Provisions for Providing Maintenance, Supplying Spare Parts, and Ensuring Manufacturing Quality

وزارةالتجارة
قرا
اراتوزارةالتجارةوالصناعةع
المجمعة١٤رمضانههبولي٢٠١٤م
هالسنة٩٢هالعدد٤٥٢٢هع
إنوزيرالتجارةوالصناعة
بمالهمن
وبعدالاطلاععلىنظامالوكالاتالتجارية،الصادبالمرسوم
الملكيرقموبخاصة
المادةالمضافةبالمرسومالملكيرقم(م/٣٢)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىالتنفيذيةلنظامالوكالاتالتجارية
الصادرةبالقرارالوزاريرقم(١٨٩٧)وتاريخه
أو:تعديلالمادة(٣)منالائحة١
التجاريةلتصبحبالنصالآني:
يلتزمالوكيلوالموزع
لأحكامتقديملصيانة
أحكامنقديمالصيانةوتوفيرقطع١
التعريفاتوالأحكامالعامة
المادةالأولى
التعريفات
يكونللكلماتوالعباراتالمعانيالمبينةأماهامالمالسباقخلافذلك:
النظاص:نظامالوكالاتالتجارية
أحكامتقديمالصيانةوتوفيرقطعالغباروضمانجودةالصنع
وزارةالنجارةوالصناعة
الي:وزيرالتجارةوالصناعة
وثيفةمكتوببلغةواضحومفهومتحددالتزاماتالوكيلنجاهالمستهلكبموجبأحكام
النظاموهذهالأحكاموعقدالوكالةأوالتوزيع
الويمنيتعاقدمعالمنتجأومنبقوممقامفيبلهللقيامبالأعمالالتجارية
الوكالأوالتوزيعويشملذلكالموزع
المواصفاتالقياسيةالمعتمدةالمواصفاتالملزمةالصادرةمنالهيئةالسعودية
للمواصفاتوالجودةأوالصادرةمنجهاتأخرىمحليأوإقليميةأودوليةوتوافقعليها
المذكورة
الصيانة:كلبهدفإلىالكشفعنحالةالسلعةتحقيقهاأغراضهاوإعادتهاإى
وضعيةقياسيةمحددةكالفحصوالاختباروالضبطوالتغييروالاسقبدالهوالإصلاح
والبرجةالبرمجة
الصيانةالدوريالصبانالتيتتمالمنتجوذلكبشكلدوريبحسبطبيعةاستعمالالسلعة
ضمانالمالتزاممكتوبيتضمنتحقيقالسلعةلأغراضهاوخلوهامنالعيبوتقديمخدمات
ضمانتكديليةأوإضافيةخلالمدةمحددة
الممنالنقلأعدتللسيرعلىعجلاتوتسيرأوتجربقوةآلة
ولاتشملالقطارات
العيبفيالسلعةينشأمنالخطأفيتصميمهاأوتصنيعهاأوإنتاجهاأوتخزينهاأونقلها
ويترتبعلينقصفيقيمتها
اليوماليوم
المادةالثانية:
نطاقالسريان
تسرىهذهالأحكامعلىالسلعال
أ-المركباتوالأجهزةالكهربائيةوالإلكترونيةلامابقرارمنالوزير
ب-أيسلعةأخرىيصدربتحديدهاقرارمنالوزير
المادةالثالثة:
مناطقالوكالةالتوزيع
يلتزمالوكيلبهذهالأحكامفيمناطقالمملكةالمحددةفيعقدالوكالةأوالتوزيعوفيكلمدينأومحافظة
يوجدلفيهافرعللبيعداخلالجدلكة،
المادةالرابعة:
إجراعاتالالتزام
الوزارةبنسخةنأحكامأسياساتتوفيرقطعالغباروتقديمالصيانةوضدان
المنتجالمتفقعليهامعالمنتجوأيتعديلأوتحديثيطرأعليها"
الوكيلاتخاذالإجراءاتاللازمةلضمانالالتزامبهذهالأحكامويكونمسؤولافيمواجهة
المستهلكعنالتزاماتالمترتبةعليهاوتعاقدمعالغيرهذهالالتزاماتأوبعضها
المادةالخامسة:
أحكامالسياسات
علىالوكيلوضعسياساتلتوفيرقطعالغياروتقديمالصيانةوتقديمضمانالمنتجوتنفيالشروط
التييضعهاالمنتجونعادةوالالتزامالمستهلكوالوزارةعلىفيهبالتفصيلالتزاماته
ونطاقهاوحقوقالمستهلك،معمراعاةمايأتي:
أ-تضمينهذهالسياساتفيوثائقباللغةالعربيةواضحةومفهومة
ووضعهفيفيمنافالبيعواماكنالتابعةللوكيلوتمكينالمستهلكمنالاطلاع
عليهاونشرهاعلىالموقعللوكيلتزويدالمستهلكبنسخةإضافيةمطابقةبلغةأخرى.
