1441 - 13 - Ramadan

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:٦
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقم3289لعام1481ه
أطرافالقضية
القاضيابراهيمبنرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيوليدبنمحمد١لشهريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالمحكمةالتجاريةبالرياضعاصمالعيسىبوكالتهعنشركةعبداللهيوسفالحربي
وشريكهالمحدودةتجاريبطلبتضمن:أنهسبقأنصدرحكمالدائرةالتاسعةبتاريخ
القاضيبافتتاحإجراءالتسويةالوقائيةلشركةيوسفالحربيوشريكه،كماحددتالدائرة
موعدالتصويتالدائنينعلىفييومالخميسكماأنالدائرةقدقررتتعليقالمطالباتتجاه
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:2
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
المدينفيتاريختسعينيومااعتبارامنتاريخالقرار،وقدتمعقداجتماعالدائنينفيالموعدالمحدد
كماأودعالمدينالتصويتعلىالمقترحومحضراجتماعوقدتضمنتالنتيجةالآتي:
.بياناتالمدينوالمقترح:
بياناتالمدينوالمقترح
سجلتجاريرقم:
٠فئةالبنوكوشركاتالتمويل:
وقيمةديونهم:
1فئةالموردين:إجماليالديون:ريال
وقيمةديونهم:
٠.نتيجةالتصويت:
إجماليقيمةديونالمصوتينأنسبةالمصوتينبالموافقةمنإجماليأنسبالمصوتينبالرفضمن
فيالفئةديونإجماليديون
البنوكوشركات
لبنوكوشر29.39%
التمويل
عضوعضو
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي

Next section title

Next section content