Labor Principle – Rules of Proof – 2

رقالقرارالنهائي٤%٣٢/٢/٢٦١
تاريخالقرار
اختصاصتسليمجوازسفرالزوجة-عدماختصاصالهيئاتالعمالية.
علاقاتالعمل-انتهاءعلاقةالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-
تذكرةسفرللعاملعلىحسابصاحبالعمل-أجور-أجورمتأخرة-تنازلللعاملأنيعمل
الغيرتعويضعنالفصل-أجرعملإضافي-إثبات-عدمبينةالعاملعتكليفهبالعملالإضافي
راتبمقطوع-تعديلالقرارالابتدائي.
%الأنظمةَواللائج
الموادأرقاممننظامالعملالصادر
بالمرسومالملكيرقم(م/٥١)وتاريخ
قراروزيرالعملرقم(١/١١١)وتاريخ١٤٢٨/١/٩هـ
توقيفصاحبالعملالعاملعنالعملبدونمبررمشروعينشئللعاملالحنىفيحصولهعلرواتبه
المتأخرةومكافأةنهايةالخدمةوبدلالإجازاتغيروكذلكالتعويضعنالتعطلوالضررفي
تأخيرصرفمستحقاتالعاملكميلزمصاحبالعملبمنحالعاملتنازلاللعمللدئالغيروفقا
لقراروزيرالعملرقم١١١)بتاريخ١٤٢٨١ه..
%القران
المدعييطالبالمدعىعليهابرواتبمتأخرة،ومكافأةنهايةالخدمةوبدلساعاتعملإضافية
وبدلالإجازةوالتعويضومنحهتنازلاللعمللدئالغيروتسليمجوازسفرزوجته-صدرقرارالهيئة
الابتدائيةبإلزامالجهةالمدعىعليهابأنتدفعللمدعيالمبالغالمبينةفيهلقاءرواتبهالمتأخرةومكافأةنهاية
الخدمةوبدلإجازاتوالتعويضعنالعطلوالضرر.وإلزامالجهةعليهابمنحالمدعيتنازل
للعمللدئالغير.وردماعداذلكمنطلباتالمدعي.-تأسيسعالمبداالعامالذيينصعلأن
لاعملوأنالمدعىعليهالمتقدمللهيئةمايثبتاستلامالمدعيرواتبهعنتلكالفترةالتيعمل
بهاالتيتمتلمنشهر٤لعام١٤٢٩هلغايةفإنهينتجعنذلكالحقللمدعيفقط
برواتبتلكالفترةالآنفةالذكروقيمتهاوحيثإنالمدعييطالببصرفمكافأةنهاية
الخدمة،وحيثإنالجهةالمدعىعليهالمتقدمللهيئةمايثبتالوفاءفإنهينتجعنذلكالحتقىللمدعي
بتلكالمكافأةطبقاللمادة(٨٤)مننظامالعملوقيمتهاوحيثإنالمدعييطالب
الجهةالمدعىعليهاببدلساعاتعملإضافيةيبلغعددهاساعةوحيثإنالمدعيلميقدم
للهيئةالمستنداتوالأوراقالتيتحفظحقهبخصوصهذوحيثإنالجهةالمدعىعليهالمتقر
لهبذلكالحقفإنهينتجعنذلكعدمأحقيةالمدعيبميطلبهمقابلبدلساعاتعملإضافي.وحيث
إنالمدعييطالبالجهةالمدعىعليهاببدلإجازةعنطولملةخدمتهحسبالنظام،وحيثإنالجهة
المدعىعليهالمتقدمللهيئةمايثبتفإنهينتجعنذلكالحقللمدعيبميطلبهمنبدلإجازة؟
طبقاللمادة(١٠٩)والمادة(١١١)مننظامالعملوقيمتهريال.وحيثإنالمدعييطالب
الجهةالمدعىعليهابالتعويضعنالعطلوالضررفإنهينتجعنذلكالحقللمدعيبذلكالتعويض
طبقاًللمادة(٧٧)والمادة(٨٨)مننظامالعملوقيمته١٥٠٠٠ريال.وحيثإنالمدعييطالبالجهة
المدعىعليهابمنحهتنازلللعمللدئالغيرفإنهينتجعنذلكالحقللمدعيبذلكالتنازلاستنادا
رقمتاريخ/٩١/١٤٢٨هأمابخصوصمايطلبهالمدعيمنالجهةالمدعىعليها
بتسليمجوازسفرزوجتهفإنهذاالموضوعيقعضمناختصاصالجهاتالمعنيةصاحبةالاختصاصفي
ذلكولايقعضمنمهامهذهالهيئة٠وعليهفإنطلبهفيهذاالخصوصيرد.-اعترضتعليهالمدعى
عليها(المستأنفة)أمامالهيئةالعلياالتيقررتحسممجموعمااستلمالعامل(المستأنئفمنأجور
أقربهاالعاملوأنالعامليستحقماحكملهبهمنمكافأةنهايةخدمةوتعويضلعدمثبوت
تركالعاملللعملمنتلقاءنفسهوكذلكاستحقاقهماحكمبهلقاءبدلالإجازة؟لعدمثبوتاستلامه
هذاالبدلأوالتمتعبإجازتهالسنوية-انتهتالهيئةالعلياإلىتعديلاستحقاقالعاملعنالأجورعلى
النحوالمبينهمعتأييدباقيفقراتالقرارالابتدائيالمشارإليه.
%القراراتالمشابهة
بتاريخ(٤٣٢/٢/٧٨)
بتاريخ(٤٣"٢-٢
بتاريخ(٤٣"٢:القراررقم-٣

Next section title

Next section content