Regulations for Holding Conferences and Seminars in the Kingdom by Government Entities with External Participation

(صمفحة1من5)
رقمالصادر:
تاريخالصادر:٤٢/٣٠/١٣٤١
%المرفقات:٤لفة
برقبة
الىع.
تصمسم
صاحبالسموالملكيوليالعهدونائبرئيسمجلسالوذاء
ووزيرالدفاعوالطيرانوالمفتشالعامحفظهالله
نسخةلكلوزارةومصلجةحكومية
وعلىكلجهةإبلاغالجهاتالتابعةلهاأوالمرتبطةبها
السلامعليكمورحمةاللهوبركاتهوبعل:-
أبعثلسموكمالكريمطيةنسسخةمنقرارمجلسالوزراءرقم(٨١)وتاريخ
/١٤٣١هالقاضيبالموافقةعلىضوابطعقدالمؤتمراتوالندواتفي
المملكةعنطريقالجهاتالحكوميةبمشاركةخارجية،بالصيغةالمرفقةبالقرار
وحيثتمتالموافقةالكريمةعلىأرجوالتكرمبالأمربإكمالاللازم
بموجبه٠:وتقبلواسموكمأطيبتجياتي
عبدالعزيزبنفهدبن
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء
2من5)
وتاريخ:١٤٣١/٣/٢٢هـ
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلالوزراءبرقموتاريخ
ورقموتاريخالمشتملةعلىبرقيةصاحبالسمو
الملكيالنائبالثانيلرئيسمجلسالوزراءوزيرالداخليةرقم٤٦٣٢/٣/٧/١وتاريخ
المرافقلهامحضراللجالمشكلةبالأمرالساميرقم(٥٢٨٩/مب)
وتاريخشأندراسةضوابطعقرالمنتدياتوالمؤتمراتوالملتقيات
الاقتصاديةأوالتجاريةالدوليةأوالمحليةبمشاركةخارجيةالمملكة.
وبعدالاطلاععلىالأمرينالساميينرم(٩٣٨٨/مب)وتاريخورقم
(٧٧٣٦/مب)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمحضررقم(٣٤٤)وتاريخالمعديهيئةالخبراء
بمجلسالوزراء
وبعدالاطلاععلىاللجنةالعاملمجلسالوزراءرقم(٦٤٧)وتاريخ
يقرر
الموافقةعلىضوابطعقالمؤتمراتالمملكةعنطريقالجهاتالحكومية
بمشاركةخارجية،بالصيغالمرافقة
(مفحة3من5)
الرتم
خ٤أاه
هداية
ضوابطعقدالمؤتمراتوالندوات
فيالمملكةعنطريقالجهاتالحكوميةبمشاركةخارجية
أولا:يقتصرعقدالمؤتمراتوالندواتعلىالحالاتالتيتتوافرفيهامسوغاتمقنعة
بأهميةالمؤتمروالحاجةإلههوإمكانإسهامهفيخدمةمصالحالمملكة٠علىأن
تعطىالأولويةللمواضيعالتيتخدمسياسةالمملكةوتوجهاتهافيكلفترةمرحلية
وتعالجقضاياعمليةقابلةللتنفيذ٠أوالتيلهاآثارعلىالقضاياوالمهمة
فيالمملكة٠وأنيسهمالموضوعفيتحقيقأهدافالتنميةالمعتمدةفيخطط
التنميةالوطنيةأوالإستراتيجيةالمعتمدةلقطاعمعينولآيكونهناكمايخالف
الشريعةالإسلاميةأوالعاداتوالتقاليد
ثانياإجراءاتالموافقةعلىإقامةالمؤتمرأوالندوة:
تقومالجهةالراغبةفيإقامةالمؤتمرأوالندوةبالترتيبلذلكقبلبدايةالعام
المالي٠وإعدادجدولمبدئيسنوي-ماأمكن-علىأنيكونموضوع
المؤتمرأوالندوةداخلاختصاصالجهةأوفيمجالعملها
-٢معمراعاةماوردفيالفقرة(٣/ب)منهذاالبنا٠يعتمدالوزيرالمختصأو
رئيسالجهةالمستقلةأومنيفوضهبذلكالاهدافوالمحاورالرئيسيةللمؤتمر
أوالندوةوالمشاركينفيها٠

Next section title

Next section content