Law of Eminent Domain and Temporary Taking of Property

%وزارةالبلدية
والقرويةوالإسكان
نظامنزعملكيةالعقاراتللمنفعةالعامةووضع
اليدالمؤقتعلىالعقار
الصادربالمرسومالملكيرقمم/١٥بتاريخ١٤٢٤/٣/١١هـ
البابالأول:نزعالملكيةللمنفعةالعامة
المادةالأولى:
يجوزللوزاراتوالمصالحالحكوميةوغيرهامنالأجهزةذواتالشخصيةالمعنويةالعامةنزعملكيةالعقارللمنفعة
العامةلقاءتعويضعادل،بعدالتحققمنعدمتوفرالأراضيوالعقاراتالحكوميةالتيتفيبحاجةالمشروع.ولا
يجوزنزعملكيةعقارإلالتنفيذمشروعمعتمدفيالميزانية.
المادةالثانية:
لايتمالتعويضوفقالهذاالنظامإذاكانالعقارالمراداقتطاعهأواقتطاعجزءمنهممايشترطلتملكهالإحياءوميتم
إحياؤهوقتتخطيطالمشروعوفقالشروطالإحياءالمقررة،علىأنتنظرلجنةالتقديرالمنصوصعليهافيالمادة
السابعةفيتعويضصاحبهتعويضاعادلاعماقديلحقهمنأضرار
المادةالثالثة:
يستحقالتعويضعمايتماقتطاعهلتحديدوتنفيذشبكاتالطرقالرئيسيةأولصالحالتخطيطوفاما
أولا:بالنسبةلماهوواقعداخلحدودحماية
أ-الأراضيالتسبقأخذالنسبةالنظاميةالتيتقتطعمنهايعوضالمالكعمايقتطعمنهابعدذلك.
ب-الأراضيالتسبقأخذجزءمنالنسبةالنظاميةمنهالايعوضالمالكعمايقتطعمنهابعدذلكإذام
يتجاوزالاقتطاعالسابقواللاحقالنسبةالنظامية،وبشرطأنيكونالباقيمنهابعدالاقتطاعالسابقواللاحق
عشرةآلافمترمربعفأكثر،ويعوضعنالفرقإنقلتمساحةالباقيمنهاعنذلك.
ج-الأراضيالتلميسبقأخذالنسبةالنظاميةمنهالايعوضالمالكعمايقتطعمنهاإذالميتجاوزالمقتطعالنسبة
النظاميةوبشرطأنيكونالباقيمنهابعدالاقتطاععشرةآلافمترمربعفأكثرويعوضعنالفرقإنقلت
مساحةالباقيمنهاعنذلك.
د-إذاطلبمالكالأرضتقسيمهاأوتخطيطهاوفالماتقررهالأنظمةوالتعليماتلايعوضعمايقتطعمنها
لذلك،مالميتجاوزالاقتطاعالسابقإنوجدواللاحقالنسبةالنظاميةلكاملالمساحة،إلاإذاكانجاوزهاقدتم
بناءعلىطلب
ه-إذاطلبمالكالقطعةالمفرزةمنأرضسبقتخطيطهاتقسيمهاإلىقطعأصغروتطلبذلكفتحشارعأو
أكثرخدمتهافلايعوضعنذلك.
و-أراضيالمبانيوالمزارعبغضالنظرعنمساحاتهايتمالتعويضعنالمساحاتالتيتقتطعمنها،كمايتم
عنالمبانيوالغرس.وفيحالةطلبمالكهاتقسيمهاأوتخطيطهالماتقررهالأنظمةوالتعليماتلايعوضعما
يقتطعمنهالذلكفيحدودالنسبةالنظامية،كمالايعوضإذاكانجاوزهاقدتمبناءعلىطلب
بالدسبةلماهوواقعخارجحدودحمايةالتنمية:
أ-الأراضيالتلاتزيدمساحاتهاعلىعشرةآلافمترمربعوالمزارع-بغضالنظرعنمساحاتها-
يتمالتعويضعنالمساحاتالتيتقتطعمنهاكمايتمالتعويضعنالمبانيوالغرس.ولايتمالتعويضعنالمقتطع
منهالصالحتقسيمهاوفاماتقررهالأنظمةوالتعليماتإذاطلبالمالكذلك،وذلكفيحدودالنسبةالنظامية
المقررةلماهوداخلحدودحمايةالتنمية.مالميكنجاوزهاقدتمبناءعلىطلب
ب-الأراضيالتيتزيدمساحاتهاعلىعشرةآلافمترمربع،لايتمالتعويبضعمايقتطعمنهاللطرقالرئيسية
فيحدودمانسبته%١٢منوبشرطأنيكونالباقيمنهابعدالاقتطاععشرةآلافمترمربعفأكثر.
ويعوضعنالفرقإنقلتمساحةالباقيمنهاعنذلك.وفيحالةتخطيطهاوفالماتقررهالأنظمةوالتعليمات
تطبقعليهاالفقرات(بهمنالبنأولا.
بالنسبةللمدنوالقرىوالهجرالتيلايوجدلهاحدحمايةتنمية:
تقوموزارةالشؤونالبلديةوالقرويةبوضعتعليماتحولمايتممنحيثالتخطيطوالبناءفيهاوهذه
التعليماتتحددحدحمايةالتنميةبالنسبةلهابحيثيبنعليهفيالتفرقهالمذكورةآنا
المادةالرابعة:
معمراعاةماوردفيالمادةالثالثةيكونتنفيذخطوطالمرافقالعامةفيالشوارعوالطرقوأحرامهاأوفيالأراضي
المملوكةللدولة،فإذاتعذرذلكوكانلابدمنتنفيذخطوطالمرافقالعامةفيالأملاكالخاصةفيتمذلكبأقلقدر
ممكنمنالضرر،معدفعتعويضعادلوفالهذاالنظامبعدالاتفاقمعوزارةالشؤونالبلديةووزارة
المواصلاتحولمساراتهذهالمرافقلتتفقمعمساراتالشوارعوالطرقمستقبلاوفالماتقتضيهالمصلحةالعامة
ويجبالتهميشعلىصكوكالملكياتوسجلاتهاالموجودةفيهاهذهالمرافقبذلك.
نظامنزعملكيةالعقاراتللمنفعةالعامةووضعاليدالمؤقتعلىالعقار

Next section title

Next section content