودي"المقصودبعبارة"الدلائلالكافية"المشارإليهافيالمادةبأنها
"العلاماتالخارجيةمنقرائنوأماراتقويةتسؤغوضعالشخصفيدائرة
الاتهامويخضعتقديرهذهالدلائللرجلالضبطالجنائي"وعرضهاالفقهالقانوني
بأنها"الشبهاتالقويةالتييستنتجمنهاعلىسبيلالاحتمالالغالبوقوعالجريمة
ونسبتهاإلى
وتجدرالإشارةإلىأنهوعلىالرغممنإعطاءالمادة(٣٣)مننظامالإجراءات
الجزائيةالحقلرجلالضبطالجنائيفيالقبضعلىالمتهمفيحالوجوددلائل
كافيةعلىاتهامه،إلاأنالمادة(٣٤)منذاتالنظامأوجبتعليهأنيسمععلى
الفورأقوالالمتهمالمقبوضعليه،وأنيرسلهخلال٢٤ساعةإلىالمحقق-إذاترجح
وجوددلائلكافيةعلىاتهامه-والذييجبعليهبدورهأنيقومباستجوابالمتهم
خلال٢٤ساعةلتقريرتوقيفهأوالإفراجعنه.
ومنخلالاستقراءنصوصالموادسالفةالذكر،يرىالباحثأنالنظام
السعودييشترطتوفرسببمرجحلصحةإجراءالقبضمنقبلرجالالضبط
الجنائي،والذييتمدونالحصولعلىأمربهفيحالةالتلبسوذلكوفقالنصي-
المادتين(٣٣)و(٣٤)مننظامالإجراءاتالجزائية
حيثأشارتالمادة(٣٣)منالنظامإلىاشتراطوجوددلائلكافية
القبضعلىالمتهمالمتلبسبارتكابجريمة،وعرفتالمادة(١٩)مناللائحة
التنفيذيةهذهالدلائلبأنهاالعلاماتالخارجيةمنالدلائلوالأماراتالقويةالتي
تبرروضعشخصفيدائرةالاتهام،والخاضعتقديرهالرجلالضبط
بالتالي،وطالماأنالدلائلالكافيةهيالعلاماتوالأماراتالقويةوليستأية
علامات،وطالماأنهيستنتجمنهاوقوعالجريمةونسبتهاإلىالمتهمعلىسبيل
فيالأصلمنإجراءاتالتحقيق.محمدعثمانالإجراءاتالواجباتخاذهامعالمتهم
منقبلجهاتالضبطالجنائي:دراسةتحليليةضينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي،مجلة
جامعةجازانللعلومالإنسانية،المجلدالعددص٩٦
.ه٦٣٤١/٣/٢١وتاريخ(١٤٢)الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم(١)
(٢)محمودنجيبحسني،شرحقانونالإجراءاتالجزائيةج١،دارالنهضةالعربية،٢٠١٣
ص٤٨٦
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارذة
القانونالعا
معالنظامالسعودي)ونلع
الاحتمالالغالب،فهذايفيدبالضرورةأنهذهالعلاماتتشكلفيحدذاتهاسببا
مرججالوضعالشخصفيدائرةالاتهامومنثمالقبضعليه.إضافةإلىذلك
أشارتالمادة(٣٤)منذاتالنظامصراحةإلىضرورةتحققمضمونمعيارالسبب
المرجحبترجحوجوددلائلكافيةعلىالاتهامقبلأنيقرررجلالضبطالجنائي
إرسالالمتهمإلىالمحققبعدسماعأقواله.
أمافيمايتعلقبإجراءالتفتيشدونأمرأوإذن،فقدأجازنظامالإجراءات
الجزائيةالسعوديلرجلالضبطالجنائيالقيامبتفتيشجسالمتهموملابسه
وأمتعتهفيالأحوالالتييجوزفيهانظاماالقبضعليهبماضيذلكحالةالتلبس
كمايحقلرجلالضبطالجنائيعندتوفرحالةالتلبستفتيشمسكنالمتهمأيضا
وضبطمافيهمنأشياءلكشفالحقيقة"إذااتضحمنأماراتقوية"تدلعلى
وجودهذهالأشياءفيالمسكن٠بلويحقلهأيضاتفتيشأيشخصموجودفي
هذاالمسكنفيحالوجودقرائنتدلعلىإخفائهمايفيدفيكشفالحقيقة"
ووفقالذلك،يمكنالقولبأنالنظامالسعودييعملأيضابمعيارالسببالمرجح
فيمايتعلقبإجراءالتفتيشفيحالالتلبسبارتكابحيثاشترطتالمادة
(٤٤)مننظامالإجراءاتالجزائيةلصحةإجراءتفتيشمسكنالمتهموجودأمارات
قويةتدلعلىوجودمايفيدبكشفالحقيقةفيهذاالمسكنأيأنهااشترطت
توفرسببمرجحللقيامبالتفتيش
ولكنماذاعنالأثرالمترتبعلىعدموجودسببمرجحللقبضعلىالمتهمأو
تفتيشهفيحالةالتلبس؟فهليترتبعلىعدموجودمثلهذاالسبببطلان
إجرائيالقبضوالتفتيشماينتجعنهمامنأدلةكماهيالحالفيالقانون
يذهبالفقهوالقضاءالمصريبوصفهأنموذجامقارنافيهذهالمسألةتحديد
إلىأنهوعلىالرغممنمنحرجلالضبطالجنائيسلطةفيتقديركفايةهذه
الدلائلاللازمةللقبضعلىالمتهمإلاأنهذاالتقديريخضعلرقابةسلطةالتحقيق
وتحتإشرافورقابةمحكمةالموضوع،فإنلمتنتهالمحكمةإلىأنالدلائلكانت
(١)المادة(٤٢)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
(٢)المادة(٤٤)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
(٣)المادة(٤٥)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
كافيةيبطلإجراءالقبضويهدرالدليلالذينتجعنه."كماأنهإذاكانالتفتيش
مرتبطابالقبضكماهيالحالفيالتلبس،وكانالقبضباطلانتيجةعدموجود
دلائلكافيةأوأماراتقوية،فإنالتفتيشيبطلتبعالذلكويهدرأيدليلمستمد
منه."حيثتنصالمادةمنقانونالإجراءاتالجنائيةالمصريرقم١٥٠
لسنة١٩٥٠معلىأنه"إذاتقرربطلانأيإجراء،فإنهيتناولجميعالآثارالتي
تترتبعليهمباشرة،ولزمإعادتهمتىأمكنذلك
وبالرجوعإلىالأحكامالعامةللبطلانذاتالعلاقةوالمقررةفينظام
الإجراءاتالجزائيةالسعودينجدأنالمادةتنصعلىأن"كلإجراءمخالف
لأحكامالشريعةالإسلامية،أوالأنظمةالمستمدةيكونكماتنصالمادة
(١٨٩)منذاتالنظامعلىأنه:"ضيغيرمانصعليهفيالمادةوالثمانين
بعدالمائةمنهذاالنظامإذاكانالبطلانراجعاًإلىعيبفيالإجراءيمكن
فعلىالمحكمةأنتصححه.وإنكانراجعاإلىعيبلايمكنتصحيحه
فتحكموتنصالمادة(١٩١)منذاتالنظامعلىأنه"إذاوجدتالمحكمة
أنضيالدعوىعببماجوهريالايمكنتصحيحهفعليهاأنتصدرحكمابعدمسماع
هذهالدعوى.ولايمنعهذاالحكممنإعادةرفعهاإذاتوافرتالشروطالنظامية"
٤٨٦حسنيالمرجعص(١)
انظرحسني:المرجعالسابق٠ص(٢)
(٣)يعرفالبطلانبأنه"جزاءلتخلفكلأوبعضشروطصحالإجراءالجنائي،ويترتب
عليهعدمإنتاجالإجراءآثارهالمعتادةضيالقانون"حسنيالمرجعالسابق،ويمكن
تعريفهأيضابأنه"جزاءإجرائييستهدفكلعملإجرائيلايتوافرفيهعنصر-أوأكثرمن
العناصرالجوهريةالتييستلزمهافيهويترتبعليهعدمإنتاجهلآثارهالقانونيةالتيترتبها
القاعدةالإجرائية"فهدنايفالطريسي،البطلانفينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي
مجلةالبحوثالقانونيةوالاقتصادية،العددأغسطسنقلاعنعبد
الفتاحمصطفىالصيفيالنظريةالعامةللقاعدةالإجرائيةالجنائية،دارالبحيري
بيروت،ص٩٧
(٤)تنصالمادة(١٨٨)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديعلىأنه"إذاكانالبطلان
راجاإلىعدممراعاةالأنظمةالمتعلقةبولايةالمحكمةمنحيثتشكيلهاأواختصاصهابنظر
الدعوى،فيتمسكبهضيأيحالكانتعليهاالدعوى،وتقضيبهالمحكمةولوبغيرطلب
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
وبناءعلىذلك،إنافترضنابأنالعيبالذييشوبكلامنإجراتيالقبض
والتفتيشفيحالتمادونوجوددلائلكافيةعلىالاتهامهوعيبجوهريلا
يمكنفعلىالمحكمةأنتحكمبعدمسماعالدعوى،وذلكوفقالمانصت
عليهالمادة(١٩١)مننظامالإجراءاتالجزائيةالأمرالذيلايثيرأية
إشكاليةإجرائية.وأماإنافترضنابأنهذاالعيبغيرجوهريفعلىالمحكمة-من
وجهةنظرالباحث-أنتحكمببطلانالقبضوالتفتيشاللذينتمافي
حالةالتلبس،وفقالمانصتعليهالمادة(١٨٩)وذلكلعدمإمكانيةالتصجيح.أما
بالنسبةللأدلةالمتحصلةعنهما،ونظرالعدمتعرضنظامالإجراءاتالسعوديةأو
لائحتهالتنفيذيةصراحةلحكممشروعيةالاستنادإليهافلايمكنالجزمبموقف
النظامالسعوديمنهذهالمسألة.
