Royal Decree No. (M/111) for the year 1446

قراراتمجلسالوزراع
السنة103العدد
الجمعة5جمادىالآخرة144866ديسمبرقرارات
مرسومملكيرقم(م/١١١)وتاريخ
بعونالةتعالى
نحنسلمانبنعبدالعزيزآلسعود
ملكالمملكةالعربيةالسعودية
بعدالاطلاععلىالمواد(الثانيةوالسبعين)و(الثالثةوالسبعين)و(السادسةوالسبعين)و(الثامنةوالسبعين)
منالنظامالأساسيللحكم،الصادربالأمرالملكيرقم(أ/٩٠)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىالمواد(٢٥)و(٢٦)و(٢٧)مننظاممجلسالصادربالأمرالملكيرقم(أ/١٣)
بتاريخ١٤١٤ى/٣/٣هـ
وبعدالاطلاععلىالمرسومالملكيرقم(م/٦)بتاريخ١٤٠٧/٤/١٢هـالذيعلىبدءالسنةالمالية
للدولةفياليومالعاشرمنبرجالجديمنكلعام
وبعدالاطلاععلىقراريمجلسالوزراءرقم(١٥١٧)بتاريخ١٤٢٠/٩/١٢هـورقم(١٥٣)بتاربخ
وبعدالاطلاععلىالأمرينالساميينرقم(١٨١٢٠)بتاريخ١٤٤٦/٣/١٣هـورقم(٣٤٥٢٧)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىتوصيةمجلسالشؤونالاقتصاديةوالتنميةرقم(١-٤/٦٤/ت)بتاريخ
وبعدالاطلاععلىالبياناتالخاصةبتقديرإيراداتومصروفاتالدولةللسنةالمالية
المرفوعةبكتابمعاليوزيرالماليةرقم٤٦١٤بتاريخ١٤٤٦/٥/١٨هـ
وبعدالاطلاععلىقرارمجلسالوزراءرقم(٣٩٥)بتاريخ١٤٤٦/٥/٢٤هـ
رسمنابماهوآت:
أو:قدرإيراداتوتعتمدمصروفاتالدولةللسنةالماليةوفقاًمايلي:
-١تقدرالإيراداتبمبلغ
"-تعتمالمصروفاتبمبلغألفومائتينوخمسةوثمانين
-٣يقدرالعجزبمبلغمائةمليارومليار
ثانيا:تستوفىالإيراداتالمشارإليهافيالفقرة(١)منالبند(أولا)منهذاالمرسومطبقاللأنظمةالجالية
ألفومائةوأربعةوثمانين
وتودعجميعالإيراداتعبرمنصةفيحسابجاريوزارةالماليةفيالبنكالمركزيالسعوديوفقا
لأمرالملكيرقم(٥٥٦٨٥)بتاريخ١٤٣٨/١١/٣٠هـوذلكدونإخلالبماقضىبهالأمرالملكيرقم(٥٤٤٥)
بتاريخ١٤٤٢/١/٢٩هـوماتقضيبهالأنظمةأوالتنظيماتأوالترتيباتالتنظيميةأوالأوامرأوقرارات
منمجلسالوزراءأوالتوجيهات.
تصرفالنفقاتوفقالميزانيةالعامةللدولةوالتعليماتالخاصةبها،ولايجوزاستعمالالاعتمادفيغير
مخصصلأوإصدارأوبالصرفبمايتجاوزالاعتمادأوالالتزامبأيمصروفليسلاعتماد
فيالميزانية.
رابعا:علىالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامة-سواءالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةأوغيرالملحقة
بالاتفاقمعوزارةالمالية-استغلالأرصدتهاالمتاحةفيحساباتهاالبنكيةالمخصصةللنفقاتوالمستبقاةنظاما
منخلالربطهابودائعلدىالبنوكأوحسابتحتالطلببعوائدبمالايؤثرعلىصرفالمستحقاتفيوقتها
مالمتنصالأنظمةأوالتنظيماتأوالترتيباتالتنظيميةأوالأوامرأوالقراراتعلىخلافذلك.
تفويضوزيرالمالية-فيشأنتغطيةعجزالميزانيةالعامةللدولة-بمايأتي:
-١السحبمنحسابالاحتياطيالعامللدولة.
"-إصدارأدواتالديناوإصدارالصكوكبأنواعهاوالاقتراضوالتمويلبجميعصورهسواءمحلبا
أودوليًبشكلمباشرأوغيرمباشرومايتطلبهذلكممايأني:
أ-إبرامأياتفاقية،أوإجراءأيمعاملةمشابهةفيطبيعتهاللاقتراض،وتقتضيتجارياًالاقتراض
أوالتمويلومافيحكمه،وإبرامعقودواتفاقياتالتحوطلإدارةمخاطرالدينالعامواعتمادالسياسات
اللازمةبشأنذلك،وتحديدآلياتسداالمقابلالذييحصللقاءالخدمات،بمايشملتحديدنسبمن
مبالغالدينالتيتحصللقاءالخدماتالمقدمة،وإبراماتفاقياتالخدماتالإلكترونيةالمتخصصةلدعم
عملياتالبحثوالتقييمالماليلأدواتالدينومنهجيات
ب-تأسيسشركاتأوأينوعمنالمنشآتوالصناديقالاستثماريةداخلالمملكةوخارجهاوتحديدشكلها
بمايخدمالأغراضالتيتؤسسمنأجلها
ج-(التصرف-بالبيعأوالتأجيرأوالانتفاع،أوالرهنأوغيرهامنالتصرفات-بالأصول)والالتزامات
الماديةأوغيرالماديةبمافيذلكعقاراتالدولةواستردادالأصولوالالتزاماتوالعقاراتوإعادةتملكها
أوأواستئجارهابأيصورةكانت.
د-إبرامالعقودوالاتفاقياتاللازمةفيهذاالشأنباللغةالعربيةأوغيرهاوتضمينهاالأحكامالتي
تستلزمهاطبيعةتلكالعقودأووكذلكالأحكامالواردةفيقرارمجلسالوزراءرقم(٣١٣)
بتاريخوالأمرالساميرقم(٣٦٦١٢)بتاريخ١٤٣٧/٧/٢٧هـوقبولالتحكيمسواء
