Judicial Jurisprudence to process Effects of Corona virus Pandemic to Contracts

الاجتهادلمعالجةالآثار
عنجائحةكوروناعلىالعقود
إعداد
د.محمدبنعليبنالقرني
أستاذالأنظمةالمشارك،قسمالفقدكليةالشريعةوأصولالدين
جامعةالملكخالد-أبها
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائعةكوروناعلىالعقود
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
أستاذمشارك-تتخصصقسمكليةالشريعةوأصولجامعةاملكخا-أبيا
(قدمللنشرفي١٤٤٢/٠٣/٢٤هـوقبلللنشرفي٦٠/٤٠/٢٤٤١ه)
المستخلص:استناداإلىمرجعيةالشريعةالإسلاميةلأحكامالقضاءولعدموجود
تنظيمقانونيللعقودوالمعاملاتالمدنيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةوفيظلجائحةكوروناتنشا
تساؤلاتأصحابالعقودوروادالاستثماروالمحامينوالباحثينعنموقفالقضاءالسعوديمن
تأثرالعقودهذهالجائحةومانجمعنهامنآثارلاوهومايستدعيدراسةالجانبالنظامي
للموضوعفيإطارالنظامالسعوديومرجعيتهالتشريعيةوالكشفعنالحلولالقضائيةالتييمكن
أنالقضاءالسعوديقياسعلئالحالاتالمماثلةفيإطارالاجتهادالقضائيلذاجاءت
هذهالدراسةبعنوان:الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلئالعقودامع
ضرورةالإشارةإلئأنهذاالموضوعلحداثتهوتعددجوانبهوعلاقاتهيستدعيأطروحات
ودراساتمكافئةلذلك.وقدطبيعةالبحثالاعتمادعلئالمنهجالاستقرائيللقواعد
العامةلتنفيذالالتزاماتفيالفقهوالقانون،وأحكامالقضاءالسعوديثماستعراضهاعنطريق
المنهجالتحليلي،للوصولإلئاستنباطمعالمالاجتهادالقضائيفيمنازعاتالعقودالناشئةعن
جائحةملتزمبالكتابةالعلميةوالعزووالتوثيقوفقشروطالناشروانتهئالبحثإلى
نتائجمنأهمها:أنأثرجائحةكوروناعلئالعقوديختلفباختلافطبيعتهاونطاقها
ولايوجدحكمواحدلجميعالحالاتتبعاللتكييفالقضائيلكلواقعةممايحلالقضاءأهمية
النظروالتأملفيملابساتكلنزاعوالتزاماتهالمتعددةواحتمالاتالتنفيذلكلالتزاموأثرهعلى
العاقدين،وصولاإلىالحكمبمناسبةالتدخلالتنظيميبوضعقواعدموضوعية
لمعالجةآثارالعقودفيظلجائحةكوروناتوحيداللاجتهادالقضائيوضبطللأحكام
الكلماتالمفتاحية:الاجتهادالقضائيالسلطةالتقديريةالحلولالقضائية،جائحةكورونا
القوةالقاهرة،الظروفالطارئة
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
21/11/2020)
٤٥٤٥٤٤٥٦١٦٦٥٥٦
٦٥٩٤٢٥٦٦٥١,
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المقدمة
منذبداياتظهورفيروسكوروناالمستجدوإلىوقتكتابةهذهالسطور،ما
تزالأخبارهموضوعتتبعدقيقويوميللمجتمعالدوليوعمومالمجتمعاتوالأفراد
فيمجالاتنظرالتهديداتهوماترتبعليهمنتحدياتوآثاروماقدتمتدإليه
مستقبلافيمختلفالأبعاد.
وقددفعتالمخاطروالأزماتالناجمةعنهمئاتالشركاتوالمؤسسات
العالميةفيمختلفالصناعاتوالخدمات-نظرلاستحالةتنفيذعقودها-إلى
إعلانحالةالقوةالقاهرةللتحللمنالتزاماتهاوعدمالوقوعتحتطائلةالمسؤولية
العقديةأووبادرتبعضالدوللتبنيذاتالموقففيقطاع
المقاولاتبينماتطبيقنظريةالظروفالطارئةقائمباتجاهنوعمن
الالتزاماتالتييمكنتنفيذهامنحيثالأصلوهومايعنيبوادرجدلونقاش
حقوقيواختلاففيالأحكامالقضائيةفيالالتزاماتالتيتأثرتسلبهذاالوباء
ويستدعيذلك:الإسهاموالمشاركةبالجوابالعلميوالبحثالارتياديالذيقد
يؤسسأويفيدفيتوصيفالجائحةوتنزيلالأحكامعليهااولابدأنيكونالاجتهاد
القضائيالذييعكستطبيقاتسابقةلماالعملبهويبتكرالحلولالمنضبطة
(١)انظر:الآثارالقانونيةلفيروسكوروناالمستجدعلئالالتزاماتالتعاقديةمحمد
الخضراوي،منشورفيمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
(ص٢٦٨)-
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
فيإطارالسلطةالتقديريةللقاضيأحدمحاورهذهالدراساتوالبحوثلذاجاءت
هذهالدراسةبعنوان:الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكورونا
علئالعقودامعضرورةالإشارةإلئأنهذاالموضوعلحداثتهوتعددجوانبه
وعلاقاتهيستدعيأطروحاتودراساتمكافئةلذلكالموفق.
أهميةالموضرع:
تظهرأهميةالبحثمننواحعدةأهمها:
-١صلتهبفروعالقضاءالمتنوعةكالمدنيوالتجاريوالعماليوالإداري.
حداثةالتطبيقالذييتناولهالبحثممثلافيجائحةكوروناومارافقهاأو
نتجعنهامنخصوماتأومنازعاتقيدالمعالجةالقضائية.
-٣تأتيالمشاركةبهذهالدراسةفيسياقزمنيمتحركحيثلمتنته
ولانعلمأيننقفالآنفيمراحلهاالزمنيةكماأنتأثيرهاعلئالعقودتحققفي
بعضهاومازاليتفاقمعلئالبعضالآخرولذافهيمساهمةومحاولةلإثراءالطرح
العلمىوالتنبيهعلىبعضجوانبه
أهدافالبحث:
-١دراسةالجانبالنظاميللموضوعفيإطارالنظامالسعوديومرجعيته
التشريعية.
-٢الكشفعنالحلولالقضائيةالتييمكنأنالقضاءالسعوديقياس
علئالحالاتالمماثلةفيإطارالاجتهادالقضائي.
-٣تحقيقالفائدةالعلميةالشخصيةوتطويرملكاتالباحث
-إثراءالمكتبةالفقهيةوالقانونيةبمثلهذاالنوعمنالأبحاثالمقارنة.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
مشكلةالبحثوتساؤلاته:
استناداإلىمرجعيةالشريعةالإسلاميةلأحكامالقضاءالسعوديولعدموجود
تنظيمقانونيللعقودوالمعاملاتالمدنيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةوفيظل
جائحةكورونا،تنشاتساؤلاتأصحابالعقودوروادالاستثماروالمحامين
عنموقفالقضاءالسعوديمنتأثرالعقودبهذهالجائحةومنجمعنها
منآثارلاتخفىويأتيهذاالبحثعنطريقاستقراءواسعلمجموعةكبيرةمن
أحكامالقضاءالسعوديالصادرفيمنازعاتالعقودالتيتعرضتأثناءتنفيذهالقوة
قاهرةأوظروفطارئةأثرتعلئتنفيذالعقدوالالتزاماتالناشئةعنه،ونتجعنهذا
الاستقراءالكشفعنالحلولالتيالقضاءالسعوديإزاءتعّّضهلمنازعات
القوةالقاهرةوالظروفمعإلقاءالضوءعلىموقفالفقهالإسلاميوالقانون
المقارنمنهذهالحلول،وحيثيقومالاجتهادالقضائيعلئاستعمالالقاضي
لسلطتهالتقديريةعندالفصلفيالوقائعوتكييفهاوالنظرفيأدلةإثباتهاممايستدعى
تناولالضوابطالتييمارسالقاضيسلطتهواجتهادهفيحدودهاوبالتاليفقدحاول
البحثالإجابةعلئالتساؤلاتالتالية:
-مامفهومالاجتهادالقضائيوماجوانبهومستندهفيالنظامالسعودي
-ماالتكييفالقضائيلجائحةكورونا؟وماأساسهالفقهي
-ماالحلولالتيأخذبهاالقضاءالسعوديفيالحالاتالمشابهة؟أوالتي
يمكنأنلمعالجةآثارجائحةكورونا؟
-كيفيؤديالاجتهادالقضائيدورهلمعالجةآثارالجائحةفيحدودمنضبطة
دونمبالغةأوتقصير
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
#الدراساتالسابقة:
بادرتالمؤسساتالبحثيةوأصحابالاهتمامالبحثيمنالأكاديميين
والباحثينوالفقهاءبكتابةأوراقبحثيةمتنوعةتتعلقبالجوانبالفقهيةوالنظامية
لجائحةكوروناوعقدتندواتبحثيةوصدرتقراراتوأصدرت
بعضالمجلاتالعلميةأعداداخاصبالبحوثالمتعلقةولمأجد
فيهامايغطيالأهدافالتيهذهالدراسةالوصولإليها.
منهجالبحث:
اقتضتطبيعةالبحثالاعتمادعلئالمنهجالاستقرائيللقواعدالعامةلتنفيذ
الالتزاماتفيالفقهوالقانون،وأحكامالقضاءاستعراضهاعنطريق
(١)عقدتندوةالبركةالأربعونللاقتصادالإسلاميفيونشرفيهاعددمن
الأبحاثوهيمنشورةعلئموقعهاعلىشبكالمعلومات،وعقدتمجلةالشريعة
والدراساتالإسلاميةبالكويتمؤتمراأصدرعددامنالقراراتوالتوصياتبتاريخ
(٢)صدرتتوصياتعنالندوةالطبيةالفقهيةبمجمعالفقهالإسلاميالدوليفي٢٣شعبان
(٣)أصدرتلجمعيةالفقهيةالسعوديةالعدد(٥١)منأعدادهاخاصاببحوثجائحةكورونافي
ثلاثةأجزاءتحوي(٣٦)بحثفقهيامحكموتعملوزارةالشؤونالإسلاميةعلىإصدار
عددخاصمنمجلةدراساتلأبحاثالجائحةأيضا
(٤)لاحظالباحثوفرةالتطبيقاتالقضائيةلنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةالصادرةعن
قضاءديوانالمظالمفيالمملكةولعلذلكيعودلسببين:أحدهما:اختصاصقضاءالديوان
بنظرالمنازعاتالإداريةالناشئةعنعقودجهةولعلالتأثربعواملالقوةالقاهرة-
١٥٠ّﷺ%مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المنهجالتحليلي،للوصولإلىاستنباطمعالمالاجتهادالقضائيفيمنازعاتالعقود
عنجائحةملتزمبالكتابةالعلميةوالعزووالتوثيقوفقشروط
الناشر.
خطةالبحث:
جاءالبحثفيمقدمة،وتمهيد،وثلاثةمباحثوخاتمة،كمايلي:
هالمقدمة:وفيهاتوطئةللموضوعوأهميتهوأسباباختيارهوأهدافهوتساؤلاته
والدراساتالسابقةومنهجالبحث
هالتمهيد:مفهومالاجتهادالقضائيوأنواعهوجوانبهومستنده،وفيهثلاثةمطالب:
المطلبالأول:مفهومالاجتهادالقضائيوأنواعه.
٠المطلبالثاني:جوانبالاجتهادالقضائي.
المطلبالثالث:مستندالاجتهادالقضائيفيالنظامالسعودي.
٠المبحثالأول:الاجتهادالقضائيفيتكييفجائحةكوروناوأساسالفقهي
والنظامي،وفيهمطلبان:
٠-المطلبالأول:الاجتهادالقضائيفيتكييفجائحةكورونا.
والظروففيالمملكةكانأسبقفيالعقودالإداريةمنهفيالعقودالمدنيةمراعاة
لنوعهاوضخامتهاوامتدادتنفيذهاوارتباطهابالتطورالاقتصاديوالاستثماريبشكلأوضح
منالعقودالمدنية.والسببالآخر:أناختصاصقضاءالديوانكانيضمسابقاختصاص
للقضاءالتجاريبماينظمهمنمنازعاتالعقودالتجاريةالتينشأتمنازعاهاعلئأساس
القوةالقاهرةأوالظروفالطارئةفصدرتأحكامهضمنمدوناته،وهذاقبلاستقلالالقضاء
التجاريبناءعلئنظامالقضاءالصادرعام١٤٢٨ه
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالثاني:أساسنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةفيالفقه
الإسلاميوالنظامالسعودي.
٠المبحثالثاني:الحلولالقضائيةلآثارجائحةكوروناعلئالعقودوفيهستة
مطالب:
٠المطلبالأول:تعديلالعقدبإنقاصالالتزامالمرهق.
هالمطلبالثاني:تعديلالعقدبزيادةالالتزامالمقابلللالتزامالمرهق.
المطلبالثالث:وقفتنفيذالالتزامجائحةكورونا.
هالمطلبالرابع:فسخالعقدجائحةكورونا.
المطلبالخامس:إمهالالمدين(منحالأجلالقضائي)
المطلبالسادس:التسويةالوديةوالصلح
ه٠المبحثالثالث:ضوابط(محددات)الاجتهادالقضائيلمعالجةآثارجائحة
كوروناعلئالعقود.
هالخاتمة:وفيهاأهمالنتائج
٠قائمةالمصادروالمراجع
واهأسألأنيجعلهذاالعملخالصلوجههنافعالمنيطالعه،وهوالموفق
والهادي،والحمدوالشكرأولاوآخراوظاهراوباطنهربالعالمين.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
التهيد
مفهوهالاجتهادالقضائيوأنواعهوجوانبهومستنده
وفيهثلاثةمطالب:
المطلبالأول:مفهومالاجتهادالقضائيوأنواعه.
الاجتهادفياللغةمعناهبذلالجهدوالوسعوالطاقةلإدراكأمرشاق
وفيالاصطلاحالفقهيهوبذلالفقيهجهدهفياستنباطحكمشرعيمنأدلته
المقررة
ويعرفالاجتهادالقاضيباعتبارهعملللقاضيبأنه:ااستفراغالقاضيوسعه
فيدركالأحكاممنمصادرهاوتنزيلهاعلئالوقائعفصلاًبينالمتنازعينوحفظ
للحقوقاويعرفباعتبارهمصدرللقانون(النظام)عندعدموجودالنصالتشريعي
بأنه:امجموعةالحلولوالمبادئالقانونيةالتيتستنبطهاالمحاكمبمناسبةفصلهافي
المنازعاتالمعروضةعليهاعندعدمالنصعلئ
وهوبهذايشملكلمايصدرعنالجهاتالقضائيةودرجاتالتقاضيمن
أحكاموفقالإجراءاتالقضائيةالمنظمةوالاجتهادالقضائيبماينتجعنهمن
-(١١٢/١)مختارالصحاحالمصباحالمنير(٣٩٧/٢)انظر:لسانالعرب(١)
(٥٧٥/٣)شرحالكوكبشرحمختصرالروضة(٢)
(٣)اجتهادالقاضيفيالعصرالحديثأ.د.محفوظبنصغير،مجلةالدراساتوالبحوث
القانونية،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةمحمدبوضيافالعدد
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
(١)
(٢)
(٣)
هيماصدرمنالأحكامالقضائيةعلىوقائعمعينةلميسبقتقريرحكمكليلهاافإذاجرئ
تقعيدهاوتأصيلهاوصمأخذها:مستنداللقاضيفيحكمالقضائيفيتقريرحكم
الواقعةالكليأماالسوابقالتيلاأصللهاأوظهرمنالأدلةماهوأصوبمنهافلااعتبار
لهاانظر:توصيفالأقضيةالشيخعبدآلخنين(٤٤٢١/١)
جاءتعريفهافيالمبادئوالقراراتالصادرةمنالهيئةالعلياوالدائمةوالعامةبمجلسالقضاء
الأعلئوالمحكمةالعلياالصادرةعنوزارةالعدل،سنةالقاعدة
القضائيةالعامةالموضوعيةوالإجرائيةالتيتقررهاالمحكمالعلياعندالنظرفي
القضاياوالأحكاموالقرارات.وعرفتبأنها:عنالسلطةالمختصةمنقواعد
مقررةللحكمبهانوعمعينمنالقضايااتحدتفيمأخذهاواستقرالعملبهاالشيخ
عبالآلخنينالسوابقالقضائيةموقعالألوكةعلىالشبكة.
