Principles and Rules for Establishing Temporary Exhibitions

بصحارلرةش.ر
مسلحة
ماناصن
الترموا"
قراررقممعيب
بعدالاطلاععلىالمماملةالمرافقةالواردةمنيوانرئاسةمجلسلوزبرابرقم٢٢٨٤٩
»فىالمشتملةعلىخطابيمعالىوزيرالتجارةوارقكسمورقم٢
فىاشارفيهماالىالمحضرالتخذمسن١٤٧٠ورقم؟١ه
قبللجنةالمعارضوالاسواقالدوليمةفىالمشتملعلىالمواضيعالتى
ومنبيدهاموضوعاقتراحوالقواعدلاقامةمنقبلمواطنينومواسساتسودسة
داخلالمملكةوشارجهاعندتقديمأىطلبلقاأىمعرضمحلىوالموضمةفىخطابىمعاليه
ماانمعاليهتوصياتاللجنةبهذاالخصسو.
ممدالاطلاععلىتوصيةاللجنةالماليةرقم٨٤ه
الموافقةعلىوالقواعداقامكما
أولا/١تكون١لموسسةآلجسهة١لىترغبفى١قامةمهرموقتسعدون١لجنسيةوانم
بعللباقامةالمعرضقبلستةعلىالأقلمنموعد.
ثائيانيكونلدييهاترشيصمنوزارةالاعلامبممارسىالاعلاميةالتىيدشلضمنها
المعارض
ثالثا/انتكونسسجلةفئالسجلالتجارىومثستركةباحتىالصناعيةفىالملكة"
رابعهاانمناحدالمصارفالوطنيةوالموجودةفىالمملكةتهينالمركزالمالى
بصورة٠
انتتقدمبهانيشتملعلىخبراتالسابقةمى٠
تقدمتقريراقبلاقامةالمعرضيحتوىعلىتفاصيلعنالمعرضالمنوىاقامتهوموعد٥
والشركاتوالمحلاتالتىستشتركفهكماتقدمتقريراعنالممرضبمدء
سابعاانتتقيدالمصليةبالمواعيدالمحمددةوعندتعذرذلكفيجبحصولها
علىموافقةالوزارةعلىالمواعيدالجديدة
انلايكونالفرضمنالمعرضهوالربحيكونذلكالربحفىحدودمكافأة
لقاءالجودالتىتمتلهاالمواسسةوالجبهةالتىتقيمالممرض.ا
8التاريخسدسسديم
تاسعاانتصدرالموافقةعلىاقامةالمعرضالمذكوربرخممنوزيرالتجارةوالصناعةبنا
توصيةلجنةالمصمارضوالاسواقالدوليةوذكرفىتراكفىالممرض
ورسمالدخولالتىسوفتتقاضاهاالموسسةاوالجهةالتىتقيمالممسرف.
انيقاماشرافوزارةالتجارةوالصناعة,
احدلاقامةمساحجخارجالمملكةفهجببالاضافةالىتوفر
اعلاهتقديممايثبتنجاحالتىدال
المملكة٠
اثنىعشر/لاتطبقهذهالتعليماتعلىتقيسهالول١وموسساتوليةكمالاتطبقعكسى
المعارشالتىتقهيسهاشركاتانتاجاجنبيةمنقبلهاباشرةوتسرىفىهاتين
القواعدمنقبلوزارةالجبارة.
ولماذكرحرر
كثبالثالىلرئيسمجلس١لونا
عملي