رقالقرارالنهاني:
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعامل
مدةالانقطاع-اتصالالخدمة-عقدعمل-عقدعملمحددهالمدة-إخطاربالإهاء-أزمةمالية-تعويض
عنالفصل-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-شهادةخدمة-إلغاءالقرارالابتدائي-تعديلالقرار
الابتدائى.
%الأنظِموالان
الموادأرقامنظامالعملالصادربالمرسومالملكي
رقم(م/٥١)وتاريخ
الموادأرقام(٧٢مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرة
بقرارجلسالوزراءرقم١وتاريخ٢١٢٩٠/١ه
%المبنكا
يجبععليهحضورالجلساتالخاصةبالمرافعةمتىعلمبهاوتمإعلانهوفقاللإجراءات
الصحيحةأوحضورمنينوبعنهنظاماً،وعدمحضورالمدعىعليهالجلسةالمحددةلنظر
وحضورمنليسلهحقالمثولأمامالهيئةالابتدائيةيجعلالحكمغيابياًبالنسبةلهوذلكلأنهأضاعفرصة
الردوفرطبحقنفسهوالمفرطأولبالخسارة٠
الأصلأنالعقودمحددةالمدةلاتنتهيإلابانتهاءالمدةالمحددةفيهاومنثمفإنفصلالعاملقبل
انتهاءملةالعقديستوجبإعادتهللعملأوتعويضهوصرفمستحقاتهالنظاميةومكافأةنهايةالخدمة
وبدلالإجازةوشهادةالخدمةحسبالنظام٠:
المدعييطالببعودتهللعملوصرفأجورهوتعويضه-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالشركةبإعادة
المدعيلعملهوصرفأجورهمنتاريخفصلهحتىتمكينهمنعملهوردمالميحكمبه-وذلكاستناداإلى
أنالشركةتخلفتعنحضورالجلسةالمحددةلنظروأرسلتمنليسلهحقالمثولعنهانظاما