Labor Principle – Rules of Proof – 5

رقمالقرارالنهاني:٤%٣٢/٢/٥٦٢
تاريخالقرار:
دعوئ-علاقاتالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-مكافأةنهايةالخدمة-أجور-أجورمتأخرة-بدل
السكن-بدلالإجازة-عملإضافي-تعويضعنالإيقافعنالعمل-ترحيلالعاملعلىحساب
صاحبالعمل-بدلتذاكرشهادةخدمة-تسليمالعاملالوثائق-إثبات-إقرارالعامل-
جزءمنمدةالمطالبة-تعويضعنالتأخرفيصرفمستحقاتالعامل-عبالإثبات-سكوتعن
الجواب-تعديلالقرارالابتدائي.
استئناف-طلباتجديدة-تجديدالإقامة-نقلكفالة-إخلاءطرف-عدمقبولالاستئناف.
%الأنظمة
الموادأرقام(١١١)
مننظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٥١(وتاريخ
المادةرقم(١٥٣)مننظامالعملوالعمالالصادربالمرسومالملكيرقم(م/(٢١وتاريخ
المادةرقم(٦٦)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
إقرارأحدالطرفينأمامالهيئةيتعينأخذهكاملاولاببعضدونالبعضالآخر.
فصلالعاملدونسببمشروعيوجبحقالعاملفيالتعويض.
لايجوزإبداءطلباتجديدةأمامالهيئةالعليالمتكنمحلمنازعةأمامالهيئةالابتدائية؟إعماللنص
المادةرقم(٦٦)منالمرافعاتالعمالية-:عدمقبولالطلباتالجديدةأمامالهيئةالعليا.
المدعيةحصرتطلباتهافيالتعويضعنإيقافهاعنالعملوعدمصرفالنظامية(رواتبها
وفرقبدلبدلالتذاكروشهادةالخدمةومكافأةنهايةالخدمةوبدلالساعاتالإضافيةكم
طلبتتسليمهاشهاداتهاالخاصةبها-صدرالقرارالابتدائيبإلزامالمدعىعليهبدفعالمبالغالواردةبه
للمدعيةلقاءالتعويضوفرقأيامالإجازاتوبدلالإجازاتعنعاميو(١٥)يوما
عنولقاءمكافأةالخدمةولقاءالساعاتالإضافيةوإلزامعليهبإعطاءالمدعية
شهادةخدمةوتسليمهاشهاداتهاوردهطلبالمدعيةفيبدلالتذاكروتسفيرهاإىبلادهاعلى
نفقةالمدعىعليه-اعترضتعليهالمدعيةوالمدعىعليهأمامالهيئةالعلياالتيرأتالاتفاقمعالهيئة
الابتدائيةبشأنمكافأةنهايةالخدمةأمابالنسبةإلىفرقالإجازةعنالفترةمنبدايةالعملفي١٩٩٩م
حتىسنة٢٠٠٥فإنالمدعيةأقرتباستلامهاأجرالإجازةخلالفترةنظامالعملالسابق،وبالتالي
اختلفتمعالهيئةالابتدائيةبشأنالفرقفيالإجازةوردتالمدعيةفيذلكوأنهاتستحقأجرإجازة
٩٠٠)ريال)عنعامأيبعدصدورالنظامالجديد.أضافتالهيئةأنهبالنسبةإىالإجازةعن
الفترةمن٢٠٠٧إلى١٣/٥/٩٠٠٢فلميقدمصاحبالعملإثباتاستلامالمدعية(المستأنفة)أجرهذه
وهويقععليهعبإثباتذلكوبالتالياتفقتمعالهيئةالابتدائيةفيهذهالجزئيةوكذلك
اتفقتمعهابشأنالأجرالإضافيوفقالإقرارالمقدمولميعترضعليهالمستوصففيحينه.وأضافت
الهيئةالعلياأنالمدعىعليهأقربفصلالمدعيةدونأنيثبتمشروعيةهذاالقرار؟وبالتاليتتفقمعالهيئة
الابتدائيةبشأنمبداالتعويضوتختلفمعهافيقيمةالتعويضوفقالراتبالمدعيةالذيلميعترضعليه
صاحبالعملواتفقتالهيئةالعليامعالهيئةالابتدائيةفيباقيفقراتهبعدردهطلبالمستأنفةبالنسبة
إلىطلبهاإخلاءطرفوشهادةعدمممانعةوتجديدالإقامةونقلالكفالة؟باعتبارهاطلباتجديدةلمترد
أمامالهيئةالابتدائية.

Next section title

Next section content