ولايرىالباحثصحةالاستنادإلىالمادة(٥)مننظامالمرافعاتالشرعية
السعودي"للأخذبالدليلالناتجعنالإجراءالمخالفإنلميحكمببطلانه
تحققالغايةمنه،حيثتنصهذهالمادةعلىأنه"يكونالإجراءباطااإذاننص
النظامعلىبطلانه،أوشابهعيبتخلفبسببهالفرضمنالإجراء،ولايحكم
بالبطلان-برغمالنصعليه-إذاثبتتحققالغايةمنالإجراء٠
فالمقصودبهذاالنصأنالنظامالسعوديقرربطلانالمخالفاتالتيينتجعنها
تفويتالغايةمنالإجراء-والتيقدتتمثلعلىسبيلالمثالفيحمايةالمصلحة
العامةأومصلحةالخصوم-دونبقيةالمخالفات،أيأنالبطلانهوأثرمترتب
علىمخالفةالإجراءاتالهادفةإلىحمايةالمصلحةالعامةأومصلحةالخصوم،ضي
حالعدمثبوتتحققالغايةمنالإجراءاتالمرغوبإبطالهاذلكأنهيترتبعلى
مخالفتهاتفويتمنفعةيهدفالنظامإلىحمايتها،أمافيمايتعلقبالقواعد
الإجرائيةالهادفةإلىتوجيهالخصوموإرشادهملغرضالتيسيرعليهم،فلايعتبر
البطلانآثرامترتباعلىمخالفتهابحكمآنهلايترتبعلىمخالفةهذاالنوعمن
الإجراءاتأيإخلالبمصلجةيهدفالنظامإلى
١/الصادربالمرسومالملكيرقم(م/١)بتاريخ(١)
عبدالحميدعبداللهالحرقانشرحنظامالإجراءاتالجزائية،مطبعةالحميضي)(٢)
الرياضص
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
فضلاعنأنهوعلىالرغممنإشارةالمادة(١/٢١٨)مننظامالإجراءات
الجزائيةالسعودي"إلىتطبيقأحكامنظامالمرافعاتالشرعية"علىمالميرد
فيهحكمفينظامالإجراءاتالجزائيةاشترطتذاتالمادةألايكونهناكتعارض
لهذاللتطبيقمعطبيعةالقضاياالجزائيةوليسهنالكسببأهممنعدمالالتزام
بمشروعيةالدليللتبريروجودمثلهذاالتعارض
وضيظلغيابنصصريحيحددمدىمشروعيةالاستنادإلىالأدلةالناتجةعن
إجراءاتقبضأوتفتيشباطلةيمكنالقولبأناستبعادالدليلالمتحصلعن
طريقإجراءغيرمشروعفيالنظامالسعوديلايتمبشكلتلقائيكنتيجةمترتبة
علىبطلانأيإجراءغيرمشروع،فقبولالدليلأوإهدارههيمسألةيحسمها
قاضيالموضوعبناءعلىظروفوملابساتكلقضيةعلىحدة،معأخذهفي
الاعتبارمجموعةمنالعواملالمهمة،جسامالمخالفة،ودرجةخطورة
الجريمةالمرتكبةوأيةمصلحةأومفسدةقدتترتبعلىقبولهذاالدليلأوعدم
الاعتدادبه١
المعدلةموجبالمرسومالملكيرقم(م/٤٣)وتاريخ(١)
الصادربالمرسومالملكيرقم(م/٤٣)وتاريخ(٢)
٦٥الحرقان،المرجعص(٣)
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
المطلبالثاني
السببالمرجحبوصفهمبررالإصدارالأمربالقبضأوالتفتيشأوالإذنبه
لايجوزالقبضعلىأيشخصأوتوقيفهضيغيرحالاتالتلبسإلابناءعلى
أمرصادرمنالسلطةالمختصةبذلك."وتجدرالتفرقةهنابينالقبضكإجراء
جنائي،وبينالاستيقافالذييعتبرإجراءإدارياضيطبيعته.حيثيعرف
الاستيقافبأنه"طلبرجلالسلطةالعامةمنشخصوضعنفسهفيحالةتدعو
للريبةوالشكالوقوفلاستجلاءحقيقةأمره"".وعلىالرغممنعدمتناولنظام
الإجراءاتالجزائيةأوالتنفيذيةلإجراءالاستيقافإلاأنلائحةأصول
الاستيقافوالقبضوالحجزالمؤقتوالتوقيفالاحتياطي"تنصفضيالمادةالأولى
