Regulations and Conditions for Issuing Licenses for Purebred Arabian Horse Stables

6السنةالعدد٦
الجمعةشعبان14830يناير2026ماتحد
قراروزيرالبينةوالمياهوالزراعةرقموتاريخ
اعتمادضوابطواشتراطاتإصدارالتراخبصلمرابطالخيلالعربيةالأصيلة
ثانيا:يسريالعملبهذاالقراراعتبارامنتاريخنشرهبالجريدةالرسميةوبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظامابموجبه،كلمايتعارضمعهمنقراراتسابقة.
واستناداإلىالفقرة(٢)منالمادة(الثانية)مناللائحةالتنظيميةلمركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةوالالموفق.
الأصيلة،بموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣٧)بتاريخ١٤٤٢/٦/٢٠هـولماتقتضيهمصلحةالعمل.
يقررمايلي:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
بنالفضلي
أولا:اعتمادضوابطواشتراطاتإصدارالتراخيصلمرابطالخيلالعربيةالأصيلةبالصيغةالمرافقةللقرار
السنة104العدد51482
الجمعةشعبان148630يناير
اقرئ
المادةالأولى:
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذهالوثيقةالمعانيالموضحةأمامهامالميقتض
السياقخلافذلك:
التنظيمتنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلةالصادربقرارمجلسالوزراءرقم(١٥٣)
وتاريخ١٤٣٩/٣/١٧هـ
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة،الصادرةبقرارمجلسالوزراءرقموتاريخ
١٤٤٢١/٦/٢٠هـ
الضوابطضوابطواشتراطاتإصدارالتراخيصلمرابطالخيلالعربيةالأصيلة
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالأصيلة:السلالاتالمنحدرةمنالخيلالعربية،بمافيهاالخيلالسعوديةالأصلوالمنشا
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركز،والموثقةفيالمنظمةالعالميةللجوادالعربي
المربط/المكانالمجهزلإيواءالخيلالعربيةالأصيلةورعايتها
رعايةالمحافظةعليهاوالعنايةبهاوتقديمالرعايةالصحيةوالغذائيةومتابعةبرامجإنتاجها.
الترخيصإذنرسميمنالمركزحولمالكالترخيصإيواءالخيلالعربيةالأصيلةفيالمربط
طالبالترخيصاتقدمبطلبإلكترونيللمركزللحصولعلىموافقتهليصبحبموجبهاللترخيص.
المخالفةالجسيمةالمخالفاتالتيمنشأنهاأنتؤديإلىوقوعضررجسيمعلىالإنسان،والخيلالعربية
الأصيلة،والمرفقالعاموالخاص.
المادةالثانية:
تهدفهذهالضوابطوالاشتراطاتإلى:
-١وضعمعاييرقياسيةلمرابطالخيلفيالمملكةالعربيةالسعودية.
-٢نشرالمعرفةحولأهميةرعايةالخيلبشكل
-٣تنظيمقطاعتربيةالخيلفيالمملكة.
المادةالثالثة:
يختصالمركز-فيمايتعلقبتراخيصمرابطالخيلالعربيةبالتالي:
-١إصدارتراخيصمرابطالخيلالعربيةالأصيلة.
"-رفضإصدارالترخيصفيحالعدمانطباقالاشتراطاتوالمتطلباتويكونالرفضمسببا
-٣إلغاءأوإيقافأوتعديلأيترخيصأصدره-فيأيوقت-إذارأىضرورةذلكمعالتسبيب،ويكون
لهذلكإذاكانالترخيصقدصدراستناداإلىبياناتغيرصحيحةأومضللةمنجانبمقدمالطلب.
طلبأيمستنداتإضافيةمنطالبالترخيص.
المادةالرابعة:
يشترطلإصدارالتراخيصلمرابطالخيلالعربيةالأصيلةالآني:
التقدمبطلبإصدارترخبصمربطللخيلالعربيةالأصيلةللمركزموضحومرفقامعهالتالى:
-١اسمطالبالترخيصوجنسيتهوصفتهونسخةمنالوكالة(فيحالكانمقدمالطلب
اسمالمنشأةونشاطهاوعنوانها(فيحالكانمقدمالطلبشخصيةاعتبارية)
-إرفاقرخصةسجلزراعيساريةالمفعولبنشاطتربيةالحيوانات.
إرفاقرسمكروكيللموقعوعنوانه
أيمستنداتإضافيةيطلبهاالمركز
المادةالخامسة:
يلتزممالكالترخيصبالتالي:
-١يلتزممالكالترخيصبإنشاءقاعدةبياناتوسجلاتخاصةبالخيولالعربيةالأصيلةالموجودةفي
المربطبالإضافةإلىتزويدالمركزبهذهالبيانات.
-٢سداالمقابلالماليالمحددمنقبلالمركز.
المادةالسادسة:
-١يبتالمركزبطلباتالتراخيصخلال(٣٠)فلاذينيومعملمنتاريختسجيلكلطلبمكتملويجوزعند
حاجةالمركزتمديدالفترةالزمنية(١٥)خمسةعشريوماإضافية
"-الترخيص-فيحالاستيفاءالشروط-بعداستيفاءالمقابلالماليالمحددمنقبلالمركز
-٣الترخيصباللغتينالعربيةوموضماًفيهالمعلوماتوالبياناتالمحددةمنقبل
المركز.
-٤ترخيصمربطالخيلالعربيةالأصيلةخاصبصاحبالطلبسواءكانشخصاطبيعياأواعتباريولايجوز
التنازلعنالترخيصللغيرإلابموافقةالمركز.
المادةالسابعة:
لاتتجاوزمدةالترخيص(٣)ثلاثسنواتويقوممالكالترخيصبتجديدهمنقبلالمركز
المادةالثامنة:
يعاقبمنيرتكبأيمنالمخالفات(الجسيمةوغيرالجسيمة)المتعلقةبتراخيصمرابطالخيلالعربية
الأصيلةوفقأحكاماللائحةوجدولالمخالفاتوالعقوبات