1441 - 98 - Jumada Al-Thani

المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقم10312لعام1480ه
أطرافالقضية
تحخت
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدلشهريعضوا
القاضيعبداللهبنعبدالعزيزالجيعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياض/محمدبنمحمودصوان-سجلمدنيرقم١٠٣٦١٧٢٠٥٢
-بصفتهالأمينالمعّنمنقبلهذهالدائرةفيحكمهاالصادربتاريخالقاضي:بافتتاحإجراءإعادة
التنظيمالماليبنسعيدبنمباركالدوسري-سجلمدنيرقم-بطلبتضمن:أنهوبناءعلى
قرارالدائرةالصادرفي١٤٤١/٤٠/٨٢هبتحديدموعدالتصويتعلىالمقترحفييومالاثنينالموافقه
الساعةالواحدةظهرافقدجرىالتصويتفيالموعدالحددوتمإعدادمحضرتصويتوفقالآتي:
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزالجيوليدبنمحمدالشهري
المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
بياناتالمدينوالمح
هذالبنسعيدبنمباركالدوسريالهويةالوطنية:٢
٥تصنيفإجماليالدائنين،وقيمة
إجماليقيمةديونالدائنين:
ريال
هقيمةديومنيحقهمالتصويتعلىالمقتإجماليقيمةديومنيحقلهمالتصويت:
فئةواحدة،وقيمةديونهم:ريال.
بحسبالفئات:ريال
فئةواحدة،وقيمةريال
الفئةإجماليديونالمصوتينإجماليديونالمصوتين
12%ريال(٤فةواحدة
ويطلبقبولإيداعنتيجةالتصويتعلىمقترحإعادةالتنظيمالماليهذالبنسعيدبنمباركالدوسريوإتماءالإجراء
بناءعلىعدمقبولالمقترحمنقبلالدائين.
فتمنظرالطلبعلىالنحوالواردفيالضبط،حيثحضرفيجلسةهذااليومالمدينأصالةكماحضرالأمينمحمد
صوان،وطلبالمدينالحكمبافتتاحإجراءفرأتالدائرةالفصلفيالطلب.
عضوعضو
عبداللهبنعبدالعزيزاليوليدبنمحمدالشهري

Next section title

Next section content