قراررقم:(٥٧٦)
وتاريخ:
إنمجلسالوزراء
بعدالاطلاععلىالمعاملةالواردةمهنالديوانالملكيبرقم٢٨٢٣٣
وتاريخالمشتملةعلىخطابصاحبالسموالملكيرشيسمجلس
إدارةناديألفروسيةرقم٤وتاريخفيشأنمشروعتنظيم
الهيثةالعلياللفروسية.
ويعدالاطلاععلىمشروعالتنظيمالمشارإليه:
ويعدالاطلاععلىالاحكامالمتعلقةبالهيثةالعليالانديةالفروسية،المرافقةلقرار
مجلسالوزراءرقم(٣٠)
وبعدالاطلاععلىالمحضرينزقم(١٥٢٨)وتاريخ؟؟١هورقم
وتاريخوالمذكرةرقموتاريخهى
المعدلةفيهيةالخبراءبمجلسالوزراء.
ويعدالاطلاععلىالتوصيةالمعدةفيمجلالشؤونالاقتصاديةوالتنميةرقم
وتاريخ٤١/٦/١٢
ويعديملىتوصيةاللجنةالعاميةرقم(٦١١٧)
وتاريخ٢٨
يقررمايلي:
أولا:الموافقةعلىتنظيمالهيئةالعلياللفروسية،بالصيغةالمرافقة
ثانياتنظيمالهيئةالعلياللفروسيةالمنصوصعليهفيالبندمنهذا
محلالاحكامالمتعلقةبالهيئةالعليالانديةالفروسيةالمرافقةلقرارمجلس
الوزراءرقم(٣٠)ه.
رئيسمجلسالوزراع