Law of Private Security Services

(صمفحة1من
سمراؤ
اربالصادر:
لة,%المرفقات:٦
صاحبالسموالملكىوزيرالداخلية
السلاميكمورحمةاللهوبركاتهوبعد:
أبعثلسموكمالكريمطيهمايلي
-١نسخةمنقرارمنالوزراءالموقررقم(١٤٥)وتاريخ
القاضيبالموافقةعلىنظامالحراسةالأمنيةالمدئيةالخاصةبالصيغةالمرفقةبالقرار.
-٢نسخةمنالمرسومرقم(م%؟وتاريخمها
الصادربالمصادقةعلىذلك.
وأرجوالتكرمبالامربإكمالاللازموتقبلواسموكمأطيبتحياتي
عبدالعزيزبنفهدبنعبدالعزيز
نسخةلمجلسالشورى
نسخةلوزارةالعمل
نسخةلوزارةالخدمةالمدنية
نسخةلوزارةالتجارةوالصناعة
نسخةلوزارةالبترولوالثروةالمعدنية
نسخةلوزارةالمالية
نسخةلوزارةالثقافةوالأعلام
نسخةلديوانالمظا
نسخةلديوانالمراقبةالعامة
نسخةلهيئةالخبراءبمجلسالوزراء
نسخةللامانةالعامةلمجلسالوزراء
نسخةللمركزالوطنيللوثائقوالمحفوظات
رئيسديوانرئاسةمجلسالوزراء
(١:قراررقم
/٦/٥:وتاريخ
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمنديوانرئاسةمجلدسالوزراءبرقم
وتاريخ١٤٢٥/٣/٢٥هـالمشتملةعلىبرقيةصاحبالسمو
الملكيوزيرالداخليةرقموتاريخ١٤٢١/١١/١٩-٢٠هـفي
شأنالجزاءاتوالإجراءاتالتاقتوحتهااللجنةاللشكلةلبحثمخالفاتبعض
مؤسساتوشركاتالحراسةالأمنيةالخاصةللقواعدالواردةفيقرارمجدسالوزراء
رقموتاريخوالمشتملةايضاعلىقرارمجلسالشورىرقم
وتاريخ١٤٢٥/٢/٢١هـالمرفقبهمشروعنظامالحراسةالأمنية
المدنيةالخاصةالمعدفيمجلسالشورى.
وبعدالاطلاععلىالمحضرينرقم٤٢٦/٢/٦ورقم(١٥٣)
وتاريخ٢٦/٤/٢٢١٤هالمعدينفيِهيئةالخبراء.
وبعدالنظرفيقرارمجلسالشورىرقموتاريخ١٤٢٥./٢/٢١هـ
وبعالاطلاععلىتوصيةاللجنةالعامةجسالوزراءرقموتاريخ
يقرر
الموافقةعلىنظامالحراسةالأمنيةالمدنيةالخاصةبالصيغةالمرافقة.
وقدأعدمشروعمرسومملكيبذلك٠صيغتهمرافقةلهذا.
نائبرئيسجلسالوزراء
الرسممع
التاريخ
نحنعبداللهبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
علىالمادةالسبعين)منالنظامالاساسيللحكمالصادربالأمرالملكي
رتموتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
علىالمادة)العشرين)مننظاممجلسالوزراءالمصادربالامرالملكيرقم
(١٣/)وتاريخ١٤١٤./٣/٣هـ
علىالمادة)الثامنةعشرةمننظاممجلسالشورىالصادربالامرالملكي
رتموتاريخ١٤١٢./٨/٢٧هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالشورىرقموتاريخ
وعلالاطلاععلىالوزراءرقم(١٤٥)وتاريخ
رسمنابمامهوآت
أولا:الموافقةعلىنظامالحراسةالامنيةالمدنيةالخاصةبالصيغةالمرافقة.
ثانيا:علىسمورئيسمجلسالوذداء-كلفيمايخص-تنفيذ
مرسومناهذا.
عبداللهبنعبدالعزيسز
صم
(مفحة3من

Next section title

Next section content