Labor Principle - Duties of Employers - Efficiency Report - 4

رقالقرارالنهائي
تاريخالقرارالنهاني:
الموضوعات
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-فصل-فصلغيرمشروع-إعادةللعمل-صرفرواتبالعامل
مدةالانقطاع-اتصالالخدمة-عقدعمل-عقدغيرمحددالمدة-ضعفأداءالعامل-إخطاربالإنهاء-
تقييموظيفي-أجيرخاص-ضمان-لائحةالجزاءاتوالمكافآت-تعويضعنالفصل-
مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-راتبشهرالإنذار-شهادةخدمة-إلغاءالقرارالابتدائي-تعديل
القرارالابتدائي.
%الأنظمة
الموادأرقام(١١١)،(٦٤)من
نظامالعملالصادربالمرسومالملكيرقم(م/
المادةرقم(٥٨)مناللائحةالخاصةبالمرافعاتوإجراءاتالتوفيقوالمصالحةالصادرةبقرارمجلس
الوزراءرقم١وتاريخ
البكا
نظامالعملوضعضمانةهامةللعاملفيمجالالفصلمنالخدمةاستناداإلىضعفالأداءوالتقارير
السنويةالمقدمةعنهحيثيلتزمصاحبالعملفيحالةحصولالعاملعتقريرمرضيإنذارالعامل
بتدنيمستواهالوظيفيوضعفأداءه-أثرذلك:حصولالعاملعتقريرمرضىالعامينالأخيريندون
إنذارهبشأنأدائهالمتدنيأوقبلالفصليجعلقرارالفصلغيرمشروعمامعهللعاملالمطالبةبصرف
الأجورمدةالانقطاعوعودتهللعملواعتبارخدمتهمتصلةفيحسابمكافأةنهايةالخدمة.
هيئةتسويةالخلافاتالعماليةتعويضالعاملعوضاعنإعادتهللعمل،وذلكبموجبسلطتها
التقديريةفيهذاالشأن.
%القران
المدعييطالببالعودةللعملوصرفالأجوروصرفالمكافأةواعتبارخدمتهمتصلةفيحسابمكافأة
المدعيإلىالعملوصرفأجورهمنتاريخفصلهإلىتاريخإعادتهإلىالعملواعتبارخدمتهمتصلة
فيحسابمكافأةنهايةالخدمة،وردماعداذلكمنطلبات-تأسيساعأنالمدعيفيالأصلأجير
خاصوالأجيرالخاصملزمببذلعنايةوليستحقيقغاية،ولايضمنإلامافرطفيهأوتعدىوإن
ماادعىبهعليهجردكلاممرسللايعتدلبه%وماقدمللهيئةيثبتبأنالمدعىيسيرفيالنهجوالطريق
المحددفيالعملوإلالماانتظرعليهكلهذهالفترةلإنهاءخدماتالمدعيلكونهدفه
هوالربحالماديوالمبيعاتالمحققةمنقبلالمدعيتدلعلقيامهبعملهعىأكملوجهوعليهلاترى
الهيئةمايبررفصلالمدعيمنعمله،وعليهتقرراعتبارالفصلغيرمشروعوإلزامالمدعىعليهبإعادة
المدعيإلىالعملوصرفأجورهمنتاريخفصلهإىتاريخإعادتهللعملواعتبارخدمتهمتصلةفي
حسابمكافأةنهايةالخدمة.وأماعنالمطالبةبالمكافأةنظيرعملهكأيمديرحيثإنالدليلمطلوب
منادعاهولميقدمالمدعيمايثبتذلكفعليافإنهذهالمطالبةحرية-اعترضعليهصاحب
العملأمامالهيئةالعليا-صدرقرارالهيئةالعليابإلغاءالقرارالابتدائيوالحكمبتعويضالعاملعوضا
عنإعادتهللعملمعتسويةمستحقاتهالنظامية-استناداإىأنالهيئةالعلياطلبتمنالبنكإثباتتدني
المستوى١لوظيغفيللعاملوضعفأدائهوحصولهعلتقرير(مرضيللعامينالأخيرينوتقديملائحة
الجزاءاتالمعتمدةمنقبلوزيرالعمل.-أنكرالعاملإخطارهبالتقييمالمقدموالمعدمنالبنكعن
عامى٢٠٠٨م٠م.ودفعبعدمصةالتقييمالمعدفيعامموميقدمالبنكمايثبتاستلام
العامللأيةإنذاراتبشأنأدائهالمتدنيأووجودإنذارقبلالفصل.

Next section title

Next section content