الأحكامجزمن
ثنيإصدارأحكامتقديملصيانةوتوفيرقطع
جودةالصنعالمرافقة
ثالثا:ينشرهذالقراروالأحكامالمرافقةفيالجريدةالرسمية
ويعملبهمابعدمضيسفينيومامنتاريخالنشر
وزيرالنجارةوالصناعة
توببنوزانالريعة
التنفيذيةلنظامالوكالات
الخيوتقدمالصلةاللازم
الغباروضمانجودةالصنع
ب-بيانإجراءاتالتعاملمعالشكاوى
ج-بيانالعنوانالبريديورقمالهاتفوالفاكسوعنوانالبريللوكيل
الالتزاماتبأمانةوعدلوشفافيةوفقالهذهالأحكام
بيامدةالعمرالافتراضيوالالتزامبتوفيرقطعالغياروتقديمالصيانةوضمانجودة
الصنعخلالهذهالمدة
و-اتفاقالسياساتمعسياساتالمنتجوذلكدونالإخلالبمقتضىهذهالأحكام
طعالغيار
المادةالسادسة:
توفيرقطعالغيار
-١علىالوكيلأنيوفربصفبأسعارمعقولةقطعالغيارالتييطلبهاالمستهلكونادةبشكلمستمر
إذاكانتقطعالغيارنادرةالطلبوجبعلىالوكيلتوفيرهابأسعارمعقولةخلالمدة
(١٤)أربعةعشيومنتاريخلبالمستهلكلهاإلاالقطعالنيتصنعخصيصاللمستهلكأوذات
المواصفاتالفنيةالخاصةيتفقالوكيلمعالمستهلككتابةعلىمدةمعقولةقطعالغيار
-٣يكونتحديدمستوىطلبالمستهلكينلقطععلىواحدأوأكثر
أ-طبيعةالغبارومدىالحاجإلىتغييرهادوريا
ب-سجلمبيعاتهاوحجمطلبالمستهلكينلهاخلالالجمدةنفسهامنالعامالسابق
ج-سجلمبيعاتهاوحجمطلبالمستهلكينلهاخلالمدة(٣)الثلاثةأشهرالسابقةعلىتاريخطلبها
-علىالوكيلأنيحددكتابةوبشكلواضحفيوثيقةمستقلةأحكامومدةضمانقطعالغياروذلكبما
تتبع
المادةالسابعة:
وضعقيودعلىتوفيرقطعالغيار
للوكيلفيالأحوالالطارثةوضعقيودعلىتوفيرقطعيضمنقلبيةطلبالمسقهلكين،وذلكبعد
يأتي:
أ-تقديمطلبمكتوبإلىالوزارةيبيندواعيهذهالقيودوفقالنموذجالمعتممنالوزارة
ب-الحصولعلىالوزارة
تقديم
المادةالثامنة:
المهاراتوالموارد
يلتزمالوكيلبصيائةالسلعةنظيرتكلفةماليةمناسبةوعليهتوظيفالمهاراتالمهنيةوتوفيرالموارد
ينشئالوكيلجميعأعمالا
وتحديدأغراضهوفقاًماتحددهالوزارة
المادةالعاشرة:
البدعاىإجزاعالصيانة
إذالبالمستهلكحجزموعدلإجراءالصيانةفعلىالوكيلتوثيقهذاالطلبإجراء
الصيانةوإذاكانتالصيانةلايجريهاسوىالوكيلالهفيإجراءالصيانةخلالمدةعلى
(٧)سبعةأياممنتاريختقديمالطلب
التيأجراهاعلىالسلعةويكونتنظيمهذاالسجل
المادةالحاديةعشرة:
الانتهاءمنأعمالالصيانةالدورية
-علىالوكيلالانتهاءمنأعمالالصيانةالدوريةللسلعةخلالمدةلانزيهعلىتلكالنييتبعهاالمنتج
"-مععدهالإخلالبحكمالفقرةالجمادة،علىالوكيلإجراءالفحصوالمعاينةللسلعةوتحديد
موعدأعمالالصيانةالدوريةوتكلفتهاخلالمدةلاتزيدعلىساعةمنوقتإحضارالمستهلك
سلعتهإلىمركزالصيانةفيالموعدالمشارإليهفيالمادة(العاشرة)ويكونتحديالموعدوالتكلفةفيوثيفة
مستقلة،يوقععليها-بجانببيانيالموعدوالتكلفة-كلمنالوكيلوالمستهلك
المادةالثانيةعشرة:
الانتهاءمنأعمالالصيانة(غيرالدورية)
-١إذاأحضرالمستهلكسلعقةهإلىمركزالصيانةفيالموعدالمشارإليفيالمادة(العاشرة)لإجراءالصيانة
قراراتوزارةالتجارةوالصناعةق
المجمعة١٤رمضان١٤٣٥هبوليه٢٠١٤م
هالسنة٩٢هالعدد٤٥٢٢هع
(غيرفعلىالوكيلتحديدموعدمنأعمالالفحصوالمعاينةثمتحديدموعد
الانتهاءمنأعمالالصيانة(غيرالدورية)وتكلفتها
-٢يكونتحديالمواعيدوالتكلفةالمشارإليهافيالفقرةمنهذهفيوثيقةمستقليوقعليها
بيانيالموعدوالتكلفة-كلمنالوكبل
المادةالثالثةعشر
خدماتعامةذىالصيانة
-علىالوكيلتوفيرالخدماتالآنيةللمستهلكدون
أ-وسائلاتصالمباشرةوسريعة
ب-بيانرسومخدمةالفحصوالمعاينة-عندحجزالموعد
جمقابلأعمالالصيانةوقطعالغياروالأعمالالإضافيةالتيتطرأأثناءإجراءالصيانةبدقة
وبطريةموثلفةولايجوزإلزامالمستهلكبأداءتكلفةأعمالالنيلميوافق
تقديممعلوماتأعمالالصيانةكتابة
ه-بياننطاقالضمانعلىالصبانالمقدمةومدته
علىالوكيلتسليمالمستهلكعندإحضارسلعتوثيقةتبينحالةهيكلهاوالمحافظةعلىالسلعةثناإجراء
لصيانةواتخاذالإجراءاتوالاحتياتالكفيلةلذلكويتحملالوكبلالمسؤوليةفيحالتعببأو
المادةالرابعةعشرة
قطعالغبارالقديمة
للمستهلكمعاينةقطعةالغيارالقديمةإذالميدفعثمنالقطعةالتيحلتمحلها(الجديدة)ويجبتسليمه
القطعالقديدةإذادفعثمنالقطعالجديدةفإنكانتالقطعةالقديمةضارةفعلىالوكبل
التصرففيهاأوالتخلصمنهابطريفة
ضمانجودةالصنع
المادةالخامسةعششرة:
شروطسريانضمانجودةالصنع
يشترطجودةالصنععلىالسلعألاينشأالعيبأوالعطلسوءاستعمالالمستهلك
أوعدمالتزامهبتعليماتالاستعمالأوإهمالأوالحوادثأوالأعمالالتخريبيةأوأعمالالصيانةغير
المطابقةلتوصياتالمنعأوالإهمالفيإجرالصيانةويسريذلكأيضاعلىضمان
المادةالسادسةعشرة
قطعالغياروالصيانةعندغيرالوكيل
يسريضمانجودةالصنععارىميأنذي:
أ-السلعالتيتستعملفيهاقطعغيارمبيعةمنغيرالوكيلعلىأنهذهالقطعمطابقة
للدواصفاتالمعتمدة
ب-السلعةالتيتخضعللصيانةالازمةتوصياتويشملذلكالصيانةالتيتقومبهامراكن
إجراءالصيانةالمستقلةعنالوكيل
ويسريحكمهذهالمادةعلىضمانالمنتج
ضمان
المادةالسابعةعشرة
مدةضمانالمنثم
-١يجبألاتقلمدةضمانالمنتجللمركبةعنعامينأوقطعهامسافةيصدربتحديدهاالوزنير
بحسبنوعالمركبةأيهماأقرب
-٢يجبألامدةضمانالمنتجللسلععنعاينوللوزيرأخرىلتحديدنطاقسريانالضمان
-٣تمددفترةضمانالمنتجبمايعادلمدةالتأخيرفيتوفيرقطعالغيارأوالبدءفيأعمالالصيانةأوى
إتمامهاأومدةإصلاحالعيبالذيطرأعلىالسلعة
المادةالثامنةعشرة
نقلالسلعة
إذاطرأعيبعلىالسلعةمشمولبضمانالمنتجالتزمالوكيلدونمقابلماليبمايأتي:
نقلالسلعالتييتعذرنقلهابأمانبوسائلالنفلالعاديةصيانةالوكيلثم
المستهلكبعدإجراءالصيانة
ب-نقلالسلعةوإعادتهاإلىالمستهلكبعدإجراءالصيانةإذاكانأقربمركصيانةللوكيل
منهيبعدمسافةتزيدعلى(١٠٠)مائةكيلومترعنالمدينةأوالمحافضةالتييقيمفيهاالمستهلكوإذاكانت
السلةمركبةالتزمالويلبشحنها.
