المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعامه
أطرافالقضية
ؤانوعالهوية%
مناسج
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيبنعدنانبنالسليميعضوا
القاضيمصعببنسليمانالوابلعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةالرياضنايفبنفهالشهرانيبوكالتهعنمحسنبنعوضبنمحسن
العتيي-سجلمدنيرقم١٠٨٣٣٤٩١١٦-بطلبتضمن:
أنموكلهيملكعددامنالشاحناتويعملفيتأجيرهاوقدتعثرنشاطهالديونالتيلميتمكنمنسدادها
ويطلبافتتاحإجراءإعادةالتنظيمالمالي،ليتمكنمنمعاودةنشاطه،وأرفقبلائحةالطلبالآني:
نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمدينيعملفينقلالموادالصناعيةبواسطهسياراتهوتأجيرهاعلىالغير،علمابأنه
لايوجدلديهسجلجاري.
عضوعضو
مصعببنسليمانالوابلعبداللهبنعدنانبنعبدالرحمنالسلي