إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9082/7/ر وتاريخ 1406/6/3هـ، والمشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 1970/5/2 وتاريخ 1406/4/27هـ، بشأن مشروع نظام الأنواط العسكرية ولائحته التنظيمية.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 144 وتاريخ 1407/7/21هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 1407/7/29هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي صيغته مرفقة بهذا.
3- الموافقة على اللائحة التنظيمية لنظام الأنواط العسكرية بالصيغة المرفقة بهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء