المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةعلىالقضيةرقملعام148ه
أطرافالقضية
١نوعالبوية
القاضيابراهيمبنالمفلحرئيسا
القاضيعبدالسلامبنعبداللهالمطروديعضوا
القاضيمحمدبنإبراهيمبنصاالخضيريعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضسليمانبنصليبابنمحمدالحربي-سجلمدنيرقم
-صاحبمؤسسةاتجاهاتالعربللمقاوللات-سجلتجاريرقم1010326835-بطلب
تضمن:أنهيعملفيمجالالمقاولاتوقدتعثرتراكمالديونعليه،لذلكفهويطلبافتتاحإجراءالتصفيةالإدارية
وأرفقمقدمالطلببطلبهالآني:
نبذةعنالنشاطونسخةمنترخيصممارسةالنشاط،تضمن:أنالمدينبدانشاطهبإنشاءمؤسسةتعملفيتجارة
الملابسفيمدينةبريدهبتاريخباسممؤسسةسليمانصليبانالحربيالتجاريةسجلتجاريرقم
ثمأنشافرعابالرياضوأصبحالمقرالرئيسيهافيمدينةثمخسرالعقدالذيأبرمه
معشركةالعجلانتحتمسمى(مانديفان(،وهوعقدامتيازتجاريفيبيعالملابسالجاهزة،ثمدخلفيمجالالمقاولات
عضوعضو
محمدبنإبراهيمبنصالحالخضيريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي