Labor Principle - The Authority of the Labor Committee Regarding Termination of Employee Service - 3

رقالقرارالنهاني:
تاريخالقرارالنهائي:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعامل
مدةالانقطاع-اتصالالخدمة-عقدعمل-عقدعملمحددهالمدة-إخطاربالإهاء-أزمةمالية-تعويض
عنالفصل-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-شهادةخدمة-إلغاءالقرارالابتدائي-تعديلالقرار
الابتدائى.
%الأنظِموالان
الموادأرقامنظامالعملالصادربالمرسومالملكي
رقم(م/٥١)وتاريخ
الموادأرقام(٧٢مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرة
بقرارجلسالوزراءرقم١وتاريخ٢١٢٩٠/١ه
%المبنكا
يجبععليهحضورالجلساتالخاصةبالمرافعةمتىعلمبهاوتمإعلانهوفقاللإجراءات
الصحيحةأوحضورمنينوبعنهنظاماً،وعدمحضورالمدعىعليهالجلسةالمحددةلنظر
وحضورمنليسلهحقالمثولأمامالهيئةالابتدائيةيجعلالحكمغيابياًبالنسبةلهوذلكلأنهأضاعفرصة
الردوفرطبحقنفسهوالمفرطأولبالخسارة٠
الأصلأنالعقودمحددةالمدةلاتنتهيإلابانتهاءالمدةالمحددةفيهاومنثمفإنفصلالعاملقبل
انتهاءملةالعقديستوجبإعادتهللعملأوتعويضهوصرفمستحقاتهالنظاميةومكافأةنهايةالخدمة
وبدلالإجازةوشهادةالخدمةحسبالنظام٠:
المدعييطالببعودتهللعملوصرفأجورهوتعويضه-صدرقرارالهيئةالابتدائيةبإلزامالشركةبإعادة
المدعيلعملهوصرفأجورهمنتاريخفصلهحتىتمكينهمنعملهوردمالميحكمبه-وذلكاستناداإلى
أنالشركةتخلفتعنحضورالجلسةالمحددةلنظروأرسلتمنليسلهحقالمثولعنهانظاما
إلىأحكاملائحةالمرافعاتيعدهذاالقراروجاهياًبالنسبةإلىالشركالمدعىعليهاوأنالشركة
أضاعتفرصةالردوفرطتبحقنفسهاوالمفرطأولبالخسارةلذافإندعوئالمدعيمحاللقبولوع
الشركةإعادةالمدعيلعملهوصرفأجرهمنتاريخفصلهحتىتمكينهمنعملهوردتالتعويض
اكتفاءبماحكمبهبالعودللعمل.-اعترضتعليهالشركةأمامالهيئةالعلياالتيأصدرتقرارهابتعديل
قرارالهيئةالابتدائيةليصبحإلزامالشركةالمستأنفةبأنتدفعللعاملالمبالغالمبينةبهعوضاًعنالفصل
وعالشركةتسويةمستحقاتالعاملالنظامية-استناداإلىأنالعقدمحددالمدةبسنة،وأنهتمفصل
العاملقبلانتهاءمدةالعقد،وبمأنالعقودمحددةالمدةلاتنتهيإلابانتهاءومنثمفإنالهيئة
العلياتتفقمعالهيئةالابتدائيةفيعدممشروعيةالفصلوتقررتعويضالعاملعوضاعنإعادتهإلى
عمله.وعالشركةتسويةمستحقاتالعاملالنظاميةومكافأةنهايةالخدمةوبدلإجازةوشهادةخدمة
حسبالنظام.
١لقرارات١لمكابهة
بتاريخ(٤٣٢/١/١٤٥٦)
بتاريخ(٤٣٢/١/٧٢٢)القراررقم:-"٢

Next section title

Next section content