منهاعلىأن"لرجالالدورياتوغيرهممنرجالالسلطةالعامةحقاستيقافكل
منيوجدفيحالةتدعوللاشتباهفيحيثيعدحكمهذهالمادةساريانظرا
لعدماشتمالنظامالإجراءاتالجزائيةعلىماينظمإجراءالاستيقاف،كماأن
نظامالإجراءاتالجزائيةألغىالأحكامالتيتتعارضمعهفقطوذلكوفقالنص
المادة(٢٢١)مننظامالإجراءاتالجزائية
فيمكنلرجلالضبطالجنائيأنيستوقفشخصاوضعنفسهفيموضعشبهة
لسؤالهعنهويتهومحلإقامتهومهنتهوعمايفعلهفيالمكانوالزمانالذي
استوقفهفيهوغيرذلكمنالأسئلةالتييمكنأنتزيلريبةوشكرجلالضبط
وعلىخلافماهومعمولبهفيالقانونالأمريكيمنأنالاستيقاف
هوإجراءيخضعلتقديررجلالضبطالشخصيوليسالموضوعيفالمعهارالمطبق
فيالنظامالسعوديلهذاالفرضهوالموضوعيوليسالشخصيبمعنىأنهلا
(١)المادة(٣٥)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
المرجعص(٢)
٧١/١/.٤٠٤١هـوتاريخ(٢٢٣)الصادرةبقرارسمووزيرالداخليةرقم(٣)
١١٢الحرقان،المرجعص(٤)
()المرجعالسابق.أنظرأيضافهدنايفالطريسي،سلطاتالضبطيةالجنائيةفيالاستدلال
والتحقيقالاستثنائي:فيضوءنظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديالجديدمجلةالبحوث
القانونيةالمجلد،(٢٣)العددص
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
يكفيأنيعتقدرجلالضبطالجنائيبآنحالةالشخصالذييريداستيقافهتدعو
للريبةأوالاشتباهبليجبأنيعتقدالرجلالعاديأيضابذلك.
وتعطيالمادة(١٠٣)مننظامالإجراءاتالجزائيةللمحققالحقفيتقريرإما
طلبحضورالشخصالمرادالتحقيقمعه،أوإصدارأمربالقبضعليه"إذاكانت
ظروفالتحقيقتستلزمذلك"ويجوزللمحققوفقاللمادة(١٠٧)منذاتالنظام
أنيصدرأمرابالقبضعلىالمتهموإحضاره"ولوكانتالواقعةممالايجوزفيها
توقيفوذلكفيحالعدمحضورهبعدتكليفهبالحضوربشكلرسميمن
غيرعذرمقبول،أوإذاخشيهربه،أوفيحالكانتالجريمةمتلبسابها.
وعلىالرغممنأنالمادة(١٠٧)أعلاهقدأعطتللمحققالحقضيإصدارأمر
بالقبضعلىالمتهموإحضارهوإنكانتالجريمةمحلالاتهاممنالجرائمالتيلا
يجوزفيهاتوقيفهوذلكفيحالعدمحضورالمتهمبعدأنتمتكليفهبالحضور
رسميادونتقديمعذرمقبول،أوإذاخشيهربه،أوضيحالكانتالجريمةمتلبسا
بها٠وعلىالرغممنأنجميعهذهالأسبابيمكنأنتشكلمن-وجهةنظر
الباحث-أسبابامرجحةتبررالقبضعلىالمتهمفيالنظامالسعودي،علىاعتبار
أنخشيةهربالمتهملابدأنتكونمسببةبشكلمعقولومرتبطةبالجريمةمحل
الاتهامإلاأنالمادة(١٠٣)منذاتالنظاماكتفتبتقريرحقإصدارالأمر
بالقبضللمحققمتىاستلزؤمتظروفالتحقيقذلكودونتوضيحلطبيعةهذه
الظروف.لذا،يقترحالباحثأنيكونالنظامأكثرتحديدافيهذهالجزئيةبذكر
ظروفالتحقيقالتيتستلزمإصدارأمرالقبضوذلكمراعاةللعملبمعيارالسبب
المرجح.
٢١٣-٢١٢الحرقان،المرجعص(١)
(٢)يتفقالباحثمنالرأيالقائلبأنالعبارةالصجيجةهي"ولوكانتالواقعةممالايجب
فيهاتوقيفالمتهم"جائزضيالجرائمغيرالكبيرةوواجبفيالكبيرة.
أشرفمحمدسمحان،تدرجالقواعدالناظمةللدعوىالجزائيةتبعالجسامةالجريمةضي
نظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديوالمقارن،مجلةجامعةالملكسعود(الحقوقوالعلوم
السياسية(،المجلدالعدد،(٢)ص١٤٤
المادة(١٠٧)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسعودي)
القانونالعام٣٩٠٩
وفيمايتعلقبإصدارالأمربالتفتيشأوالإذنبه،فلايجوزلرجلالضبط
الجنائيضيغيرحالاتالتلبسووفقاللمادة(٤٢)مننظامالإجراءاتالجزائيةأن
يدخلإلىأيمكانمسكونأويفتشهإلافيالأحوالالتينصعليهامع
وجودأمرمسببصادرمنالنيابةالعامة،أمافيمايتعلقبتفتيشغيرالمساكن
فيكتفىبإذنمسببمنالمحقق.ويجبأنيكونكلمنالأمربالتفتيشأوالإذنبه
مسببابمايحقق"القناعةبقيامالجريمةوجديةالاتهامويكفيأنيتمإحالة
التسبيبإلىماجاءفيالمحضرالمعدمنقبلرجلالضبطالجنائيعلمابأن
التفتيشلايكونصحيحافيكلتاالحالتين"إلافيكانبصددجريمةقدوقعت
فعلابدلائلوأماراتالأمرالذيقدينتجعنهإهدارللأدلةالمتمخضةعن
هذاالتفتيشفيحالقررقاضيالموضوعذلك،وفقاماسبقبيانه.
تفتيشالمساكنهوعملمنأعمالالتحقيق،ولايجوزأنيتماللجوءإليه-فضي
غيرحالاتالتلبس-إلاعلىاتهامبارتكابجريمةأوالاشتراكفيارتكابها
يكونموجهاإلىشخصيقيمضيذاتالمسكنالمرادتفتيشهأوفيحالوجدت
قرائنيمكنالاستدلالمنهاعلىأنهذاالشخصيحوزفيمسكنهعلىأشياءتتعلق
بالجريمةالمرتكبة"
وبناءعلىماسبق،يمكنالقولبعملالنظامالسعوديبمعيارالسببالمرجح
فيمايتعلقبإصدارأمربالتفتيشأوإذنحيثنصتالمادة(٤٢)مننظام
الإجراءاتالجزائيةعلىوجوبأنيكونكلمنهمامسبباواشترطتالمادة(٣/٢٨)
مناللائجةالتنفيذيةلذاتالنظامأنيتضمنالتسبيبمايفيدالقناعةبقيام
جريمةمعتوفرجديةالاتهام.كماتطلبتالمادةمنالتنفيذية
لنظامالإجراءاتالجزائيةلصحةإجراءالتفتيشأنيكونقدتمبصددجريمةقد
وقعتبالفعلمعتوفردلائلوأماراتكافية.فكلهذهالاشتراطاتتؤكدعلىتطلب
النظامالسعوديتوفرسببمرجحلإصدارأمربالتفتيشأوإذنبه.
(١)المادة(٣/٢٨)مناللائحةالتنفيذيةلنظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
(٢)المادة(٤/٢٨)مناللائحةالتنفيذيةلنظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
(٣)المادة(٨٠)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
المطلبالثالث
السببالمرجحبوصفهمبرراللادعاءوالمحاكمة
يأخذالنظامالسعوديكأصلعامبنظامالملائمةفيتحريكالدعوىالجزائية
ويمكنتعريفهذاالنظامبأنهنظاميعطيجهةالادعاءالعامالحقفيتحريك
الدعوىالعامةأوالامتناععنذلكوفقاسلطتهاالتقديرية،معأخذهافيالاعتبار
لكلمنالمصلحةالعامةوالمصلجةالفرديةوالمنفعةالتييمكنأنتجلبهاهذه
الدعوى.حيثتنصالمادة(٦٣)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديعلىأن
"للمحققإذارأىأنلاوجهللسيرفيالدعوىأنيوصيبحفظالأوراق،٠ولرئيس
الدائرةالتييتبعهاالمحققالأمركماأنهوعلىالرغممنأنالمادة(١٧)
منذاتالنظامقيدتحقالنيابةالعامةفيإقامةالدعوىالعامةأوالشروعفي
إجراءاتالتحقيقفيالجرائمالناتجعنهاحقخاصللأفرادبضرورةتقديمشكوى
منالمجنيعليهأومنينوبعنهأووارثهفيحالوفاتهإلىالجهةالمختصة،إلاأن
ذاتالمادةعادتوأعطتالنيابةالعامةهذاالحقإذارأتمصلحةعامةفيذلك"
إضافةإلىذلك،أعطتالمادة(١٢٤)مننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي
للمحققالحقفيأنيوصيرئيسالدائرةبحفظالدعوىإذاانتهىبعدالتحقيق
إلىعدمكفايةالأدلةأوأنلاوجهلإقامةفإنأيدرئيسالدائرةأمر
الحفظأصبحنافذاإلاإذاكانتالجريمةمنالجرائمالكبيرةفعندئذلايكون
الأمربالحفظنافذاإلابتصديقالنائبالعامأومنينيبه.كماتشترطالمادةأن
يكونالأمربالحفظمسبباوأنيتمإبلاغهللمدعيبالحقالخاصوالذييكونله
الحقفيالمطالبةبحقهالخاصأمامالمحكمةالمختصةوفقالمانصتعليهالمادة
(١٦)مننظامالإجراءاتالجزائية.وتجدرالإشارةإلىأنالقرارالصادربحفظ
الدعوىلايمنعإمكانيةإعادةفتحملفالقضيةلغرضالتحقيقفيهامرةأخرى
عندظهورأدلةجديدمنشأنهاأنتقويالاتهامضالمدعىعليه""
(١)زكيمحمدشناق،الوجيزفينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي،ط.ب،دارالكتاب
الجامعيالرياضص
(٢)تجدرالإشارةإلىأنالمادة(١٦)مننظامالإجراءاتالجزائيةألزمتالمحكمبتبليغ
المدعيالعامبالحضورفيحالرفعالدعوىالجزائيةضيالقضاياالتييتعلقبهاحقخاص
ومباشرتهاأمامهامنقبلالمجنيعليهاومنينوبعنهأووارثهفيحالوفاته.
المادةمننظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارذة
القانونالعا
معالنظامالسعودي)ضن
بناءعلىماسبق،يتضحأنللنيابةالعامةحقحفظالأوراققبلتحريك
الدعوى،وحفظالدعوىبعدتحريكها.ولكنماذاإنقررتالنيابةالعامةرفع
الدعوىوالادعاءعلىالمتهم،فهللمعيارالسببالمرجحتطبيقفيهذاالجانبكما
هومعمولبهفيالقانونالأمريكي؟
تنصالمادةمننظامالإجراءاتالجزائيةعلىأنه"إذارأتالنيابةالعامة
بعدانتهاءالتحقيقأنالأدلةكافيةضالمتهم،فترعالدعوىإلىالمحكمة
وتكلفالمتهمبالحضوروالجديربالذكرهنا،أنكلامنالنظام
السعوديوالقانونالأمريكيقداعتمدامعياركفايةالأدلةضدالمتهمبوصفهمبررا
للادعاءعليه
ففيالقانونالأمريكييجبوحتىتتممحاكمةالمتهم-وفقالماسبقبيانه-أن
يتمتوجيهالاتهاملهمنقبلهيئةمحلفينكبرىبعدأنتقررهذهالهيئةوبناء
علىتطبيقمعيارالسببالمرجح-وليسمعيارالشكالمعقولالمستخدمفيالمحاكمة
لإدانةالمتهم-ماإذاكانتهنالكأدلةكافيةلمحاكمته.أمافيالنظامالسعودي
وعلىالرغممنأنالمادةمننظامالإجراءاتالجزائيةلمتوضحالمقصود
بكفايةالأدلةأوالمعيارالواجبتطبيقهللقولبكفايتها،تاركةهذهالمسألةلسلطة
أعضاءالنيابةالعامةالتقديريةإلاأنالفقهالقانونييذهبإلىأنالمعيار
المستخدملهذاالغرضهوحتماًمعياررجحانأي(معيارالسببالمرجح)
وليسمعياراليقينالمستخدملإدانةالمتهمضي
إضافةإلىذلك،وقياساعلىماأوضجتهالمادة(١/١٩)مناللائحةالتنفيذية
لنظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديعندتحديدهاللمقصودبعبارة"الدلائلالكافية"
بآنهاالعلاماتالخارجيةمنالقرائنوالأماراتالقويةالتيتسوغوضعالشخص
فيدائرةالاتهاموالتييخضعتقديرهالرجلالضبطالجنائي،وعلىالرغممن
ارتباطهذاالتوضيحبنصالمادةمننظامالإجراءاتالجزائيةالمتعلقبحالة
التلبس،إلاأنالباحثيرىإمكانيةانطباقهأيضاعلىهذهالحالةمنالناحية
التفسيريةلعبارة"الأدلةوبالتالي،يمكنالقولبأنالنظامالسعودييأخذ
بمعيارالسببالمرجحبوصفهمتطلباللادعاءالعاموالمحاكمةكماهيالحالفي
القانونالأمريكي.
حسنيالمرجعالسابق،ص
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
النتائج:
أولا:السببالمرجحهوعبارةعنحقائقوأدلةتدعوإلىالاعتقادالمعقول
بارتكابشخصمالجريمة،فهولايشكلضيحدذاتهدليلاقاطعاعلىارتكابهذا
الشخصللجريمة،وإنمايقدمفقطسبباكافلاعتبارهمتهمابارتكابها.
