Regulations of the Equestrian High Commission

قراررقم:(٥٧٦)
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمهنالديوانالملكيبرقم٢٨٢٣٣
وتاريخالمشتملةعلىخطابصاحبالسموالملكيرشيسمجلس
إدارةناديألفروسيةرقم٤وتاريخفيشأنمشروعتنظيم
الهيثةالعلياللفروسية.
ويعدالاطلاععلىمشروعالتنظيمالمشارإليه:
ويعدالاطلاععلىالاحكامالمتعلقةبالهيثةالعليالانديةالفروسية،المرافقةلقرار
مجلسالوزراءرقم(٣٠)
وبعدالاطلاععلىالمحضرينزقم(١٥٢٨)وتاريخ؟؟١هورقم
وتاريخوالمذكرةرقموتاريخهى
المعدلةفيهيةالخبراءبمجلسالوزراء.
ويعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلالشؤونالاقتصاديةوالتنميةرقم
وتاريخ٤١/٦/١٢
ويعديملىتوصيةاللجنةالعاميةرقم(٦١١٧)
وتاريخ٢٨
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىتنظيمالهيئةالعلياللفروسية،بالصيغةالمرافقة
ثانياتنظيمالهيئةالعلياللفروسيةالمنصوصعليهفيالبندمنهذا
محلالاحكامالمتعلقةبالهيئةالعليالانديةالفروسيةالمرافقةلقرارمجلس
الوزراءرقم(٣٠)ه.
رئيسمجلسالوزراع
لمملكةلعربيالسعودينالرقم
المرفقات
تنظيمالهيئةالعلياللفروسية
المادةالأولى:
يقصبالألفاظوالعباراتالأتية-أينماوردتفيهذاالتنظيم-المعانيالمبينةأمامكلمنهاما
يقتضيالسياقغيرذلك:
الهيئة:الهيئةالعلياللفروسية.
تنظيم
امجلس:مجلسإدارةالهيئة.
الفروسية:جميعالرياضاتوالأنشطةالخاصةبخينالمملكة.
الجهاتناديالفروسية،السعوديللفرؤسية،ومركزالملكعبدالعزيزللخيلالعربية
ووزارةالبيئةوالمياهوالزراعة،وأيجهةذاتعلاقةأوالخيلفيالمملكة.
المرافق:جميعالأراضيوالمنشآتالمخصصةفيالمملكة.
المادةالثائية:
تتمتعالاعتباريةوالاستقلالالمانيوالإداريوترتبطبرئيسمجلس
ويكونمقرنالرئيسملينةومافروعوكاتبداخلالمملكة،وخارجها
بالتنسيقمعوزارةالخارجية.
الثالثة:
تدفالهيئة-بالتعاونمعالجهاتالمعنية-إلىتطويرقطاعالفروسنيةفيالمملكةعلىنحو
يتناسبمعقيمتهاالحضاريةوارتباطهابالتراثوالثقافةالوطنيين،وبمايحققالمصالحالرياضيةوالثقافية
والاجتماعيةوالاقتصاديةالمرجوةويسسهمفيتعزيزالمكانةالدوليةللمملكةفيمجالاتالفروسية
المختلفة.وللهيئةفيسبيلذلك-دونإخلالباختصاصاتومسؤولياتالجهاتالأخرى-مايلي:
-١اقتراحالسياساتالعامةلتطويرقطاعالفروسية.
لمملكةالعربيةالسعوديةالرقم
:ىأأالتاريخ/
"-المرفقات
-٢القيامبمجميعالدراساتاللازمةلإعدادالاستراتيجيةالوطنيةللفروسية،ورفعهالاستكمال
الإجراءاتالنظامية،والإشرافعلىتنفيذهابعداعتمادها،ومراجعتهاوتحديثهابشكل
وضعمواصفاتقياسيةللمرافق،واعتمادمخططاتمافيجميعمناطقالمملكةبالتنسيقمع
الجهاتالمعنية.
-التخطيطللبطولاتثقامفالمملكةوالتعاونفيتنفيذها-بعداعتمادها-
بالتنسيقمعالجهات
ه-اقتراحميزانياتالمشروعاتالوطنيةوالبطولاتالدوليةالخاصبالفروسية،ورفعها
لاستكمالالإجراءاتالنظاميةاللازمةفيشأتما.
دعمالفرسانالسعوديينوملاكالخيل
"-وضعبرامجلدعمإنتاجالخيلفيلملكة
-٨العملمعالجهاتالمعنيةعلىتطويرالخدماتالبيطريةالمقدمةللخيل.
-٩تقديمالمشورة
١٠-مواءمةالجهودالمبدولةبرنجميعالجهاتالمعنيةوتنسيقهاالنهوضبالفروسيةفي
-١١دعمالتكاملوالشراكةبينالجهاتالمعنيةوتحفيزهالإقامةالفعالياتوالبرامج.
دراسةالصعوباتوالإشكالاتالتيتواجهسيرأعمالالجهاتالمعنيةوالعملعلىحلها.
توثيقوأرشفةوتبادلالمعلوماتالخاصبفعالياتوبرامجونشاطاتالجهاتالمعنية
وإصدارالنشراتالإعلاميةوالتوعويةلتلكالمعلومات.
-١تطويرالفكرالتنظيميلنشاطاتالفروسية.
-١١وضعالخطوالاستراتيجياتالإعلاميةلخدمةالفروسية.

Next section title

Next section content