المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناءعلىالقضيةرقملعام1481ه
أطرافالقضية
%يتدبرقمالهوية١
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيحمدبنإبراهيمبنصاالخضيريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضالمدينعبداللهعثمانالطويل-سجلمدنيرقم
-بطلبتضمن:أنهيعملفيتصنيعوبيعالزيالموحد،وقدتعثرنشاطهالديونالتيميتمكن
منسدادها،ويطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمليتمكنمنمعاودةنشاطه،وأرفقبلائحةالطلب
أو:نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمدينكاننشاطهالتجاريفيالمقاولاتوتقنيةالحاسبالآليوتصنيعالزيالموحد
وانمحصربعدتعثرهفيمعرضواحدلبيعالزيالموحد.
مايبتكونهمتعثرا،تضمن:أنتوقفهعنسدادالديونالواجبةالسدادفيالوقتالحالي-وفققائمةالديونالمرفقة
-يثبتتعثره.
ثالاً:نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعةوعشرينشهراالسابقةلهذاالطلب،تضمنت
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي