Rules and Procedures for Organizing Product Introduction Exhibitions in Kingdom of Saudi Arabia

٠:التي
:المرفقات
أخ٤
ألبرنامجألوطنيللمعارضوألمؤتمزات١ه:ع٠
ارإداري
-إنرئيساللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترئيسالهيئة
العامةللسياحةوالتراثالوطني.
-وبناءعلىالصلاحياتالممنوحةلهنظاما
-وبالإشارةإلىمحضرالاجتماعالخامسعشرللجنةالإشرافيةلبرنامجالوطني
للمعارضوالمؤتمراتالمنعقدبتاريخ٨ربيعالأول١٤٣٩ه.
-وانطلاقامنالحاجةإلىتوفرأسسوقواعدعامةوثابتةلإقامةالمعارضالتعريفية
فيالمملكةلمواكبةالتطوراتوالأساليبالحديثةفيتنظيمالمعارضالتعريفية.
قررمايلى:
اعتمادقواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةفىالمملكةالعربيةالسعودية
حسبالصيغةالمرفقةمعهذاالقرار.
يبداالعملفيتطبيقالقواعدوالإجراءاتالمنظمةللمعارضالتعريفيةابتدأمن
تاريخنشرهافيالصحيفةالرسمية.
ثالثا:علىالجميعتنفيذقرارناهذاكلفيمايخصهوالعملبموجبه.
واللهالموفق.
اللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤقرات
رئيسالعامةللسياحةوالتراثالوطني
رقمالوثيقة:ب٠٥
قواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةتاريخالإصدار١٤٣٩/٣/٨ه
النوعوطنيللمعترضوالمؤتموات
إعدادمراجعة:اعتماد:
إدارةالبرنامجالوطنيللمعارض-المجموعالاستشاريةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمرات.
اللجنةالاشرافيةللبرنامج
والمؤتمراتإدارةالشؤونالقانونيةبالهيئةالعامةللسياحةوالتراثالوطني.الوطنيللمعارضوالمؤتمرات
-وحدةالتطويرالإداريبالهينةالعامةللسيلحةوالتراثالوطنى.
اعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةفىالمملكةالعربيةالسعودية
نسخةمعتمدةحسبقراراللجنةالإشرافيةللبرنامجالوطنيللمعارضوالمؤتمراترقم(%بتاريخ
رقمالوثيقة:بعمم-أس-٠٥
-واعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةتاريخالإصداره
اعدادالمجموعةالاستشاريةلبرنيللمعارضوالمؤتمرات
البرنامجالوطنيمعده.درةبقويدةالعامةللسياحةاللجنةالاشرافيةلبرنامج
والمؤتمران-وحدةالتطويرالإداريبالهينةالعامةللسياحةوالتراثالوطني.الوطنيللمعارضوالمؤتمرات
المحتويات
©الموضوع
الفصلالثاني:قواعدإقامةالمعارضالتعريفية)
الفصلالثالث:إجراءاتترخيصالمعارضالتعريفية
نموذجرقم:(١)التعهدبالالتزامبقواعدوإجراءاتإقامةالمعارضالتعريفيةفيالمملكة

Next section title

Next section content