المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقم10312لعام1480ه
أطرافالقضية
تحخت
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدلشهريعضوا
القاضيعبداللهبنعبدالعزيزالجيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياض/محمدبنمحمودصوان-سجلمدنيرقم١٠٣٦١٧٢٠٥٢
-بصفتهالأمينالمعّنمنقبلهذهالدائرةفيحكمهاالصادربتاريخالقاضي:بافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليبنسعيدبنمباركالدوسري-سجلمدنيرقم-بطلبتضمن:أنهوبناءعلى
قرارالدائرةالصادرفي١٤٤١/٤٠/٨٢هبتحديدموعدالتصويتعلىالمقترحفييومالاثنينالموافقه
الساعةالواحدةظهرافقدجرىالتصويتفيالموعدالحددوتمإعدادمحضرتصويتوفقالآتي:
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيوليدبنمحمدالشهري