سلبت
(قرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
علىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٤)منالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣)بثاريخولما
يقررمايلي
اعتمادالضوابطرياالخاصةبالخيلالعربية
الاصيلة،وتنظيمها،وفقالصيغة(المرفقة).
ثائياً٠يسريالعملبهذاالقرارمنويبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
ويلغيكلمايتعارضمعهقرارات
هةوالله
وزيالبيكةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
-٠١١٥٢٤٠١٣٨٠-٣٨٤٠صرب١١٤٥٨الرياض-ديراب-