Decision of Councils and Authorities No. (25) for the year 1394

قراررقم(ه)وتاربخ٤١
بشأنالشرطالجزائي
الحملالهوحدهوالصلاةوالسلامعلىمنلانيبعدهحمدوعلىآلهوصحبهوبعد:
فبناءعلىماتقررفيالدورةالرابعةمجلسهيئةكبارالعلماءالمنعقدةفيما
منالرغبةفيدراسةموضوع(الشرطالجزائي(،فقدجرىإدراجهفيجدولأعمالالهيئةفيدورتهاالخامسة
المنعقدةفيمابين٥١٣٩٤/٨/و٢٢هـفيمدينةالطائف.
ثمجرىدراسةالموضوعفيهذهالدورةبعدالاطلاععلىالبحثالمعدفيذلكمنقبلاللجنةالدائمة
للبحوثالعلميةوالإفتاء:
وبعدمداولةالرأيوالمناقشة،واستعراضالمسائلالتييمكنأنيقاسعليهاالشرطالجزائيومناقشةتوجيه
قياسهعلىتلكالمسائلوالإيرادعليه،وتأملقولهتعالى:(ياأيهاالذينآمنواأوفوابالعقود)ومارويعنه
صلىالهعليهوسلممنقوله:السلمونعلىشروطهمإلاشرطاأحلحراماأوحرمحلالاولقول
عمررضيالهعنه:(مقاطعالحقوقعندالشروط)والاعتمادعلىالقولالصحيح:منأنالأصلفي
الشروطالصحة،وأنهلايجرممنهاويبطلإلامادلالشرععلىتحرعهوإبطالهنصاأو
واستعراضماذكرهأهلالعلممنتقسيمالشروطفيالعقودإلى:صحيحة،وفاسدة.
٠١وتقسيمالصحيحةإلىثلاثةأنواع:
(١أحدها:شرطيقتضيهالعقد؟كاشتراطالتقابض،وحلولالثمن.
(٢الثاي:شرطمنمصلحةالعقد؟كاشتراطصفةفيالثمن؟كالتأجيل،أوالرمن،أوالكفيل
به،أوصفةفيالمثمن،ككونالأمةبكرا
الثالث:شرطفيهمنفعةمعلومة،وليسمنمقتضىالعقدولامنمصلحته،ولامنافيا
مقتضاه؟كاشتراطالبائعسكنالدارشهرا.
٠٢وتقسيمالفاسدةإلىثلاثةأنواع:
(١أحدها:اشتراطأحدطرفيالعقدعلىالطرفالثانيعقداآخر؟كبيع،أوإجارة،أونحو
مجلةالبحوثالإسلاميةأبحاثهيئةكبارالعلماءتوضيحالأحكام٢٨٥/٤الاختيارات
الجليةالتصنيفالموضوعيلتعاميموزارةالعدل٥٧٣/١
الصفحة%من388

Next section title

Next section content