Social Insurance Law - 1445

رقم٩٢٣١١
سيديص.احبالسموالملكيوليالعهعد
رفشسيسمجلسآلحفظالله
لكلوزارةومصلحة
وعلىكلجهةإبلاغالجهاتالتابعةلهاأوالمرتبطةبها
السلامعليكمورحمةالله
أبعثسوكصورةقرارمجلسالوزراءرقمفي
الصادربالموافقةعلىنظامالتأميناتالاجتماعية،بالصيغةالمرافقةللقرار،وعددمن
الترتيباتالواردةفيه.
وحيثصدرالمرسومالملكيدم(م(٢١٧١٣في٥؟١٤٤ى/١٢/٢٦هـ-المرفق
صورةمنه-بالمصادقةعلىماوردالبنود(أول)
واسادسا)واسابعا)وثامنو(تاسعا)و(عاشر)،والفقرات(١)و(٣)و(٤؟)و(٧)
منالبندمنكماتمتالموافقةالكريمةعلىماوردفيالبند(حاديعشر)
والفقرتينو(٦)منالبند(ثالكا)أرجوتفضلسموكمبالأمربإكمالاللازم
وتقبلواسموكمأطيبتحياتيوتقديري.
%الديوان
فهدسسسمرتحفالعيسى
مكتبالوزيرالاتصالاتالادارية
رقمالوارد:٠٤
تاريخه:
لا%قراررقم::
%وراوتاريخ:ؤ
إنمجلسالوزراء:
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنالديوانالملكيبرقم٨٥٩٢١وتاريخ
١هفيشانمايتصلباستراتيجيةإصلاحأنظمةالتقاعدفيالمملكة
ومشروعنظامالتاميناتالاجتماعية.
ويعدالاطلاععلىمشروعالنظامالمشارإليه.
وبعدالاطلاععلىنظامالتقاعدالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٤١)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىنظامالتأميناتالاجتماعيةالصادرالملكيرتم(م/٣٣)
وتاريخ١٤٢١./٩/٣هـ:
ويعدعلىالمذكراترقموتاريخوردم
(١٦٥٩)وتاريخ٤ورقم(٣٤٢١)وتاريخ١٤٤٥/٩/٢٦هـوالمحضر
رقم(٢١٢)وتاريخ١٤٤٥/١٢/٢٠هـالمعدةفيهيئةالخبراءبمجلسالونداء.
ويعدالاللاععلىالمحضرالمعدفيمجلسالشؤونوليسة
رقم/)وتاريخ
ويعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقموتاريخ١٤٤٥./١١/٢٦هـ
وبعدعلىتوصيةاللجنةالعامةلمجلسرقم(١٣١٩٢)
وتاريخ:
يقررمايلي:
أولالموافقةعلىنظامالاجتماعية،بالصيغةالمرافقة
:لاتسريأحكامالنظامالمشارإليهفيالبند(أولا)منهذاالقرارعلىلامن.
(٢)
-المشتركونالذينلديهممدداشتراكسابقةعلىنفاذةالنظاملميعوضواعنها.
ويقصدبمددالاشتراكفيمجالإعمالالفقرة(١)منهذاالبندمددالاشتراك
المحثسبةوفقالاحكامنظامالتقاعدالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٤١)
وتاريخأونظامالتأميناتالاجتماعيةالصادربالمرسومالملكي
رقم(م/٣٣)وتاريخأوكليهما.ويمتدذلكإلىالمددالمعتبرةفي
حكمالمددالمقضيةفينظامواحدمنأيمنهذينالنظامين.
أصحابالمعاشاتالمستحقةللمشتركينوفقأحكامنظامالتقاعدالمدنيأونظام
التأميناتالاجتماعيةقبلنفاذالنظامالمشارإليهفيالبند(أولا)منهذاالقرار.
يكونتطبيقالنظام-المشارإليهفيالبندمنهذاالقرار-علىالمشمولين
باحكامعلىالنحوالآتي:
١-تطبقنسبالاشتراكاتلفرعالمعاشاتالمنصوصعليهافيالمادة(الخامسة
عشرة)منالنظام،تدريجياحتىبلوغهانسبةمنالاجرأوالراتب
الخاضعللاشتراكوذلكعلىالنحوالآتي:
أ-تحددالاشتراكاتخلالعشرشهرامنتاريخنفاذبنسبة
ب-تحددالاشتراكاتمنالشهرالتاليلانقضاءاثنيعشرشهرامنتاريخنفاذ
النظامبنسبة
ج-تحددالاشتراكاتمنالشهرالتاليلانقضاءأربعةوعشرينشهرامنتاريخ
نفاذالنظامبنسبة
"ه-تحددالاشتراكاتمنالشهرالتاليلانقضاءسةوثلاثينشهرامنتاريخ
نفاذالنظام،بنسبةنامل

Next section title

Next section content