أسندنظامالقضاءالسعوديإلئالهيئةالعامةللمحكمةالعلياالاختصاصبتقريرمبادئعامة
فيالمسائلالمتعلقةوذلكوفاللمادةوحيثنصتالمادة
ذاتالنظامعلئأنهاإذارأتإحدئدوائرالمحكمةالعليا-فيشأنقضيةتنظرها-العدول
عنمبداسبقأنأخذتبهأوأخذتبهدوائرفيالمحكمةنفسهافيقضاياسابقةأو
رأتإحدئدوائرالاستئنافالعدولعنمبداسبقأنأخذتبهإحدئدوائرالمحكمةالعليا
فيقضاياسابقةفيرفعالأمرإلىرئيسالمحكمالعليالإحالتهإلئالهيئةالعامةللمحكمة
العلياللفصلفيها.فبهذايكونالنظامالقضائيالسعوديقدأرسئالعملبالمبادئالقضائية
وجعللهاحجيةالإلزامفلايعدلعنهاإلابقرارأعلئى،ومصدرالإلزام:أنفي
المحاكميكونبقرارمنرئيسمجلسالقضاءالأعلى-وهيبإقرارهامنالوزير
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
أحكامهمسواءمايتعلقبالاجتهادفيفهمالنصالواجبتطبيقهأوفهمالواقعةمحل
ويتنوعالاجتهادالقضائيباعتبارالطريقالذيينهجهالقاضيلتقريرالحكم
إلئمسالكأهمها:
-١الاجتهادالبياني:وهواستخراجالحكممنالنصالشرعيأوالنظامي
مباشرةباستعمالدلالاتالألفاظونحوهافهواجتهادفيفهمالنص.
-٢الاجتهادالقياسي:وهوإلحاقالمسألةالمسكوتعنحكمهابمانصعليه
الشرعأوالنظاملعلةجامعةبينهماوهوالاجتهادفيتخريجعلةالحكمواستنباطها
ثمإثباتهافيما
-٣الاجتهادبتخريجالفروععلىالأصولالكلية:وهوتقريرحكمجزئيعلى
قاعدةشرعيةأونظاميةمقررةفيأخذالفرخحكمها.
-الاجتهادالاستصلاحي:وهوتقريرالقاضيللأحكامالتيفيهابناء
علىمراعاةالمصالحالخاصةوالعامةحسبالوقائعوالأحوال.
حتكونجزءامنالنظامالداخلي-وبذايظهرالفارقبينالمبادئالقضائيةوالدسوابق
القضائية.دورالسياسةالشرعيةفيتكميلالفراغالتنظيميفيالنظامالسعودي
د.محملالقرني،بحثمحكمومقبولللنشربمجلةجامعةطيبةلاآدابوالعلومالإنسانية
(ص٢٧)المدخللدراسةالأنظمةالقانونيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةأ.د.محمدجبر
الألفي،
(١)توصيفالأقضيةآلخنينوانظر:المدخللدراسةالسياسةالشرعية
والأنظمةناصرالغامدي،(ص٢٣٢)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالثاني:جوانبالاجتهادالقضائي.
إنجوهرالعملالقضائيهوالفصلفيالوقائعوالمنازعاتبالأحكامالصحيحة
القاطعةللنزاعحيثتنشاالخصومةالمنازعةفيمركزقانوني(حقمنالحقوق)
ويطلبأصحابهحسمهبتطبيقالحكمالقضائيالمستندإلئأدلتهالصحيحةفمادة
النشاطالذهنيالذييقومبهالقاضيحينمايتصدئللفصلفينزاعمعينتتكونمن
واقعة(محلالمنازعة)ونص(يحملحكمالمنازعة)منخلالمراحلثلاث:
-الأولئ:التحققمنوجودالوقائعالمدّعاةأيعرضالوقائعمنالخصوم
بمايثبتهاأوينفيها.
-الثانية:البحثعنالتكييفالقانونيللوقائعالثابتةأمامالقاضي.
-الثالثة:إعمالحكمالقاعدةالقانونيةالناتجةعنالتكييفوتحديالأثر
القانونيوفقلماتقضيبهالعدالة.
وإذاكنانرومنجاحالعملالقضائيبمراحلههذهفإنأهمعناصرذلكهوإعداد
الحكمالمرادتطبيقهعلئالواقعةالمعينةبتمييزهمنبينأحكامأخرئقدتكونمشابهة
أومتداخلةأوبالاجتهادمنأصولهوقواعدهإذالميكنحكمانصيوتقرير
الحكمفيصيغتهالمهيئةلإصدارهيكونمنطرقمعتبرةمنهاالاجتهادالقضائي.
ويمتدالاجتهادالقضائيأثناءسيرالمحاكمةسواءأكانتتجاهالطلباتأمالدفوع
أمأدلةالإثباتأمفيمجالعوارضالخصومةوقفوانقطاعوتركهذافيالجانب
(١)انظر:مفهومالسلطةالتقديريةللقاضيالمدنيأحمدمحمودسعد،(ص٢٣٨)السلطة
التقديريةفيالموادالمدنيةوالتجاريةنبيلإسماعيلعمر،(ص١٦١)
(٣٢٣/١)انظر:توصيفالأقضية،عبالهآلخنين،(٢)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
الإجرائي،وكذلكفيالجانبالموضوعيالمتعلقبتكييفوتشبيههاواختيار
الأساسالتشريعيلها.فالخصوميقدمونللقاضيالوقائعوالبيناتالتيتمدهبأسباب
ثبوتالوقائعأووهويقدمالحكمالكليالملاقيللدعوئبعدتوصيفها
وتقديرانطباقالحكمعلئأوصاففاجتهادهقديكونفيتطبيقالنصوقد
يكونفيابتكارالحكموالوصولإليهبإحدئطرقالاجتهاد.
كماأنمنأدواتاجتهادالقاضيلتحقيقالعدالةماالسلطة
وقدتضمننظامالمرافعاتالشرعيةموادكثيرةنحتفيهاالمحكمةأو
انظر:توصيفالأقضية(١)
(٢)انظر:السلطةالتقديريةللقاضيفيالتشريعاتالقضائيةوتطبيقاتهفيالمحاكمالشرعيةذياب
عبدالكريمعقلومحمدعليالعمريمجلةدراسات-علومالشريعةوالقانون-المجلد
العدد
(٣)حرفتالسلطةالتقديريةاصطلاحابتعريفاتمتقاربةمنها:
هي:احالةذهنيةنابعةمنضميرالقاضيوتفكيرهالمنطقيالذييكشفعنالحقيقةفيأثناء
نظروقائعالدعوىئوأدلتهاالمقدمةأمامالمحكمةوذلكبناءعلئالجزمواليقينوعلئما
يقتنعبهدولإلزاممنأيجهةللوصولإلئالحكمالمناسبالسلطةالتقديريةللقاضي
الجنائييحياويصليحه،وعرفتبأنها:اتمكينالقاضيللوصولإلئالحكمأو
القرارالمناسببمامعمقصالشارعمنخلالإعمالنظرهفيمايعرضعليه
ممالانصفيهأوكانالنصفيهالسلطةالتقديريةللقاضيفيالتشريعاتالقضائية
وتطبيقاتهافيالمحاكمالشرعيةذيابعبدالكريمعقلومحمدعليالعمريمجلةدراسات
-علومالشريعةوالقانون-المجلد٣٥العدد(ص٤٨١)٠وعرفتبأنها:
منالحريةيتاحللقاضيبمقتضئالنصالصريحأوالضمنييستمدمنهالصلاحية
ليتمكنمنخلالهمنالنظروالترويوالتفكرلعملالأصلحلبلوغالحقيقةومعرفة
العددربيعالثاني-
الاجتهادالقضاتيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
القاضيسلطةتقديريةوحيزامنالحريةفيالتعاملمعالقضاياوالوقائعوفقلقناعة
ومايوصلهاجتهادهمنغيرأنيتقيدباتجاهواحديسلكه؟فتصبحالسلطةالتقديرية
حينئذمنملائماتالعملالقضائيوعائدةإلئإرادةالقاضي
وقدأتتهذهالسلطةالتقديريةفيالنظموالقوانينعلئأوجهمتعددةمنها:
تخييرقاضيالدعوئفيالأخذبإجراءمعينضمنأكثرمنإجراءأوردهالنص
بحسبكلحالةوملابساتها،أوجعلتقديرموافقتهأطرافالقضيةراجعللقاضي
واتخاذمامناسبطبقلقناعتهونظرهأويتركالمنظمللقاضياختيارالمسلك
الذييراهللوصولإلئالحقيقة
وهذاالاجتهادللقاضيليسمطلقأومتسلطابلمنضبطبأسبابه
وضوابطوتحميهمبادئاستقلالالقاضيوحيادهواحترامحقالدفاعورقابة
محاكمالاستئنافوالمحكمةالعليا،حتئتؤديهذهالسلطةدورهاالصحيحفي
العملالقضائيدونتقصيرأو
-حسلطةالقاضيالتقديريةد.سعدالخراشيالمجلةالقضائيةالصادرةعنوزارةالعدل
بالمملكةالعربيةالسعوديةالعددعام(ص٨٦)
(١)انظر:سلطةالقاضيالتقديريةسعدالخراشيالمجلةالقضائيةالصادرةعنوزارةالعدل
بالمملكةالعربيةالسعوديةالعدد(٤)عام١٤٣٣ه،
(٢)انظر:مفهومالسلطةالتقديريةللقاضيالمدنيأحمدمحمودسعدالسلطة
التقديريةفيالموادالمدنيةوالتجاريةنبيلإسماعيل
نظاموانظر:سلطةالقاضيفيإدارةالخصومةالمدنيةنم(١١م)(٣)
١٥١٠مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
المطلبالثالث:مستندالاجتهادالقضائيفيالنظامالسعودي.
تنصالمادة(٤٨)منالنظامالأساسيللحكموالمادةمننظام
المرافعاتالشرعيةالسعوديعلئأناتطبقالمحاكمعلئالقضاياالمعروضةأمامها
أحكامالشريعةالإسلاميةوفقلمادلعليهالكتابوالسنةومايصدرهوليالأمرمن
أنظمةلاتتعارضمعهاالمادةتبينمرجعيةالأحكامالقضائيةفيمامنه
الأحكامالموضوعيةواجبةالتطبيقفيالمحاكموأنهاأحكامالشريعةكما
تطبقالأنظمةالمرعيةالتيلاتخالفهاوهوماأكدتهالمادة(٧)منالنظامالأساسي
للحكمونصهايستمدالحكمفيالمملكةالعربيةالسعوديةسلطتهمنكتابالهوسنة
رسوله%وهماالحاكمانعلىهذاالنظاموجميعأنظمةوالذيجرئعليه
العملفيمحاكمالمملكةهوالأخذبمانصعليهالكتابوالسنةأماالمسائل
الاجتهاديةفيؤخذبماسبقالعملبهفيالمحاكمثمالراجحمنأحكامالفقه
الإسلاميويجتهدفيتقريرالأحكامبطرقالاجتهادالمعتلبها.
وقدكانالمعمولبهالتقيدبالمذهبالحنبليفيالمحاكمإلاإذاوجدالقضاة
تطبيقحكمهمشقةومخالفةلمصلحةالعمومفيجريالنظروالبحثفيهامنباقي
المذاهببماتقتضيهالمصلحةوهذاوفقلقرارهيئةالمراقبةالقضائيةرقم(٣)
وتاريخ١٣٤٧/١/٧هـالموافقعليهبالتصديقالساميفي
وصدرتبالإرادةالملكيةرقمويرئبعضالباحثينأنصدورنظام
المرافعاتالشرعيةبالمرسومالملكيرقم
المادةالأولئمنهسالفةالذكرقدأطلقالاجتهادللقضاةفيالأحكامدونتقييد
(١٦-١٣/١)انظر:الكاشففيشرحنظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديعبداآلخنين،(١)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
بمذهبمعينوهواجتهادمطلقمنكلقيدسوىئقيدالكتابوالسنةومايصدرمن
الأنظمةالتيلاتتعارضمعها"ويؤيدهالواقعالعمليحيثلاتقتصرالأحكام
القضائيةعلئمذهبمعينوهذايوسعميدانالاجتهادللقاضيويتيحلهنظرالوقائع
مستفيدامنأصولالتشريعالإسلاميومسالكالاجتهادلدىالمذاهبالفقهيةبتنوع
اجتهاداهاووفرةاستنباطاتها،وهيمادةثريةغنيةبالحلولالقضائيةالملاقيةللنوازل
والمستجدات.كماأنهاتعطيللقاضيمساحةمنالاجتهادأماموقائعالعصر
المستجلةوالإفادةمنالعلوموالمعارفالتيتعززالاجتهادالقضائيوتيسر
القاضيالالهالتوقففيالقضاءفلابلمنوهذا
مرتبطبمبدأدرجاتالتقاضيفلايجوزللمحكمةالأعلئأنتنظرقضيةلميصدر
فيهاحكممحكمةالدرجةالأولئى،ولذانصالمبداالقضائيأنعلئالقاضيالبت
بمايظهرلهلأنالهيئةليسمناختصاصهاالنظرفيالقضاياقبلالبتفيهاا
(١)انظر:ماجرئعليهالعملفيمحاكمالتنفيذعلئخلافالمذهبالحنبليد.فيصلالناصر
(٢)المبداالقضائيرقمالمبادئوالقراراتالصادرةمنالهيئةالقضائيةالعلياوالهيئةالدائمة
والعامةبمجلسالقضاءالأعلئوالمحكمالعلياالصادرةعنوزارةالعدلبالمملكةالعربية
السعوديةسنةوسيشارلهلاحقابالمبادئوالقراراتالقضائية
(٨٦٤ص)المبادئوالقراراتالقضائية(١٨٢٥)المبداالقضائيرقم(٣)
يقصدبهاهناالهيئةالقضائيةالعلياوالتيشكلتعامثمحلمحلهامجلسالقاء
الأعلئعام١٣٩٥هوالذيتمتعديلمسماهلاحقإلئالمجلسالأعلئللقضاءانظر:
المبادئوالقراراتالقضائية(ص١٨)
١٥١٢%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المبحثالأول
الاجتهادالقضائيفيتكييفجائحةكوروناوأساسهالفقهيوالنظامي
وفيهمطلبان:
المطلبالأول:الاجتهادالقضائيفيتكييفجائحةكورونا.
يطرحالاجتهادالقضائيوالفقهالقانونيفيمجالتكييفهذهالجائحةومانتج
عنهامنإجراءاتنظرياتتشريعيةعدةبالنظرإلئتوصيفالجائحةوإلى
مدئتأثيرهاعلىالعقدالمطلوبتنفيذه.و(الجائحة)هيأعلىدرجاتالخطورة
للمرضالمعديبحيثيجتاحأكثرمنمنطقةأوقارةوهوأعلى
منالوباءالذييقتصرانتشارهمنطقةجغرافيةواحدةوقدصنفتمنظمةالصحة
العالميةفايروسكوروناكماأنتأثرالعقودالجائحة
والإجراءاتالاحترازيةليستعلئواحدفهناكعقودلمتتأثرنهائيبتلك
الإجراءاتوهناكنوعآخرمنالعقودتأثرتلدرجةأنالالتزامأصبحمستحيل
التنفيذوهذامجالتطبيقنظريةالقوةالقاهرةونوعثالثلميصبحالتنفيذمستحيلا
بلمرهقوهذامجالتطبيقنظريةالظروفأتناولهاتينالنظريتين
(١)انظر:الأثرالقانونيلفايروسكوروناعلئالعلاقاتالتعاقديةوفقللقانونالسعودي
ورقةعلميةصدرتعنمكتبأسامةالسليموغسانالعواجيوشركاؤهمللمحاماة
(٢)انظر:المركزالقانونيللمدينفيواقعةفيروسمحملالأيوبيمنشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةكوروناأزمة-
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
فيمايلي:
(١)نظريةالقوةالقاهرة:
تناولتبعضالأحكامالقضائيةتعريفالقوةالقاهرةوعرفتهابأنها:الظرف
الخارجعنالإرادةكالحربأوالفيضاناتأوالزلازلونحوهاوهيتنجمعن
ظروفخارجةعنالإرادةوبسببأجنبيوبشكلمفاجئيستحيلتوقعهودفعهعند
واعتبرتالهيئةالعليالتسويةالخلافاتالعماليةحوادثالحريقبمثابة
القوةالقاهرةفيأثرهاعلئعقودالعملوالحقوقالمترتبةعليها.
فمفهومالقوةالقاهرةلاتحديدهجدلاكبيرابالنظرإلئاستقرارالفكرة
ووجودهافيمختلفالنظمالقانونيةوتعرفبأنها:اكلأمرلايستطيعالإنسانأن
يتوقعهولاأنيدفعهويكونمنشأنهأنيجعلتنفيذالالتزاممستحيلاويتضحمن
هذاالتعريفأنالقوةالقاهرةسببأجنبيلايدلأطرافالالتزامفيحدوثهكالظواهر
الطبيعيةمنزلازلأوحرائقأوفيضانات،ويشترطلتحققهاثلاثةشروط:
عدمالتوقع(انعدامالتوقع(.
-٢استحالةالدفع.
٣-عدمصدورالمدينالمتسكبها.(استقلالالحدثعنإرادة
صحيةأمقوةقاهرة،سعيدوساميمنشورفيالمؤلفالسابق(ص٣١٠)
(١)حكمالقضاءالإداريفيالقضيةرقملعام
(٢)انظر:قرارالهيئةالنهائيرقم٤٣٣/١/١٤٠وتاريخ١٤٣٣/١/٢٩هـ
(٣)جائحةكورونابينالقوةالقاهرةوالظروففيعقودالتجارةالدولية
منشورفيمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
١٥١٤%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المدينإذاكانيتصورمساهمتهفيهفيصورةالجوائحالتيتنتجعنفعله
مثا.
وهذهالشروطتخرجالعقودالتيتمإبرامهاأثناءأوبعدظروفهذهالجائحة
فلامجالللاحتجاجبالقوةالقاهرةفيحالةالعجزعنالتنفيذلأنهكانمنالممكن
توقعها.كماذهبتبعضالقوانينإلئاشتراطأنيكونالعقدمتراخيابأنتكونهناك
فترةتفصلمابينصدورالعقدوتنفيذهوآثرالبعضالآخرالسكوتعنهذاالشرط
لعدمضرورته
وقدأخذالقضاءالسعوديبهذهالشروطفياعتبارالقوةالقاهرةكمايظهرفي
التعريفآنفالذكر،وصدرحكمإداريبرفضطلبالإعفاءمنالمسؤوليةفيعقد
التوريدمعوجوهالقوةالقاهرةلعلمالمدعيةبأنهناكحربوشيالوقوعفي
البلاد"فلاتتحققالمسؤوليةلانتفاءشرطعدمالتوقع.
وإذااشترطأحالمتعاقدينقيامالمسؤوليةولوفيحالالقوةالقاهرةوالإلزام
بالضمانحتئلوتحققتفقداتجهالقضاءالعامإلىعدمصحةهذاالشرطوتقرير
أنهإذاحصلتلفقوةقاهرةفلاضمان،وصدربرفضإلزام
المستأجربقيمةتلففيالعينناتجعنقوةقاهرة-تكسيرالزجاجالمطر-
رغمنصعقالإيجارعلئمسؤوليةالمستأجرعنتلفالعينولوبقوةقاهرة
فالشرطفالمحكمةلمتعتدبذاالشرطوقررتأنالمستأجرغير
(١)انظر:الوسيط،للسنهوري(٧١٨/١)
(٢)انظر:حكمقضيةق/١/١٤٠١لعاممدونةالأحكامالإدارية١٤٢٩(ج٥)
(٣)حكمرقم١٤٢٥٠وتاريخمجموعةالأحكامالقضائيةالصادرة
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
مسؤولعنآثارالقوةالقاهرةولونصالعقدعلئاشتراطمسؤوليتهعنذلك،وقد
يتولدعنالقوةالقاهرة(كورونامثالاقوةقاهرةكالإجراءاتالحكومية
والإقفالالحدوديونحوذلك.كماقديقتصرأثرالقوةالقاهرةعلئجزءمن
الالتزاممعإمكانيةتنفيذالجزءالآخرفيغيرحالةالالتزاماتالمرتبطةبعضها
بالبعضالآخرعلئنحولايقبلالانفصالوهذامتروكلتقديرالقاضيللفصلفي
ذلك.فقيامالقوةالقاهرةموجبلانتفاءالعلاقةالسببيةالتيهيأحدأركان
المسؤوليةالعقدية؟لكونهاسببخارجيا(أجنبيا)لايدلأطرافالالتزامفيحدوثه.
وعلئالمتمسكبطلبالإعفاءمنالمسؤوليةالعقديةالقوةالقاهرة
إثباتمايدعيهمنخسارةبالإثباتالذييقبلهالقضاءوفقسلطتهالتقديريةففي
أحدالأحكامذهبتالهيئةالعليالتسويةالخلافاتالعماليةإلىأنإنهاءخدمةالعامل
السعوديبحجالأزمةالماليةالعالميةوتأثيرهابتقليصالنفقات
وإعادةالهيكلةلاتعقوةقاهرةمالميثبتصاحبالعملمايدعيهمنخسارة
ونصحكمقضاءديوانالمظالمأنهامعتوافرحالةالقوةالقاهرةفإنالمتعاقدلا
يعفئمنالتزاماتهإذالميثبتتأثرهعلئأنالتأكدمنتحققسببالإعفاءمن
وزارةالعدللعام١٤٣٤ه.
(١)انظر:فايروسكوروناأزمةصحيةأمقوةقاهرة؟سعيداشناتو،سايعيينةمنشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة(ص٣٠٨)
(٢)انظر:المركزالقانونيللمدينفيواقعةفيروسكورونا،د.محملالأيوبيمنشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
٩١/١١/٢٣٤١هـوتاريخ٩٣٤١/١/٢٣٤انظر:القرارالنهائي(٣)
حكمقضيةق/١/٧٠٤١لعام١٤٠٤همدونةالأحكامالإداريةللأعوام(٤)
١٥١٦%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
المسؤوليةداخلضمنالسلطةالتقديريةللقاضيوضمنالرقابةالقضائيةلمحاكم
الاستئناف
(٢)نظريةالظروفالطارئة:
تناولحكمقضائيمفهومالظروفأوالطوارئغيرالمتوقعةبماتقرر
فيأصولوقواعدفقهالقضاءالإداريبأنهإذاحدثأثناءتنفيذالعقدأنطرأت
ظروفأوأحداثلمتكنمتوقعةعندإبرامالعقدفقلبتاقتصاداتهوكانمنشأن
هذهالظروفوالأحداثأنالمتجعلتنفيذالعقدمستحيلابلأثقعبثوأكثركلفة
مماقدرهالمتعاقدانوينشاعنهخسارةجسيمةتجاوزفداحتهاالخسارةالمألوفة
العاديةالتييتحملهامتعاقدفإنمنحقالطرفالمضارأنيطلبمنالطرف
الآخرمشاركتهفيهذهالخسارةالتيتحملهاعنهاوبذلك
يضيفإلىالالتزاماتالمتعاقدعليهاالتزامجديدالميكنمحلاتفاق
فالظرفالطارئاكلحدثعاملاحقعلئتكوينالعقدوغيرمتوقعالحصولعند
التعاقدينتجعنهاختلالبينفيالمنافعالمتولدةعنعقديتراخحئتنفيذهإلىأجلأو
(١)انظر:قرارهيئةتسويةالخلافاتالعماليةالنهائيرقموتاريخ
١٤٣٥/١٠١٠/٢٣هـكماصدرتأحكامديوانالمظالمبرفضالدعوئلعدمثبوتموجبها
فيأحكامكثيرةمنها:حكمقضيةق/١/٣٧١١لعام١٤١٤هوقضية٥٠/١/قلعام١٤١٥ه
مدونةالأحكامالإداريةوقضيةلعام
٢"١٤١همدونةالأحكامالإداريةللأعوام(١٤٠٢-١٤٢٦ه)(ج١٧)
ه٠٣٤١حكمديوانالمظالمفيالقضيةرقم٢٢٤/ت/١لعام(٢)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
آجالويصبحتنفيذالمدينلالتزامهكماأوجبهالعقديرهقهإرهاقشديدايهدده
بخسارةفادحةتخرجعنالحلوجاءفيبعضالأحكامالقضائيةاعتبار
الأوبئةمنالظروفالطارثة.
ويشترطلتطبيقنظريةالظروفالطارثةالشروطالآتية:
وجودحادثغيرمتوقع(الظرفالطارئأوالاستثنائي)حيثتستجد
ظروفمفاجئةغيرمألوفةولمتكنمتوقعةلدئالمتعاقدينأثناءإبرامالعقدوأصبح
التنفيذمرهقبناءعلىحدوثها.
-٢أنيكونالحادثعاموغيرممكنالدفعفالظروفالخاصالتييقتصر
حدوثهاعلئأطرافالعقدأوأحدهملاتدخلتحتنظريةالظروف
والظروفالتييمكنالتصديلهاوتلانيآثارهاكذلك.
-٣أنيصبحتنفيذالالتزاممرهقيهددالمدينبخسارةفادحةفإذاكانت
الخسارةمألوفةفينطاقذاتالنوعمنالمعاملاتفلاتطبقهذه
وقلأخذالقضاءالسعوديبهذهالشروطفياعتبارالظروفالطائةفيالأحكام
التيصدرتعنه،فجاءفيأحدها:الظروفالطارثة:أمورمستجدةأثناءتنفيذالعقد
لمتكنمتوقعةعندالتعاقدويترتبعليهاأنيصبحتنفيذالعقدمرهق
نظريةالالتزامفيالقانونأحمدأبوسيتالوسيطالسنهوري(١)
انظر:حكمقضيةق/١/٥٨٨١لعام١٤٢٥همدونةالأحكامالإدارية(٢)
ه٥٢٤١حكمقضيةرقمق/١/٥٧٣٢لعام
انظر:حكمقضيةرقمق/١/٧١٧١لعام(٣)
ه٤١٤١حكمقضيةق/١/رقم٩٨٥٤لعام١٤٢٥ه.حكمقضيةرقم١٣٧/١/قلعام(٤)
١٥١٨%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
ونصحكمآخرعلئوصفالظروفالطارثةبأنها:اظروفعامةطارئةغيرمتوقعة
تخلبالتوازنالماليللعقدوتقلباقتصاداتهبخسارةتتجاوزالخسارة
واشترطللتعويضعنتغيرالأسعارفيظلظرفطارئ١اأنيؤديالتنفيذإلئخسارة
محققةتغيراقتصاديات
علئأنإثباتتحققالإرهاقوالخسارةالجسيمةفيحالةتنفيذالعقدفيظل
الظروفالاستثنائيةيقععلئعاتقالمتمسكبتطبيقالنظرية،ومجردانتقاصمقدار
الربحلايعتبرعذرايتمسكبهالمتعاقدلإنهاءالعقدفالابدأنيكونالظرفالطارئ
سببفيالإخلالبالتوازنالماليللعقديجعلالتنفيذمرهقللمتعاقدوليسمجرد
انتقاصمنمقدارالربحوإنمايتعلقبخسارةجسيمةتجددبوقفالتنفيذ
أهمالفروقبيننظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئة:
تشتركالقوةالقاهرةمعالظروفالطارئةفياشتراطأنيكونالحادثاستثنائيا
غيرمتوقعوغيرممكنالدفعإلاأنهمايختلفانفيأمورجوهريةتجعلنظريةالقوة
القاهرةأوسعنطاقاوهي:
-١أننظريةالظروفيتمإعمالهافيالمجالالتعاقديفيحينأنالقوة
القاهرةيتمالأخذبهافيالمجالالتعاقديوالتقصيري.
ه٥٢٤١ماعل٢٣٧٥/١/قحكمقضيةرقم(١)
ه٥٢٤١ماعل٢٣٧٥/١/قحكمقضيةرقم(٢)
ه٥٢٤١ماعل٤٥٨٩/١/قحكمقضيةرقم(٣)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
يمكنأنتكونالقوةالقاهرةحادثفرديأوعامأماالظروفالطارثة
فيشترطفيهاالعموم.
-٣أنالقوةالقاهرةتجعلتنفيذالالتزاممستحيلاوترتبالالتزامفي
حينأنالظروفالطارئةتجعلالتنفيذمرهقولاتؤديإلىفسخالالتزامأوانقضائه
وإنمارةهإلئالحدالمعقولكماسيأتيبحثهوهذاالأمرمناطالتمييزبيناعتبار
فيروسكوروناقوةقاهرةأمظرفطارئولهدورهفيالتكييفالقانوني
الخروجبفرضيتيناثنتينعلئالنحوالآتي:
-الأولئ:اعتبارجائحةكوروناقوةقاهرةإذاثبتتاستحالةتنفيذالالتزامسواء
أكانتاستحالةكليةأمجزئيةفالاستحالةالكليةهيالتييستحيلفيهاتنفيذالالتزام
ولوجزئيأماالاستحالةالجزئيةتكونفيحالتمتنفيذبعضالعقدأوأنالباقي
منهيمكنأنيتمتنفيذهدونبعضهويشترطفيالاستحالةأنتكونمطلقةفلاتكون
استحالةبالنسبةالمدينوحدهبلاستحالةبالنسبةلئأيشخصيكونفي
موقفه.
ويعززهذاالاتجاهوصفمنظمةالصحةالعالميةلهبالجائحة،وعدمإيجاد
لقاحلهإلىوقتكتابةهذهالورقةولتصنيفمنقبلالقوةالقاهرةلدئبعض
فقهاءالقانونالمدني
(١)انظر:مآلتنفيذالالتزاماتالتعاقديةفيظلفيروسكورونابيناعتبارهقوةقاهرةأمظرف
طارئمروانبوسيف-منشورفيمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
كوروناا،(ص٣٢٤-٣٢٨)
(٢)انظر:أثروباءكوروناالمستجدعلئالالتزاماتالتجاريةد.عبدالرحيمبحار،منشور
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
-اعتبارجائحةكوروناظروفطارئةلعدماستحالةالتنفيذوكونه
مرهقوتقديرالتكييفيدخلتحتسلطةالقاضيالتقديريةوإذاأصدرالقاضي
حكمهفهوخاضعللاستئنافوفقالقواعدالمقررة.
-حمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةوينظرفيأنواع
الاستحالة:الوسيطفيشرحالقانونللسنهوري
(١)انظر:مآلتنفيذالالتزاماتالتعاقديةفيظلفيروسكورونابيناعتبارهقوةقاهرةأمظرف
طارئمروانبوسيف-مرجعسابق،
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالثاني:أساسنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةفيالفقهالإسلامي
والنظامالسعودي.
بماأنالقضاءفيالمملكةالعربيةالسعوديةبكافةأنواعهومحاكمهيطبقأحكام
الشريعةالإسلاميةوالأنظمةالمرعيةالتيلاتخالفها-كماسبقبيانه-فإنهيجدافي
تلكالمرجعيةسندهلتطبيقنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفولذاتحسن
الإشارةكمايلي:
(١)أساسنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةفيالفقهالإسلامي:
أقامالفقهاءالمعاصرونتعاملهممعنظريتيالقوةالقاهرةوالظروف
وتسويغاستثنائهمامنالقوةالملزمةللعقدعلئأساسين:
هالأول:تأصيلالنظريتينبالاستنادإلىنظريةالضرورةأوطبيعةالحقفي
الفقهالإسلاميومايقتضيهمنإقامةالعدلوتحقيقالمصلحةورفعالضرر.
وبيانذلكأنالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةتمثلاستثناءمنقاعدةالقوة
الملزمةللعقد،والشريعةهيأساسالحقوهيقائمةعلئجلبالمصالحودرء
وأنالمصلحةالتيرسمهاالشارعوقررهاللحقهيالمصلحة
(١)انظرحولهذينالاتجاهين:نظريةالظروفالطارئةفيالفقهالإسلاميوالقانونالوضعي
د.محملرشيدقبانيمنشورفيمجلةالمجمعالفقهيالإسلاميالسنةالعددعام
منهجالفقهاءالمعاصرينفيتناولنظريةالظروفالطارئة(تحليل
ونقد)د.أيمنالدباغمجلةجامعةالنجاحلأبحاثالعلومالإنسانية،المجلد
(٦١٧١٤النظرياتالفقهية(صقرارمجمعالفقهالإسلامي
فيدورتهالخامسة(٨-٦١/٤/٢٠٤١ه)بموقعالمجمععلئشبكةالمعلومات.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
لخاصةبالحقالفرديإذالمتعارضهامصالحأومفاسدراجحأومساويةحتئإذا
لزمعنهامفسدةمساويةأوراجحةأهدرالشارعاعتبارهاليطبقعليهاأصلآخرهو
أجدربتحقيقالمصلحةوالعدل
ولرفعالتناقضبينالمقصالشرعيمنالتصرفومايؤولإليههذاالتصرففي
لواقعوضعالفقهاءطرقالاستحسانالذييقومعلئأساس
لخروجعنالقاعدةالعامةفيحالاتخاصةتحقيقللعدلوالمصلحة،وكقواعد
لموازنةوالترجيحبينالمصالحوالمفاسدوقواعدرفعالضررونحوذلك.
وبناءعلئذلك؟فإنالحقالمتمثلبمبدأالقوةالملزمةللعقدمقيدبتحقيق
لمصلحةوالعدلفلايؤديالتزامهإلىظلموضررلميلتزمبالعقدفلايعدحقا
مشروعاحينئذلأنهيؤديإلىخلافماقصدهالشارعبهمنالظلمواختلالالتوازن
والإضرار
وجاءفيقرارمجمعالفقهالإسلاميفيدورتهالخامسة(٨-٦١/٤/٢٠٤١ه)
أنالمجلسيرئهذاالحلالمستمدمنأصولالشريعةتحقيقللعدلالواجببين
طرفيالعقدومنعاللضررالمرهقلأحدالمتعاقدينلابدلهفيهوأنهذاالحل
أشبهبالفقهالشرعيالحكيموأقربإلئقواعدالشريعةومقاصدهالعامةوعدلهاا.
٠والآخحر:تخريجالنظريةعلئتطبيقاتوفروعفقهيةأوردهاالفقهاء
انظر:نظريةالتعسففياستعمالالحق،د.فتحيالدريبي(١)
(٢)انظر:منهجالفقهاءالمعاصرينفيتناولنظريةالظروفالطارئة(تحليلدأيمن
الدباغمرجعسابق،
(١٨١ص)انظر:النظرياتالفقهيةد.فتحيالدريني(٣)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المتقدمونوأهمها:وضعالجوائحوفسخالإجارةبالأعذاروتغيرقيمةالفلوس
ومعشيوعهذاالتخريجوتناقلهفيالدراساتوالبحوثالمتعلقةبالظروفالطارئة
إلاأنهلمسلمبهعددمنالباحثينلاعتباراتمنها:
-١أنهذاالتخريجغيركافللاجتهادفيمواجهةالمستجداتوأنمنهج
التخريجعلئالأقوالوالاجتهاداتوخصوصالتطبيقاتدونالرجوعإلىالأصول
الشرعيةومقاصلالشريعةقدينتجعنهاستنتاجاتخاطئةأوغيرمقصودة،وهذالا
منقيمةالموروثالفقهي.
-٢يلاحظأيضاخطابعضالباحثينبالخلطبينالقوةالقاهرةوالظرف
الطارئوعدمالتمييزبينهماواعتبارهماسببواحد.حيثأكدبعضالباحثينأن
مسألةوضعالجوائحومسألةفسخالإجارةبالأعذارالخاصةأوالعامةهيمنقبيل
القوةالقاهرة.
-٣إنتأصيلالنظريةعلئالأساسالأولهوأرسئأساسمنطق
لتحقيقالعدلمنحيثالتطبيقمنتخريجالنظريةبشكلكليعلىبعض
تطبيقاتالفقهاءالمتقدمينمعالتأكيدعلئضرورةالاستفادةمنفقهالمتقدمين
وتطبيقاتهم".وهذاماأخذبهقرارمجمعالفقهالإسلامي.
وانطلاقامنهذاالأساسالفقهيلنظريتيالقوةالقاهرةوالظروفالطارئة
لمرجعيةالأحكامالقضائيةفيالنظامالسعوديصدرتأحكامقضائية
(١)انظر:منهجالفقهاءالمعاصرينفيتناولنظريةالظروفالطارئة(تحليلدأيمن
الدباغمرجعسابق،
انظر:المرجعالسابق،(٢)
١٥٢٤%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
متنوعةاستناداإلىأحكامرفعالجوائحأوالظروفالطارئةإيرادنماذجمنها
فيمواضعهاالمناسبةمنالبحث.
(٢)أساسنظريتيالقوةالقاهرةوالظروففيالأنظمةالسعودية:
أ-تعريفنظريةالقوةالقاهرةوتطبيقاتهافيالنظامالسعودي:
عرفنظامالاستثمارالتعدينيالصادربالمرسومالملكيم٤٧وتاريخ
١٤٢٥في/٨/٢٠هـ(م٢٨)القوةالقاهرةبأنها:الأحداثالمتعارفعليهاأصولي
كقوةقاهرةناجمةعنظروفغيرمتوقعةوقتإصدارالرخصوالتيلاترجعإلى
أيمنالطرفينوتجعلتنفيذالمرخصلهلالتزاماتهالمحددةبالرخصة
وأفصحتجملةمنالنصوصالنظاميةعناعترافالنظامالسعوديبمفهوم
القوةالقاهرةوأثرهافيتنفيذالالتزاماتالتعاقديةومنذلك:
-النظامالبحريالتجاريالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٣٣)وتاريخ
يعتبرمنأكثرالأنظمةتناولالأحكامالقوةالقاهرة؟فقد
نصتالمادة(١٧١)علئأنهاينفسخعقدإيجارالسفينةدونتعويضعلئالمؤجر
أوالمستأجرإذاقامتقوةقاهرةتجعلتنفيذالمرحلةنصتالمادة
(١٠٣)علئعدماستحقاقأجرةالنقلإذاهلكتالبضائعقوةوقاهرة،كما
تنصالمادة(١٦٢)علئأنهلاتستحقالأجرةإذاتوقفتالسفينةقوةقاهرة
وغيرذلكمنالموادالتيتناولتأحكامالقوةالقاهرةكظرفللاستثناءمنبعض
المسؤولياتوالالتزامات
-تناولنظامالعصلالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١)وتاريخ
بعضأحكامالقوةالقاهرة،وجعلهامنحالاتانتهاءعقدالعمل
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
كمافيكمانصعلئاستحقاقالعاملكاملةفيحالترك
العاملالعملنتيجةلقوةقاهرةخارجةعنوذلكفيالمادة(٨٧)كماتنص
المادة(٩١)علئاستثناءبعضأخطاءالعاملمنالمسؤوليةباقتطاعقيمتهامنمرتبه
لصالحربالعملفيحالالقوةالقاهرة.
-اللائحةالتنفيذيةلنظامالإفلاسالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(٦٢٢)
وتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـوالتينصتفيالمادة(٣١)أنهيجوزتعديلخطة
التصفيةفيعدةأحوالومنها:حالاتالقوةالقاهرة.
-نظامالتجارةالإلكترونيةالصادربالمرسومالملكيرقمم/١٢٦وتاريخ
حيثنصتالمادة(١/١٤)علئحقالمستهلكفسخالعقدإذا
تأخرموفرالخدمةعنالتسليمأوالتنفيذمدةتزيدعلئ(حمسةعشريومامنتاريخ
إبرامالعقدأوعنالموعدالمتفقعليه،ولهاستردادمادفعهبمقتضئالعقدمقابل
المنتجأوالخدمةأوغيرذلكمنتكاليفترتبتهذاالتأخيرمالميكنالتأخير
قوةقاهرة.
-نظامالإيجارالتصويليالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٤٨)وتاريخ
١٤٣٣/٨/١٣هـنصعلئأنالمؤجريتحملتبعةالهلاكإذاكانقوةقاهرة؟
وفقللمادة(٩)
-نظامالاستثمارالتعدينيالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٤٧)وتاريخ
١٤٢٥/٠٨/٢٠هـفيالمادة(٢٨)نصعلئأنه:اإذامنعتقوةقاهرةأوأو
أخرتقيامالمرخصلهبأيمنالتزاماتهفيالوقتالمحددفإنالتعطيلأوالتأخير
الناتجعنذلكلايعدإهمالاأوتقصيرافيالعملأوالأداء.ويجبأنتمددالفترة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
التيكانتمحددةللعملالذيتوقفأوتعطللمدةلاتقلعنفترةالقوةالقاهرة
بعدموافقةالوزيرعلىذلككتابة.
ب-تعريفنظريةالظروفالطارئةوتطبيقاتهافيالنظامالسعودي:
أفصحتجملةمنالنصوصالنظاميةعناعترافالنظامالسعوديبمفهوم
الظروفالطارثةوأثرهافيتنفيذالالتزاماتالتعاقديةومنذلك:
-نظامالمنافساتوالمشترياتالحكوميةالصادربالمرسومالملكيرقم
(م/١٢٨)وتاريخالحالةالطارئةفي(م١)بأنها:احالة
يكونفيهاتهديدالسلامةالعامةأوالأمنالعامأوالصحةالعامةجذرياوغيرمتوقعأو
يكونفيهاإخلالذربخسائرفيالأرواحأوالممتلكاتولايمكنالتعاملمعها
بإجراءاتالمنافسةالعادية.
-جاءفيالمادة(٦٨)أنه:الايجوزتعديلأسعارالعقودأوالاتفاقياتالإطارية
بالزيادةأوالنقصإلافيالحالاتالآتية:
-١تغيرأسعارالموادأوالخدماتالرئيسةالداخلةفيبنودالمنافسةوالتي
تحددهااللائحة.
-٢تعديلالتعرفةالجمركيةأوالرسومأوالضرائب.
.٠٠.اهعقوتإذاحصلتأثناءتنفيذالعقدصعوباتماديةلميكنبالإمكان-٣
-ونصتالمادة(٧٤)علئحالاتتمديدالعقدوالإعفاءمنالغرامةومنها:
الظروفالطارثةوالأسبابالخارجةعنالإرادة
-نظامالمراقبةالصحيةفيمنافذالدخولالصادربالمرسومالملكيرقمم/٤٧
وتاريخهىحيثعرفتالمادة(١)الطوارئالصحيةالعامة
العددربيالثاني-١٥٢٧
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
وصلاحياتالسلةالمختصةلمواجهةذلكفيالمواد(٢٥-٢٠-١٧-١٦)
-عالنظامالبحريالتجاريمنحالاتالإعفاءفيبعضصورالمسؤوليةإذا
كانالضررحادثطارئوفقا
-اللائحةالتنفيذيةلنشاطمتعهدنقلالبضائعبحراالصادرةبقراروزيرالنقل
رقم١٢/١وتاريخ١٤٣٤/١/١٩هـحيثنظمتمواجهةالظروفالطارئةأثناء
نقلالبضائع(م٢٤)ومسؤوليةمتعهالنقلوحالاتالإعفاءومنهاحالةالظرف
الطارئ
-لائحةاستثمارالمواقعوالمبانيالأثريةوالتراثيةوتشغيلمواقعخدماتالزوار
فيهاالصادرةبقرارمجلسإدارةالهيئةالعامةللسياحةوالتراثالوطنيرقم-١٤)
حيثأوردتالمادةالتاسعةحالاتالتوقفعن
ممارسةالنشاطومنهاالحوادثالفجائيةالتيلادخللإرادةالمرخصلهفيها.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المبحثالثاني
الحلولالقضائيةلآثارجائحةكوروناعلى
إنالأصلأنيتمإبرامالعقدعلئالتزاماتمتعادلةتحققالمساواةبينطرفيه
لكنهاقدتختفيعندتنفيذهقوةقاهرةأوحادثطارئينشاعنهاستحالةالتنفيذ
أوإرهاقفيتنفيذالعقديهددالمدينبخسارةأنيحددهذاالإرهاقأو
تلكالاستحالةبصورةموضوعيةتقدرمصالحالأطرافوالمصلحةالعامةفياستقرار
لعقودوالمعاملاتوتراعياختلافالوقائعوالأحوالوالظروفالملابسةلكل
عقل،وهومايعنيإتاحةقدرمنالسلطةالتقديريةللقاضيلإعادةالتوازنالعقديبين
لطرفين،مستعمااًعددامنالحلولالقضائيةالمستندةللمرجعيةالتشريعية
وحيثتعتبرالشريعةالإسلاميةمصدرالنصوصالنظاميةوالأحكامالقضائيةفي
لمملكةالعربيةالسعوديةأشيربدايةإلىالحلولالفقهيةلآثارجائحةثم
أوردكلحلفيمطلببذكرسياقهالقانونيوتطبيقاتالقضاءالسعوديومااستقرمن
مبادئقضائيةبشأنه.ومراعاةلطبيعةالبحثسأكتفيبماإليهمجلسالمجمع
لفقهيالإسلاميفيقرارهرقم(٧)فيالدورةالخامسةبشأنالظروفالطارئة
وتأثيرهافيالحقوقوالالتزاماتقررالمجلسمايلي:
(١)يشملاستعمالمصطلحالعقودفيهذاالبحثالعقودالمدنيةبأنواعهاوالعقودالإدارية
وأختارتعريفالعقدبأنه:ارتباطالإيجاببالقبولعلئوجهمشروعيظهرأثرهفيمحله
المدخلالفقهيالعام(١/٢٩١)وقلاستعرضعددامنالتعريفاتالفقهيةوحّتل
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
-١١فيالعقودالمتراخيةالتوريدوالتعهداتوالمقاولات-إذا
تبدلتالظروفالتيتمالتعاقدفيهاغيرالأوضاعوالتكاليفوالأسعارتغيير
كبيرابأسبابطارثةعامةلمتكنمتوقعةعنالتعاقدفأصبحتنفيذالالتزامالعقدي
يلحقبالملتزمخسائرجسيمةغيرمعتادةولميكنذلكنتيجةتقصيرأوإهمالمن
الملتزمفيتنفيذالتزاماتهفإنهيحقللقاضيفيهذهالحالةعندالتنازعوبناءعلى
الطلبتعديلالحقوقوالالتزاماتالعقديةبصورةتوّعالقدرالمتجاوزمن
الخسارةعلئالطرفينالمتعاقدينكمايجوزلهأنفسخالعقدفيمالميتمتنفيذهمنه
إذارآئأنفسخهأصلحوأسهلفيالقضيةالمعروضةعليهوذلكمعتعويضعادل
للملتزمله-صاحبالحقفيالتنفيذ-يجبرلهجانبمعقولامنالخسارةحيث
يتحققعدلبينهمادونإرهاقللملتزم،ويعتمدالقاضيفيهذهالموازناتجميعا
رأيأهلالخبرةالثقات
-٢يحقللقاضيأنيمهلالملتزمإذاوجدأنالسببالطارئقابلللزوالفي
وقتقصيرولايتضررالملتزملهكثيرابهذاالإمهال.
ويرئالمجلسفيهذاالحلالمستمدمنأصولالشريعةتحقيقللعدل
الواجببينطرفيالعقدومنعاللضررالمرهقلأحلالعاقدين،لايدله
هذاالحلأشبهبالفقهالشرعيالحكيموأقربإلىقواعدالشريعة
ومقاصدهاالعامةوعدلها،ولي
ويلحظالمتأمللنصهذاالقرارأنهرسمفيمطلعهشروطتحققحالةالظروف
الطارئةثمأتبعهابالحلولالتيللقاضيأنيأخذبها،مختتمابمايراهالمجلس
مستنداوأساسلماانتهئإليهمنرأيفقهي.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
وفيمايلىأتحدثعنالحلولالقضائيةلمعالجةآثارجائحةكوروناعلى
العقودالتييمكنللقضاءالسعودياعتناقهابناءعلئماأبرمسلامنأحكامبشأن
نظريتيالقوةالقاهرةوالظروفأوعلئمالهالحلولالفقهيةالتي
جاءتفيالقرارأعلاه،وذلكفيالمطالبالتالية:
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالأول:تعديلالعقدبإنقاصالالتزامالمرهق.
هوقيامالقاضيبالتقليلمنعبالإرهاقالطارئالذيلحقبالمدينأثناء
تنفيذالعقدإلئالحدالمعقول،وذلكبتحميلالمدينالقدرالمألوفالذيكان
يمكنتوقعهعادةوقتالتعاقدثميتولئقسمةالقدرالزائدمنالخسارةغيرالمألوفة
بينالمتعاقدينعلئوقداعتبرالقضاءالسعوديهذاالتعديلضمنسلطة
القاضيالتقديريةووصفهابالواسعةفيحكمهالذيجاءفيه:للقاضيأنيرد
الالتزامالمرهقإلئالحدالمعقولوسلطتهفيذلكيرىزيادةالالتزام
المقابلأوإنقاصالمرهقأووقفتنفيذالعقدحتئيزولالحادثالطارئإذاكان
وقتمافيوصدرحكمقضائيبردالالتزامالمرهقللمدعيةإلئالحد
المعقولوذلكبتشاركالمدعيةوالمدعئعليهافيتحملزيادةالأجورمعاعلى
وفيحكمقضائيقررالقاضيتعديلالأجرةالسنويةللعقدالمبرمالذي
يستمرحتئتاريخ١٤٤٦/١٢/١٥هـبحيثتكونالأجرةمائةوسبعةوأربعينألف
ريالفيالسنةاعتبارامنتاريخفالقاضيأصدرحكمفيتعديل
(١)نظريةالظروفالطارئةوأثرهافيالتوازنالاقتصاديدراسةتحليليةفيضوءقانون
المعاملاتالمدنيةخميسصالحالمنصوري،
ه٤١٤١قضيةرقملعام(٢)
(٣)حكملعاموقضيةق/١/٤٥٥١لعام١٤٢٥همدونة
الأحكامالإداريةللأعوام(ج١٥)
(٤)انظر:صدرالحكمعنالمحكمالعامةبالرياضبتاريخونصتالمادة
(٦٨)مننظامالمنافساتوالمشترياتالحكوميةعلئحالاتتعديلأسعارالعقودأو-
١٥٣٢%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
الالتزامالتعاقدياستناداإلىأننزولطارئيجيزللقاضيالتعديل.
ونظراللطبيعةالموضوعيةالتييراعيهاالقاضيفياجتهادهالقضائيفإنهلايتقيد
بقاعدةثابتةلإنقاصالالتزامالمرهقبليتنوعاجتهادهفيصورمنها:
-١إنقاصالالتزامالمرهقمنناحيةالكمبإنقاصمقدارمايقدمهالمدينفقد
يتعهدالتاجربتوريدكمياتكبيرةمنسلعةماثمتعذراستيرادهاجائحة
كورونانتيجةإغلاقالموانئوالمطاراتوالمصانعوأصبحتوريدالكميةالمتفق
عليهافيجوزللقاضيإنقاصالكميةالمتفقعلئتوريدهاإلئالحدالذي
يستطيعالتاجرالقيامبتوريدهتبعلظروفالسوق.
-٢إنقاصكميةالالتزامالمرهقمنناحيةالكيفبأنيقدمالمدينللدائننفس
الكميةالمتفقعليهاولكنمنصنفأقلجودة،كأنيتعهدتاجربتوريدكمية
محدودةمنسلعةمعينةومنصنفمتفقعليهإلاأنالحصولعلئهذاالصنف
بالذاتأصبحمرهقنتيجةلظروفالتجارةالدوليةأثناءقوةجائحةكوروناوتشديد
الدولالإجراءاتالاحترازيةفيجوزأنيقدرالقاضيأنيكونالوفاءبنفسالكمية
منالسلعةمنالسوقالمحليةأومنصنفأقلجودةلايكونفيالوفاءبهإرهاق
للمدينا.
الإطاريةبالزيادةأوالنقصومنها:حالةحصولصعوباتماديةأثناءتنفيذالعقد
لميكنبالإمكانتوقعها.
-(٧٢٥/١)انظر:الوسيطفيشرحالقانونعبدالرزاقالسنهوري(١)
(٢)انظر:نظريةالظروفالطارثةوأثرهافيالتوازنالاقتصاديللعقد،خميسصالحالمنصوري
(ص١٥٥)-
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
-٣يجوزللقاضيعندإنقاصالكميةأوالكيفأننقصالثمنالذييدفعه
المدينأويؤجلبعضهأويؤجلتنفيذجزءمنالعقدفكأنهيقومبإعادةهيكلةالعقد
وتعديلالتزاماتهمنجديدوهذامادفعبعضفقهاءالقانونإلئاعتبارأنمصدرهذا
التعديلهوإرادةالقاضيوليسالعقدوإرادةالأطرافويسمونهالالتزامالقضائي
ويعتبرونهمصدراحديثامنمصادرحيثلايعتدفيهبإرادةالمتعاقدين
ويستندفيهإلئقواعدالعدالة.
(٠٨٤ص)انظر:مصادرالالتزامسميرتناغو(١)
انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلاميمحمدبو(٢)
كماش
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
المطلبالثاني:تعديلالعقدبزيادةالالتزامالمقابلللالتزامالمرهق.
أيالزيادةفيالتزامالدائنمقابلالتزامالمدينبحيثيتحملالدائنجزءمن
الزيادةغيرالمتوقعةفيالثمنأوالأجرةونحوهويتحملالمدينالزيادةالمألوفة
المتوقعة،وجزءامنالزيادةغيرالمتوقعةالتييتحملهاطرفاوربماكانتهذه
الصورةأكثرجدوئفيردالالتزامالمرهقإلئالحدالمعقولوالأكثرشيوءافي
الواقعالعمليويكونهذافيحالةارتفاعالأسعارغالبا.
وقدأخذالقضاءالسعوديبهذاالحلباعتبارأنهمشاركةفيتنفيذالعقدوتحقيق
التوازنالمالي،حيثانتهئأحدأحكامهإلئردالالتزامالمرهقإلئالحدالمعقول
وذلكبتشاركطرفيالعقدفيتحملزيادةالأجورمعاعلئالنصف
وترئبعضالأحكامأنهذاالحليعدمشاركةفيتنفيذالعقدوتحقيقالتوازن
لهبمايغنيعنإعمالنظريةالظروفالطارئةنتيجةلانقلاباقتصادياتالعقد
وتحققالخسارةالجسيمةأواستحالةالتنفيذ،فجاءفيأحدها:المشاركةفيتحمل
الظروفالتيتواجهتنفيذالعقدحتئيتمكنالمتعاقدمنالتغلبعلئالصعوبات
العاديةالمتوقعةويقومبتنفيذالعقديعتبرمشاركةفيتحقيقالتوازنالماليللعقد
والمحافظةعلئاقتصاداتهفلاوجهلإعمالنظريةالظروف
(١)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيمرحلتيالتكوينطبيب
(٢)انظر:حكمقضيةق/١/٦٤١١لعام١٤١٤هوقضيةق/١/٤٥٥١لعام١٤٢٥همدونة
الأحكامالإداريةللأعوام(ج١٥)
ه٥٢٤١حكمقضيةق/١/رقم٩٨٥٤لعام(٣)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
وسواءأكانتعديلالعقدبإنقاصالالتزامالمرهقأمبزيادةالالتزامالمقابلله
فإنهدفذلكردالالتزامالمرهقإلىئالحدالمعقول(المألوف)وليسإزالةكل
الإرهاقوذلكبتخفيفعبالمدينوليسرفعكلمايطراعليهوفيمجالسلطة
القاضيفيتعديلالعقدبإنقاصالالتزامالمرهقأوزيادةالمقابلتحكمهذهالسلطة
قواعدخاصةتتمثلفيمايلي:
-١أنردالالتزاميكونبالنسبةللحاضرولايشملمستقبلالعقدلأنالأسباب
التيأدتللإرهاققلترتفعوقدتجدأسبابتجعلالمدينفيمركزالربحوالإثراء.
-٢إذاكانتالخسارةفيالحدودالمألوفةالتييمكنتوقعهافيالعقودوالتعامل
فيتحملهاالمدينوحدهولايتحملهاالدائن.
-٣اشتراكأطرافالعقدفيتحملالخسارةالمرهقةإذاكانتفادحةأوغير
مألوفة
انظر:أثرنظريةالظروفالطارئةعلئالعقودبلقاسم(١)
(٢)هذهقواعدغيرالمعاييرالعامةلتدخلالقاضيوسيأتيبحثهافيالمبحثالتالي.
(٣)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيمرحلتيالتكوينطبيب
(ص٢٥٥)-
١٥٣٦%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
المطلبالثالث:وقفتنفيذالالتزامجائحةكورونا.
أي:تعطيلنفاذالعقدلمدةيحددهاالقاضيحينيقدرأنالحادثالطارئ
وقتيقريبالزوالدونالمساسبمضمونالعقدثميعودالعقدإلىقوتهالملزمةفور
انتهاءالظروفوهذاالاجتهادالقضائيلامساسفيهبالعناصرالموضوعية
أوالماديةللعقدإذينصبعلئعنصرالزمنالمتفقعليهفيالعقدفقطفقديتعهد
مقاولبإقامةبعضالمبانيوبعدحدوثالجائحةارتفعتبعضالأسعارأوتأخر
وصولالسلعالمستوردةلصالحالمشروعوإذاقامبتوفيرهامنالسوقالمحليفقد
يتعرضلخسارةفادحة،فيجوزللقاضيالذييقدرأنفتحوحركةالاستيراد
لابدأنيستأنفأنيقومبوقفالتزامالمقاولبتسليمفيالموعدالمتفقعليه
حتىئينفذالتزامهدونإرهاقبشرطألايؤديذلكإلىضررجسيميلحق
وتختلفطبيعةاجتهادالقاضيفيحالةوقفالالتزامعنهافيحالتيتعديل
الالتزامالسابقتينباعتبارأنالقاضيعندتعديلالالتزامينشئالتزاماتوينشئعقدا
جديدبينمافيحالةالوقفلايمسمضمونالعقدوتبقئالالتزاماتمحتفظة
بقيمتهاومقاديرهاومنثمفإنهعقبانتهاءالظروفالطارئةمباشرةتعودإلئالعقد
قوتهالملزمةويتمتنفيذهوفقلماتمالاتفاقعليهبينالأطراففيالعقدوخلال
المددالمتعاقبةالواردةفيهحيثترحللمددجديدةتساويالمدةالتيأوقفالالتزام
خلالها.
انظر:النظريةالعامةللالتزامتوفيقحسنفرج(١)
انظر:نظريةالظروفالطارثةوأثرهافيالتوازنالاقتصاديللعقد،خميسصالحالمنصوري(٢)
(١٦
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
ويرئالبعضأنهذاالحلجديربالنظرفيهلمايحققهمنالمحافظةعلى
المراكزالقانونيةقدرالإمكانوحمايةالاقتصادالكليللدولةواستعادةعملية
الاقتصادلدورتهاسريعاوهومالاتوفرهبعضالحلولالقانونيةالفاصلةوأخذت
بهأحكامالقضاءالسعوديوألزمتباتمديدوقتتنفيذالعقدبقدرالمدةالتيتحقق
فيهاالظرف
وقديكونوقفتنفيذالالتزامكليا(كاملالعقدأوجزئياشروطالعقد
وأحكامه)كوقفسريانالمدة،ووقفسريانأحكامالشرطالجزائيأوغرامة
التأخيرأثناءوقتالظرفالطارئأماإذاكانمنغيرالمتوقعزوالالظرفالطارئ
وانقضاؤهفلاعندئذمنوقفتنفيذالعقدويختارالقاضيحلاآخر.
وقداتجهقضاءديوانالمظالمفيبعضأحكامهإلئأنالقوةالقاهرةالتي
تجعلالاستحالةمؤقتةليسمنشأنهاالالتزامبلتقتصرعلئوقفهإلئأن
يصبحقابلكماأخذبعدماحتسابغرامةالتأخيرأثناءملةالتعاقد
لحصولظرفطارئتمثلفي(حمئالودايالمتصدعحيثانتهئالحكمإلئأن
(١)انظر:نظريةكوروناالقانونيةورقةعلميةإعدادمحمدالمرزوقمحامونومستشارون
(٢)حكمقضيةرقم١٣٧/١/قلعام١٤١٤ه.وقدنصنظامالاستثمارالتعدينيالصادر
بالمرسومالملكيرقموتاريخ١٤٢٥/٠٨/٢٠هـعلئالأخذبهذاالحل،حيث
جاءفيالمادة(٢٨)نصعلئأنهويجبأنتمددالفترةالتيكانتمحددةللعمل
الذيتوقفأوتعطللمدةلاتقلعنفترةالقوةالقاهرة،بعدموافقةالوزيرعلئذلككتابة
حكمقضيةلعام(٣)
١٥٣٨%مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
ظهورمثلهذالأوبئةوالأمراضتعدمنقبيلالظروفالطارئةالتييعذر
المقاولوأنهبذلكلاحقللوزارةفيمافرضتهمنغرامةوأعفئالمقاولمنهاكما
أخذالقضاءالسعوديبتمديدالعقدالمدةالكافيةالتيتعوضالمدينعمافاتهمن
ملةالتنفيد
(٥ج)ه٩٢٤١ةيرادإلاانظر:حكمقضيةق/١/٥٨٨١لعاممدونةالأحكام(١)
-١٤٠٢انظر:حكمقضية١٣٧/١/قلعام١٤١٤همدونةالأحكامالإداريةللأعوام(٢)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالرابع:فسخالعقدجائحةكورونا.
يتجهالرأيالغالبفيفقهالقانونإلىأنهليسللقاضيأنيحكمبفسخالعقد
الظروفوالحوادثالطارئة،وأنهليسلهإلاردالالتزامالتعاقديالذيلميتم
تنفيذهإلىالحدالمعقولإذاكانتنفيذهمرهقللمديندونأنيكونلهفسخالعقد
أوإعفاءالمدينمنالتزامهالقائمأوإلزامالدائنبردمامنه،وذلكعملا
بنصوصالقانونالمدنيوالتشريعاتالمعاصرةولوقتيةالظروفالطارئةواستمرار
العقدبعدها.غيرأنهناكجانبامنالفقهيرئصحةالحكمبالفسخبناءعلىطلب
الدائنواستندوافيذلكإلئأنالقاضيحينمايقومبتعديلالالتزامولكنيرئالدائن
أنذلكمجحففيحقهفإنلهالخياربينقبولمايراهالقاضيمنحلولوبينفدسخ
العقددونتعويضوأنلهالتخليعنهلاسيماوأنفسخالعقديكونأصلحللمدين
ويعفيهمنالخسارةالمترتبةعلئالظرفالطارئإعفاء
كمأنهبالنظرلطبيعةبعضالعقودالتييكونقصرالزمنفيهاعاملاأساسيا
فقدتكونجائحةكورونالهامنقبيلالقوةالقاهرةالتيتؤديإلئانفساخالعقدفإذا
تأثرتنفيذالعقدبظروفهذهالجائحةفلأطرافهاللجوءإلئالقضاءللمطالبةبفدسخ
العقدلاستحالةالتنفيذإلاأنمسألةتقديرالاستحالةتعودلسلطةالقاضيالتقديرية
بالنظرإلئطبيعةالعقدوملابساتهوظروفهودرجتأثرهوللقاضيتقديرنوع
الاستحالةكليةأمجزئيةمؤقتةومنثمالحكمبوقفاللتنفيذلمدةمعينةأو
(١)انظر:نظريةالظروفالطارثةوأثرهافيالتوازنالاقتصاديللعقد،خميسصالحالمنصوري
وتنظرالقوانينالمدنية:المصريوالأردنيوالإماراتي
-(٢٤٩)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
الجزئيأوالكلي.