ثانيا:يجيزكلمنالقانونالأمريكيوالنظامالسعودياستيقافالمشتبهبهبناء
علىمعيارالاشتباهالمعقول،متىكانهذالاستيقافمبنياعلىشكمعقول،وذلك
لغرضتفتيشهبشكلمحدودأواحتجازهلفترةوجيزةمنحالته
ثالثا:يشكلالعملبمعيارالسببالمرجححقادستوريافيكلمنالقانون
الأمريكيوالنظامالسعودي،ففيحيننصالتعديلالرابعللدستورالأمريكي
صراحةعلىالعملبمضمونهذقيدتالمادتان(٣٦)و(٣٧)منالنظام
الأساسللحكمفيالمملكةأحكاموضماناتالقبضوالتفتيشبماهومنصوصعليه
مجيلتانفيهذاالشأنإلىنظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديوالذي
تضمن-وفقالماسبقبيانه-الاعترافبمضمونهذاالمعيار
رابعا:للعملبمعيارالسببالمرجحأهميةسواءكانذلكفيالقانونالأمريكيأو
النظامالسعوديأوأيقانونآخر.فاشتراطتحققالسببالمرجحهوأمريمثل
ضمانةمهمةللأفرادفيمواجهةأيتعسفمنقبلالجهاتالمعنية،فيمراحل
الاستدلالوالتحقيقوالادعاء
خامسا:علىالرغممناتفاقكلمنالقانونالأمريكيوالنظامالسعوديعلى
ضرورةالعملبمعيارالسببالمرجحبوصفهشرطالصعةإجراءاتالقبض
والتفتيش،وبوصفهمتطلباللادعاءوالمحاكمةإلاأنالنظامالسعوديوعلىخلاف
القانونالأمريكيلميتطرقصراحةلمسألةمشروعيةالاستنادإلىالأدلةالمتحصل
عليهانتيجةإجراءاتقبضأوتفتيشباطلة.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارن
معالنظامالسودي)القانونالعام٣٩١٢
التوصيات:
أولا:يوصيالباحثالمنظمالسعوديبضرورةالنظرفيمسألةتحديدمدى
مشروعيةالاستنادإلىالأدلةالناتجةعنإجراءاتباطلة،أوعلىأقلتقديروضع
ضوابطملزمةللقاضيعندتقديرمقبوليتهافيالمحاكمة.
ثانيا:يوصيالباحثالمنظمالسعوديبتعديلنصالمادة(١٠٣)مننظام
الإجراءاتالجزائيةالسعودي،وذلكبتحديدظروفالتحقيقالتيتستلزمإصدار
أمرالقبض،نظرالاكتفاءالمادةبتقريرحقإصدارالأمرللمحققمتىاستلزمت
ظروفالتحقيقذلك،دونتوضيحلماهيةأوطبيعةهذهالظروف.
مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر%٠٢٤
قائمةالمراجع
أولا:المراجعالعربية:
أ)الكتبوالدوريات:
-أشرفمجمدسمحان،تدرجالقواعدالناظمةللدعوىالجزائيةتبعالجسامة
الجريمةفينظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديوالمقارن،مجلةجامعةالملكسعود
(الحقوقوالعلومالسياسية(،المجلدالعددالرياض،٢٠١٨م
جلالهاشمسعلول،معيارالشكالمعقولوالمعيارالمقابللهفيالنظام
الجزائيالسعوديالمجلةالعربيةللدراساتالأمنية،المجلد(٣٧)العددالرياض
-جلالهاشمسحلول،"قضاءالمحلفينالجنائيفيالقانونالأمريكيوصلاحيته
للتطبيقفيالنظامالسعوديمجلةالبحوثالأمئية،كليةالملكفهدالأمنية
الرياضالمجلد(٢٦)العدد
-حسينعبداللهالشريف،الضرورةالإجرائيةفينظامالإجراءاتالجزائية
السعوديالمجلةالدوليةللبحوثالنوعيةالمتخصصةالعدد٠(٣٠)٢٠٢٠م
-عبدالحميدعبداللهالحرقان،شرحنظامالإجراءاتالجزائية،ط٢،مطبعة
الحميضيالرياض،٢٠٢٠م
-عبدالفتاحمصطفىالصيفيالنظريةالعامةللقاعدةالإجرائيةالجنائية،دار
البحيريإخوان،
-فهدنايفالطريسي،البطلانضينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي،مجلة
البحوثالقانونيةوالاقتصادية،العدد٢٠١٧م
-فهدنايفسلطاتالضبطيةالجنائيةفيالاستلالوالتحقيق
الاستثنائي:فيضوءنظامالإجراءاتالجزائيةالسعوديالجديد،مجلةالبحوث
القانونيةوالاقتصادية،المجلدالعدد
-محمدبنإسماعيلبنإبراهيمبنالمغيرةالبخاريالجعفيصحيحالبخاري
تحقيقجماعةمنط١،دارطوقالنجاة،
-مجمدعثمانعتودي،الإجراءاتالواجباتخاذهامعالمتهممنقبلجهات
الضبطالجنائي:دراسةتجليليةضينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي،مجلة
جامعةجازانللعلومالإنسانية،المجلدالعدد(٢)٢٠١٩٠م
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارذ
معالنظامالسعودي)
القانونالعام٥١؟٩%
-مجمودنجيبحسني،شرحقانونالإجراءاتالجزائية،دارالنهضة
العربية،٢٠١٣م
-مشاريخليفةالعيفان،قاعدةاستبعادالدليلالمتحصلعليهمنالقبض
والتفتيشغيرالمشروعينفيالقانونالأمريكي،مجلةالحقوق،مجلد٣٥العدد
-ياسمينأحمدأحمد،اختصاصاتسلطةالضبطالجنائيفينظامالإجراءات
الجزائيةالسعودي،مجلةالعلومالاقتصاديةوالإداريةوالقانونيةالمجلدملحق
-يوسفحجيالمطيري،السببالقانونيالمحتملكشيطلإلقاءالقبضأو
التفتيشأوإصدارالإذنبهمافيالقانونالأمريكي،مجلةكليةالقانونالكويتية
العالمية،السنةالحاديةعشرة،العدد(١)العددالتسلسلي(٤١)
زكيمحمدشناق،الوجيزفينظامالإجراءاتالجزائيةالسعودي،ط.بدار
الكتابالجامعيالرياض،٢٠٢١م
ب)الأنظمةواللوائحالسعودية:
-النظامالأساسيللحكمالصادربالأمرالملكيرقم(أ/٩٠)بتاريخ
-نظامالمرافعاتالشرعيةالصادربالمرسومالملكيرقم(م/١)بتاريخ/١/٢٢
-نظامالإجراءاتالجزائيةالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٢)بتاريخ/١/٢٢
-اللائجةالتنفيذيةلنظامالإجراءاتالجزائيةالصادرةبقرارمجلسالوزراءرقم
وتاريخ
-لائحةأصولالاستيقافوالقبضوالحجزالمؤقتوالتوقيفالاحتياطيالصادرة
بقرارسمووزيرالداخليةرقم(٢٣٣)وتاريخ١٤٠٤./١/١٧هـ
ثانيا:المراجعالأجنبية:
أ)الدورياتوالمقالات:
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
-عىقلما40٨٦٦
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارنة
"القانونالعا
معالنظامالسعودي)
-308,٨١٦٦٤٢٦٥٨٦
ار٥٢٠٤٦,١١٥٢٧را
ب)القوانينالأمريكية:
٥٥٤٠17التعديلالرابعللدستورالأمريكي-
)القواعدالفيدراليةللإجراءاتالجنائية-
ج)السوابقالقضائيةالأمريكية:
-%.356030٦٣.
-%.0201195٦٣.
38115%.158
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر٣٩١١٨
%.213,235
%.٩٦1996(.-
%.٤٦٥٤2630.30٦٦.2001(.-
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهخ
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارنة
معالنظامالسعودي)
القانونالعام
20201.
201
20191666.
2013.
%٠٢٤مجلةالشريعةوالقانونبالقاهرةالعددالرابعوالأربعون-نوفمبر
(81)و20226.
22/1/
22/1/
1989801384(233)
114086.
معيارالسببالمرجحوتطبيقاتهفي
القانونالجنائيالأمريكي(دراسةمقارنة
معالنظامالسعودي)٦٢١
فهرسالموضوعات
أولا:إشكاليةالدراسة٨١%
ثانيا:أهميةالدراسة
ثالثا:أهدافالدراسة٨
رابعا:منهجيةالدراسة٨
خامسا:تقسيمالدراسة٨
المبحثالأولالأحكامالعامةمفهوممعيارالسببالمرجحفيالقانونالأمريكي
المطلبالأولتعريفمعيارالسببالمرجحقرم
المطلبالثانيدستوريةمعيارالسببالمرجحوأهميةالعملبه%
المطلبالثالثتطبيقاتمعيارالسببالمرجح5%
المبحثالثانيمعيارالسببالمرجحفيالنظامالسعودي٠
المطلبالأولالسببالمرجحبوصفهمبرراللقبضأوالتفتيشدونأمرأوإذن٩%%
المطلبالثانيالسببالمرجحكمبررلإصدارالأمربالقبضأوالتفتيشأوالإذنبها%%
المطلبالثالثالسببالمرجحبوصفهمبرراللادعاءوالمحاكمةششحك
الخاتمة٠
النتائج١%
قائمةالمراجع%
٩١٩.٠.