رقمالقرارالنهاني:
تاريخالقرار:
علاقاتالعمل-انتهاءعقدالعمل-أجور-أجورمتأخرة-مكافأةنهايةالخدمة-بدلالإجازة-
تذكرةسفرللعامل-رواتبباقيمدةالعقد-تكاليفالعلاج-مصاريفالسيارة-إثبات-عدمبينة
العامل-مخالفةالعامل-الاعتداءعلىصاحبالعمل-خيانةالأمانة-تأخرالأجور-حكمبملميطلبه
الخصوم-إلغاءجزئي-تعديلالقرارالابتدائي.
%الأنظمة
الموادأرقاممننظامالعملالصادربالمرسوم
الملكيرقم(م/٥١)وتاريخ١٤٢٦./٨/٢٣هـ
١لحما
عىالعاملأنيحافظعلمواعيدالعملوأنيتبعالإجراءاتالمقررةفيحالةالتغهبعنالعمل
أوحالفةمواعيده-أثرذلك:التأخيرفيصرفالأجرلمدةشهرونصفلايبررتركالعمل-نتيجةذلك:
تركالعامللعملهلعدمصرفراتبهيسقطحقهفيالتعويضلمخالفةمسلكهللنظام.
الاستئنافينقلبحالتهاالتيكانتعليهاقبلصدورالحكمالمستأنفبالنسبةلمارفععنه
الاستئناففقط.
لايصحالحكمبغيرطلباتالخصوم،وحكمالهيئةالابتدائيةيطلبهالخصمفيالدعوئيجعل
قرارهامخالفاللنظامجديرابالإلغاء.
القران
المدعييطالببصرفرواتبمتأخرةوحقوقهالنظاميةمنبدلإجازاتومكافأةنهايةالخدمةورواتب
باقيمدةالعقدوالتعويضعنإصلاحالسيارةوأجورالاستقداموتكاليفالعلاجوتذكرةطيران-قررت
الهيئةالابتدائيةإلزامالمدعىعليهابأنتدفعللمدعيالمبالغالمذكورةبالقرارلقاءرواتبمتأخرةومكافأة
نهايةالخدمةوبدلالإجازة،وإلزامالمدعىعليهابتأمينتذكرةسفرللمدعيوردماعداذلكمنطلبات