المادةالناسعةعشرة:
تقديمضمانإضافي
إذاطرأعيبعلىالسلعةمشمولبضمانالمنتجولميتعاملمعهالوكيلبالمهنيةاللازمةفيكونالوكيل
و%عنقديمضمانامتعلهذاالعيبومايترتبعليهوذلكمدةعامإضافييليمدة
لضمان
المادةالعشرون
العيبفيالسلعةالمركبة
-١إذاتقاعسالوكيل،أوعجز،أوأخفقفيإصلاحعيبمتكررأوأكثرمنعيبفيالسلعأو
مشمولةبضمانالمنتجالحقفيالحصولعلىسلعةأومركبةبديلةجديدةبذاتفئة
ومواصفاتالسلعةالأصلأوعلىقيدتهاوقتالشراءوذلكوفقاللشروطالآتية:
أ-أنيترتبعلىتكرارعيبمعينهأووجودأكثرمنعيبعدمالانتفاعالكليأوالبالغمنأغراض
السلعةأوالمركبةأوالتأشيرفيقيدتهاالسوقية،أوسلامةاستعمالها
ب-أنيستنفدالوكيلمحاولتينإصلاحعيبالسلعالمتكررو(٤)أربعمحاولاتلإصلاحعيبالمركبة
المتكررأوأنتستغرقمحاولاتإصلاحالعيوبالمتعددةعلى(١٥)خدسةبخصوص
السلعةبخصوصالمركبةليسمنهاجدةاللازمةلتوفيرقطعالغيار
-"٢إذااختارالمستهلكالحصولعلىسلعةأومركبةبديلةجديدةبذاتفئةومواصفاتالسلعةأو
المركبةالأصلأداءمبلغعادللقاءاستعمالالسلعةأوالمركبة،ويحددهذاالمبلغبالاتفاقبينه
وبينالوكيل،علىأنيراعىفيتحديدهمدةالاستعمالوطبيعته
-٣إذااختارالمستهلكالحصولعلىقيمةالسلعةأوالمركبةوقتالشراء،فيخصممنهذهالقيمةمبلغ
عادللقاءاستعمالالسلعهأوالمركبة،ويحددهذالمبلغبالاتفاقبينهوبينالوكبل،علىأنيراعىفي
تحديدهمدةالاستعمالوطبيعته
-تخضعالسلعأوالمركبالبديلةلذاتالأحكامالمقررةفيهذهالمادةابتداءمنتاريختسلمالمستهلك
السامةالبليةوالبلغامالي
المادةالحاديةوالعشرون
تقديمسلعةبديلةمبلغمادى
إذاتعذرانتفاعالمستهلكبالسلعة،فعلىالوكيلتقديمسلعبديلةفئةسلعالمستهلكنفسها(بمافي
ذلكالمركبة)أومبلغللمستهلكيعادلقيمةالسلعةوقتالشراءوذلكفيالحالات
الآتية:
إخلالمنبتوفيرقطعالغيارالمقررةبالفقرتينمنالمادةمن
هذهالأحكاموذلكنكليومتأخير،
ب-عدمتلقيالوكيلبأينالمواعيدالمقررةبامواثعشرةو(الثائيةعشرة)من
هذهالأحكاموذلكنكليومتأخير
ج-إذاعلىالسلعةبضمانوذلكعنكلوملمينتفعفيالمستهلكبالسلعة
آليةالبيعوالإفصاح
الثانيةوالعشرون
آليةقياسيةلبيعالسلع
علىالوكيلوضعآلبإجرائيةقياسيةلبيعالسلعوالالتزامبهاتجاهالمستهلكعلىأنما
أ-بيانموعدتسليمالسلعةوالالتزاماتنجاهالمستهلكفيحالالتأخر،علىأنيحددالوكيلذلككنابة