وتجدرالإشارةإلئأنلجوءأحدأطرافالعقدإلئفسخه-منطرفواحل-
يجعلهذاالتصرفخاضلرقابةالقضاءوحقالطرفالآخربالاعتراضعلئ
التصرف.
وقدصدرحكمديوانالمظالمبفسخالعقدقضائيالإغلاقالطرقالمؤدية
للعينالمؤجرةفيمامنالعقدباعتبارالإغلاققوةقاهرة.
(١)انظر:فيروسكورونا:القوةالقاهرةوالظروفالطارئةمنمنظورالنظامالسعوديوالشريعة
الإسلاميةمكتبالتميميومشاركوهللمحاماة
-٢٠٤١(ماوعأللانظر:حكمقضيةق/٢/٣٤٢١لعام١٤١١همدونةالأحكامالإدارية(٢)
المادة(١٣٣)مناللائحالتنفيذيةلنظامالمنافسات
١٢/٣/١٤٤١هـخيراتو(٢٤٢١)والمشترياتالحكوميةالصادرةبقراروزيرالماليةرقم
أصبحتنفيذالأعمالمستحيللوجودقوةقاهرة
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالخامس:إمهالالمدين(منحالأجلالقضائي(.
وهوتدخلالقاضيبتعديلأجلالالتزاماتالعقديةالذياتفقعليهالأطراف
فيالعقدبإنظارالمدينالمعسرإلىأجلمعقولللوفاءبالتزامهبشروطمعينةويسمى
الأجلالقضائيباعتبارمصدر%ويكونوفقالشروط
-١ألايقوممانعقانونييمنعمنمنحنظرةالميسرةكعدمجوازمنحالأجل
للمدينبورقةتجارية.
-٢أنتكونحالةالمدينتستدعيذلكبأنكانتعسرةمؤقتةوينتظرزوالها
معتوافرحسنالنية.
-٣ألايلحقالدائنمنهذاالتأجيلضررجسيممصلحتهلهاحقالرعاية
وليسمنالعدلالتيسيرعلئالمدينالإضراربالدائنفالضررلايزالبالضرر.
-٤أنيكونالأجلالممنوحأجامعقولابقدرالضرورةوتجاوزالعسرة.
وتستندسلةالقاضيفيمنحالأجلالقضائيإلئاعتباراتالعدالةومراعاة
مصلحةالطرفينفيتنفيذالعقددونفسخه،وقدتؤيددعوئالإعسارالمدني
(١)يقسمفقهاءالقانونالأجلمنحيثمصدرهإلئثلاثةأنواع:(١)الأجلالقانونيالذيينشا
بمقتضئنصالقانون.الأجلالإراديأوالاتفاقيالذيينشابمقتضئالاتفاقعليهبين
المتعاقدينأوبمقتضئالإرادةالمنفردة.الأجلالقضائيالذيينشاحكم
القضاءانظر:نظريةالالتزامفيالقانونالمدنيالمصريدراسةمقارنةبالفقهالإسلامي
د.عبدالسميعأبوالخير،(ص٢٩٧)-
(٢)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلامي،محمدبو
(٣٧٦)كماش
١٥٤٢%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
والإفلاسالتجاريمثلهذاالحلالذيلايمسالالتزامأويسقطهوتبقئأحقية
الدائنفيحالالميسرة،وفيالآيةالكريمة:وإنكرتأوإىيسرق%
[ابقرة:٢٨٠]٠علئأنفقهالقانونالمدنيلايؤيدأنالإمهالالقضائيمنتطبيقات
نظريةالظروفباعتبارهاتعديلاوتجديدللالتزامولأنالأجلالقضائيقد
يعطئللمدين-فيغيرحالةالظرفالطارئ-مراعاةلظروفهفقطدونالإنقاصمن
الالتزامأوتوزيعالخسارةبينأطرافالعلاقةالتعاقدية
ولكنيمكنأنيكونأحدالحلولالقضائيةمنبابفمادامأنهمشروع
مراعاةللظروفالخاصةللمدين،فإذاكانالظرفعامفهذاأدعئلاعتبارهلأنهلا
يؤثرعلىالحقوقالماديةواجبةالتسليمويقتصرتأثيرهفيالعاملالزمني،خصوص
أنهوردالنصعليهضمنحالاتتمديدتنفيذالعقودالحكوميةحيثنصتالمادة
مننظامالمنافساتوالمشترياتالحكوميةعلئحالاتتمديدالعقدوالإعفاء
منالغرامةومنها:الظروفوالأسبابالخارجةعنالإرادة،ونصتلائحة
استثمارالمواقعوالمبانيالأثريةوالتراثيةوتشغيلمواقعخدماتالزوارفيهاالصادرة
بقرارمجلسإدارةالهيئةالعامةللسياحةوالتراثالوطنيرقم(١٤-٣٨)وتاريخ
١٤٣٦في/٨/١١هـالمادةعلئحالاتالتوقفعنممارسةالنشاطومنهاالقوة
القاهرةوالحوادثالفجائيةالتيلادخللإرادةالمرخصلفيهاوأنلهطلبتمديد
فترةصلاحيةالترخيصلملةتعادلملةتوقفه.
(١)انظر:مصادرالالتزامسميرتناغومآلتنفيذالالتزاماتالتعاقديةفيظلفيروس
كورونا-مروانبوسيفمنشورفيمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
(ص٣٢١)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المطلبالسادس:التسويةالوديةوالصلح
أمامظروفهذهالجائحوانتشارهاولتلانيالمزيدمنالخسائرالمالية
واستغلاللعاملالزمنليزيدتوالدالأضراريمكنللمتعاقدينالوصولإلى
تفاهميرضيالطرفينبشكلوديبعيداعنالقضاءوإجراءاتالتقاضيويراعي
الظروفالاقتصاديةوالاجتماعيةبمايمكنهمامنإنهاءالعلاقةعلىنحويقارب
الأضرارولايفاقمها،أوالأعمالعلئمراحللتنفيذهافيالمستقبلبمايحقق
مصلحةالطرفينوكمايمكنأنتكونهذهالتسويةقبلالشروعفيإجراءات
التقاضيفيمكنأنتكونبإرشادالقاضيوإقناعهوهيجزءمنالحلولالبديلةالتي
يعملالقضاءالسعوديعلئتفعيلهاونشرثقافتهاوترتيبإجراءاتها"
وقدأنتجفنالصياغةالعقديةشرطينظمبمقتضاهالأطرافمراجعةالعقدتبعا
منظروفويسمئاشرطإعادةالتفاوض
إنالحلولالتوافقيةبينأطرافالعقودفيظلهذهالجائحةتظلالحلالأول
الذييجبأنيفزعإليهالأطرافباعتبارالجائحةحدثعالميألقئبظلالهوآلامه
علئعمومالدولوالمجتمعاتوالأفرادممايستوجبإحياءالعواملالأخلاقية
(١)انظر:المركزالقانونيللمدينفيواقعةفيروسكورونا،د.محملالأيوبيمنشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةكوروناا،(ص٢٩٦)-
(٢)صدرتنظيممركزالمصالحةبوزارةالعدلبقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ
(٣)فيروسكوروناأزمةصحيةأمقوةقاهرةسعيدأشتاتووساميعينيبة،منشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة(ص٣٠٩)
١٥٤٤%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
أمامالعلاقاتالقانونيةوألاتغيبقواعدالتكافلوالمساواةأمامالأعباءالعامةأو
الضررالمشترك.وفيهذاالصددصدرقرارعنغرفةالتجارةالدوليةفي
القضيةرقملعام١٩٦٠موتضمنأنالمبادئالعامةللقانونوكذاالتنفيذ
الأمينللعقديفرضانالأطرافعندمايصطدمتنفيذالعقدباستحالةأوصعوبات
كبيرةأنيتشاوراويبحثابشكلفعالعنوسيلةمناسبةلتخطيهذه
وإذانتجعنهذهالتفاهماتتخفيفلالتزاماتالمتعاقدأوتأجيللهافيرئحكم
قضائيأنهالاتعدتعديلالأحكامالعقد،وجاءفينصه:اتخفيفالدائنالتزامات
المتعاقدأثناءوجودالظرفالطارئلايعدتعديلاللعقدولايعفيمنالتزاماتهبعد
زوالالظرففهويبقيالقوةالملزمةللعقدفيمكانهاويدعولحسنالتعامل
معالظرفبمايناسبه.
(٥٥ص)آثرتغيرالظروففيعقودالتجارةالدوليةشريفمحمدغنام(١)
حكمقضية١٧٣/١/قلعام١٤١٤هوقضية٥٠/١/قلعام١٤١٥همدونةالأحكام(٢)
الإداريةللأعوام
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضاتيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
المبحثالثالث
ضوابطمحدداتالاجتهادالقضائي
لمعالجةآثارجائحةكوروناعلىالعقود
إنالاجتهادالقضائيبأداتهالسلطةالتقديريةارغممايظهرمناتساعهفهو
مقيدبالمشروعيةفيجبأنيستنداجتهادالقاضيإلئأسبابمشروعةصحيحةحتى
لايكوناجتهادهمحاللاعتراضوالنقضوكذلكفإنالعملالقضائيبمايقتضيه
منالانضباطوالموضوعيةوتحريالإنصافوالعدالةلهحدودومعالميجبعلى
القاضيالتزامهاوعدمالتعديعليها،وإذاكانتالشريعةالإسلاميةقداشترطت
وجودصفاتمعينةفيمنيتولئالقضاء،وترجمهاالنظامالقضائيالسعودي
بصياغتهالمعاصرة،وهيبذلكالقدرتوفرحدامعينامنضوابطالاجتهادالقضائي
لأنالقاضيهوالقائمبهوهوالذييباشرسلطتهالتقديريةفيذلكفإنأهمية
الاجتهادالقضائيوخطورته،وضرورةالاحتياطلهوحمايتهمنالتعسفأو
الاستغلالأنتجضوابطوقيوداعلىممارسةالقاضيتمثلمناراتومحدداتيهتدي
بهاالقاضيفيعمله-وهذهالمحدداتوإنكانالقاضييحتاجهافيعمومعمله
القضائي-إلاأنالاهتمامبهافيقضاءالنوازلوالمستجداتأهموآكدتحريللحق
وابتغاءللعدلوقطعللريبة،كماأنجملةهذهالمحدداتمتفقعليهافيفقهالقضاء
وفيالنظمالقضائيةالمعاصرةوفيمايليذكرأهمهاوأقربهاتأثيرافيالمنازعات
التعاقديةالناشئةعنجائحة
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
(١)مراعاةالقاضيللظروفالمحيطةبالنازلة:
إنالحكمعلئالشيءفرععنوإنالحكمالقضائيالذييعلنه
القاضيفاصلافيخصومةمالايتمكنمنهإلابنوعينمنالفهم:أحدهما:فهم
الواقعوالفقهفيهواستنباطحقيقةماوقعبالقرائنوالأماراتوالعلاماتحتئيحيط
بهعلموالثاني:فهمالواجبفيالواقعوهوحكمالالذيحكمبهفيكتابهأوعلى
لسانرسولهفيهذاالواقعثميطبقأحدهماالآخرا.
