Implementing Regulation of the Law of Private Security Services

(مفحة1من
الحالةلو
رقعوتاريخ/٠
بناءعلىالمرسومالملكيالكريمرقم()م/٢٤()وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـالصادربالمصادقة
علىقرارمجلسالوزراءالموقررقم(١٤٥))وتاريخ١٤٢٦/٦/٥هـالقاضيبالموافقةعلىنظام
الحراسةالأمنيةالخاصة٠
علىالصلاحياتالممنوحةلهإصدارالقراراتوالتعليماتاللازمةلتنفيذنظام
الحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصةوتحديدالمؤسساتوالشركاتوالجهاتالتيتقومبتأمين
وتقديمهذهالخدمة.
وبعدالإطلاععلىمديرالأمنالعاملسمومساعدناللشئونالأمنيةبخطابهرقم
سوتاريخ/٩
١)يقررا
-١٠الموافقةعلىإقرارماجاءالتنفيذيةلنظامالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصة
المرفقةبهذاالقرار.
يتمالعملبماجاءالمرفقةمنتاريخنشرهابالجريةالرسميةوجريدتينيوميتين.
-٣تزويدالجهاتالمختصةبنسخةمنهذاالقرارونسخةمناللائحةالتنفيذية
علىجميعوشركاتالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصةوالجهاتالراغبةخهذه
الخدمةتعديلأوضاعهاخلالتسعينيومامنتاريخإعلاناللائحةبمايتوافق
ه-علىمديرالأمنالعاماعتمادتنفيذقرارناهذاوإنفاذموجبة
(مفحة2من
البكالربيةالسغوسية
وزازةالحاخلبة:
الأمنالجارالمفك
الأمن
إدارةالضبالإداري
خراساترالد
)اللائحةالتنفيذيةلنظامالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصة()
حسبالموادالواردةفيالنظام()
المادةالأولى:
يقعدبالألفاظوالعباراتالآتية.أينماوردتفيهذاالنظام.المعانيالمبينةمالميقتض
السياقخلافذلك:)
٥الحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصة:
الخدالأمنيالبشريةالتتقدمهالمؤسساتوالشركاتالمرخصلملمنيطلبهامقابلأجر
أوالقيتمالحصولعليهامنحلالالتعاقاالمباشرغحرانمرخصلهم
٥مؤسسةأوشركةالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصة:
المؤسسةالفرديالمملوكةبالكامللسعودي٤أوالشركالمملوكةبالكاملاليتقوم
وبتيروتأمينالحراسةالأمئيةالمدئيةالخاصةلمنيطلبهامقابلأجر.
٥الحارس:
الشخصالمكلفحراسالمنشآتللحفاظعلىأمنوسلامةمنسوبيهاوأمواهاوبمتلكاتها
ررقابتهامنالسرقةوالاعتداء.
هاللائحة:
)اللائحالتنفيذيةلهذاالنظام
المادةالثانية:
أ)تلتزمالجهاتالتتحددهااللائحةبوضعالحراسةالمدئيةالخاصةعلىمنشآتماوفقأحكامنظام
الحراسةالخاصةولائحتهولايجوزلأيجهةحراسةأمنية
الجهةالمختصة(الأمنالعام-الأمنالجنائيوفةالماتحددهاللائحةوالجهاتالملزمةبوة
(مفحة3من
)الربيةاجوبةالسرقم:
وزارةالحاخلبة:
المنالغار:
-١المؤسساتوالشركاتالماليةالعاملةفيالمملكة(كالبنوكأولاتالصرافةأوشركاتومؤسسات
الاستثمارأوالتأمين٠
المنشآتالتعليميةوالتدريبيةالأجنبيةوالأهلية
شركاتومؤسساتالمطاعمالعالميةوالوطنيةالكبرى.
_مؤسساتوشركاتالوكالاتالعالميةوالوطنيةالكبرى.
ه.مكاتبووكالاتالخطوطوالسفروالسياحةالأجنبية.
مكاتبووكالاتالخطوطوالسفروالسسياخةالسعوديةالكبرى.
الفنادق.
-٨عمائرالشققالمفروشةالييزيدعددالشققفياعن(١٠)شقق
-العمائرالسكنيةالييزيدعدهالشققفيهاعن(٢٠)شقه.
المجمعاتالسكنيةالتيريعدهالفللفياعن(١٠)قلل
المنشآتالسياحيةوالترفيهية٠
.١٢صالاتالأنشطةالرياضيةالخاصة
الأفراحالمناسبات
المستشفياتوالمستوصفاتوالمراكزالطبيةياتالمناوبةالأهلية
-١٥معارضووكالاتبيعوتأجيرالسياراتوموزعيها.
أيمعرضلبيعالذهبوالمجوهراتومنفيحكمه.
١٧المراكزوالمعارضوالمجمعاتالتجارية٠
المكتباتالأهليةالكبرى
-١٩المصانعوالمستودعات()حسبتقديرمديرالشرط()٠
كبائنالماتف()حسبتقديرمديرالشرطة()٠
وجميعمايستجدمنمواقع-حسبمايراهمديرالأمنالعامأومنينيبهفيجمعالمنال

Next section title

Next section content