المملكةالعربيةالسعودية
وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:١
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
الحمدللهوالصلاةوالسلامعلىرسولاللهأمابعد:
فلدىالدائرةالتجاريةالتاسعةوبناعلىالقضيةرقملعام1482ه
أطرافالقضية
ؤانوعالهوية%
القاضيابراهيمبنعبدالعزيزالمفلحرئيسا
القاضيوليدبنمحمدالشهريعضوا
القاضيسامبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانعضوا
تتلخصالوقائعفيأنهتقدمإلىالحكمةالتجاريةبالرياضوليدبنحمدبنعبدالعزيزالناجم-سجلمدنيرقم
-بطلبتضمن:أنمقدمالطلبوليدبنحمدبنعبدالعزيزالناجمصاحبمؤسسةوليدالناجم
للمقاولات-سجلتجاريرقموفروعها،يعانيفيالوقتالراهنمصاعبفيالوفاءبماعليهمن
التزاماتوديون،وتمبذلجميعالسبلوالحاولاتللوفاءبالديون،وقداستطاعسدادجزءمنهاخلالالسنتينالماضيتين
لكنضعفالإيراداتلميستطعإكمالسدادجمبعالمستحقاتالتيعليه،وأرفقبلائحةالطلب
نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنالمؤسسةتعملفيمجالالاستيرادوالتسويقبالجملةالمنزليةوكمالياتالمنزل)
ومقرهافيمدينةالرياض،وعنواتها:حيالسويديشارعالسويديالعام.
عضوعضو
سالمبنعبداللهبنعبدالعزيزالسلمانوليدبنمحمدالشهري