السنةالعدد5136
الجمعة13رجب2يناير
قرارمجلسإدارةمركز
لعزيزللخيلالعربيةالأصيلةرقم(ت/١/٧٤)وتاريخ
العمجلسإدارةركنالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةعلىقرارمجلسرقم(١٥٣)الصادر
بتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـالقاضيبالموافقةعلىتنظيمالمركز،ومانصتعليهالفقرة(٥)منالمادة(الخامسة)
منذاتالتنظيمالمتضمنةأنمجلسإدارةالمركزإقرارالإداريةوالماليةالتييسيرعليهاالمركزوغيرها
مناللوائحوالإجراءاتالداخليةوالفنيةالازمةلتسييرشؤونهوعملهبمافيهااللازمةلتسجيلالخيلالعربية
الأصيلةواستيرادهاوتصديرهاومرابطهاورياضةالفروسيةالمتصلةبها،واللازمةكذلكلبيعالخيل
العربيةالأصيلةالتابعةلهوالتخلصمنالزائدمنها.
كماالمجلسعلىاللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة
المرفوعةمنالإدارةالتنفيذية.
وبناءعليهقررالمجلسمايلي:
أوإقراراللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزاملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة(المقترحة)
وفقالصيغةالمقترحة.
واتالموفق
المادةالأولى:
التعاريف
لأغراضتطبيقهذهيقصدبالكلماتوالعباراتالتالية-أينماوردت-المعانيالموضحةأمامكل
منها:
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللتصرفبالخيلالمملوكةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
المجلس:مجلسإدارة
المديرالعام:مديرعامالمركن.
الخيلالعربيةالأصيلةالمملوكةللمركزوالمسجلةرسمياًفيسجلاتهالمعتمدةوالموثقةفيالمنظمةالعالمية
للجوادالعربي
المصلحةالعامة:هيالمنفعةالشاملةالتيتتحققمنأيقرارأوتصرفيتخذهالمركزبشأنالخيلالمملوكة
يسهمفيحمايةالمالالعامويصونسلالاتالخبلالعربيةالأصيلة.
اللجنةالختصة:لجنةمشكلةبقرارمنالمجلسلتقييمالخيلالمرادالتصرفبها
التقييم:تحديدالقيمةالسوقيةللخيلصحياوورانياًوفنياًومنهاالنسبالصفاتالجماليةالقدرات.
التصرف:البيعأوالإعارةأوالمنحأوالإهداءأوالتخلصالآمنأوأيطريقةنظاميةأخرىللتصرفبالخيل.
البيع:نقلملكيةالخيلالمملوكةللمركزإلىشخصآخربمقابلمالي،عبرالمزادالعلنيأوالإلكترونيوفقالإجراء
النظاميالمتبع
المنح:نقلملكيةالخيلالمملوكةللمركزإلىشخصطبيعيأواعتباريبدونمقابلمالي.
الإعارة:تمكينشخصطبيعيأواعتباريمناستخدامالخيلالمملوكةللمركزلفترةزمنيةمحددةولغرضمعين.
الإهداء:نقلملكيةالخبلالمملوكةللمركزإلىشخصطبيعيأواعتباريكهديةرمزيةأوتشريفيةبمناسبةخاصةأو
تكريمالإنجازأومساهمةمتميزةفيمجالالخيل.
التخلصعمليةإنهاءحياةالحيوانبطريقةسريعةوبأقلألمأومعاناةممكنة.
الإعلان:نشرقائمةالخيلالمعروضللبيععبرجميعالوسائلالتيتضمنوصولهاللمشتري
العمرالإنتاجيهيالفترةالزمنيةالتييكونخلالهاالخيلفيأفضلحالاتهالصحيةوالوراثيةالمؤهلةللتكاثر
وإنتاجالنسل.
العمرهيالفترةالزمنيةالتييكونخلالهاالخيلفيأفضلحالاتهالجماليةوالبدنيةالتيتؤهله
للمشاركةفيالعروضالجماليةأوالفعاليات
العيوبالجوهرية:هيكلحالةأوصفةمرضيةأووراثيةأوبدنيةفيالخيلتؤثرعلىسلامتهاأوقيمتهاأوقدرتها
علىالاستخدامالاستعراضيأوالإنتاجي
المشتري:هوالشخصالطبيعيأوالاعتباريالذيتقدمبطلبشراءخيلمملوكلمركزوتمتالموافقةلهوفقا
للإجراءاتوالضوابطالمنصوصعليهافياللائحة.
الشخص:أيشخصذوصفةطبيعيةأواعتباريةعامةأوخاصة.
المادةالثانية:
نطاقتطبيقهذهاللائحةعملياتالتصرففيالخيلالمملوكةللمركز
-١البيعبالمزادالعلنيأوالإلكتروني.
-٢الإعارةأوالمنحأوالإهداءلأغراضعامة.
-٣التخلصالآمنفيحالاتالضرورة
المادةالثالثة:
تهدفهذهاللائحةإلىمايأتي:
-١حمايةسلالةالخيلالعربيةالأصيلةوالمحافظةعليها"
تنظيمالمقابلالماليوفقالإجراءاتالنظاميةالمتبعة
-٣دعمانتشارالسلالاتالعربيةالأصيلةوتعزيزمكانةالمملكةكمركزعالميللخبل.
-عملياتالتصرفبالخيلالمملوكةللمركزبوصفهاجزءمنأصوله
-تعزيزدورالمركزمعالجهاتالحكوميةوالمؤسساتوالأفراد.
-٦توحيدإجراءاتالتقييمالتوفيقوالتعاقد
المادةالرابعة:
تشكللجنةبقرارمنالمجلستختصبتقييمالتصرفبالخيلتتكونمنخمسةأعضاءلمدة(ثلاث)سنواتقابلة
للتجديدوإعادةالتشكيلويحدالقرارمنيتولىرئاستهاعلىأنيكونمختصافيالشريعةأوالأنظمةويكونمن
بينهمطبيببيطريوخبيرفيالخيلومختصمنالماليةويكونالبتفيالطلباتخلالمدةيوما
وتصدرتوصياتهابالأغلبيةوتكونمسببةوفيحالتساوتالأصواترجحالجانبالذيمعهالرئيس
وتعتمدتوصيتهامنالمديرالعام
المادةالخامسة:
يقعضمناختصاصاللجنةقبلإصدارتوصيتهابالتصرفبالخيلالتحققمنالآتي:
-١ملاءمةالخبللبرامجالإنتاجأوالعروضأوالتدريب
العمرالإنتاجيأوالاستعراضيللخيل
-٣العيوبالوراثيةأوالأمراضالتيتمنعالاستفادةمنالخيل.
المادةالسادسة:
يلتزمالمركزعندالتصرفبالخيلعنطريقالبيع؟بالإعلانعبرالموقعالرسميوالحساباتالعائدةلهولوحات
الإعلاناتوأيوسيلةأخرىمناسبةبمدةلاتقلعن١٥يوماوأنيكونالبيعبالمزادالعلنيأوالإلكترونيبموجب
عقدرسميبينالمركزوالمشتريمصادقعليهمنالمجلسأومنيفوضهيوضحكاملتفاصيلعمليةالتصرف
وتوثيقهارسمياًحتىإتمامهابتحصيلالمبلغوإيداعهفيحسابالمركزوفقاًالمعمولبهاوإصدارشهادةملكية
للمشتريكمايلتزمالمركزبجميعالأحكامالنظاميةذاتالعلاقةحسبنوعالتصرف.
المادةالسابعة:
يلتزمالمركزفيعمليةالتصرفبالخيلبالإعارةبتوثيقعمليةالإعارةبموجبعقدمصادقعليهمنالمجلسأومن
يفوضه،يوضحفيهبياناتالمستعيروالغرضمنالاستعارةومدتهاوالالتزاماتوشروطالاستخدامومنهاإبقاءملكية
الخيلللمركزوالحرصعلىإعادتهبالحالةالتيأستلمعليها