فالقاضيمعنيبفهمالواقعالمنتجفيوإسباغالتكييفالصحيحلها
ليتوصلإلئمايجبتطبيقهعليهافإنالشريعةوالنظاملمينصاعلئحكمكلجزئية
علئحدتهاوإنماهيقواعدكليةوعباراتعامةتتناولواقعاتلاتتناهئوأنواع
منالحوادثلاولكلواقعةخصوصيةوملابساتيتحرىالقاضيتحققها
فيسبيلتنزيلحكمهليكونقائمبماأمراللهبهمنالصدقوالعدل.وبالتالي
فمراعاةالظروفالمحيطةبالمتعاقدينوظروفالتعاقدأوالتنفيذ،ومايمكنتوقعه
منظروفلاحقةتختلفمنقضيةلأخرىومنعقلإلىآخر،القاضيأنلا
يهملشيثمنهامنالنظرفيسبيلمواءمةالحلالمناسبمعالواقعةحتئلايبتعد
(١)شرحالكوكبالمنيرالمسمئبمختصرالتحريرلابنالنجارالحنبليتحقيق:محمد
الزحيلينزيةحماد،
إعلامالموقعينابنقيمالجوزية(٢)
(٣)انظر:أصولالتكييفالقضائيالعامةفيالفقهحسنأحمدالحماديبحث
منشوربالمجلةالقضائيةالصادرةمنوزارةالعدلبالمملكةالعربيةالسعوديةالعدد(٨)
محرم
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
عنالعدالةأويجانيالإنصاف
(٢)الموازنةبينمصالحأطرافالعقد:
تقومنظريةالظروفعلىأساسمنتحقيقالعدالةودفعالضرروإعادة
التوازنالاقتصاديإلىالعقدالذيأصبحمهددالأحدأطرافهبالخسارةالجسيمة
والالتزامالمرهقغيرالمألوفنتيجةتغيرالظروفأووقوعحادثاستثنائيفالعقد
وقتنشأتهانعقدعلىمصالحمتوازنةبينطرفين،وأصبحطرفاهبعدهذاالتغيربين
كاسبوخاسرولذاينظرالقاضيتقديرالموازنةبينمصالحالأطراففيضوء
الظروفالحادثةحتئيتحققالعدلوالإنصاففالغنمويردالالتزامإلى
الحدالمعقولالذييتشاركفيهالطرفانلاأنيتحملهاالمدينبمفردهوهذامجال
اجتهادواسعللقاضيفيضوالفرقبينقيمةالالتزامقبلالحادثوبعدهواعتبار
الظروفالخاصللمتعاقدينأموالالناسوحمايتهامنالواجبات
الشرعيةعلئكلمنهومسؤولعنوالقاضيحينيقومببحثمصلحة
الطرفينلتحقيقالتوازنبينهمافإنهيبحثهذهالمصلحةفيضوءالوضعالحالي
(١)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلامي،محمدبو
كماش،
(٢)شرحالقواعدالفقهيةللشيخأحملالزرقا،(ص٤٣٧)القواعدالفقهيةعليالندوي
(ص٤١١)
(٣)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلامي،محمدبو
كماش،
(٤٤٩ص)المبادئوالقراراتالقضائية(١٩٦٢)المبداالقضائيرقم(٤)
١٥٤٨%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
الذيأفرزهالطارئمعمراعاةنسبيةالمصالحوتفاوتهامنعقدإلىآخر
واختلافالظروفالمحيطةبها
وقدجاءالنصعلئهذاالضابطوالذيقبلهفيوثيقةالكويتللنظامالمدني
الموحدلدولمجلسالتعاونلدولالخليجالعربيةفيالمادة(٢٤١)وجاءفيها:
جازللمحكمةتبعللظروفوبعدالموازنةبينمصلحةالطرفينأنتردالالتزام
المرهقإلئالحدوأخذتبهاغالبالقوانينكالقانونالمدنيالمصري
(م١٤٧/٢)والقانونالمدنيالأردنيوقانونالمعاملاتالمدنيةالإماراتي
والقانونالمدنيالجزائريوالقانونالمدنيالعراقي
(٣)التزامطلباتالخصوم(مراعاةنطاقالطلبالقضائي)
إنالقضائيةهيوسيلةصاحبالحقفيالحصولعلئالحماية
القانونيةلحقهبواسطةالقضاءوبماأنالأصلفيالقضاءأنهلايتحركمنتلقاءنفسه
لتوفيرهذهالحمايةفإنالطلبالقضائيهووسيلتهفيسبيلذلك
وعرفالطلبالقضائيبأنهاطلبحمايةقضائيةمعينةلحقأومركزقانوني
للطالبفيمواجهةخصمهفهومحلالخصومةسواءأكانطلبأصليا-الذييتم
تقديمهعندابتداءالدعوئ-أمطلبعارضا-الذييتمتقديمهأثناءسيرالدعوئ-
وقديكونطلباموضوعيالتقريرحقأوتعديلهأوإلزامالخصمبه،كماقديكون
طلبوقتالحمايةمصلحةٍللطالبخشئفواتها،وقديكونطلبإجرائيبتأجيل
انظر:أثرنظريةالظروفالطارئةعلئالعقودبلقاسم(١)
انظر:أصولالمرافعاتالشرعيةفيالنظامالقضائيالسعوديد.هشامموفقعوض(٢)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
موعدأووقفخصومةونحو
والقاضيعندنظرهالمنازعات-ومنهاالناشئةعنجائحةكورونا-يعمل
نشاطهالقضائيفيحدودطلباتالمدعياولايحكمفيالحقالخاصلأحدبشيء
لمفيتأكدمنصحالطلباتوتوافرإثباتهاثميقومبتوصيفهاالتوصيف
المناسبوصولاإلئإعلانالحكمالقضائيالذييرئانطباقهعلىالواقعةالمنظورة
أمامهفإذاماطلبالدائنإنقاصالالتزامفلايتعداهالقاضيإلئفسخالالتزامولا
يجوزلأنيقضيبطلبلميطرحالخصومأوبأكثرمماطلبوهحتئلايكون
خصموحكمفيآنواحدوإلاكانللمحكومعليهحقالاعتراضعلئالحكم
بناءعلئنصمننظامالمرافعاتالشرعيةعلئأنهيحقلأيمن
الخصومأنيلتمسإعادةالنظرفيالأحكامالنهائيةفيالأحوالالتالية:إذا
قضئالحكمبشيءلميطلبهالخصومأوبأكثرمما
(٤)مراعاةاستقرارالمعاملاتوالقوةالملزمةللعقود:
إناستقرارالمعاملاتوالروابطالقانونيةمقصدمقدمعلىفسخهاومنقواعد
الفقهالإسلاميماكاأولىوالبقاءأسهلمنولذاقديرجح
الوسيطفيشرحنظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديد.محمودعمرمحمود،(١)
المبداالقضائيرقم(١٩٧٢)المبادئوالقراراتالقضائية(٢)
(٣)انظر:سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلامي،محمدبو
كماش،
(٤)شرحالقواعدالفقهيةللشيخأحمدالزرقا،القواعدالفقهيةعليالندوي،-
١٥٥٠%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
القاضيإمهالالملتزمإذاكانالسببالطارئقابللزوالفيوقتقصيرولايترتب
علئالإمهالإضرارمعتبربالدائن،لأنالأصلبقاءماكانعلئماكانوالأصل
صحةالعقودلافسادهاوتصحيحالعقودأولئمنوفياعتباراستقرار
المعاملاتوالقوةالملزمةللعقودحمايةللمصالحالعامةللمجتمعإذتبقئالعقودفي
مكانتهاالشرعيةوالنظاميةأساسللمعاملاتوشريعةللمتعاقدينفلابهاأو
خففمنشأنهابمايؤديإلئاضطرابالحقوقوالتلاعببالأموالولآنفي
حمايتهاكذلكحمايةللاقتصادوحركةالتجارةوالاستثمارالتيتنفرمنالمساس
بالمراكزالقانونيةوالعقودالملزمة،وتؤديكثرةالتدخلفيهاإلىالنفرةمنالأعمال
والأنشطةالتجاريةوالاستثماريةوالتيستلقيبظلالهاالسلبيةعلئالمجتمعنتيجة
انكماشالاقتصادوضعفالأسواق"والمبداالقضائيأنالاتهدرالمصلحةالعامة
للضرر
فالأصلفيالعقودالصحيحةالإلزامأيالتزامالأطرافبتنفيذماوردفيهامن
شروطوعدماستطاعةأحدالعاقدينالرجوععنهبإراداتهالمنفردةحيثيكونملزما
لطرفيهويجبعليهماالوفاءبالالتزاماتالمترتبةعليهإلاباتفاقيكونبينهماأو
استناداًإلىنصقانونيملزموهذايعنيأنالالتزاماتالتيتردفيالعقدمع
(١٥١ص)ح
المبادئوالقراراتالقضائيةوالمبدأرقمالمبداالقضائيرقم(١)
(١٤ص)
انظر:نظريةكوروناالقانونية(٢)
(٦٨٤ص)المبادئوالقراراتالقضائية(٣)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
الالتزاماتالتيينصعليهاالقانونوهذهالمساواةأقرهاالقانونذاتهحينماألزم
الأطرافبتنفيذالتزاماتهمالعقدية،وهذاالإلزاممؤداهاستقرارالمعاملاتوالروابط
القانونيةوهومقصدشرعيكذلكويتفقالفقهالإسلاميوالقانونالمقارنأن
سلطانالإرادةالعقديةيحددهالتشريعوالقضاءوفقللمصالحالفرديةوالاجتماعية
والاقتصادية.
التزامأولوياتالمرجعيةالتشريعيةللسلطةالقضائية:
قيحدالقانونمذهبامعينباعتبارهمرجعيةفقهيةللعملالقضائيفيكون
هذاقيداعلئاجتهادالقاضيوقديتيحلهالاجتهادفيعمومالفقهالإسلاميوقد
توسعالنظامالسعوديفيتقريرالمرجعيةالفقهيةالتياختارهاللقاضيبعدمقصرها
علئمذهبفقهيمعينبمايفتحبابالنظرأمامالقضاة،وهذاإثراءللفقهالقضائي
الاجتهاديوالإفادةمنالتراثالفقهيالمذهبيوالاجتهادالمعاصرفيالنوازل
والمستجداتوالذيجرئعليهالعملفيمحاكمالمملكةالأخذبمانصعليه
الكتابوالسنة،أماالمسائلالاجتهاديةالخلافيةفيؤخذفيهابالمعمولبهفي
المحاكمثمالمشهورفيالمذهبالحنبلي،ويجوزاستثناءالعدولإلئغيرالمشهور
عندالاقتضاءبأسبابيقررهاالقاضيوعندخلوالنازلةمنقوللمجتهدفعلى
القاضيالاجتهادفيتقريرحكمهابطرقالاجتهادالمعتدبهامنالكتابوالسنة
والقياسوأصولالاستدلالالأخرئوالقواعدوالتخريجعليهاأوعلئالفروع
والإفادةمنالسوابقالقضائيةواستصحابأصلصحةالعقدفيمايستجدمنهابعد
(٥١٦/٢)٠لرقالفقهيالعامصطفئنظر:لمدخل١(١)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
لشروطالعقدالمقررةوخلوهمنالرباوالغرروالضررالعاموالخاص
والظلموسائروجوهأكلأموالالناسبالباطلكمايستفيدالقاضيمنقرارات
المجامعالفقهيةفيمايستجدمنوجاءفيالمبادئالقضائيةأناعلى
القاضيمراجعةكلامأهلالعلموالبتبمايظهركمايلتزمالقاضيالقواعد
الإجرائيةفيوالإثباتفايجبأنيخضعاجتهادالقاضيلأصولالتقاضي
ومقتضياتالأحكامالمرادويباشرتمحيصالبيناتوفحص
الوثائقولايعتمدإلاعلئماثبتلديهاعتبارهويناقشالأدلةويستبعدماليس
صالحللاعتماد
(٦)مراعاةنوعالعقدوطبيعتهوشروطه:
كلعقدلهأثرخاصبههوالأحكاموالنتائجالحقوقيةالتيتترتبعليهبحسب
موضوعهوتشتركالعقودعمومفيأثرينعامينهما:النفاذوالإلزام،
أنالعقدمنتجلآثارهالمترتبةعليهشرعونظاممنذانعقادوالإلزامأواللزومهو
عدمإمكانالمتعاقدالرجوععنالعقدبإرادتهالمنفردة.وبالنظرإلئالنصوص
(١)انظر:الكاشففيشرحنظامالمرافعاتالشرعيةالسعودي(١٦-١٥/١)توصيفالأقضية
(٨٦٤ص)المبادئوالقراراتالقضائية(٢)
٩ص)المبادئوالقراراتالقضائية(١٨٨٥)المبداالقضائيرقم(٣)
المبادئوالقراراتالقضائية(١٨٧٩)المبداالقضائيرقم(٤)
المبادئوالقراراتالقضائيةالمبداالقضائيرقم(٥)
وقدفرقبينالإلزامواللزومالمدخلالفقهيالعاممصطفئالزرقا(٦)
العددربيالثاني-١٥٥٢
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
التشريعيةالمقارنةالتيتناولتنظريةالظروفالطارئةوكذاالنصوصالواردةفي
النظامالسعودييلاحظأنهالمتحددنوعمعينمنالعقودلتطبيقالنظريةعلىأن
فقهاءالقانونكانلهمرأيآخرفيوضعضوابطلطبيعةالعقودالتيتخضعلهااففي
مجالطبيعةالعقودبالنظرإلئالفوريةوالاستمراراتجاهمنالفقهأنهلاتطبقإلا
علئالعقودالمستمرةوهيعقودالمدةأوالزمنيةوبرئاتجاهثانأنهاتطبقعلى
العقدالذيلمينفذبعدأوالذيلميتمتنفيذهبالكاملحتئلوكانمؤجلالتنفيذأو
دوريالتنفيذويرئاتجاهثالثأنهاتطبقالعقودالمستمرةوالعقودمؤجلة
التنفيذورأييأنعدمالنصعلىئنوعمعينمنالعقوديتيحمجالمهمللاجتهاد
القضائيوفقالوقائعوالملابسات.
وفيمجالطبيعةالعقودبالنظرإلئاللزوموقابليةالفسخمنالأطرافيتفق
فقهاءالقانونعلئتطبيقنظريةالظروفالطارئةعلئالعقودالملزمة
واختلفواحولتطبيقهاعلىالعقودالملزمةلجانبواحدوهذايوسعمجالالاجتهاد
كذلك.
معضرورةالتنبيهإلئالتطبيقاتالنظاميةلهذهالنظريةفيالأنظمةالتينص
المنظمالسعوديفيهاعلئأحكامتتعلقبالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةوالتي
تكشفإرادةالمنظمصراحةبخصوصالعقدمحلالتنظيمفالقضاءالعمالييراعى
(١)انظرهذهالآراء:نظريةالعقدللسنهورينظريةالعقدفيقوانينالبلاد
العربيةعبدالمنعمالصده،(ص٤٨٢)
(٢)انظر:نظريةالعقدنظريةالظروفالطارئةبينالقانونالمدنيوالفقه
الإسلاميدراسةمقارنةمحمدمحيالدينإبراهيمسليم(ص١٩٥)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
فيهبقاءعقدالعملوعدماللجوءللفسخوأنالأضرارتتحملمنربالعملمادام
ذلكممكنوغيرإفلاسحقيقةوفيالقضاءالإدارييراعئاستمرارالالتزام
وحفظحقالتعويضلاحقاالقضاءالتجاريتراعىإرادةالمتعاقدينوموازنة
العلاقةعنداختلالها
وفيمجالالاجتهادالقضائيبالنسبةلشروطالعقديجبالتفريقبينالشروط
الصحيحةالتيلامقتضئالعقدوأحكامهولاتخالفالمشروعيةالعامةللعقد
افهيشروطمحترمةوليسلأحدأنيبطلهاأويخصصهإلامنوبين
الشروطالتيلاتلزمأطرافالعقدلمخالفتهاطبيعةالعقدأوأركانهأوشروطأو
المشروعيةترتيبآثارالعقودوأحكامهاهوفيالأصلعملالشارع
المتعاقدينا،ولذاجاءفيالمبادئالقضائيةلايصحإبطالأثرعقد
بمايعنيأنآثارالعقديرتبهاالشارعوليسللمتعاقدينالاستقلالبذلك.
وللاجتهادفيهذاالسبيلعملفيالتفريععلئماأثبتتهنصوصالشريعة
منأحكامالعقودبأدلةالاجتهادالمتنوعةفإنالشرعهوالكفيلبتنظيمالحقوق
الخاصةبينالناسبناءعلىمباشرتهملأسبابهاحفظللتوازنومنعاللتغابنوضبط
لنظامالتعامل.
انظر:نظريةكوروناالقانونية(ص(١)
المبادئوالقراراتالقضائيةالمبداالقضائيرقم(٢)
المبادئوالقراراتالقضائيةالمبداالقضائيرقم(٣)
/٢)انظر:المدخلالفقهيالعاممصطفئالزرقا(٤)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
(٧)اعتبارقواعدالعدالة:
تعتبرالعدالةحقامنالحقوقيتمتعبهالجميعفيالتشريعالإسلاميوهو
مصلحةعليايجبأنتناطهاتصرفاتالقاضيوفقلقاعدةاتصرفالإمامعلى
الرعيةمناطولماكانتللقاضيسلطةتقديريةواسعة،وكان
للمتعاقدينعندتعاقدهماسلطةعقديةواسعةكذلكفإنهاتكونمظنةالتعسف
والانحرافعنالحقوالعدللذاأوجبتالشريعةأنتصدرهذهالتصرفاتعن
باعثمشروعهوتحقيقالمصلحةوأوجبالتنظيمالقضائيأنمرخهذاالباحثفي
قالبشكليهوتسبيبالأحكامالقضائيةوتأصيلها".
والتشريعالإسلامي-وإناحترمالقوةالملزمةللعقدإعماللمبداالرضائية-
إلاأنذلكرهنببقاءالظروفالتيتمفيهاالعقدإذاتغيرتوأصبحتنفيذ
الالتزاممجحفبحقأحدالجانبينأوضارابهضررالميكنليلتزمهبالعقلفدسخ
للضرروالمشقة،وليسمنمقتضئالعدلتنفيذهوإلزامالمتعاقد
المتكوب.وفياتجاهعددمنالقوانينومشروعاتهاإلئأنالاتفاقعلىنفي
(٥١ص)انظر:نظريةالتعسففياستعمالالحق،فتحيالدريني،(١)
-(١٢١ص)الأشباهوالنظائرلابننجيم(ص١٣٧)وللسيوطي(٢)
(٣)نصالمبداالقضائيرقم(١٩٩٩)أناعلئالقاضيإذانقلمنكتابأوسنةأوكلام
للعلماءأنيبينوجالدلالةمنهعلئالقضيةوموضعذلكفيمايستدلبهاالمبادئ
والقراراتالقضائيةونصالمبداالقضائيرقم(١٩١٨)علئأنهإذاخالف
قولالجمهورفلابلأنيستدللحكمهاالمبادئوالقراراتالقضائية
انظر:نظريةالتعسففياستعمالالحق،فتحيالدريني(٤)
١٥٥٦%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني-
المسؤوليةعنالمتعاقدفيحالةالظروفالطارئةيقعإعماللأثرظروف
التعاقدوإعلاءلشأنقواعدالعدالةالتيتقومعليهانظرياتالغبنوالعذروالجوائح
منعللضرروالتعسف.
