(مفحة1من
الحالةلو
رقعوتاريخ/٠
بناءعلىالمرسومالملكيالكريمرقم()م/٢٤()وتاريخ١٤٢٦/٧/٨هـالصادربالمصادقة
علىقرارمجلسالوزراءالموقررقم(١٤٥))وتاريخ١٤٢٦/٦/٥هـالقاضيبالموافقةعلىنظام
الحراسةالأمنيةالخاصة٠
علىالصلاحياتالممنوحةلهإصدارالقراراتوالتعليماتاللازمةلتنفيذنظام
الحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصةوتحديدالمؤسساتوالشركاتوالجهاتالتيتقومبتأمين
وتقديمهذهالخدمة.
وبعدالإطلاععلىمديرالأمنالعاملسمومساعدناللشئونالأمنيةبخطابهرقم
سوتاريخ/٩
١)يقررا
-١٠الموافقةعلىإقرارماجاءالتنفيذيةلنظامالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصة
المرفقةبهذاالقرار.
يتمالعملبماجاءالمرفقةمنتاريخنشرهابالجريةالرسميةوجريدتينيوميتين.
-٣تزويدالجهاتالمختصةبنسخةمنهذاالقرارونسخةمناللائحةالتنفيذية
علىجميعوشركاتالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصةوالجهاتالراغبةخهذه
الخدمةتعديلأوضاعهاخلالتسعينيومامنتاريخإعلاناللائحةبمايتوافق
ه-علىمديرالأمنالعاماعتمادتنفيذقرارناهذاوإنفاذموجبة