Regulations and Requirements for Establishing the Equestrian Sport of Purebred Arabian Horses and Its Organization - 1442

سلبت
(قرار
إنوزيرالبيئةوالمياهوالزراعة
علىالصلاحياتالممنوحةله.
واستناداإلىالمادة(الثانية)منالفقرةالفرعية(٤)منالتنظيميةللخيلالعربية
الاصيلة،الصادرةبموجبقرارمجلسالوزراءرقم(٣٣)بثاريخولما
يقررمايلي
اعتمادالضوابطرياالخاصةبالخيلالعربية
الاصيلة،وتنظيمها،وفقالصيغة(المرفقة).
ثائياً٠يسريالعملبهذاالقرارمنويبلغلمنيلزملتنفيذهوالعمل
ويلغيكلمايتعارضمعهقرارات
هةوالله
وزيالبيكةوالمياهوالزراعة
رئيسمجلسادارة
مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالاصيلة
-٠١١٥٢٤٠١٣٨٠-٣٨٤٠صرب١١٤٥٨الرياض-ديراب-
وزارةالبيئةوالمياهوالزراعن
٥٧٥٤٢دكا
الضوابطالخاصةبالخيل
العربيةوتنظيمهما
استناداإلىمادةالثانيمنالفقرةالفرية(٤)منالتنظيميةللخيلالعربية
مبعوجقررمجلالارقم
الةواياهوالرراعة/٢
هنااا
مت
(٢٧٤)
المادةالأولى:
يقصبالكلماتالآتية،أينماوردتفيهذهالقواعدالمعانيالموضحأمامكلمنهامالميقتضسياق
النصخلافذلك:
التنظيم:تنظيممركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةالأصيلة.
اللائحة:اللائحةالتنظيميةللخيلالعربيةالأصيلة.
المركز:مركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربيةإلأصيلة.
الوزير:وزيرالبيئةوالمياهوالزراعة.
الخيلالعربيةالسلالاتالخيلالخيلالسعوديةالأصل
(خيلالمسجلةفيسجلاتالمركزالموثقةفيالمنظمةالعربي
رياضةالفروسية:مسابقاتالعروضوالجمالبالخيلالعربيةالأصيلة.
المادةالثانية:
يختصالمركزفيمايخصالفروسيةبالتالي:
-١إقامةالفروسيةالخاصةبالخيلالعربيةالأضهيلة.
-منحالإذنبإقامةرياضةالفروسيةوتنظيمهاوالتلبيقفيهذاالشأنمعالجهاتذاتالعلاقة.
الإشرافوالمراقبةوالتفتيشعىرياضةالروسيةالخاصبالجهل
المادةالثالثة:
يشترطلإقامةرباضالفروسيةالحصولمنلأحكامهذهالشروطوالضوابط
المادةالرابعة:١
يشترطللحصولعلىتصريحإقامةرياضةالفروسية:١
-١الحصولعلىموافقةمبدئيةوفقامايلي:
-تعبئةالنموذجالمخصصلطلبإقامةرياضةالفروسيةوإرفاقكافةالمستنداتالمطلوبة.
-٠١١تلفون-٣٨٤٠ص.ب١١٤٥٨الرياض-ديراب-الرمزالبريدي
١٧٧٧٧٧٠٧٢٨

Next section title

Next section content