Zakat base

المكلفونبالزكاة:
الوعاءالزكوي.
الخاضعونللزكاة:
الأشخاضالطبيعيونالسعوديونالمقيمون
فيالمملكةومنيعاملمعاملتهممن
مواطنيدولمجلسالتعاونلدولالخليج
العربية.
الشركاتالمقيمةفيالمملكةعنحصص
الشركاءالسعوديينومنيعاملمعاملتهم
منمواطنيدولمجلسالتعاونالخليج
العربيةوكلمنيمارسالنشاطبناءعلى
ترخيصصادرمنجهةحكوميةأو
إداريةمختصةوفقاللضوابطالتي
تضعهاالهيئة.ويشملذلكالمنشأةالدائمة
المملوكةللسعوديينغيرالمقيمينومن
يعاملمعاملتهمفيحالانطباقشروط
حصصالشركاءغيرالسعوديينفي
الشركاتالمقيمةفىالمملكةالمدرجةفى
السوقالماليةالسعوديةمنغيرالمؤسسين
ومنيحلمحلهمطبقالعقدالتأسيسأو
المستنداتالنظامية،وعنحصصالهيئات
والمؤسساتالحكوميةالسعودية
إحتسابللشركاتتوجدطريقتين:
-الطريقةالمباشرة(طريقةصافيالموجودات
-الطريقةغيرالمباشرة(طريقةمصادرالأموال
الطريقةالمباشر
تبنىهذهالطريقةعلىإجراءينأساسيين،هما:
ه٠إضافةجميعالموجوداتالزكويةللمنشأةبمافيذلكالذمم
المدينةالتيللمكلف
٠حسمقيمةالالتزاماتالتيمولتالموجوداتالزكوية,
ونتيجةهذهالمعادلةهوالوعاءالزكويللمكلف
الوعاءالزكويجميعالموجوداتالزكوية-جميعالالتزامات
التيمولتها
الطريقةالغيرمباشرة
تبنىهذهالطريقةعلىإجراءينهما:
٠إضافة:
أ-مصادرالأموالالخارجيةالتياستغرقتفيعنصرمحسوم
منوالتيتشملالالتزاماتطويلة؟فتضافهذه
الالتزاماتبمالايتجاوزالموجوداتالمحسومةعلمأنهامولت
محسوماوالتيتشملالإلتزاماتطويلةالاجل
ب-جميعمصادرالأموالالداخليةللمنشأة(رأسالمالالأرباح
المدورة,...٠.
ج-صافيربحالسنةالمعدلمحلالمحاسبة.
أ-قيمةالموجوداتغيرالزكويةللمنشأةالواجبةالحموفقا
لشروطاللائحة
ب-قيمةالموجوداتالمزكاةفيمنشآتمثل:(الاستثمار
فيحصصشركات

Next section title

Next section content