المملكةالصربيةالسصوديةأ٥٢٥
الهيئةوالدواء٣٥٥
مجلتنالإدارة5820٥٢
القراررقم(١٤٣٩-١١٧-٦)وتاربة١٤٣٩ىه
إنمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواء
بعدالاطلاععلىنظامالبيئةالعامةللغذاءوالدواءالصادربالمرسومالملكيرقم(م/٦)وتاريخ
١٤٢٨/١/٢٥هـولائحتهالتنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالبيئةرقم(١٤٢٨-٧-٧)وتاريخ
وبعدالاطلاععلىنظامالغذاءالصادربالمرسومالمليرقم(م/١وتاريخ١٤٣٦،/١/٦هـولائحته
التنفيذيةالصادرةبقرارمجلسإدارةالهيئةرقموتاريخ١٤٣٩/٤/٩هـ
يقررمايلي:
أولا:اعتمادجدولتصنيفمخالفاتنظامالغذاءولائحتهالتنفيذيةوالعقوباتالمقررةلهاوفقاللصيغة
المرافقة.
تطبقالإجراءاتالمنصوصفىالمادة(٧٩)مناللائحةالتنفيذيةلنظاهالغذاءعندالنظر
تطبقالإجرافيني
المخالفاتوايقاعالعقوبات.
ثالثا:يعملبالجدولاعتبارامنتاريخهذاالقرار.
رابعا:يبلغهذاالقرارلمنيلزملإنفاذه.
اليواللهالموفق.
رئيسمجلسإدارة
العامةللغذاءوالدواء
الماسة
حجب
أمانة
توفيقبنفوزانالربيعة
محضرالاجتماعالسابععشرلمجلسإدارةالهيئةالعامةللغذاءوالدواءيومالخميس١٤٣٩/٩/١٦هـالموافق٢٠١٨م/٥/٣١
ما