1442 - 29 - Rabi' al-Thani

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخالحكم:
الحمدلهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالأولىوبناءعلىالقضيةرقم523لعام14882ه
أطرافالقضية
"يؤرقمالهوية
القاضيعبداللةبنعبدالرحمناليارسرئيسا
القاضيحمدبنتركيالسعدونيالمطيريعضوا
القاضيعبدالرحيمبنعايضبنسفيرعضوا
تتحصلوقائعهذهالدعوىبالقدراللازملإصدارهذاالحكمبتقدموكيلمقدمةالطلب/عليبنأحمدبالحمرذوالهوية
الوطنيةرقمبصحيفةطلبمفادها:أنموكلتهتطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليبموجبنظام
الإفلاسحيثيستندطلبهاعلىدراسةمستفيضةتعتمدالتغييرالإداريوالتشغيليالشاملللمصنعفيإعادةالهيكلة
الداخليةعنطريقبرنامجحوكمةفعاليتمإعدادهمنقبلفريقاستشاريمتخصصلتواكبمتطلباتالمرحلةالحالية
والمستقبليةلمايتوافقمعرؤيةالمملكةالعربيةالسعوديةرؤية٠٢٢وعبرالتغييرالإيجابيوالمهنيفيالسياسات
الداخليةللمصنعبمايخصاستراتيجيةالبيعوالشراءوالتشغيلوتقليصالمصاريفالإداريةوالتكاليفالتشغيليةوهذاكله
سوفينتجعنهالتشغيلالفعالالإيجابيسواءمعموردينمحليينأوخارجيينلتلبيةاحتياجاتالمصنعمنالموادالخاموتلبية
عضوعضو
عبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتييمحمدبنتريالسعدونيالمطيري
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالدمامرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالأولىتاريخالحكم:
طلباتعملاناوالذيسينعكسإيجاباعلىزيادةالعوائدالربحيةللمصنعوترغبموكلتهإعادةهيكلةالديونلمايتوافقمع
التدفقاتالنقديةالمستقبليةمعالبنوكوالموردينفيرفعالضغطالماليوالأعباءالحاليةوإعطائناالمساحةالكافيةللتشغيل
حقنتمكنمنالاستفادةمنالسيولةالداخليةفيرفعالطاقةالإنتاجيةللمصنعوبقيدالقضيةوإحالتهاإلىالدائرة
حددتجلسةهذااليومالمنعقدةعنبعدوفيهاحضروكيلمقدمةالطلبالمشارإليهأعلاهوأحالإلىطلبموكلته
بافتتاحالإجراءوتعيينأسعدباسودانأميناللإجراء،وبعددراسةالدائرةللمستنداتولصلاحيةالفصلفيالطلب
رفعتالجلسةللمداولةوإصدارالحكم.
وبعدالاطلاععلىصحيفةطلبافتتاحإعادةالتنظيمالماليالمقدممنطالبةافتتاحوحيثنصتالفقرةالأولى
منالمادةالثانيةوالأربعينمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)وتاريخ٤٣٩هعلىأنه:(دون
الإخلالبأحكامالأنظمةذاتالعلاقةللمدينأوالدائنأوالجهةالمختصةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليللمدينفيأيمنالحالاتالآتية:أ-إذاكانمنالمرجحأنيعانيمناضطراباتماليةيخشىمعهاتعثره.ب-
إذاكانمتعثراج-إذاكانوقدعرفنظامالإفلاسفيمادتهالأولىالمتعثربأنه:(مدينتوقفعنسداددين
مطالببهفيموعداستحقاقه(،وحيثتقدمتالمدينةبطلبلافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالماليوفالنظامالإفلاسوبما
أنالدائرةوهيتبسطنظرهاعلىماثوباطلاعهاعلىالبيناتوالمستنداتوالأوراقالمقدمةمنمقدمةالطلب
تبينلهاكونمقدمةالطلبمتعثرةبموجبقراراتالتنفيذالصادرةضدها،وحيثإنالديونالتيعلىمقدمةالطلببلغت
خمسةملايينومائتانوألفينومائةوستةوعشرينريالريال،وذلكمنخاالماقدممنأوراق
ومستندات،ولماكانتالقيمةالإجماليةلأصولمقدمةالطلبتبلغستةوأربعينمليونوتسعمائةوثلاثةوثلاثينألف
وستمائةوواحدوثلاثينريالريال،وحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالسابعةوالأربعينمننظام
الإفلاسعلىأن:(يفتتحإجراءإعادةالتنظيمالماليبناءعلىحكمالحكمةبموجبالمادة(الحاديةوالأربعين)منالنظامأو
الفقرة(٢)منهذهوحيثنصتالفقرةالثانيةمنالمادةنفسهاعلىأن:(تحددالحكمةموعداللنظرفي
عضوعضو
عبدالرحيمبنعايضبنسفيرالعتييمحمدبنتريالسعدونيالمطيري

Next section title

Next section content