Summary of the Job Discipline Law

المادة
(١)
تعريفاتاختيا
رمنهامنبين(١١)
(٦)
(٧)
(٨)
موضوعالمادة
الهيئة
الوظيفةالعامة
الموظفالعام
المخالفاتالتأديبية
الجزاء
اللجنة
حفظالتحقيق
كفاليد
يهدفالنظام
يسريالنظام(نطاقه)
يود
نواعالمخالفات
أنواعالجزاء
يعفىمناجزاء
مقتعولاتمتع
غرامةالجزاء
تشكللجنةأوأكثر
الصادربالمرسومالملكيرقم(م/١٨)وتاريخ١٤٤٣/٢/٨هـ
نصأوموجالمادةفىنظامالانضباطالوظيفى
هيئةالرقابةومكافحةالفساد.
مهماتواختصاصاتمدنيةيوديهاموظفعاملخدمةعامةيخضعللسلطةالرئاسيةفيتنظيمإداري
منيعمللدىالدولة،أوأيأجهزةذاتالشخصيةالمعنويةالعامةسواةكانتدائمةأومؤقتة.
كلعملأوامتناععنهيصدرعنموظفيضمنخروجاعلىالواجباتأوارتكاباًللمحظورات
الوظيفيةأوبشرفوكرامةالوظيفة.
جزاءإداريواردفيالنظام.
لجنةالنظرفنالمخالفات
مرإدارييصدرمنسلطةالتحقيقبعدماستكماله؟إذارأتأنهلامحلللسيرفيه.
إيقاف,عنتأديةماتوظيفتهبصفةمؤقته
لحمايةالوظيفةالعامةوضمالسيرالمرفقالعامبانتظام،وحسنأداءالموظفلعمله
يسريالنظامعلىجميعمنيعملونوفقالأنظمةينظمفيهاالجزاءبقواعدخاصة
٠١لايوقعالجزاءإلابعالتحقيقمعلموظفبالمخالفةوسماعأقوالهوتحقيقدفاعهوثباته
كتابةفيمحضرويكونقرارالجزاٍمسبباوتحددكيفيةالتحقيق
٠٢لاتشغلالوظيفةإلابعدتحصنالقرارفواتالطعنعليهوأكتسابالحكمالقطعية.
كلموظفمنثبتارتكابهمخالفةيعدإخلالبواجباتالوظيفةويطبقعليه
الجزاءدونالإخلالبالحقفيرفعدعوىالحق(العام،
الإنذارالمكتوب.
الحسممنالراتبمالايتجاوزصافيراتب(٣)أشهرولايتجاوزلحسمالشهريثلثالراتب
الحرمانمنعلاوةسنويةواحدة
عدمالنظرفيترقيتهبمالايتجاوزسنتينمنتاريخاستحقاقهللترقية
الفصلمنالخدمة.
إذاثبتأنارتكابهللمخالفةكانتنفيذلأمرصدرمنرئيسهبالرغممنتنبهلرئيسه٠.
تمنعالغرامةفيالوفاةوالعجزالصحيالكلي.
لاتمنعمنانتهتخدمتهمنالغرامةولاتزيدعلى(٣)أمثالصافيآخرراتشهريكان
بقرارمنالوزيرللنظرفيالمخالفاتالتييرتكبهاالموظفونللتحقيقفيهاوتحدداللائحةعددالأعضاء
وآليةعملهاوإجراءاتماوطريقةاتخاذوتكونبرئاسةمتخصصفيالأنظمة.
درجةالمخالفةوأخذالسوابقفيالاعتباروالظروفالمخففةوالمشددةولايقعأكثرمنجزاءللمخالفة
٥٥٤٢٧١٧٧٢٩

Next section title

Next section content