الرقابةالقضائية:
أسندنظامالقضاءالسعودي(م١١)للمحكمةالعليامراجعةالأحكامالصادرة
عنمحاكمالاستئنافللتأكدمنتطبيقأحكامالشريعةالإسلاميةوالأنظمة
المرعيةفيالوقائعالمنظورةأمامها.وتنصالمادة(١١)مننظامديوانالمظالمعلى
صورالرقابةالتيتمارسهاالمحكمالإداريةالعلياحيالنظرهاالاعتراضعلى
أحكاممحاكمالاستئنافالإداريةوجعلتمنذلكإذاكانمحلالاعتراضعلى
الحكممايأتي:مخالفةأحكامالشريعةالإسلاميةأوالأنظمةالتيلاتتعارض
وعلئذلكتبحثالمحكمالعلياالقاعدةالشرعيةأوالنظاميةالتييبنى
عليهاالحكمومدئبناءالحكمعليهاومدئالتكييفالذيبنيعليه
الحكموكذامدىصحةالإجراءاتالتياتبعهاالقاضيفيمايتعلقبالاختصاص
وتشكيلالمحكمةولذايجبعلئالقاضيأنينصعلئأسبابالحكمومستنداتة
قبلالنصعلئالحكمعندإصدارهوهذايحملالقاضيعلئالاجتهادوبذلالوسع
فيتقريرالأحكامللوقائعالقضائيةكمايمكنالمحكمةمندراسةأحكامالقضاء
وتدقيقهاومراجعتهاوتقديرسلامتها
(١)(م٢٤١)وثيقةالكويتللنظامالمدنيالموحدلدولمجلسالتعاونالخليجيالعربية
(م٢٤١)القانونالمدنيالموحدللدولالعربية،(م٢٤٩)قانونالمعاملاتالمدنيةالإماراتي
(م٢٤٧/١)القانونالمدنيالمصري.
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
كماأسندالنظاملمحاكمالاستئنافالنظرفيالأحكامالقابلةللاستئناف
الصادرةعنمحاكمالدرجةالأولئ(م١٧قضاء)وتحكمبعدسماعأقوالالخصوم
وفقالإجراءات.وعلئهذافالنزاعينظرأماممحكمتينعلئالتواليهمامحاكم
الدرجةالأولئثممحاكمالاستئنافوفيهذاضمانلتحقيقالعدالةويمنح
المتقاضينطمأنينةأكثرفيالأحكامالقضائيةللوصولإلئحقوقهمكماأنقاضي
المحكمةفيالدرجةالأدنئيبذلعنايةشديدةواجتهاداأكبرفيالقضاياالمعروضة
عليهتحسبالمراقبةالمحكمة
وبماأنالمنازعاتالمتأثرةبجائحةكورونالهاطابعالجدةوالحداثةفيوقوعها
وظروفهافإنرقابةالمحاكمالأعلىسيكونلهاأثرمؤكدفيضبطالاجتهادالقضائي
وربمايهيئذلكللمحكمةالعلياقيامهابدورهافيتوحيدالمبادئالشرعيةوالنظامية
وتوحيالاجتهادفيالمسائلالاجتهاديةحيثنصتالمادة١٣)قضاء)علئأن
يكونللمحكمةالعلياهيئةعامةبرئاسةرئيسالمحكمةوعضويةجميعقضاتهاتتولى
تقريرمبادئعامةفيالمسائلالمتعلقةبالقضاءوكذاماوردفيالمادة١٤)قضاء)من
اختصاصالهيئةالعامةبالمحكمةبنظرالعدولعنمبداسبقأنأخذتبهالمحكمة
أودوائرهافيقضاياسابقة.وهذااختصاصقضائيللمحكمةالعليايهدفإلى
ضبطالاجتهادالقضائيوتوحيدأحكامه.
وقلأشارمعاليوزيرالعدلورئيسالمجلسالأعلئللقضاءإلئأنهيجري
(١)انظر:الوسيطفيشرحالتنظيمالقضائيالجديدبالمملكةالعربيةالسعوديةد.أحمدصالح
(ص٥٥)
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
العملعلئمشروعلقواعدموضوعيةتتعلقبالعقودوالالتزاماتالتيتأثرت
بالجائحةمنعللاجتهاداتالمتضاربة
تصريحعلئموقعوزارةالعدلعلىشبكةالمعلوماتبتاريخ(١)
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
خاتهةالبحث
أهمنتائجالبحث:
-١يختلفأثرجائحةكوروناعلئالعقودباختلافطبيعتهاوالتزاماتا
ونطاقهاولايوجدحكمواحدلجميعالحالاتتبعاللتكييفالقضائيلكلواقعة
ممايحملالقضاءأهميةالنظروالتأملفيملابساتكلنزاعوالتزاماتهالمتعددة
واحتمالاتالتنفيذلكلالتزاموأثرهعلئالعاقدين،وصولاإلئالحكمالعادل.
-٢يأخذالقضاءالسعوديبالقواعدالعامةلنظريتيالقوةالقاهرةوالظروف
القانونيةاستناداإلىمرجعيةالتشريعيةالمقررةمجالالاجتهادالقضائي
وميدانالسلطةالتقديريةللقاضيبحسبكلواقعةومايؤثرفيهامنظروفخارجية
وملابساتوفيهاجانبشخصيمتعلقبتكوينالقاضيالعلميوالشخصي
-٣نصتالأنظمةالسعوديةفيأنظمةولوائحمتعددةعلىعددمنالحلولالتي
يتبّاهاأطرافالعقدلمواجهةالآثارالمترتبةعلئحالاتالقوةالقاهرةوالظروف
الطارئةويمكنالأخذبهاقضاءعندعدمالاتفاقبينهم.
-يجبأنيستنداجتهادالقاضيإلئأسبابمشروعةحتئلايكوناجتهاده
محاللاعتراضوالنقضأومشوببالتعسففياستعمالسلطتهالتقديريةإذا
تجّردتمنالضوابطالحاكمةلها.
-١مناسبةالتدخلالتنظيميبوضعقواعدموضوعيةلمعالجةآثارالعقودفي
ظلجائحةكوروناوفقلماأعلنهوزيرالعدلولعلهتمالشروعفيذلك.
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني.
استكمالالجوانبالمتعلقةبإصدارنظامللمعاملاتالمدنيةفيالمملكة
وهوماسبقالإعلانمراراعنقربقراره.
هذاواللهالموفقوالهاديإلىسواءالمسبيل،وصلىالهوسلمعلئسيدنا
محمدوآلهوصحبههربالعالمين.
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
قائمةالمصادروالمراجع
-الأثرالقانونيلفايروسكوروناعلئالعلاقاتالتعاقديةوفقللقانونالسعوديورقةعلمية
صدرتعنمكتبأسامةالسليموغسانالعواجيوشركاؤهمللمحاماة
-آثرتغيرالظروففيعقودالتجارةالدوليةشريفمحمدغنام
-أثرفيروسكوروناعلئالالتزاماتالعقديةوفقللنظاموالقضاءالسعوديصدرتعنشركة
أبوحميدوآلالشيخوالحقباني
-أثرنظريةالظروفالطارئةعلئالعقودبلقاسمزهرةبحثماجستيرجامعةالبويركلية
لحقوقوالعلومالسياسيةالجزائر
-أثروباءكوروناالمستجدعلئالالتزاماتالتجاريةعبدالرحيمبحار،منشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةكوروناا،مكتبةدارالسلام
-الأشباهوالنظائرعلئمذهبأبئحنيفةالنعمانلابننجيمدارالكتبالعلميةبيروت
-الأشباهوالنظائرفيقواعدوفروعفقهالشافعيةتحقيق:محمالبغداديدار
لكتابالعربي،
-أصولالتكييفالقضائيالعامةفيالفقهالإسلاميد.حسنأحمدالحماديبحثمنشور
بالمجلةالقضائيةالصادرةمنوزارةالعدلبالمملكةالعربيةالسعوديةالعدد(٨)محرم
-أصولالمرافعاتالشرعيةفيالنظامالقضائيالسعودي:د.هشامموفقعوضمكتبة
الشقريجدة،
إعلامالموقعينعنربالعالمينابنقيمالجوزيةدارالجيلبيروت.
-توصيفالأقضية،عبدآلخنيندارابنفرحون
١٥٦٢
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
-التوقيفعلئمهماتالتعاريفمحملالمناويدارالفكرالمعاصر
-دورالسياسةالشرعيةفيتكميلالفراغالتنظيميفيالنظامالسعوديد.محمالقرنيبحث
محكمومقبولللنشربمجلةجامعةطيبةلاآدابوالعلومالإنسانية.
-السلطةالتقديريةفيالموادالمدنيةوالتجاريةنبيلإسماعيلعمردارالجامعةالجديدةللنشر
مصر،
-السلطةالتقديريةللقاضيالجنائييحياويصليحه،رسالةماجستيرمقدمةإلىكليةالحقوق
بجامعةالجزائر
-السلطةالتقديريةللقاضيفيالتشريعاتالقضائيةوتطبيقاتهافيالمحاكمالشرعيةذياب
عبدالكريمعقل،ومحمدعليالعمريمجلةدراساتعلومالشريعةوالقانون-المجلد٣٥
-السلطةالتقديريةللقاضيفيالفقهالإسلاميمحمودمحمدبركاتدارالنفائس
-السلطةالتقديريةلمحكمةالموضوعتجاهالدفوعحبيبعبيدالعماريونجاةكريم
مجلةجامعةبابلللعلومالإنسانيةالمجلد٢٧
-سلطةالقاضيالتقديريةفيالإثباتباليمين،د.سعدالخراشيالمجلةالقضائيةالصادرةعن
وزارةالعدلبالمملكةالعربيةالسعوديةالعددعام
-سلطةالقاضيفيإدارةالخصومةالمدنيةفيقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجارية
الفلسطينيرائدرسالةماجستيربكليةالحقوقبجامعة
-سلطةالقاضيفيتعديلالعقدفيالقانونالمدنيالجزائريوالفقهالإسلاميمحمدبوكماش
رسالةدكتوراهفيالشريعةوالقانون،بجامعةالحاجلخضربالجزائر،
-شرحالقواعدالفقهيةللشيخأحمالقلمدمشقالطبعة
-شرحالكوكبالمنيرالمسسمئبمختصرالتحريرلابنالنجارالحنبليتحقيق:محمد
الزحيلينزيةحماد،مكتبةالعبيكانالرياض١٤١٣ه
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
-شرحمختصرالروضةلابنعبلالقويالطوفي،د.عباللهالتركيدارالرسالة
-فايروسكوروناأزمةصحيةأمقوةقاهرة؟سعيداشناتو،سايعيينةمنشورفيمؤلف
جماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةكوروناا،مكتبةدارالسلام
-فيروسالقوةالقاهرةوالظروفالطارئةمنمنظورالنظامالسعوديوالشريعة
الإسلامية-مكتبالتميميومشاركوهللمحاماة
-القانونالمدانيالمصريرقم١٣١لسنة١٩٤٨م
-قانونالمعاملاتالمدنيةالإماراتيرقم٥لسنة١٩٨٥م
-القواعدالفقهيةعليالندويدارالقلمدمشقالطبعةالثالثة
-الكاشففيشرحنظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديعبداللهآلخنيندارالتدمريةالرياض
-لسانالعروبلابنمنظورإفريقيدارصادربيروت
-ماجرئعليهالعملفيمحاكمالتنفيذعلئخلافالمذهبالحنبلي،د.فيصلالناصر،إصدار
الجمعيةالعلميةالقضائيةودارالحضارة،ط١٤٤١٠١ه
-مآلتنفيذالالتزاماتالتعاقديةفيظلفيروسكورونابيناعتبارهقوةقاهرةأمظرفطارئ
مروانبوسيفمنشورفيمؤلفجماعيبعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحة
مكتبةدارالسلام
-المبادئوالقراراتالصادرةمنالهيئةالعلياوالدائمةوالعامةبمجلسالقضاءالأعلى
والمحكمةالعلياالصادرةعنوزارةالعدل،سنة١٤٣٩ه
-مجموعةالأحكامالقضائيةالصادرةعنوزارةالعدللعام١٤٣٤ه.
-مختارالصحاحلمحملابنأبيبكردارالكتابالعربي
-المدخلالفقهيالعاممصطفئأحمدالزرقا،دارالفكر،دمشق،١٩٦٨م
-المدخللدراسةالأنظمةالقانونيةفيالمملكةالعربيةالسعوديةأ.د.محمدجبرالألفيدار
التحبيرللنشروالتوزيعالمملكةالعربيةالسعودية،
%مجلةعلوهالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
-المدخللدراسةالسياسةالشرعيةوالأنظمةالمرعية،د.ناصرالغامديدارطيبةالخضراء
مكةالمكرمة،
-مدونةالأحكام
-المركزالقانونيللمدينفيواقعةفيروسد.محملمنشورفيمؤلفجماعي
بعنوانالدولةوالقانونفيزمنجائحةكوروناا،مكتبةدارالسلام
-مصادرالالتزامد.سميرتناغو،منشأةالمعارف٢٠٠٥م
-المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبيرتحقيق:عبدالعظيمالشناويدارالمعارف
القاهرة
-معجممقاييساللغةابنفارسعبدالسلامدارالفكر،
-مفهومالسلطةالتقديريةللقاضيالمدنيأحمدمحمودسعددارالنهوضالعربية،مصر
١٩٨٨م.
-منهجالفقهاءالمعاصرينفيتناولنظريةالظروفالطارئة(تحليلد.أيمنالدباغ
مجلةجامعةالنجاحلأبحاثالعلومالإنسانية،
-موقعديوانالمظالمعلئشبكةالمعلومات.
-موقعوزارةالعدلعلئشبكةالمعلومات.
-النظرياتالفقهيةد.فتحيالدريني،منشوراتجامعةدمشق،
-نظريةالالتزامفيالقانونالمدنيالجديدأحمدحشمتأبو٩٥٤
-نظريةالالتزامفيالقانونالمدانيالمصريدراسةمقارنةبالفقهالإسلاميعبدالسميع
أبوالخيردار
-نظريةالتعسففياستعمالالحق،فتحيالدريني،مؤسسةالرسالةبيروت،
-نظريةالظروفبينالقانونالمدنيوالفقهالإسلاميدراسةمقارنةمحمدمحيالدين
إبراهيمسليمدارالمطبوعاتالجديدةالإسكندرية،
-نظريةالظروفالطارئةفيالفقهالإسلاميوالقانونالوضعيد.محمدرشيدقباني،منشورفي
مجلةالمجمعالفقهيالإسلامي:العددعام
العددربيعالثاني٤٤٢اه-ديسمبر
الاجتهادالقضاتيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
-نظريةالظروفالطارئةوأثرهافيالتوازنالاقتصاديللعقد،دراسةتحليليةفيضوءقانون
المعاملاتالمدنيةالإماراتي،حميسصالحالمنصوريأطروحةماجستيرفيالقانون،جامعة
الإماراتالعربيةالمتحدة،أكتوبر
-نظريةالعقدعبدالرزاقأحملالسنهوريمنشوراتالحلبيالحقوقيةبيروت
-نظريةالعقدفيقوانينالبلادالعربيةعبالمنعمفرجدارالنهالعربيةلبنان
-نظريةكوروناالقانونيةورقةعلميةإعدادمحملالمرزوقمحامونومستشارون،
-وثيقةالكويتللنظامالمدنيالموحدلدولمجلسالتعاونالخليجيالعربية
-الوسيطفيشرحالتنظيمالقضائيالجديبالمملكالعربيةالسعودية،د.أحمدصالح
مخلوفمركزالبحوثبمعهلالإدارةالعامةالرياض١٤٣٤ه.
-الوسيطفيشرحالقانونالمدنيالجديد،عبدالرزاقأحملالسنهوريمنشوراتالحلبي
الحقوقية
-الوسيطفيشرحنظامالمرافعاتالشرعيةالسعوديد.محمودعمرمحموددار
جدة،
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرنيبست
2020./03/28
-لة81155٦١٦٦٩٤٤٢
العددربيالثاني-)
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
261,201٥.
-لم68160016113114٩٥٦٦٤٥٦٤
2020.
٥١٤٤
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية
د.محمدبنعليبنمحمدالقرني
219598.
201.
-41٦٥٨٦٥٥٦٦١٥٩٠١:٠٦.
العددربيالثاني-١٥٦٩
.الاجتهادالقضائيلمعالجةالآثارالناشئةعنجائحةكوروناعلىالعقود
1999.
-لم٤4183151لة103.٦٩
مجلةعلومالشريعةوالدراساتالإسلامية