داخلالمملكةأوخارجها،وتطبيقأنظمةغيرالأنظمةالسعوديةلفضالمنازعاتالتيتنشامنتلكالعقود
أوالاتفاقيات
ه-تفويضمنيراهلاتخاذمايلزممنإجراءاتفيسبيلالقيامبمانصتعليهالفقراتالفرعية(أ)و(ب)
و(ج)منالفقرة(٢)منهذاالبند
سادسً:تفويضوزيرالماليةبإصدارأدواتالدين،وإصدارالصكوكبأنواعهاوالاقتراضوالتمويلبجمبع
صورهسواءمحلياأودوليبشكلمباشرأوغيرمباشرفيشأنأيمما
-١تعزيزحسابالاحتياطيالعامللدولةعندالاقتضاء
-٢تمويلالمشروعاتالرأسماليةالمعتمدةتكاليفهافيالميزانية.
-٣إعادةتمويلالديونالمستحقةفيالسنةالمالية(١٤٤٦/١٤٤٧ه)(٢٠٢٥ح)أوالسنواتالماليةالتالية.
-٤تمويلسدادالضماناتالحكوميةالصريحةوالضمنية
-تمويلسدادالالتزاماتالماليةالتيلاتصنفمصروفاتمنالميزانيةبمافيذلكأسهموحصصرؤوس
أموالالشركاتوالهيئاتوالمؤسساتوالصناديقالتنموية،التيتصدربشأنهاأوامرملكيةأوأوامرسامية
أوقراراتمنمجلسالوزراء
سابعا:تفويضوزيرالماليةبالسحبمنحسابالاحتياطيالعامللدولةفيشأنأيممايأتي:
-١تمويلسدادالضماناتالحكوميةالصريحةوالضمنية
تمويلسدادالالتزاماتالماليةالتيلاتصنفمصروفاتمنالميزانية،بمافيذلكأسهموحصصرؤوس
أموالالشركاتوالهيئاتوالمؤسساتوالصناديقالتنموية،التيتصدربشأنهاأوامرملكيةأوأوامر
ساميةأوقراراتمنمجلسالوزراء
-٣ربطجزءمنمبالغالاحتياطيودائعلدىالبنوكالمحليةعلىأنتحسبضمنإجماليالاحتياطي
العامللدولة.
ثامنا:لايجوزالسحبمنحسابالاحتياطيالعامللدولةإلاوفقالإجراءاتالنظاميةالمتبعةدونإخلال
بماقضىبههذاالمرسوم
تاسعاً:استثناءمماوردفيالبند(حاديعشر)منهذاالمرسوم،يفوضوزيرالماليةبالموافقةعلىمايأتي:
-١اقتراضالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامةالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةأوالتيتحصل
علىإعانةمنالميزانيةالعامةللدولة،بمافيذلكإصدارأدواتالدين،وإصدارالصكوكبأنواعها،والتمويل
بجميعصورهسواءمحلياأودوليبشكلمباشرأوغيرمباشر
-٢قيامالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامةالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةبإصدارالضمانات
الصريحةوالضمنية،سواءكانتمشروطةأوغيرمشروطة
-٣قيامالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامةالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةبدعمالجهات
الأخرىغيرالملحقة،وإصدارالضماناتالصريحةوالضمنية-سواءكانتمشروطةأوغيرمشروطة-
لتلكالجهات،علىأنيكونذلكمنأجلدعمالاقتراضالخاصبتلكالجهاتأوتغطيةالتزاماتهاالمالية.
-٤منجالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامةالمشارإليهافيهذاالبندالصلاحياتالمنصوص
عليهافيالفقرةمنالبندمنهذاالمرسومأوجزءمنهاوفقمايصدرهوزيرالماليةمنأو
قيودفيكلحالةعلىحدةفيمايتعلقبقيامهذهالجهاتبمانصتعليهالفقرات(١)و(٢)و(٣)منهذاالبند
استثناءمماوردفيالبند(حاديعشر)منهذاالمرسوم،يفوضوزيرالماليةبإصدارالضمانات
أوالكفالاتأوالرهونالصريحةوالضمنية-سواءكانتمشروطةأوغيرمشروطةللأجهزةالحكومية
والجهاتالعامةالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةأوالجهاتالأخرىغيرالملحقةعلىأنيكون
ذلكمنأجلدعمالاقتراضالخاصبتلكالجهاتأوتغطيةالتزاماتهاالمالية.
حاديعشر:تحقيقالرفعكفاءةإدارةالدينالعاميحظرمايأتي:
-١اقتراضالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامةالملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةأوالتي
تحصلعلىإعانةمنها-أوإصدارأينوعمنأدواتالدين،أوإصدارالصكوكبأنواعهاأوإصدارأي
ضمانيترتبعليهالتزاممحتمل.
دعمالأجهزةالحكوميةوالجهاتالعامة-الملحقةميزانياتهابالميزانيةالعامةللدولةأوالتيتحصل
علىإعانةمنها-لجهاتأخرىأوإصدارأيضمانبشأنأيمنالتزاماتهاأوماتقترضهمنمبالغ،سواء
منخلالالحصولعلىقروضأوإصدارأدواتدينوصكوكأوأيوسيلةأخرىمنالاقتراض

Next section title

Next section content