وبشكلواضحفييوقععلبها-بجانببيانالموعد-كلمنالوكيلوالمستهلك
ب-توفيركتيباتضمانالمنتجوالتعليماتالفنيةباللغةالعربيةبشكلواضحة
ومفهومللمستهلكمعإمكانيةالمستهلكبنسخةمطابقةبلغةأخرى
المادةالثالثةوالعشرون:
الإفصام
-١مععدمالإخلالبأحكامالأنظمةالمرعيةيلتزمالوكيلبمابأتي:
أ-بيانأسعارالسلعبارزفيمنافالبيعلولىموقعوإذاكانتالسلعة
مركبةفعلىالوكيلسعرهابخطواضحوكبير
ب-بيانأسعارقطعالغيارفيمنافذالبيعومراكزالصيانةالتابعةلوعلىموقعالإلكتروني
ج-بيانتكاليفإجراءالصيانةالدوريةومافيحكمهاومددها-بحسبالأحوال-فيمكانبارزفيمراكز
الصيانةالتابعةلهوعلىموقع
-الإفصاحكتابةبطريقةواضحهومفهومعنأيعيبأوتغبيرفيالسلعةالتيبعرضهللبيع
يبيعها،وذلكمعمراعاةالمواصفاتالقياسيالمعتمدةوإذاكانتالسلعةمركبةفعلىالوكيلأيض
الإفصاحبوضوحعلىالنافدةالجانبيةللمركبةنأجزاءالمركبةالإضافية(الاكسسوارات)المصنعةمن
غيرالمنتجومكانصنعهاوتركيبهاوتضمينذلكعندالبيعفيوثيقةمستقلةيوقععليها
-٢للوزارةاتخاذهايلزملتأسيسقاعدةبياناتإلكترونيةلأسعارالسلعوقطعالغيارالمعروضة
والمبيدفعلا
شكاوىاللسنهلك
المادةالرابعةوالعشرون
وحدةوسجلللشكاوى
لنزعالوكيلبما
أ-تكوينوحدةلتلقيشكاوىالمستهلك
إنشاءسجللشكاويالمستهلكينتقيفيهجديعويكون
ج-تسديةضابطاتصالمعالوزارةلهذاالغرض،
-الاحتفاظبسجلالشكاوىلمدةخمسسنواتعلىالأقل،ويكونممثليالوزارةالمختصينحق
الاطلاععلية
المادةالخامسةوالعشرون
آليةتسويةالشكاوى
علىالوكيلوضعآلةإجرائيةواضحلتسويةشكاوىالمستهلكبن،معالالتزامبهانجاهالمستهلك
والوزارةدونتحميلالمستهلكأيمقابلماليعنذلك،علىأنتتضمنمايأتي:
أ-الردهعلىالشكوىبسرعةوفعالية
ب-بيانالمعلوماتوالإجراءاتاللازمةلتقديمالشكوى
ج-إبلاغالمستهلكبمسارالشكوىوماتحفقبشأنهاكلأيامعلى
-تعيينخبيرمعاينةإناقتضىالأمر،وإشعارالمستهلكبهذاالتعيينخلال(٣)ثلاثة
إشعارالمستهلككتابةخالمدةلاتزيدعلى(٣٠)ثلاثينتقديمالشكوىبقبولها
وأداءالالتزاماتالمترتبةدونتأخير،أورفضهامعبيانالأسباب
المادةالسادسة
الاستعانةبالخبرات١
للوزارةوضعآليةللاستعانةبالخبراتالفنيةلإبداءالرأيفيشكاوىالمستهلكينذاتالطابعالفني
المادةالسابعةوالعشرون:
المزاياالأفضل
لايخلالالتزامبهذهالأحكامبأيسياساتأوأحكامتمنحمزاياأفضلللمستهلكوفقالسياسةالمنتج