This is an earlier version ofTable of Classification of Violations of the Food Law and the Prescribed PenaltiesSwitch to the new version

Table of Classification of Violations of the Food Law and the Prescribed Penalties

المملكةالصربيةالسصوديةأ٥٢٥
الهيئةوالدواء٣٥٥
مجلتنالإدارة5820٥٢
القراررقم(١٤٣٩-١١٧-٦)وتاربة١٤٣٩ىه
إنمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواء
بعدالاطلاععلىنظامالبيئةالعامةللغذاءوالدواءالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٦)وتاريخ
١٤٢٨/١/٢٥هـولائحتهالتنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالبيئةرقم(١٤٢٨-٧-٧)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىنظامالغذاءالصادربالمرسومالمليرقم(م/١وتاريخ١٤٣٦،/١/٦هـولائحته
التنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالهيئةرقموتاريخ١٤٣٩/٤/٩هـ
يقررمايلي:
أولا:اعتمادجدولتصنيفمخالفاتنظامالغذاءولائحتهالتنفيذيةوالعقوباتالمقررةلهاوفقاللصيغة
المرافقة.
تطبقالإجراءاتالمنصوصفىالمادة(٧٩)مناللائحةالتنفيذيةلنظاهالغذاءعندالنظر
تطبقالإجرافيني
المخالفاتوايقاعالعقوبات.
ثالثا:يعملبالجدولاعتبارامنتاريخهذاالقرار.
رابعا:يبلغهذاالقرارلمنيلزملإنفاذه.
اليواللهالموفق.
رئيسمجلسإدارة
العامةللغذاءوالدواء
الماسة
حجب
أمانة
توفيقبنفوزانالربيعة
محضرالاجتماعالسابععشرلمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواءيومالخميس١٤٣٩/٩/١٦هـالموافق٢٠١٨م/٥/٣١
ما
جدولتصنيفالمخالفاتوالعقوباتالمقررةلهاوفقاًلنظامالغذاءولائحتهالتنفيذية
استناداإلىالفقرةمنالمادةالسادسةوالثلاثونمننظامالغذاءالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخوالتي
على(تتولىالبيئةتوقيعالعقوباتالمنصوصعليهافيالفقراتو(2)و(3)منالبندمنهذهالمادة،وفقالتصنيف
للمخالفاتوتحديدللعقوباتيعتمدهالمجلسولاتكونالعقوباتنافذةإلابعداعتمادهامنالريسأومنوتحدداللائحةلهذا
النظامالضوابطوالإجراءاتالمتعلقةبذلك،ولايخلذلكبقيامالهيئةباتخاذماتراهمنتدابيراحترازيةإذارأتضرورةلذلك)

Next section title

Next section content