1441 - 86 - Jumada Al-Thani

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالرابعةوبناءعلىالقضيةرقم9968لعامه
أطرافالقضية
عبالترع
عالباينعالمي
القاضيعسافبنصالحالعوايرئيسا
القاضيعواضبنلاحقالسليعضوا
١لقاضىسهيلبنحمدبنعبدهعضوا
وجيزالوقائعيتحصلبطلبدلدىهذهالحكمةفي2222/10/6هـذكرفيهالمدينوفيمرافعتهأنهلحقتهخسارةفي
أنشطتهترتبعليهاانشغالذمتهبديونمجموعقيمتهاريال(،وعدددائنيه٩)وأسندتعثرهإلى
الركودالاقتصاديالذياكتنفأسواقالمقاولاتوالأسواقالتجاريةبالإضافةإلىانخفاضالإيراداتوزيادةالمصاريف
التشغيليةموضحاأنلديهعدد٦)فروع)وهي:٠١مؤسسةنسبةللتنميةوالتطويرالعقاريمؤسسةمتاجر
التوفيرالعالمية٠٣مؤسسةسهامالغربيةمؤسسةسهامطيبةه.مؤسسةصخورالديرة٠٦مؤسسةكسارةجبلشبرقان.
وأنأنشطتهتمثلتفيتجارةالمقاولاتالعامةللمبانيالسكنيةوالتجاريةوالصحيةوالتعليميةوأعمالالقطعالصخريإضافة
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبدهعواضبنلاحقالسلي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمالتجاريةبجدةرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالرابعةتاريخالحكم:
إلىتجارةالجملةوالتجزئةفيالموادبالإضافةإلىالخدماتالتجاريةوالتصديروالتعهداتالتجاريةوالتسويقللغير
بالإضافةإلىتجارةالجملةوالتجزئةفيالأجهزةالطبية.وأكدعلىأنهليسلديهمنالأصولوالموجوداتمايكفيللوفاء
مصروفاتإجراءوطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةوأكدعلىأنهاستوفىمانصعليهنظامالإفلاسولائحته
التنفيذيةولائحةالمعلوماتوالوثائقوعلىصحةودقةجميعماقدممنبياناتومستنداتوعلىأنهقامبالإعلانعلى
موقعلجنةالإفلاسوتبليغالدائنينوعلىجديتهفيالإجراءوتعاونهالتاممعلجنةالإفلاسوأرفقمايبنمركزه.وعقب
الدائنونبأتمميتمسكونبحقهمفياتخاذكافةالإجراءاتالنظاميةحيالأيواقعةتكشفعنسوءنيةالمدينأواستغلاله
لإجراءأوالتصرفبأصولهأوتبديدهاأووبتهبؤالطلبللفصلفيهأصدرتالدائرةحكمهامؤسساعلىمايلي:
ومنحيثنصتالفقرةالأولىمنالمادةالثامنةوالستينبعدالمةمننظامالإفلاسالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥٠)
وتاريخ٢٨/٥/١٤٣٩هعلىأنه:"للمدينأوالجهةالمختصةالتقدمإلىالحكمةبطلبافتتاحاجراءالتصفيةالإداريةإذا
كانالمدينمتعثراأومفلساوكانتأصولهلاتكفيللوفاءمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغار
ولماكانالطلبقداستوفىمانصعليهالنظاموالمادتانالرابعةوالعاشرةمنلائحةالمعلوماتوالوثائقالصادرةبقرارلجنة
الإفلاسرقم(٢١٨/١١٧)وتاريخ١٤٤٠٤/٣/١٣هـثمإنهولماكانتإجابةالمدينإلىطلبهافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
مرهونة-وفقمانصتعليهالمادةالسبعونبعلالمثةمننظامالإفلاس-بتحققكونهمتعثراأومفلساوعلىترجحتعذر
استمرارنشاطهوأنأصولهلاتكفيللوفاءبمصروفاتإجراءالتصفيةأوإجراءالتصفيةلصغارالمدينين،وكذلكعلى
استيفاءالطلبللمعلوماتوالوثائقالمشارإليهافيالمادةالثامنةوالستينبعدالمئةمنالنظام؟تأسيساعليهولماكانالطلب
قداستوفىفيقناعةالدائرةشرطإجابتهعليهفإنالدائرةتنتهيإلىافتتاحإجراءالتصفيةالإداريةللمدين،وتعيينلجنة
الإفلاسللقيامبمهماتإدارةالإجراءوفقمانصتعليهالفقرةالأولىمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدمنالنظام،كما
أنالدائرةتشيرإلىأنمنلازمحكمهاوفقماتضمنتهالفقرتانالثانيةوالثالثةمنالمادةالحاديةوالسبعينبعدالمثةمن
النظامغلُيدينالمدينعنإدارةنشاطه،وأنلجنةالإفلاسمحلالمدينفيإدارةنشاطهوالوفاءبواجباتهالنظاميةخلال
عضوعضو
سهيلبنحمدبنعبده١زبيعواضبنلاحق١لسلي

Next section title

Next section content